قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي 13 مارس سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية مدير عام .........................................................(بدون تغيير)........................................................
أمين عام أ 4 مَ
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة 427 الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المعهد رئيس قسم تقني .........................................................(بدون تغيير)........................................................
التقني لتنمية رئيسي قسم الزراعة الإدارة العامة الصحراوية أ 4 م- 1 مدير مزرعة
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة البرهنة وإنتاج .........................................................(بدون تغيير)........................................................
البذور
- رئيس مصلحة علمية وتقنية لدى القسم التقني
- رئيس مصلحة .........................................................(بدون تغيير)........................................................
علمية وتقنية لدى مزرعة البرهنة وإنتاج البذور المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المعهد - رئيس مصلحة التقني إدارية لدى لتنمية القسم الإداري أ 4 م- 2 الزراعة - رئيس مصلحة الصحراوية إدارية لدى مزرعة البرهنة (تابع) وإنتاج البذور
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة .2018 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الرحمان راوية عبدالقادر بوعزقي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت 154 مقرر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ''
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الماد ة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، حسب الجدول الآتي :
ع ع س و ا م ائ ن ل ق ح خ م س ار د م ه ن ي س ة ي ار المصالح الخارجية مناصب الشغل م م ة ن ن م ن ا لم الم الم س س س ت و ت ت ى و ى و الأ ى و ا لأ ا لأ ل و ل و ل الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219 عقد غير التوقيت الكامل 88 9 29 156 مديريات التعمير محدد المدة والهندسة (1) التوقيت الجزئي – 5 142 – المعمارية والبناء التوقيت الكامل – – – – عقد
(أ) محدد المدة – – – – –
(2) التوقيت الجزئي عقد غير التوقيت الكامل 203 8 17 203 مديريات محدد المدة التجهيزات (1) التوقيت الجزئي – 5 592 – العمومية 0 عقد التوقيت الكامل – – – –
(ب) محدد المدة
(2) التوقيت الجزئي – – – – عقد غير التوقيت الكامل 476 195 380 363 محدد المدة مديريات السكن (1) التوقيت الجزئي – – 192 – (ج) عقد التوقيت الكامل – – – – محدد المدة
– – – –
(2) التوقيت الجزئي المجموع 767 222 1352 722 13 مارس سنة 2019 م ع س ع ع ع ع ع ا م ا ئ و ا م و ع و و ل ق ن ل ن ن ن الم م س خ م خ و و ق ج هن ي د م هن دم ق ا م ي ا ر ة ي ة ا ية ي ة ا ل و م ة م م م م ت ع ع ن م ن ن ن م ن ن د ال ا ن الم ا الم الم اد ع لم الم لم الم ( ا م س س س س س س س ( 1 ت ت ت تو ت ت + ( أ و ت و و ت و و 2 ) + ى و ى ى ى ى ى ب ى ا ا ال + ال ث ال لث ال ث لث ا لأ ث ج ان ث ان ا ن ال ا ل و ان ) ي ي ث ث ل ي ي 3 5 7 240 288 348 6 10 3 4–263 39
– – – – – – –
– – – – – – – 754
– – – – – – –
– 5–2–406 50
– – – – – – – 1491 1 0 5
– – – – – – – 5 4
– – – – – – – 22 9 4 12 3 460 140
– – – – – – – 2256
– – – – – – –
– – – – – – – 28 24 7 18 3 1129 229 4501
المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار، جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة وزير السكن والعمران وزير المالية والمدنية عبد الوحيد طمار عبد الرحمان راوية .2018 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رقم 86-117
- مرسوم رقم 87-235
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 08-361
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 16-242
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.