قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجعتها 200 ذ.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج 17 ج ج ب 50-3200 بما فيها نفقات انتلكس : IMPOFDZ 65180 الارسال لمن النسخة الاصلية 2050 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703 مرسوم رقم 87-236 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى المعهد التقني للزراعات الواسعة، وتعديل قانونه الاساسي. 1708
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام | 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة» وتعديل قانونه الاساسي. 1710 مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد | التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711 مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد | تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712 مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714 مرسوم رقم 87-241 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1716 مرسوم رقم 87 242 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نفل اعتماد الى ميزانية الدولة. 1720 مرسوم رقم 87-243 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط. 1720 مرسوم رقم 87-244 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1721 مرسوم رقم 87-245 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1722 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمستشفى المركزى للجيش. 1724 مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1724 مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1724 مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1907 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 1724 مرسومان مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام كتاب عامين للولايات (استدراك). 1724
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 فهرس مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . (استدراك). 1725 قرارات مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 1725 وزارة النقل قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 تتضمن انشاء وحدات اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1730 (تابع) وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد سعر الحلفاء الموضبة عند الانتاج. 1732 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 1733 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمن قائمة التجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضي ذات القيمة الفلاحية العالية التي تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها، لموافقة هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية. 1734 مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87-235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد 3 سنة 1987 | البحرى، يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية.- ان رئيس الجمهورية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978
1704 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ومجموع | النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة المعدل بالامر رقم 81 – 3 المؤرخ في 26 سبتمهي سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385. الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية، المعدل والمتمم بالامر رقم -79 66 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، : وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ | في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، يرسم مايلي : الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية. المادة 2 : المعاهد التقنية الفلاحية، مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع اداري وصبغة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المعاهد». المادة 3 : تتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج البحث المطبق المرتبط بتنمية القطاع الفلاحي. وتقوم على الخصوص بما يأتي :
- تحدد برامج البحث التطبيقي والتجريبي، وتعدها وتقترحها،
-
- تتولى تنفيذ البرامج المقررة
- تؤكد نتائج البحث الزراعي، وتكيفها مع ظروف الانتاج الحقيقية،
- الايجابية، تضبط تقنيات الانتاج ومقاييسه الدقيقة تنظم وتضمن تكاثر المواد النباتية والسلالات الحيوانية الاساسية،
- تشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية والانتاج وتطبيقها، تقترح كل الاجراءات التقنية والتنظيمية التي لها صلة بميدان عملها،
- تتولى بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالارشاد نشر نتائج البحث التطبيقى المتحصل عليها في المزارع التجريبية والمخابر،
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1705
- تشارك في أعمال تكوين المستخدمين التقنيين والمكونين في الميادين المرتبطة بأهدافها وفي تحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادة 4 : يمكن أن تكلف المعاهد بمراقبة اعتماد البذور والشتائل والسلالات الحيوانية المنتقاة وجميع المنتوجات الفلاحية الاخرى أو المخصصة للفلاحة، واقرارها والموافقة عليها. المادة 5 : يمكن المعاهد أن تبرم، في اطار التنظيم المعمول به بعد موافقة السلطة الوصية جميع العقود أو الاتفاقيات التي تتعلق بميدان عملها، وان تشارك في الندوات والملتقيات المتصلة بذلك سواء اكانت في الجزائر أم خارجها.
المادة 6 : تقوم المعاهد وفقا للتنظيم المعمول به بالعمليات التجارية المرتبطة بأعمالها الرئيسية. المادة 7 : توضع المعاهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 8 : تنشأ المعاهد بمرسوم. ويحدد مرسوم الانشاء مقر كل معهد ويبين المهام الخاصة به. الفصل الثاني التنظيم العمل الهياكل
- المادة و : يشرف على كل معهد تقني مجلس توجيه، ويديره مدير عام، وتكون له لجنة علمية وتقنية. القسم الاول مجلس التوجيه المادة 10 : يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، المسائل الآتية : تنظيم المعهد وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات، وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات المرتبطة بهدف المعهد،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات، مشروع ميزانية المعهد وحساباته، مشاريع بناء عمارات واقتنائها، وبيعها و مبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوة والمكافآت المطلوب قبضها مقابل دراسات أو اشغال أو خدمات يقوم بها المعهد لفائدة الادارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الجماعات أو الخواص،
- التدابير المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية التي من شأنها أن تطور أعمال المعهد المختلفة وتنميها وتوجهها،
- أية تدابير تحسن عمل المعهد وتساعد على تحقيق أهدافه. المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من 9 الى 13 عضوا تعينهم السلطة الوصية. ويضم على الخصوص :
- ممثل الوزير الوصى، رئيسا،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثلى المنتخبين ومستعملي البحث المعنيين بأعمال المعهد كما يحدد ذلك مرسوم انشاء كل معهد،
- ممثل المستخدمين الباحثين في المعهد،
- ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين في المعهد، ممثلى المنتجين والمستعملين الرئيسيين كما يبينهم مرسوم الانشاء، والمعنيين بأعمال المعهد.
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية يشارك مدير المعهد والعون المحاسب فيه مشاركه استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه يتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد. المادة 12 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب درسها أو يتوقع أن يفيده في مداولاته. المادة 13 : وظائف اعضاء مجلس التوجيه مجانية. وتعوض مصاريف النقل والاقامة التي ينفقها أعضاؤه بمناسبة اداء مهامهم، وفقا للتنظيم العمول به. المادة 14 : يعين الوزير المكلف بالفلاحة اعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (03) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 15 : تنهى مهامهم بالطريقة نفسها. واذا شعر منصب عوض في أجل أقصاه شهر (01) واحد بعد ثبوت شغوره. المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دوره عادية مرة واحدة في السنة على الاقل، ويمكن زيادة على ذلك أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث اعضائه أو بناء على اقتراح من المدير العام. يعد الرئيس جدول الاعمال وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور أغلبية أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، دعى الاعضاء الى اجتماع آخر وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين. الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 18 : تسجل مقررات مجلس التوجيه في محضر يرسل الى السلطة الوصية، خلال الايام الخمسة عشر (15) الموالية للاجتماع. وتكون مقررات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر واحد على تبليغها للسلطة الوصية الا اذا اعترضت على ذلك. القسم الثاني المدير العام المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم بناء علي اقتراح السلطة الوصية. وتنهي مهاميه بالطريقة نفسها. المادة 20 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد، ويتولى تسييره في اطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يتصرف باسم المعهد ويمثله امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية علي جميع مستخدمي المعهد، ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه المجلس.
- هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، يعد مخططات البحث والتجريب وبرامجهما ويسهر على تنفيذها، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتابع تنفيذ مقرراته المصادق عليها قانونا.
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1707 القسم الثالث اللجنة العلمية التقنية. المادة 21 : يزود كل معهد بلجنة علمية تقنية. المادة 22 : تستشار اللجنة العلمية التقنية في برامج المعهد وفى تنظيم اعماله العلمية والتقنية وسيرها. تدرس برامج البحث ومشاريعه المطلوب عرضها على مجلس التوجيه، تبدي رأيها في تنظيم أشغال البحث التطبيقي والتجريب تقوم أشغال البحث دوريا. المادة 23 : تتكون لجنة المعهد العلمية التقنية من تسعة (9) اعضاء يختار ثلثاهم (2/3) من الباحثين في المعهد، وثلثهم (1/3) من العلميين الخارجيين الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعمال المعهد. يرأس اللجنة العلمية التقنية المدير العام | للمعهد.. المادة 24 : يعين الوزير الوصى بقرار اعضاء اللجنة العلمية التقنية لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 25 : تجتمع اللجنة العلمية التقنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب من نصف اعضائها. المادة 26 : تدون نتائج أشغال كل دورة تعقدها اللجنة العلمية التقنية في محضر يرسل الى السلطة الوصية. القسم الرابع هياكل المعاهد المادة 27 : تزود المعاهد قصد الاضطلاع بمهامها وتنفيذ برامجها في البحث التطبيقي المادة 28 : تتكون المصالح المركزية من كتابة عامة وأقسام. المادة 29 : يساعد الكاتب العام المدير العام فى ادارة مصالح المعهد واعماله. تعين السلطة الوصية الكاتب العام بقرار. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 30 : تعين السلطة الوصية رؤساء الاقسام بقرار. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 31 : يحدد التنظيم الداخلي لكل معهد بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 32 : تمثل المزرعة كيانا للبحث في المعهد. وتنحصر مهمتها على الخصوص فيما يأتي:
- اجراء التجارب اللازمة لاقرار المادة النباتية و / أو الحيوانية الناجمة عن نتائج البحث واعتمادها،
- ضبط التقنيات أو الاساليب أو الطرق الكفيلة بتحسين الانتاج،
- ضمان تكاثر المادة النباتيحة و/ أو الحيوانية الاساسية، تعميم مقاييس الانتاج التقنية الاقتصادية على المنتجين،
- المشاركة في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد المتعلقة بهدفها. المادة 33 : تملك المزرعة التجريبية اراضي زراعية وتجهز بمخابر وورشات تقنية وتربوية وتجهيزية وتمد بأى دعم آخر ضرورى لتحقيق برامجها. المادة 34 : ينشىء الوزير الوصى المزرعة التجريبية بقرار ويحدد القرار نفسه تنظيمها والتجريبي، بمصالح مركزية ومزارع تجريبية. | الداخلي.
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 35 : يسير المزرعة التجريبية مدير يعينه الوزير الوصى بقرار، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 36 : تمثل المزرعة التجريبية كيانا منفصلا داخل المعهد الذي تتبعه. و بهذه الصفة، تتمتع بالاستقلال في التسيير المالي. وتزود بمحاسب مساعد معتمد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 37 : يمكن المدير العام أن يفوض الى مدير المزرعة التجريبية جميع السلطات للقيام بالعمليات المالية والمحاسبية بمقتضى الاستقلال المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 38 : تتكون ايرادات المعاهد التقنية مما يأتي :
- اعانات الدولة
- اعانات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية، حاصل أعمالها وعقودها وبراءات اختراعاتها ومنشوراتها،
- الهبات والوصايا
- جميع الموارد الاخرى. المادة 39 : تشمل نفقات المعاهد التقنية ما يأتي :
-
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهز. المادة 40 : تضم ميزانية المعاهد ملحقا يتضمن توزيع اعتمادات التسيير حسب كل مزرعة تجريبية . الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 41 : يعد ميزانية المعاهد مديروها العامون، ثم ترسل الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 42 : ترسل الموازنة وحسابات المعاهد والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بمداولات مجلس التوجيه الى الوزير الوصى، والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة. المادة 43 : تمسك حسابات المعاهد وفقا القواعد المحاسبة العمومية. المادة 44 : تخضع المعاهد للرقابة المنصوص عليها فى التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-236 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضم تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة | «المعهد التقني للزراعات الواسعة وتعديا قانونه الاساسي.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والصي البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتا III - 10 و 15 منه
وبمقتضى الأمر رقم 74-20 المؤرخ . | 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - أكتوبر سنة 74 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسع
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى | | مكان آخر من التراب الوطني بناء على تقرير من الوزير الوصى. المادة 3 : بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد التقني للزراعات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى | الواسعة بما يلى : وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة سامية للبحث، و بمقتضي المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية برسم ما يلي : المادة الاولى : يسمى معهد تنمية الزراعات الواسعة موضوع الامر رقم 74 – 90 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكور أعلاه، «المعهد التقنى للزراعات الواسعة». يخضع المعهد التقني للزراعات الواسعة لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية | الفلاحية، المادة 2 : يوضع المعهد التقني للزراعات الواسعة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد | البحرى. يكون مقر المعهد التقني للزراعات الواسعة في الحراش ولاية الجزائر، ويمكن نقله الي أي | تقديم أنواع الحبوب والكلأ المختارة للمصادقة عليها، مسك الدفتر الرسمى لانواع الحبوب والكلا. يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني للزراعات الواسعة الى كل ميدان آخر له علاقة بموضوعه. المادة 4 : طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون المجلس التوجيهي المعهد التقني للزراعات الواسعة بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من : ممثل مصالح الفلاحة في ولاية سطيف،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، – ممثل الديوان المهني للحبوب، ممثل المعهد التقنى لتربية الحيوانات
- ممثل تعاونية الحبوب والخضر اليابسة بولاية البويرة. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 198 المتضمن قانون المعاهد التقنية الفلاحية ولا كام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة وتعديل قانونه الاساسي.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
- البحرى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد لتنمية التربيات الخفيفة وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى | وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 26 – 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في | 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة سامية للبحث، و بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يسمى معهد التربيات الخفيفة المحدث بالامر رقم 76 1 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه المعهد التقني للتربيات الخفيفة». يخضع المعهد التقنى للتربيات الخفيفة لاحكام المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المادة 2 : يوضع المعهد التقني للتربيات الخفيفة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى. يكون مقر المعهد في بئتر توتة (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني. المادة 3 : بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المدكور أعلاه يكلف المعهد التقني للتربيات الخفيفة بتشجيع التقنيات لتنمية تربية الطيور وتربية النحل وتربية الارانب. يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني للتربيات الخفيفة الى كل ميدان أخر له علاقة بموضوعه. المادة 4 : طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون المجلس التوجيهي للمعهد التقني للتربيات الخفيفة بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من : – ممثل مصالح الفلاحة في ولاية البليدة ممثل المعهد الوطني للبحث الفلاحي ممثل الديوان الوطني لتغذية الانعام،
- ممثل الديوان الجهوي لتربية الطيور بوسط البلاد،
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل المعهد الوطني لصحة الحيوانات، ‘
- ممثل تعاونية تربية الطيور بالبليدة
