أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس تحت تسمية المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتكون موضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةللمعهد الجزائرى للأبحاث الزراعية ، مهمة ثلاثية تتلخص فيما يلى :
أ ) تنظيم وانجاز ونشر جميع أشغال البحث العلمي التي تهم الفلاحة والتي تشمل تحسين الاراضي وتحسين وتنمية الانتاج النباتي والحيوانى وحفظ المنتجات الفلاحية والغذائية ، والقيام بجميع الابحاث ذات الطابع الاقتصادي الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 والاجتماعي التي تهم الفلاحة
ب ) الشروع في استغلال معقول لنتيجة الابحاث المتممة في المحطات التجريبية التابعة للمعهد وانتاج الانواع والاصناف والاجناس النباتية والحيوانية سواء كان الامر يتعلق بابتكارات جديدة أو بأنواع وأصناف وأجناس أخرى تتبين فائدتها للفلاحة وذلك قصد تزويد الاستغلالات الزراعية بما تحتاج اليه من منتجات مختارة من أصل نباتي أو حيواني تتكون منها الجذور أو السلالات ثم القيام بمراقبة وقبول البذور والاغراس والاجناس والحيوانات المختارة بواسطة محطة مركزية وكذا مراقبة وقبول المنتجات المخصصة للفلاحة .
ج ) دراسة وتحديد الكيفيات العملية لتطبيق نتائج الابحاث ثم الشروع فى جميع التجارب اللازم اجراؤها في المحطات التجريبية ونشر نتائج الابحاث وكيفية تطبيقها العملي وخصوصا بواسطة نشرات يتم انجازها بالاتصال مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يكون المعهد مؤهلا لتعاطي العمليات التجارية التي لها علاقة بنشاطاته الرئيسية
المادة 3
فتح المادةيتصرف المعهد الوطني للأبحاث الزراعية في منشآت ومصالح مختلفة وخصوصا في محطات ومختبرات وأراضي تجريبية يمكن ضمها الى مراكز وطنية واقليمية معدة للبحث الزراعي .
ويجوز أن تكون بعض هذه المصالح موضوعة بجانب مؤسسات للتعليم الفلاحي والبيطرى وبجانب جميع المصالح الاخرى والمؤسسات العمومية التي تهتم بالبحث الزراعي
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يساهم المعهد ، في القطر الجزائري أو خارجه وضمن نطاق الاتفاقات الدولية الجاري بها العمل، في الاشغال التي تقوم بها ، في مواضيع اختصاصه ، جماعات أو مؤسسات عمومية أو خصوصية ويجوز له أن يشرك هذه الجماعات والمؤسسات فى أشغاله الخاصة .
العنوان الثاني التنظيم اداري المادة . : ان المعهد يديره مجلس ادارة يتألف من :
رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمي أو ممثله ، عميد كلية العلوم لمدينة الجزائر أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحي أو ممثله ،
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني الجزائرى للفلاحة أو ممثله ، مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد السمك وتربيته ، أو ممثله ، مدير المركز الجزائرى للابحاث المختصة بالغابات أو ممثله ، المهندس رئيس مصلحة الدراسات العلمية بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله يحضر مدير المعهد والمراقب المالى بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الادارة ويجوز ان يدعى للحضور في اجتماعات مجلس الادارة رؤساء المحطات والمختبرات التابعة للمعهد وكل شخص يمكن أن تكون خبرته مفيدة للمداولات
المادة 6
فتح المادةان وظيفة أعضاء مجلس الادارة مجانية ، على أنه يجوز أن يمنح لأعضاء المجلس تعويضات مناسبة لنفقات التنقل التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات وذلك على أساس التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للمجموعة الاولى
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على طلب من رئيسه الذي يستدعى الاعضاء لجلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وخلال الثلاثة أشهر الثانية والرابعة من السنة المدنية و توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع .
ويجوز لمجلس الادارة أن يجتمع فى جلسة غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس يقترحه هو أو ثلاثة أعضاء على الاقل
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الادارة بصفة صحيحة اذا لم يقل عدد الحاضرين عن ستة وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى هذه الاصوات يرجح جانب الرئيس ويتولى الكتابة مدير المعهد .
وتثبت المداولات بمحاضر تقيد فيها أسماء الاعضاء الحاضرين ويمضيها الرئيس وتوجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يلي :
مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز ، ادارة المدير وحسابات المعهد ، مشاريع اقتناء العقارات وانتقالها ومبادلتها ، القوانين الاساسية للموظفين والمستخدمين ، الدعاوى القضائية ، تخصيص الايرادات والمنتجات والاعانات ، قبول الوصايا والهبات المخصصة للمعهد ، 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه انشاء المختبرات والمحطات والمراكز وتحويلها وازالتها ،
- الشروط التي يجب أن توضع ضمنها المصالح أو المنشآت التابعة للمعهد ، بجانب المؤسسات المذكورة في
المادة 3
فتح المادةيتداول المجلس في البرامج وأشغال التنقيب التي يقوم بها المعهد
المادة 10
فتح المادةتصبح مداولات مجلس الادارة نافذة الاجراء بعد شهر من توجيه المحضر الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الا أن يعارضها الوزير أو يرجىء تطبيقها غير ان المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات وتملك العقارات وانتقالها ومبادلتها وبالهبات والوصايا لا تصبح نافذة الاجراء الا بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط وتصبح المداولات المتعلقة بانشاء المراكز والمحطات والمختبرات نافذة الاجراء بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 11
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-66 (ج.ر عدد 89 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
« المادة 11 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويساعده مدير ونواب مديرين معينين بناء على اقتراحته بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . ويستخلف المدير عند الاقتضاء المدير العام »
المادة 12
فتح المادةيمثل المعهد فى جميع أعمال الحياة المدنية المدير الذي يقوم بتنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويزاول شخصيا وتحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع المصالح التابعة للمعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بمصروفات المعهد ويأمر بها ويقترح برامج البحث وينفذها
المادة 13
فتح المادةيقدم المدير الى مجلس الادارة بيانا عن الاشغال والابحاث الجارية وعن نشاطات المعهد بوجه عام ويضع تقريرا سنويا عن النشاط يعرض على مجلس الادارة | ووزير الوصاية .
