قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، لأنبوب نقل غاز البترول السائل GPL أرزيو - سيدي بلعباس - وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء قناة جانبية، على مستوى مدرسة أو زيدان ببلدية شتوان (ولاية تلمسان) بالنسبة لأنبوب نقل غاز البترول السائل أرزيو - سيدي بلعباس - تلمسان، ذات ضغط أقصى يقدر ب 41 بارا، الموجهة لتموين مراكز تخزين غاز البترول السائل غير الموضب بسيدي بلعباس وتلمسان بغازي البوتان والبروبان.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية "نفطال " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005.
شكيب خليل وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.