- ممثل التعاونية المتخصصة في تربية النحل بجسر قسنطينة - الجزائر. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية ولا حكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقنى لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 76-87 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد التنمية لتربية الغنم، وبمقتضى الأمر رقم 76 28 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 - أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد التنمية لتربية البقر، و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، 1711 | وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، : و بمقتضى المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة سامية للبحث، و بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمارس أعمال معهد التنمية التربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر المحدثين على التوالى بالامر رقم 76-87 والامر رقم 16 88 المورخين في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين أعلاه من الآن فصاعدا : من قبل المعهد التقني لتربية الغنم والبقر. المادة 2 : يخضع المعهد التقني لتربية الغنم والبقر لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية. المادة 3 : يوضع المعهد التقني لتربية الغنم والبقر تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى. يكون مقر المعهد في بابا على (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى: المادة 4 : بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 | المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلى : وضع رسوم الاختيار والتهجين للتطوير
- الوراثي للبقر والغنم والمعز، وضع نماذج المراقبة تطورات التدجين وتنظيمها، تطوير نظام العلف لاسيما بتحسين المروج
- الطبيعية، تقييم المنتوجات ومشتقاتها من تربية البقر | والغنم والمعز، تقنولوجية معالجة منتوجات اللحوم والحليب
- والصوف. المادة 5 : طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لتربية الغنم والبقر بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
- ممثل مصالح الفلاحة بولاية البليدة ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب ب ممثل المعهد التقني للزراعات الكبري، ح ممثل الديوان الجهوى للحوم الحمراء بوسط البلاد
- ممثل الديوان الجهوي للحليب بوسط البلاد.
- ممثل الديوان الوطني لتغذية الانعام، ممثل تعاونية تربية الحيوانات بالجلفة. المادة 6 : يحل كل من معهد تنمية تربية الغنم ومعهد تنمية تربية البقر المحدثين على التوالي بالامر رقم 70-57 والأمر رقم ناز - 88 المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988، المادة 7 : تحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد تنمية تربية الغنم ومعهد تنمية تربية البقر طبقا للتنظيم الجارى به العمل الى المعهد التقني لتربية البقر والغنم. المادة 8 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى : 1 وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقنى الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ش. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1713 وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في | 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 | والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية
- وبمقتضى الامر رقم 74-92 المؤرخ فى 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في | أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضي المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى | يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى | وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في | 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة سامية للبحث، و بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمارس أعمال معهد تنمية الزراعات الصناعية ومعهد تنمية زراعة البقول المحدثين على التوالى بالامر رقم 74 – 91 والامر رقم 74-92 المؤرخين في اول اكتوبر سنة 1974 والمذكورين اعلاه من الآن فصاعدا، من قبل المعهد التمني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. المادة 2 : يخضع المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر | سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية. المادة 3: يوضع المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية تحت وصاية وزير الفلاحة . والصيد البحرى. يكون مقر المعهد في سطاويلي (ولاية تيبازة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى. المادة 4 : بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلى : تقديم أنواع البقول وأنواع الزراعات الصناعية المختارة للمصادقة عليها،
- مسك الدفتر الرسمى لانواع البقول وأنواع الزراعات الصناعية. يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية لكل ميدان بحث له علاقة بموضوعه. المادة 5 : طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لزراعة البقول والزراعات الصناعية بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
- ممثل مصالح الفلاحة بولايتي تيبازة ومعسكر،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي،
- ممثل الاتحاد الوطني لتعاونيات انتاج بذور البقول
- ممثل الاتحاد الوطني للتعاونيات المتخصصة في تنمية الزراعات البلاستيكية ممثل الديوان الوطني للتمويل والمصالح الفلاحيه . المادة 6 : يحل كل من معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية المحدثين على
1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه التوالى بالامر رقم 74 91 والامر رقم 74-92 المؤرخين في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988. المادة 7 : تحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية طبقا للتنظيم الجارى به العمل الى المعهد التقنى لزراعة البقول والزراعات الصناعية. المادة 8 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى : 1 وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية | ووزير الفلاحة والصيد البحرى 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقنى لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور، وبمقتضى الامر رقم 74-93 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه وبمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 6 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة سامية للبحث، و بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التقنية الفلاحية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمارس أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه المحدثين على التوالى بالامر رقم 68 70 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والامر رقم 74 – 93 المؤرخ في
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، من الآن فصاعدا، من قبل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. المادة 2 : يخضع المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية. المادة 3: يوضع المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى. يكون مقر المعهد في بوفاريك (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصي. المادة 4 : بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلي : تقديم العتاد الخاص بالنباتات وأشجار الفواكه والكروم المختار، للمصادقة عليه،
- مسك الدفتر الرسمى لانواع التطعيمات الخاصة بأشجار الفواكه والكروم،
- ضمان مراقبة الخمور المسماة ذات الاصل المضمون واعطائها علامة الجودة القيام بدراسات حول تقنولوجية الفواكه. يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم لكل ميدان بحث له علاقة بموضوعه. المادة 5 : طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور اعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لزراعة أشجار الفواكه والكروم بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من : ممثل مصالح الفلاحة بولايتي البليدة والمدية
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي
- ممثل الديوان الوطني لانتاج الكروم والخمور،
- ممثل الاتحاد الوطني لتعاونيات انتاج أشجار الفواكه والكروم بتادمايت
- ممثل تعاونية الكروم بالمدية
- ممثل ديوان التهيئة والاستصلاح بجيجل. المادة 6 : يحل كل من معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية أشجار الفواكه المحدثين على التوالى بالامر رقم 68 70 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والامر رقم 74-93 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988. المادة 7 : تحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، طبق للتنظيم الجاري به العمل الى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. المادة 8 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى : I وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه مرسوم رقم 87-241 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام | 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد تي ميزانية الدود. أن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 154 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 344- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1987، و بمقتضى المرسوم رقم 87-28 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنمة 1987 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة .. الداخلية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار (221.580.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وتمانون ألف دينار (221.580.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 37 مصاريف محتملة - احتياط مجمع 57.580.000
- مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 57.580.000
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 رقم الابواب
الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني 3-32 الامن الوطني 31-33 الامن الوطنى – الاجور الرئيسية 76.000.000
- التعويضات والمنح المختلفة 48.000.000
- الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 1.500.000 81 . - 81 الموظفون 1.000.000 المتعاونون - الاجور الرئيسية مجموع القسم الاول : 126.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 3.000.000 34-33 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 6.000.000 34-38 الامن الوطني - عتاد الوقاية والحماية 26.500.000 37-12 الانتخابات مجموع القسم الرابع : 35.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 2.000.000 مجموع القسم السابع : 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 164.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 221.580.000
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 200.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 600.000 مجموع القسم الاول : 1.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح . 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 200.000 32 31- الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 800.000 مجموع القسم الثاني : 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 4.700.000 مجموع القسم الثالث : 4.700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.250.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 34 04- الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 7.900.000 -34 36 الامن الوطني - الاطعام 6.000.000 34-80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 14.000.000 مجموع القسم الرابع : 30.350.000
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ش رقم الابواب
الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 250.000 31-35 الامن الوطنى التقنية
- صيانة المباني وتركيباتها 6.000.000 مجموع القسم الخامس : 6.250.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 15-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات 280.000 مجموع القسم السابع : 280.000 مجموع العنوان الثالث : 43.580.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 03- مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف 14.000.000 مجموع القسم السادس : 14.000.000 مجموع العنوان الرابع : 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 57.580.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح
القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع 164.000.000 مجموع القسم السابع : 164.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة 164.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 221.580.000
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه مرسوم رقم 87-242 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام | 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل | اعتماد الى ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - Io و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 357- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «مصاريف محتملة - احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال | العمومية، في الباب 36 51 اعانة لتسيير المكتب الوطني للاشارة البحرية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-243 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 86 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 358 المؤرخ في 29 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وستون ألف دينار 568.000 ذج مقيد في ميزانية وزارة التخطيط،
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه
في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط، المرسوم. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وستون ألف دينار الديمقراطية الشعبية. (568.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط، حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1408 في الباب رقم 34-04 الادارة المركزية - الملحقة. رقم الابواب التكاليف | الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 498.000 03-34 الادارة المركزية – اللوازم 70.000 مجموع القسم الرابع 568.000 مجموع العنوان الثالث 568.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التخطيط مرسوم رقم 87-244 مؤرخ في 11 ربيع 568.000 الاول عام و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 اعتماد في ميزانية وزارة العمومية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما III ب 10 و 152 منه الصحة والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 15 86-15 86 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 359- المادتان المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات ..
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، في الباب 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-245 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية، الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه
- بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - . III - -6 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ،- و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 362- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعون ألف دينار (42.470.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، في البابين | المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعون ألف دينار (42.470.000 دج) ويقيد في
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب | الذى للجمهورية الجزائرية 1723 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد i الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية - 15.300.000 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات (التحويل الى القسم الثاني) 27.170.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 42.470.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات 610 أجور العمال العمل 2.400.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 10.000.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 2.900.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 63 الاشغال الصيانة، واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات - الابحاث والوثائق 13.830.000 12.890.000 250.000 التقنية 200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 42.470.000
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه مراسيم مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمستشفى المركزى للجيش. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين المقدم رحال | هدفى مديرا عاما للمستشفى المركزي للجيش وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمنان انهاء | مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد صالح فلاح ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوركينافاسو، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الرحمن مامي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النشاد في نجامينا. مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد فردية صالح فلاح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية التشاد في نجامينا. مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محمد غماطي، نائب مدير الميزانية والرقابة بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد حسن حنشي، نائب مدير الفنون التشكيلية والغنائية بوزارة الثقافة والسياحة. مرسومان مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام كتاب عامين للولايات (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر بتاريخ
- 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987. الصفحة 1476 العمود الثاني.
- - بعد عبد الرشيد قرام، ولاية الوادى، يضاف : يوسف بن أوجيت، ولاية الأغواط،
- مختار بن ثابت ولاية سيدي بلعباس. (الباقي بدون تغيير).