العنوان الثالث التنظيم المالي
المادة 14
فتح المادةان موارد المعهد تتضمن على الخصوص ما يلي :
1 - مداخيل الاملاك والاموال ، 2 الاتاوات أو الاجور المدفوعة بمناسبة الاشغال أو الابحاث التي ينجزها المعهد لفئدة شخص أو جماعة ، 3 المداخيل العادية الناتجة عن الاشغال والمكونة من المبالغ الصادرة من بيع الفلات والمنتجات الفلاحية من كل نوع ،
4 - بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي يقوم بنشرها المعهد ، الاعانات الصادرة من الدولة أو الجماعات العمومية أو المنظمات العمومية ،
6 - الهبات والوصايا .
المادة 15
فتح المادةان العون المحاسب للمعهد يعينه وزير المالية والتخطيط ويوضع حد لوظيفته ضمن نفس الاوضاع
المادة 16
فتح المادةيوظف في المعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية والتخطيط
المادة 17
فتح المادةيحل المركز الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية وتحول مكاسبه وكذا موظفوه الى معهد الابحاث الزراعية وستحدد كيفيات هذا التحويل بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة ولاصلاح الزراعي
المادة 18
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ، وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في ؟ ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المحدد للقانون الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 23 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 وخاصة مادته 4 ( المقطع 2 ) المتعلق بالتعيينات في رتبة وزير مفوض خارج عن اطارات السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد محمد الشريف ساحلي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ،
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعين السيد محمد الشريف ساحلي وزيرا مفوضا خارجا عن الاطار يماثل الطبقة 3 الدرجة 1 اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المحدد للقانون الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 وخاصة مادته 41 المتعلقة بتعيينات أعضاء مكلفين بمهمة سفراء أو أعضاء لا ينتمون الى اطارات وزارة الشؤون الخارجية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعين السيد محمد الشريف ساحلي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهي ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1965 تعيين السيد ابراهيم كابوية بصفته وزير مفوضا من الطبقة | الثالثة من الدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهي ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1965 | تعيين السيد خليفة لعروسي بصفته وزيرا مفوضا خارج | الاطار المماثل للطبقة 3 من الدرجة الأولى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهيت ابتداء من 10 يناير سنة 1966 مهام السيد بلقاسم بن يحي السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفينية بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 10 يناير سنة 1966 تعيين السيد بلقاسم بن يحي بصفته وزيرا مفوضا خارج الاطار المماثل للطبقة 3 من الدرجة 1 وذلك بطلب منه • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 31 مارس سنة 1966 ، مهام السيد عمرو بن غزال الفنصل وكلف بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، انتدب السيد منور ملياني لمهام قنصل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجينيف (سويسرا ) ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1965 مهام السيد محمد كبير بن ديمراد القنصل المساعد وذلك بطلب منه .
وزارة المالية والتخطيط
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-66 (ج.ر عدد 89 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يتمم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالمواد 3 مكرر و 13 مكرر و 17 مكرر ، الآتي ذكرها
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-66 (ج.ر عدد 89 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يتمم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالمواد 3 مكرر و 13 مكرر و 17 مكرر ، الآتي ذكرها
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-66 (ج.ر عدد 89 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يتمم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالمواد 3 مكرر و 13 مكرر و 17 مكرر ، الآتي ذكرها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-419
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-66
« يعدل الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية كما يلى »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-66
« يتمم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالمواد 3 مكرر و 13 مكرر و 17 مكرر ، الآتي ذكرها : الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 60-114
- مرسوم رقم 61-233
- مرسوم رقم 65-118
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-419
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-304
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سنة 1990 سبتمبر
-
مرسوم رقم 87-235
مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المعهد الوطني لحماية النباتات. 1212
-
مرسوم رقم 86-117
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
-
أمر رقم 76-89
أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
-
أمر رقم 76-88
أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر
-
أمر رقم 76-87
أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
-
أمر رقم 76-91
امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة
-
أمر رقم 76-90
أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
-
أمر رقم 75-11
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
-
أمر رقم 74-92
أمر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول . 1062
-
أمر رقم 74-93
أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بعض الغابات المغروسة ومحطات التجارب هي اماكن محتفظ بها للتجارب الموافق 28 البيولوجية . 1177 يونيو سنة 1972 يتضمن النجاح النهائي في امتحان التخرج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدفعة 1970-1972 بمراكز التكوين الاداري. 1172
-
أمر رقم 70-31
امر رقم 70-31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات - 654
-
مرسوم رقم 70-45
مرسوم رقم 70 45 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن الحاق محطات التجارب الفلاحية التابعة لمصلحة الدراسات العلمية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي 464
-
أمر رقم 70-66
أمر رقم 70 66 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 1970 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد 66 78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 والعجين - الغذائي والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خصوصية أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطنى مع التزام تقديمها للخدمة العمومية في ميناء وهران أرزيو الجزائري للأبحاث الزراعية - 1326 المستقل . 1329
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الفلاحي 799
-
مرسوم رقم 68-423
مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة • 1218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.