قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. 16 ية الجزائرية / العدد 14 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية.
المادة 2
فتح المادةتضمّ إدارة المعهد لتنمية البقول والزراعات الصناعية، تحت سلطة المدير العام وبمساعدة الأمين العام، الأقسام الآتية :
قسم الإدارة العامة، ويضم :
مصلحة الموظفين والنشاط الاجتماعي، مصلحة المحاسبة والميزانية مصلحة الوسائل العامة.
قسم البذور والشتائل، ويضم:
مصلحة تكنولوجية إنتاج الشتائل مصلحة تكنولجية إنتاج بذور البقول مصلحة تكييف المواد النباتية.
قسم دعم الإنتاج، ويضم :
مصلحة التوثيق والنشر، مصلحة التنشيط التقني.
قسم تقنيات الزراعة، ويضم :
مصلحة حماية المزروعات مصلحة تقنيات الزرع والمكننة مصلحة المحاصيل تحت الصوب.
قسم الدراسات ، والتلخيص، ويضم :
مصلحة الدراسات، مصلحة . التلخيص
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997.
عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية بن علية بلحواجب المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.