قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن إنشاء مزرعة للبرهنة وإنتاج البذور بمهدية، ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزرعة للبرهنة وإنتاج البذور بمهدية، ولاية تيارت، تدعى في صلب النص "المزرعة".
المادة 2
فتح المادةتشتمل المزرعة، تحت سلطة المدير، على ثلاث (3) مصالح:
- مصلحة الإدارة العامة،
- مصلحة إنتاج المادة النباتية الأصلية،
- مصلحة التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية.
المادة 3
فتح المادةتكلف مصلحة الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير مستخدمي المزرعة،
- تسيير الوسائل العامة للمزرعة،
- مسك محاسبة المواد للمزرعة.
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة إنتاج المادة النباتية الأصلية على مستوى منطقة نشاط المزرعة بما يأتي :
- تكاثر المادة النباتية،
- تكاثر البذور والشتائل،
- نشر المقاييس التقنية والاقتصادية للإنتاج لدى المنتجين،
- إجراء التجارب المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية، بالتعاون مع المصالح المعنية وفي الحدود الجغرافية لمنطقة نشاط المزرعة بما يأتي :
- القيام بنشاطات نشر نتائج التجارب،
- القيام بأشغال الدراسات والتحقيقات الخاصة بالمناهج التقنية والاقتصادية لمزروعات الأشجار والكروم،
- تنشيط شبكة المزارع النموذجية للمشتلات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة .2014 عبد الوهاب نوري وزارة السّكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.