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول = سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 39 الصادر بتاريخ 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725
- الصفحة 1481 - العمود الاول. بعد عمر بلحميتي ولاية معسكر. يضاف :
- يوسف بن أوجيت، ولاية سعيدة،
- مختار بن ثابت، ولاية قسنطينة. ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يعين الضباط وضباط صف الجيش الوطني الشعبي المبينون فيما بعد قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1987 1988 : محمود بن دراجي - زوبي ندايدية
- محمد غول عبد الحفيظ طالبي
-
- العمري مقدم أحمد مراد كالش أحمد شيخي - حيدر كتال- على جمعي - نور الدين علوان
- يوسف بن صيد - محمد بوسلحة
-
صالح عبيد عبد الحميد تالمال
- بشير خيتري - حسان بوشايب
-
عمار محفوظ لحسن زيتوني
رابح بوغابة - أحمد عرفي بشير مولاي نصر الدين مصباحي عبد الكريم ميحى عبد الرزاق شريف- دراجي بوزياني - - نذير ملوكية سيدي محمد لطفي - صالح شايبي لالوت محمد سعيد قاسي- - نذير بازيز سعيد
- عبد الله بلاح - محسن الورغي
- محمد ارزور محمود كرجو دانيال
- محمد بورقعة رشيد الوناس سعيد حماد الطيب علواش عبد العزيز معروف حمزة طاسيت- بلقاسم عوادي - عبد السلام قصرى- عبد الكريم بو عبد - محمد سلماني- الله شريف عمارة حميدة حجازي محمد كمال بوضياف
- بوعلام فرعون عبد القادر لكارى
- محمد الحبيب جراية - ميلود ثامر محمد طرشاوي مصطفى ميموني-
-
ابراهيم بلغردوح محمد بلمداح
- محفوظ بن سبع - مصطفى بلنوار
-
عبد الكريم مالطي . رشيد بريهوم
1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه
- أمحمد كرار - فتحى شنتوف عبد الوهاب زدام - مصطفى بن طاغو
- محمد ابراهيم - الحبيب عمامرة
- محمد قزولة على ولد النبية
- بن نابي ميموني - محمد عساسي ب عبد الوهاب غمري بوتخيل بن يزيد- عبد الحميد للوش عبد القادر عواولى ب عبد القادر محداش - عبد الوهاب بشواط
- مصطفى بركان عبد الله جيلاني
- عبد الرحمان طرشة - عبد القادر بوشايب
-
عمار قداش المكي سما على
ملياني كيبو محمد سيد على- - موسى درايدي توبوك
- محمد علال - مصطفى طرابلسي قانا هني قويدر بوخلو- محمد بوطالب عبد العزيز خليف-
- محمد بنغي - الشريف لعور بشير بركاني الشريف بياسي-
-
مبروك كريد عمار قادري
- عمار خالدي - محمد خرى عمر شرادي - نور الدين حمبلي
- جيلالي بلكعلول عبد السلام هيول الصادق مكراحي - رشيد مذكور-
-
محفوظ شيخي - عيسى تيبري
عبد العزيز بولدرود - تيجاني مزياني -
رشيد لومايزية - عبد القادر حلوى
- محمد بلوصيف - عمار بوشلوق
-
عمار حداد عبد الرزاق شنوف
-
محمد كاشي شعبان سيلم
محمد الصالح جيلاني - محمد حاج مخناش الطاهر بوذهب محمد بورنان - - على ناصري - صالح بورنان
-
عابد معطى الله الاخضر بوضوبرة
حاج و نوغى ميزوني جابر أحمد سلامي محمد -
- بن حشيشي الاخضر بوجهام كاسة عرار- على زيكاغا ابراهيم غولي
- عبد القادر صديقي - بلقاسم حواسنية .
-
نور الدين بن سعيد محمد حاج مخناش
-
يحيى زروقي محمد دين
-
محمد شندر أحسن شطيبي
عبد الحميد موسى العربي رباي- أحمد لوبار محمود مراح- Sever محمد سعدون - فاتح نوري ابراهيم سفاح أرزقي كسراوي- رمضان عبد المالك مزيان برخوش - - عبد القادر فيلالي - صلاح الدين حسين .
- سليمان سبتي ميلود خثير لطفي رحال مسعود بحري
- بن عبد الله صديقي - عمار صابري بن عمارة لزغم محمد بو. بوجمعة-
- بشير حشيشي - محمد بن شاع
-
محمد هلالي مبارك مناصرة
على بوعلام محمد شارف- بومدين بن غربي عبد القادر عقون أمين فريد مدار قادة بن معمر - - بوضية حميدو ميال عبد الرحيم بن عمار عز الدين مزهود
- زبير مخزوني - على مصبالي
-
-
نور الدين عاطي نبيل عمار سعيدي
-
- شريف بركاني عبد الناصر بوزقوطة
- سليم جمان - رضوان دبات
الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1727
- محمد مشري - - لحسن بشاخ
- بوروقة بن زين عبد المالك منصوري على زوغبي - - الطاهر قرنين
- محمد الهادي علوان - لخضر بوريش عبد العزيز بن عرفة - عمار بابا عبد الكريم كلاع وهاب بوجمعة
- -
- موسى سباي - - عبد القادر يحيا
- مناد تيسملال - نور الدين ضياف موسى نويوات لطفي شرفي
- لمين بوخملة - عبد القادر بن فطومة على بلعباس - مصدق رحماني
-
الاخضر رحمون بوخاطب لطروش
حاج تاج عيسى خماس- - محمد عمري - زهير بن مبارك
- نبيل زغبيب على شايبي عبد المجيد بن عياد - الياس رفاس حميد أوقاسي رشيد سلامي-
- محمد كرايرة عز الدين دو
-
صيام العياشي أحمد عزيزن
- محمد بن صخاري - سعيد بخوش كمال مفراج محمد خيضر غلاطي
- -
-
محمد خالدي محمد غريب
على بن شادى على عطو - بن عيسى قرشي وحيد طاهري بوعلام طاهير لحوازي خليفة
- -
-
عبد الحفيظ قاصدي محمد رضا براكني
على بن دايخة عبد الباقي خنفري- - محمد بطلحة - العياشي قراف عبد القادر بن عمار - زين الدين بوللى مبارك لكحل - سعيد رابية- سعيد رحاحلية محمد بن لكحل- عبد الوهاب عطار محمد سكران-
- شريف بن يمينة جنان مولود دهيري ابراهيم مكاحلية جلول مهال-
- رشيد حرات . - عمار شيخي ; محمد الطاهر أحمد سبتي
- - بوشاقور رابح عبدي
- مراح مناصرية - يحيا دليل
-
فرحات لعجال محمد فلاح
- محمد عروة - قندوز عشار أحمد تيتاوني محمد خير
- -
-
عبد المجيد رايس عبد القادر عمور
محمد طايبي فريد بغدادي- - عبد المالك لوصيف يحيى ولد حسين مسعودان - محمد بن منصور صطوفة حزيلي سعيد معطى الله- نايل هاشمي مخلوف مخبي-
- ميلود بن صاولة عبد القادر بن عبيد
- رشيد زماهري بلقاسم بوكرى كمال شايب - بوجمعة خريسي
- - عبد الكريم بوشوارب محمد الطاهر حفاية حسين بن وعلي - عبد القادر بلبوحرى محمد رزوق أمحمد أحمد مبارك
- - منصف علمي محمد كمال مازري
- - رياض فرقاطي مروان بلكريم
- - عبد المجيد زقين عبد القادر عمارة- زايدي رقايدية بوختاش يحيى ناصري عبد الحميد بن خديم
-
بوزيان محمودي دواد خماش
الشيخ مباركي حسين بلهادي - - الاخضر بوعشة مراد شمشم
- -
- عمار عمروش محمد الاخضر قياس
1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه على كرون بلقاسم بلعربي حسين بن روبة - عبد العزيز بوستة مسعود بخوش - عابد عمروسي
-
مجيد زناش صالح غرابي
-
محمد زماموش عبد القادر عبودي على بهلول - عيسى بن بلغيث
-
العيد بلعربي - مبارك مشرى
-
صالح سكيو بلعباس فريوي
س محمد مغربي - امحمد عنان
-
-
محمد فداوي محمد زفانين
-
-
المحمد دلالو . محمد عسولات
مصطفى مسلم مداني بوقلال
-
زواوي غزالي بن شتواح جبور
ن حميد ريبوني الاخضر روحاي
-
-
قدور بوشامة . - مصطفى نقارة
-
عبد الله بن يوب عمور عبد الدايم
-
عدة بوخاري رابح زاخري أحمد مالكي عز الدين قنان
- ت شعبان مغرى عمار حطابي
-
-
الهادي بوعشة عبد الحميد زروقي
رابح ولد زكاري عبد اللطيف غرمول
- عبد القادر عمور الاخضر عزوك
- أحمد كموش الاخضر بلجودي
-
- على عقاب أحمد قندوزي
-
-
سبتي سميل ت حسين شنيقر الهادي دويسي على حلوان .
