مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
المادة الأولى
فتح المادةتمارس أعمال معهد التنمية التربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر المحدثين على التوالى بالامر رقم 76-87 والامر رقم 16 88 المورخين في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين أعلاه من الآن فصاعدا : من قبل المعهد التقني لتربية الغنم والبقر.
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد التقني لتربية الغنم والبقر لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد التقني لتربية الغنم والبقر تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.
يكون مقر المعهد في بابا على (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى:
المادة 4
فتح المادةبالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 | المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلى :
وضع رسوم الاختيار والتهجين للتطوير - الوراثي للبقر والغنم والمعز، وضع نماذج المراقبة تطورات التدجين وتنظيمها، تطوير نظام العلف لاسيما بتحسين المروج - الطبيعية، تقييم المنتوجات ومشتقاتها من تربية البقر | والغنم والمعز، تقنولوجية معالجة منتوجات اللحوم والحليب - والصوف.
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لتربية الغنم والبقر بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
- ممثل مصالح الفلاحة بولاية البليدة ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب ب ممثل المعهد التقني للزراعات الكبري، ح ممثل الديوان الجهوى للحوم الحمراء بوسط البلاد
- ممثل الديوان الجهوي للحليب بوسط البلاد.
- ممثل الديوان الوطني لتغذية الانعام، ممثل تعاونية تربية الحيوانات بالجلفة.
المادة 6
فتح المادةيحل كل من معهد تنمية تربية الغنم ومعهد تنمية تربية البقر المحدثين على التوالي بالامر رقم 70-57 والأمر رقم ناز - 88 المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988،
المادة 7
فتح المادةتحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد تنمية تربية الغنم ومعهد تنمية تربية البقر طبقا للتنظيم الجارى به العمل الى المعهد التقني لتربية البقر والغنم.
المادة 8
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى : 1 وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-42
« تلغى أحكام المرسومين رقم 87-237 ورقم 87 – 238 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-42
مرسوم تنفيذي رقم 4299 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سنة 1990 سبتمبر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.