قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة التقني للزراعات الواسعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة، الموضوع تحت سلطة المدير العام والذي يساعده أمين عام، على الهياكل التالية :
1 - قسم المادة النباتية الأساسية،
2 - قسم دعم التنمية
3 - قسم التقنيات الزراعية 4 – قسم الدراسات والبرامج، 5 – قسم الإدارة العامة، 6 – مزارع البرهنة وإنتاج البذور.
المادة 3
فتح المادةيتولى قسم المادة النباتية الأساسية :
- إحداث أصناف جيدة ومكيفة مع مختلف المناطق الزراعية والبيئية المخصصة للإنتاج ولمتطلبات المستعملين لجميع الأنواع التي تدخل ضمن صلاحيات المعهد، تثبيت المادة النباتية المطورة وكذا صيانة هوية صنفها والمحافظة عليها،
- إنتاج البذور شبه الأساسية والأساسية المتعلقة بالأصناف المطورة من طرف المعهد والمراقبة الداخلية لنوعيتها، متابعة الصفات التكنولوجية للأصناف المطورة ومراقبتها.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة تحصيل الصنف وإنتاج البذور، 2 – مصلحة الحفظ والتصديق، 3 – مصلحة الصفات التكنولوجية.
المادة 4
فتح المادةيتولى قسم دعم التنمية :
تحويل المرجع التقني والاقتصادي المعد ونشره عبر كل وسيلة اتصال تنشيط المنظمات المهنية وكذا التعاون مع الهيئات المهنية المشتركة
- ترقية التنمية وكذا المشاركة في أعمال تكثيف أنواع الزراعات الواسعة،
- تحضير برامج الإرشاد والتكوين السنوية ومتعددة السنوات،
- المشاركة في البرامج الوطنية للتكوين وتحسين المستوى،
- تنظيم اجتماعات ولقاءات تحسيسية وإعلامية، تحسين مستوى التأطير التقني للمؤسسة.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الوثائق والأرشيف 2 – مصلحة دعم المهنة والمهن المشتركة، 3 – مصلحة إرشاد التقنيات الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةيتولى قسم التقنيات الزراعية :
– تحديد مواصفات الوسط الطبيعي (المناخ والتربة) الذي له صلة باختيار أنواع وتقنيات الإنتاج الموصى باستعمالها،
– تطوير وتكييف تقنيات الزرع (وضع النباتات والصيانة والجني والاستعمال ...إلخ)،
- تطوير تقنيات عالية للمحافظة على مياه الأمطار ومياه السقي
- تكييف أدوات الزراعة وتحسين قدراتها،
- إعداد مقاييس إنتاج الأنواع التي تدخل ضمن صلاحيات المعهد. 21 مارس سنة 2004 م ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الوسط الطبيعي واستغلال تحاليل التربة والنباتات 2 – مصلحة المكننة والسقي، 3 – مصلحة تقنيات الإنتاج.
المادة 6
فتح المادةيتولى قسم الدراسات والبرامج :
معرفة العناصر الاجتماعية والاقتصادية التي تميز محيط إنتاج الزراعات الواسعة،
- إعداد العناصر التي تمكن من تسطير أية سياسة للتنمية في مجال الزراعات الواسعة،
- إعلام الباحثين والأعوان المكلفين بتطوير المعهد، بالعناصر الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها التأثير على تبني تكنولوجيات الإنتاج التي طورها المعهد، صياغة وتقييم، بالتعاون مع الهياكل المعنية للمعهد، كل عمل تنموي له صلة بالزراعات الواسعة.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الدراسات والتنظيم 2 – مصلحة صياغة البرامج وتقييم آثارها، 3 – مصلحة الإعلام الآلي وتطبيق قواعد الإحصاء.
المادة 7
فتح المادةيتولى قسم الادارة العامة :
تسيير الموارد البشرية والمادية ووسائل الإمداد التابعة للمعهد واستعمالها العقلاني المحافظة على ممتلكات المعهد، . إعداد الميزانية وتنفيذها.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي، 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة 3 – مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة .2003 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام السعيد بركات عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.