-
- على بلكحلة معمر قادوس
- العيد بوزاطة - حسين باحمد
-
-
العيد منصور عبد الحميد عايب
-
عمارة بوعلاق - حسين مساى
-
سعد تفاحي م عيسى بوخادة
-
مولود بوطرفة محمد عبوش
لحبيب غنايات - سليمان عميري
-
منصف عواج - محمد سليم حيواني على جايجة - بن عوامر دوش
-
محمد عمري - السعيد معطيب
-
بلقاسم حمدى الطيب عميرش
محمد لمين ياحي - حسين بكار
- على حمديكان بوقرة بومخيلة
- أحمد عبد المجيد - رشيد بوغابة
-
-
سبتى طالبي عبد الله بوسمشة أمحمد ضيف - رشيد بن عدودة
- عبد القادر بوشرفة - امبارك بعداش
-
بطاش بلعالية مختار عطوي
أحمد صالح قادرى أحسن شيخ بوقال
-
- مصطفى بن على رشيد بوزيان
- أحمد عابد بوبكر عنتر
-
- أحمد بن أحمور محمد زاكي
-
- على سعيد عصمان - محمد دهبي غوتي زيان شريف العيد العرابي
- أمحمد حجالي محمد صغير
-
مصطفى بختي ابراهيم بن يحيا
-
شريف لاشي العيد زليط رابح حماد - بن عامر فريحي عبد القادر عبد عبد المجيد فرتيخ
- القادر عبيد أمحمد زيدي
-
-
بلخضر بلخضر صالح بوسنة
-
ميلود ملواح جيلالي لكحل
-
بوتخيل طواجين بوبكر زواينية
-
سعيد بومسلي نور الدين ليمام
-
منصور درار - دباش نسير بوزيان بلهادف - أحمد بن عايطية
-
-
-
بن دين بوسماحة - سعيد بلاي
الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 محمد سليماني أحمد بن عمار
- - عبد الحميد معايزية عبد القادر شريفي بوجمعة بن أحمد رشيد عبد اللاوى- حسين غرسي سعيد بلعمري محمد غريفي لزهر شريط
- -
- محمد زيتوني محمد حاجي محمد بوعد و كريم عكوش- عبد القادر بوعافية - بلقاسم مزياني-
- محمد رشيد معروفي - رشيد بو بريك لرهاري زغود نصر الدين عباس
- - العمري عمري - عبد الحميد ليزيدي- مفتاح غانس بشير مخلوفي- أحمد عياد صالح مباركي
- - أحسن بومعزة على بوراس- على تاتونت عبد الرحمان تركي عبد القادر مرابط عبد القادر شريفي
- يوسف نايلي - شيخ غربي
- خليل ريفي على بن جبور صالح معيوف - محمد عرابي سايح مداح عرايبي - عبد القادر مجاهدي-
- محمد تدبيرت كريم عيسات مولود كلوشي صالح برواق
- - على شلوى - لحبيب طعم الله- أحمد ادريس خرجة على كمامين-
- محمد عبد الحين - بلقاسم عطو حسن مصباح سليمان غديري
- - زين عمارة - شعبان بشايني عبد الكريم بودهان - لعبيدي لوامي- عبد الحميد دريدي هادي بوفوارة- عزيز لموشي عمار بوغشال
- -
-
محمد عزوز بوبكر بن دادة
- عمار مدلل - عمار نصين عبد القادر داودي - - مسعود سروتي عبد المجيد عزيزة - صالح خلف الله محمد بركاوي سالم عماري- عبد العزيز بن على بن ناصر- شياخ - زبير امهائية الطاهر درويش جمال لبرش
- - العلمي بوخنوفة نور الدين بشاني
- -
- مهاجي بوتمة - مراد عزوز معمر تنافر - محمد عبادة
- محمد عكاشة - حمدانة زقهم مسعود بوكعلة - عبد الرحمن بوثليجة- عز الدين بن عباس على بن مراح عز الدين كميحة محمد بوصفصاف
- -
- فريد بورردة عبد الله دندن
- جيلالي بوجلال - سعيد عثامنة
- عمار بوصفصاف بوعلام الموبارل
- على محرز - محمد مامين عبد القادر بلفاضل – عاشور عثماني على حامي عبد الباقي خالدي
-
قدود بن شيخ العربي ملالي
خبلوطي حزام زكريا بن خدة- جموى عبيد عبد القادر مسعود مسعود بن نجاح - محمد جابري خليفة غرنو قدور كرماس - -
- سعيد عرجوني - جلول بلوط مسعود دلة يحيى بن ابراهيم- رابح لطراوى عبد الله عبد المالك مراح زعيم - زواوي جودي
- نوار جدواني عبد القادر سلاحي صالح حملة على نسان
- -
-
صالح لتيم العيد تشيشة
1730 الجريدة الرسمية للجمهورية مصطفى الغرادة سبتي شبوط
- بشير زهواني - ميلود مناع عبد الوهاب غربي - صالح العور
- محمد عقاب - حسين يماني وزارة النقل قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 تتضمن انشاء وحدات اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. ان وزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الخدمة في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الوحدة الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. وتتولى كذلك تأمين نقل عمال المؤسسات والهيئات العمومية ونقل تلاميذ المدارس في كل من ولايتي أم البواقي وخنشلة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987. رشيد بن يلس ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه وحدة نقل المسافرين بأم البواقي». المادة 3 : تتولى وحدة نقل المسافرين بأم البواقي المذكورة فى المادة 2 أعلاه تأمين أداءات والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ . في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 82 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة | 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في | 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة - أعلاه، وحدة نقل المسافرين ببجاية». المادة 3 : تتولى وحدة نقل المسافرين | ببجاية المذكورة في المادة 2 أعلاه تأمين أداءات
