مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةالمعاهد التقنية الفلاحية، مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع اداري وصبغة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المعاهد».
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج البحث المطبق المرتبط بتنمية القطاع الفلاحي.
وتقوم على الخصوص بما يأتي :
- تحدد برامج البحث التطبيقي والتجريبي، وتعدها وتقترحها،
- - تتولى تنفيذ البرامج المقررة
- تؤكد نتائج البحث الزراعي، وتكيفها مع ظروف الانتاج الحقيقية،
- الايجابية، تضبط تقنيات الانتاج ومقاييسه الدقيقة تنظم وتضمن تكاثر المواد النباتية والسلالات الحيوانية الاساسية،
- تشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية والانتاج وتطبيقها، تقترح كل الاجراءات التقنية والتنظيمية التي لها صلة بميدان عملها،
- تتولى بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالارشاد نشر نتائج البحث التطبيقى المتحصل عليها في المزارع التجريبية والمخابر، الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1705
- تشارك في أعمال تكوين المستخدمين التقنيين والمكونين في الميادين المرتبطة بأهدافها وفي تحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج وطنية تدعم التنمية الفلاحية والمهنة وإنتاج المعدات النباتية والحيوانية ذات الجودة العالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد البرامج التقنية لدعم التنمية وإعدادها واقتراحها وضمان تحويل مكتسبات البحث في الوسط المنتج القيام بتنفيذ البرامج المقررة ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكلف المعاهد بمراقبة اعتماد البذور والشتائل والسلالات الحيوانية المنتقاة وجميع المنتوجات الفلاحية الاخرى أو المخصصة للفلاحة، واقرارها والموافقة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمكن أن تشارك المعاهد في إنجاز الأعمال المقررة في ميدان الرقابة والاعتماد، طبقا للتنظيم المعمول به ".
المادة 5
فتح المادةيمكن المعاهد أن تبرم، في اطار التنظيم المعمول به بعد موافقة السلطة الوصية جميع العقود أو الاتفاقيات التي تتعلق بميدان عملها، وان تشارك في الندوات والملتقيات المتصلة بذلك سواء اكانت في الجزائر أم خارجها. 1
المادة 6
فتح المادةتقوم المعاهد وفقا للتنظيم المعمول به بالعمليات التجارية المرتبطة بأعمالها الرئيسية.
المادة 7
فتح المادةتوضع المعاهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 8
فتح المادةتنشأ المعاهد بمرسوم.
ويحدد مرسوم الانشاء مقر كل معهد ويبين المهام الخاصة به.
الفصل الثاني التنظيم العمل الهياكل - المادة و : يشرف على كل معهد تقني مجلس توجيه، ويديره مدير عام، وتكون له لجنة علمية وتقنية.
القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، المسائل الآتية :
تنظيم المعهد وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات، وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات المرتبطة بهدف المعهد،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات، مشروع ميزانية المعهد وحساباته، مشاريع بناء عمارات واقتنائها، وبيعها و مبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوة والمكافآت المطلوب قبضها مقابل دراسات أو اشغال أو خدمات يقوم بها المعهد لفائدة الادارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الجماعات أو الخواص،
- التدابير المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية التي من شأنها أن تطور أعمال المعهد المختلفة وتنميها وتوجهها،
- أية تدابير تحسن عمل المعهد وتساعد على تحقيق أهدافه.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من 9 الى 13 عضوا تعينهم السلطة الوصية. ويضم على الخصوص :
- ممثل الوزير الوصى، رئيسا،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثلى المنتخبين ومستعملي البحث المعنيين بأعمال المعهد كما يحدد ذلك مرسوم انشاء كل معهد،
- ممثل المستخدمين الباحثين في المعهد،
- ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين في المعهد، ممثلى المنتجين والمستعملين الرئيسيين كما يبينهم مرسوم الانشاء، والمعنيين بأعمال المعهد. 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية يشارك مدير المعهد والعون المحاسب فيه مشاركه استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه يتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من تسعة (9) أعضاء الى ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا تعينهم السلطة الوصية.
ويضم على الخصوص :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ثلاثة (3 ) ممثلين لجمعيات المنتجين المعنية بأعمال المعهد،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المستخدمين التقنيين في المعهد ممثل المستخدمين الاداريين والمصالح في المعهد يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس التوجيه ".
