مرسوم رقم 87-236 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى المعهد التقني للزراعات الواسعة، وتعديل قانونه الاساسي. 1708
المادة 3
فتح المادةبالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد التقني للزراعات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى | الواسعة بما يلى :
وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة سامية للبحث، و بمقتضي المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية برسم ما يلي :
المادة الاولى : يسمى معهد تنمية الزراعات الواسعة موضوع الامر رقم 74 – 90 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكور أعلاه، «المعهد التقنى للزراعات الواسعة».
يخضع المعهد التقني للزراعات الواسعة لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية | الفلاحية،
المادة 2 : يوضع المعهد التقني للزراعات الواسعة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد | البحرى.
يكون مقر المعهد التقني للزراعات الواسعة في الحراش ولاية الجزائر، ويمكن نقله الي أي | تقديم أنواع الحبوب والكلأ المختارة للمصادقة عليها، مسك الدفتر الرسمى لانواع الحبوب والكلا.
يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني للزراعات الواسعة الى كل ميدان آخر له علاقة بموضوعه.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون المجلس التوجيهي المعهد التقني للزراعات الواسعة بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
ممثل مصالح الفلاحة في ولاية سطيف،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، -- ممثل الديوان المهني للحبوب، ممثل المعهد التقنى لتربية الحيوانات
- ممثل تعاونية الحبوب والخضر اليابسة بولاية البويرة.
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 198 المتضمن قانون المعاهد التقنية الفلاحية ولا كام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة التقني للزراعات الواسعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-281
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-50
مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-205
مرسوم تنفيذي رقم 94-205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-134
مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-389
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-39
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-513
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-222
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
-
مرسوم رقم 88-153
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.