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 الخدمة في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الوحدة الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. وتتولى كذلك تأمين نقل عمال المؤسسات والهيئات العمومية ونقل تلاميذ المدارس في كل من ولايتي بجاية وسطيف. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987. رشيد بن يلس ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة اعلاه، وحدة نقل المسافرين بجيجل». المادة 3 : تتولى وحدة نقل المسافرين بجيجل المذكورة في المادة 2 أعلاه تأمين أداءات | الخدمة فى ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الوحدة الإقليمية وضمن شروط الاستغلال انتي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق | البلاد. وتتولى كذلك تأمين نقل عمال المؤسسات والهيئات العمومية ونقل تلاميذ المدارس في كل من ولايتي جيجل وميلة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967. رشيد بن يلس ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الأشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة | 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في | 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، وحدة نقل المسافرين بسكيكدة». المادة 3 : تتولى وحدة نقل المسافرين | بسكيكدة المذكورة في المادة 2 أعلاه تأمين أداءات
1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الخدمة فى ميدان النقل العمومى للمسافرين داخل الوحدة الاقليمية وضمن شروط الاستغلال انتى تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. وتتولى كذلك تأمين نقل عمال المؤسسات والهيئات العمومية ونقل تلاميذ المدارس في ولاية سكيكدة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987. رشيد بن بلس ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83 307 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «وحدة نقل المسافرين بسوق أهراس». المادة 3 : تتولى وحدة نقل المسافرين بسوق أهراس المذكورة في المادة 2 أعلاه تأمين أداءات الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه | الخدمة فى ميدان النقل العمومى للمسافرين داخل الوحدة الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. وتتولى كذلك تأمين نقل عمال المؤسسات والهيئات العمومية ونقل تلاميذ المدارس في ولاية سوق أهراس. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987. رشيد بن يلس وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد سعر الحلفاء الموضبة عند الانتاج. ان وزير التجارة ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتوجات المصنوعة محليا، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد سعر الحلفاء الموضية عند الانتاج ب 1018,80 دج للطن الواحد.
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة المادة 2 : لا تشمل أسعار البيع المحددة في المادة الأولى أعلاه الرسوم وتطبق ابتداء من اول غشت سنة 1987 . المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة للاحكام الواردة في هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. وزير التجارة وزير الرى والبيئة مصطفى بن عمرو والغابات محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتعلى باسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 63 24 المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 والمتضمن شروط استيراد الزيوت السائلة الغذائية والحبوب الزيتية
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتوجات من الصنع المحلي، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1733 وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ : فى 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتوجات الموضوعة تحت الاحتكار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 والمتعلق باسعار الزيوت النباتيه ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يقرران مايلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي المصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وفقا للتسعيرة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تحتوى الاسعار المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والمحددة في الملحق المرفق بهذا القرار على كل الرسوم. المادة 3 : تطبق الاسعار المذكورة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1987. المادة 4 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1407 الموافق . 23 سبتمبر سنة .1987 وزير التجارة وزير الصناعات مصطفى بن عمرو الخفيفة زيتوني مسعودي
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الملحق أسعار الزيوت الغذائية فى مختلف مراحل للمواد الزيوت برميل بالجزاف الاسعار (دج) (لتر)
- سعر البيع في المصنع من طرف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية 2,73
- تكاليف النقل .. 0,15
- حد الربح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية .. … 0,14 سعر البيع من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية الى مقاولات توزيع المواد الغذائية … 3,02
- حد الربح لدى مؤسسة توزيع المواد الغذائية ……. 0,18 سعر البيع للبائعين بالتجزئة …. 3,20
- حد الربح بالتجزئة • • 0,40 سعر البيع للمستهلك • .. .. 3,60 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمن قائمة التجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضى ذات القيمة الفلاحية العالية التى تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها، الموافقة هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية.