المادة 12
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب درسها أو يتوقع أن يفيده في مداولاته.
المادة 13
فتح المادةوظائف اعضاء مجلس التوجيه مجانية. وتعوض مصاريف النقل والاقامة التي ينفقها أعضاؤه بمناسبة اداء مهامهم، وفقا للتنظيم العمول به.
المادة 14
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالفلاحة اعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (03) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 15
فتح المادةتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
واذا شعر منصب عوض في أجل أقصاه شهر (01) واحد بعد ثبوت شغوره.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دوره عادية مرة واحدة في السنة على الاقل، ويمكن زيادة على ذلك أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث اعضائه أو بناء على اقتراح من المدير العام.
يعد الرئيس جدول الاعمال وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور أغلبية أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب، دعى الاعضاء الى اجتماع آخر وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين.
الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 18
فتح المادةتسجل مقررات مجلس التوجيه في محضر يرسل الى السلطة الوصية، خلال الايام الخمسة عشر (15) الموالية للاجتماع.
وتكون مقررات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر واحد على تبليغها للسلطة الوصية الا اذا اعترضت على ذلك.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء علي اقتراح السلطة الوصية. وتنهي مهاميه بالطريقة نفسها.
المادة 20
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد، ويتولى تسييره في اطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم المعهد ويمثله امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية علي جميع مستخدمي المعهد، ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه المجلس.
- هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، يعد مخططات البحث والتجريب وبرامجهما ويسهر على تنفيذها، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتابع تنفيذ مقرراته المصادق عليها قانونا.
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1707
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : الفقرة 8 :
يعد المخططات والبرامج التقنية لدعم تنمية البذور النباتية وإنتاجها وتربية الفحول ".
( الباقي بدون تغيير )
القسم الثالث — اللجنة العلمية التقنية.
المادة 21
فتح المادةيزود كل معهد بلجنة علمية تقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يزود كل معهد بلجنة تقنية ".
المادة 22
فتح المادةتستشار اللجنة العلمية التقنية في برامج المعهد وفى تنظيم اعماله العلمية والتقنية وسيرها.
تدرس برامج البحث ومشاريعه المطلوب عرضها على مجلس التوجيه، تبدي رأيها في تنظيم أشغال البحث التطبيقي والتجريب تقوم أشغال البحث دوريا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تستشار اللجنة التقنية في البرامج وفي تنظيم أعمال المعهد وسيرها :
- تدرس برامج العمل التي تعرض على مجلس التوجيه تبدي رأيها في تنظيم الأعمال التي تدعم تنمية المواد الوراثية الأصلية وإنتاجها،
- تجري تقويما دوريا للبرامج ".
المادة 23
فتح المادةتتكون لجنة المعهد العلمية التقنية من تسعة (9) اعضاء يختار ثلثاهم (2/3) من الباحثين في المعهد، وثلثهم (1/3) من العلميين الخارجيين الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعمال المعهد.
يرأس اللجنة العلمية التقنية المدير العام | للمعهد..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : تتكون اللجنة التقنية من عشرة
(10 ) أعضاء يختارون حسب ما يأتي :
- خمسة (5) أعضاء من بين المستخدمين التقنيين في المعهد، عضوان ( 2 ) من بين العلميين في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ممثل واحد للجامعة ممثلان ( 2 ) للمهنة، يجب أن تكون كفاءة الأعضاء الخارجين عن اللجنة التقنية مرتبطة بأعمال المعهد. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرأس اللجنة عضو ينتخب من بين أعضائها.
يمكن اللجنة التقنية أن تستعين، إن دعت الحاجة الى ذلك، بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أعمالها ".
المادة 24
فتح المادةيعين الوزير الوصى بقرار اعضاء اللجنة العلمية التقنية لمدة ثلاث (3) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء اللجنة التقنية لمدة أربع سنوات ( 4 ) ".
المادة 25
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية التقنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب من نصف اعضائها.
المادة 26
فتح المادةتدون نتائج أشغال كل دورة تعقدها اللجنة العلمية التقنية في محضر يرسل الى السلطة الوصية.
القسم الرابع — هياكل المعاهد
المادة 27
فتح المادةتزود المعاهد قصد الاضطلاع بمهامها وتنفيذ برامجها في البحث التطبيقي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : تزود المعاهد، لأداء مهامها وتنفيذ برامج أعمالها، بمصالح مركزية ومزارع البرهنة وإنتاج البذور ".
