مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة الأولى
فتح المادةتمارس أعمال معهد تنمية الزراعات الصناعية ومعهد تنمية زراعة البقول المحدثين على التوالى بالامر رقم 74 – 91 والامر رقم 74-92 المؤرخين في اول اكتوبر سنة 1974 والمذكورين اعلاه من الآن فصاعدا، من قبل المعهد التمني لزراعة البقول والزراعات الصناعية.
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر | سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية تحت وصاية وزير الفلاحة .
والصيد البحرى.
يكون مقر المعهد في سطاويلي (ولاية تيبازة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى.
المادة 4
فتح المادةبالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلى :
تقديم أنواع البقول وأنواع الزراعات الصناعية المختارة للمصادقة عليها،
- مسك الدفتر الرسمى لانواع البقول وأنواع الزراعات الصناعية.
يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية لكل ميدان بحث له علاقة بموضوعه.
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لزراعة البقول والزراعات الصناعية بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
- ممثل مصالح الفلاحة بولايتي تيبازة ومعسكر،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي،
- ممثل الاتحاد الوطني لتعاونيات انتاج بذور البقول
- ممثل الاتحاد الوطني للتعاونيات المتخصصة في تنمية الزراعات البلاستيكية ممثل الديوان الوطني للتمويل والمصالح الفلاحيه .
المادة 6
فتح المادةيحل كل من معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية المحدثين على 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه التوالى بالامر رقم 74 91 والامر رقم 74-92 المؤرخين في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988.
المادة 7
فتح المادةتحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية طبقا للتنظيم الجارى به العمل الى المعهد التقنى لزراعة البقول والزراعات الصناعية.
المادة 8
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى : 1 وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية | ووزير الفلاحة والصيد البحرى 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.