مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
المادة الأولى
فتح المادةتمارس أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه المحدثين على التوالى بالامر رقم 68 70 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والامر رقم 74 – 93 المؤرخ في الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، من الآن فصاعدا، من قبل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.
يكون مقر المعهد في بوفاريك (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةبالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلي :
تقديم العتاد الخاص بالنباتات وأشجار الفواكه والكروم المختار، للمصادقة عليه،
- مسك الدفتر الرسمى لانواع التطعيمات الخاصة بأشجار الفواكه والكروم،
- ضمان مراقبة الخمور المسماة ذات الاصل المضمون واعطائها علامة الجودة القيام بدراسات حول تقنولوجية الفواكه.
يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم لكل ميدان بحث له علاقة بموضوعه.
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور اعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لزراعة أشجار الفواكه والكروم بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
ممثل مصالح الفلاحة بولايتي البليدة والمدية
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي
- ممثل الديوان الوطني لانتاج الكروم والخمور،
- ممثل الاتحاد الوطني لتعاونيات انتاج أشجار الفواكه والكروم بتادمايت
- ممثل تعاونية الكروم بالمدية
- ممثل ديوان التهيئة والاستصلاح بجيجل.
المادة 6
فتح المادةيحل كل من معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية أشجار الفواكه المحدثين على التوالى بالامر رقم 68 70 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والامر رقم 74-93 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988.
المادة 7
فتح المادةتحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، طبق للتنظيم الجاري به العمل الى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.
المادة 8
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى :
I وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.