المادة 28
فتح المادةتتكون المصالح المركزية من كتابة عامة وأقسام.
المادة 29
فتح المادةيساعد الكاتب العام المدير العام فى ادارة مصالح المعهد واعماله.
تعين السلطة الوصية الكاتب العام بقرار.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 30
فتح المادةتعين السلطة الوصية رؤساء الاقسام بقرار. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 31
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لكل معهد بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 32
فتح المادةتمثل المزرعة كيانا للبحث في المعهد. وتنحصر مهمتها على الخصوص فيما يأتي:
- اجراء التجارب اللازمة لاقرار المادة النباتية و / أو الحيوانية الناجمة عن نتائج البحث واعتمادها،
- ضبط التقنيات أو الاساليب أو الطرق الكفيلة بتحسين الانتاج،
- ضمان تكاثر المادة النباتيحة و/ أو الحيوانية الاساسية، تعميم مقاييس الانتاج التقنية الاقتصادية على المنتجين،
- المشاركة في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد المتعلقة بهدفها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تتمثل مهمة مزارع البرهنة وإنتاج البذور على الخصوص فيما يأتي :
- تضمن تكاثر المواد النباتية والحيوانية الأصلية. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414
- تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد الفلاحي التي لها علاقة بأهدافها ".
المادة 33
فتح المادةتملك المزرعة التجريبية اراضي زراعية وتجهز بمخابر وورشات تقنية وتربوية وتجهيزية وتمد بأى دعم آخر ضرورى لتحقيق برامجها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : تزود مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بأراض فلاحية ومخابر وورشات تقنية وبيداغوجية وبتجهيزات وأي سند ضروري لإنجاز برنامجها ".
المادة 34
فتح المادةينشىء الوزير الوصى المزرعة التجريبية بقرار ويحدد القرار نفسه تنظيمها والتجريبي، بمصالح مركزية ومزارع تجريبية. | الداخلي. 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 35
فتح المادةيسير المزرعة التجريبية مدير يعينه الوزير الوصى بقرار، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 36
فتح المادةتمثل المزرعة التجريبية كيانا منفصلا داخل المعهد الذي تتبعه.
و بهذه الصفة، تتمتع بالاستقلال في التسيير المالي.
وتزود بمحاسب مساعد معتمد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 37
فتح المادةيمكن المدير العام أن يفوض الى مدير المزرعة التجريبية جميع السلطات للقيام بالعمليات المالية والمحاسبية بمقتضى الاستقلال المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 38
فتح المادةتتكون ايرادات المعاهد التقنية مما يأتي :
- اعانات الدولة
- اعانات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية، حاصل أعمالها وعقودها وبراءات اختراعاتها ومنشوراتها،
- الهبات والوصايا
- جميع الموارد الاخرى.
المادة 39
فتح المادةتشمل نفقات المعاهد التقنية ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهز.
المادة 40
فتح المادةتضم ميزانية المعاهد ملحقا يتضمن توزيع اعتمادات التسيير حسب كل مزرعة تجريبية .
الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 41
فتح المادةيعد ميزانية المعاهد مديروها العامون، ثم ترسل الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 42
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات المعاهد والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بمداولات مجلس التوجيه الى الوزير الوصى، والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة.
المادة 43
فتح المادةتمسك حسابات المعاهد وفقا القواعد المحاسبة العمومية.
المادة 44
فتح المادةتخضع المعاهد للرقابة المنصوص عليها فى التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يشرف على كل معهد تقني مجلس توجيهي، يسيره مدير عام ويزود بلجنة تقنية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305
« يعدل عنوان القسم الثالث من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " القسم الثالث : اللجنة التقنية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-236
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 198 المتضمن قانون المعاهد التقنية الفلاحية ولا كام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، 19 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات 20 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن إنشاء مزرعة للبرهنة وإنتاج البذور بمهدية، ولاية تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة التقني للزراعات الواسعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-42
مرسوم تنفيذي رقم 4299 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. 16 ية الجزائرية / العدد 14 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
-
مرسوم رقم 87-239
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
-
مرسوم رقم 87-237
مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة» وتعديل قانونه الاساسي. 1710
-
مرسوم رقم 87-238
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
-
مرسوم رقم 87-240
مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.