مرسوم رقم 87-235 معدَّل

مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703

الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

القسم الاول — مجلس التوجيه

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

القسم الثاني — المدير العام

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

القسم الثالث — اللجنة العلمية التقنية.

المادة 21

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 22

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 23

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 24

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

القسم الرابع — هياكل المعاهد

المادة 27

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 33

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305

    « يعدل عنوان القسم الثالث من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " القسم الثالث : اللجنة التقنية »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-236

    « تلغى الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 198 المتضمن قانون المعاهد التقنية الفلاحية ولا كام هذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. 23

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، 19 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات 20 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن إنشاء مزرعة للبرهنة وإنتاج البذور بمهدية، ولاية تيارت

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة التقني للزراعات الواسعة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي. 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات. 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-42

    مرسوم تنفيذي رقم 4299 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. 16 ية الجزائرية / العدد 14 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-305

    مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية

  • مرسوم رقم 87-239

    مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712

  • مرسوم رقم 87-237

    مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة» وتعديل قانونه الاساسي. 1710

  • مرسوم رقم 87-238

    مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711

  • مرسوم رقم 87-240

    مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.