ان وزير الفلاحة والصيد البحرى. التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية . الدسمة اناء معدني اناء معدني قناني بلاستيكي (04) لترات) بلاستيكية (05) لترات) (لتر) 19,05 15,69 4,00 0,75 0,60 0,15 0,95 0,78 0,20 20,75 17,07 4,35 1,05 0,83 0,20 21,80 17,90 4,55 2,20 1,60 0,45 24,00 19,50 5,00 ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التخطيط، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ش الجريدة يقررون ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، فان قائمة التجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضي ذات القيمة الفلاحية العالية والتي مساحتها الصالحة للتعمير تخضع لموافقة هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية ريثما تتم المصادقة على التصميم الجهوى، تحدد وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : التجمعات الحضرية الرئيسية هي : ولاية أدرار : أدرار، تسابيت، زاوية كونتة، مطارفة، تيميمون، تمنطيط، فنوغيل. ولاية الشلف : الشلف، وادى الفضة الكريمية، أولاد فارس بني حواء، بوزغاية، وادى سلى، أولاد بن عبد القادر، عين مران شطية، بوقادير، أبو الحسن، صبحة، سنجاس، أم الذروع.. ولاية الاغواط : الاغواط، عين ماضي، الحويطة، سيدى مخلوف، تاويالة. ولاية أم البواقي : أم البواقي، بئر الشهداء، مسكيانة، قصر الصباحي، فكيرينة، أولاد قاسم، عين البيضاء، عين الزيتون، وادى نيني ، ضلعة، الاميرية، الزرق، البحاير الشرقي، عين الديس، بوغارة سعودي، الفجوج. ولاية باتنة : باتنة تازولت، فسديس. ولاية بجاية : بجاية تيشي، أوزلاقن، القصر، أوقاس، تاز مالت. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 ولاية بسكرة : بسكرة، سيدي خالد. ولاية بشار : بشار، القنادسة، تاغيت. ولاية البليدة : كل المجموعات السكنية للولاية. ولاية البويرة : البويرة، القادرية، الحيزر، الاخضرية، الهاشمية، الشرفاء، عين بسام، بئر غبالو، مشد الله، الاسنام، جباحية. ولاية تامنغست : تامنغست، عين قزام عين صالح. ولاية تبسة : تبسة. ولايه تلمسان : تلمسان، أولاد ميمون، عين النحالة الحناية سيدى عبد اللى حنين بنى مستر المنصورة، شطوان، حمام بوغرارة، سبدو، ندرومة. ولاية تيارت : تيارت، رحوية، ملاكو، سيدي حسني، وادي ليلى عين الذهب، سرغين. ولاية تيزي وزو : تيزي وزو، مشتراس، تا دمايت، فريحة ذراع بن خدة ذراع الميزان، واضية، بوغني ولاية الجزائر : كل المجموعات السكنية للولاية. ولاية الجلفة : الجلفة، عين وسارة، الادريسية، حاسي بحبح الشارف.
1736 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية جيجل : جيجل، الطاهير، الشقفة، سيدى عبد العزيز، زيامة منصورية، أولاد يحيى خدروش العنصر، سطارة. ولاية سطيف : سطيف، صالح باي عين آزال، عين أبسة، أم العجول. ولاية سعيدة : سعيدة العين السخونة، سيدي بوبكر، أولاد خالد. ولاية سكيكدة : سكيكدة، الحدائق، عزابة، جندل، سعدي محمد، عين شرشار، بخوش الاخضر بن عزوز الحروش، رمضان جمال مزاج الدشيش، تاملوس صالح بوالشعور، بنى بشير، حمادي كرومة. ولاية سيدي بلعباس : سيدي بلعباس، تسالة، مصطفى بن ابراهيم، تلاغ، سيدي علي بوسيدي تنيرة مولاي سليسن حاسي زهانة، سفيزف، بلعربي بن باديس، سيدي علي بن يوب يوخنيفيس، الضاية. ولاية عنابة : عناية برحال، الحجار، العلمة، البوني وادى العنب الشرفاء، العين الباردة، سيدي عامر سرايدي. ولاية قالمة : قالمة، نشماية بوعاطي محمود، هيليوبوليس، بلخير، بومهرة أحمد، عين الحساينية، عين العربي، ركنية، حمام المسخوطين، سلاوة عنونة، حمام النبايل، بوشقوف. ولاية قسنطينة : قسنطينة، الخروب، عين عبيد، حامة بوزيان ديدوش مراد عين سمارة. الجزائريه الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه ولاية المدية : المدية، بوغزول، بنى سليمان، البرواقية جواب ، عين بوسيف، شلالة العذاورة، وزرة، العزيزية. ولاية مستغانم : مستغانم، ستدية، عين النويسي، عين تادلس سيدى على حجاج، خضرة، أولاد مع الله، بوقيراط، حاسي معمش. ولاية المسيلة : المسيلة. ولاية معسكر : معسكر، بوحنيفية. ولاية ورقلة : ورقلة، توقرت الحجيرة، الطيبات، حاسي مسعود. ولاية وهران : وهران، حاسي بونيف السانية، قديل، وادى تليلات طفراوي سيدى الشحمي، بوفاطيس، بوسفر، حاسى بن عقبة حاسي مفسوخ، مسرغين، بوتليليس، عين البية، عين الترك، المرسى الكبير، أرزيو، بطيوة، بئر الجير. ولاية البيض : البيض. ولاية ايليزي : ايليزي، جانت. ولاية برج بوعريريج : برج بوعريريج، عين تاغروت، برج الغدير منصورة، المهير، الحمادية، جعافرة. ولاية بومرداس : بومرداس، الرويبة، الرغاية عين طاية، البرج البحري، بني عمران برج منايل، بغلية، سيدي داود، أولاد
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 موسى، بسر، بودواو، المرسى، زمورى، أولاد عيسى، سي ،مصطفى الناصرية، تيجلبين، الثنية، قورصو، جنات، بن شود، خميس الخشنة، بودواو البحري، هراوة، دلس. ولاية الطارف : الطارف، بن مهيدي القالة، عين العسل بوثلجة، السوارخ، بحيرة العصافير، ذريعان شبايطة مختار، شيحاني الشافية، بسباس، العصفور، بن عمار، زريزر، بوحجار. ولاية تندوف : تندوف ولاية تيسمسيلت : تيسمسيلت، سيدي سليمان خميستي برج الامير عبد القادر. ولاية الوادى : الوادى، جامعة. ولاية خنشلة : خنشلة، شرشار، الحامة، متوسة. ولاية سوق أهراس : سوق أهراس مشروحة بئر بوحوش الزعرورية. ولاية تيبازة : تيبازة، لرهاط ، دواودة بورقيقة، خميستي، زرالدة حجوط سيدي عمر، قوراية، الناظور، الشعيبة، الدويرة، الدرارية، الداموس، مراد، فوكة، بو اسماعيل، أحمر العين الشراقة سطاوالي بوهارون، عين البنيان المعالمة رحمانية، الخرايصية، السويدانية، بابا حسن أولاد فايت العاشور السحاولة حجرة النص | الحطاطبة، القليعة، سيدى راشد، مسلمون، سيدي غيلاس. ولاية ميلة : ميلة، شلغوم العيد، وادى العثمانية، التلاغمة، وادى النجاء، فرجيوة، الرواشد. ولاية عين الدفلى : عين الدفلى العبادية، عريب، الروينة، طارق بن زياد، جندل العطاف خميس مليانة، وادي الشرفاء، سيدى الاخضر، جليدة، مليانة، حمام ريغة ولاية النعامة : النعامة. ولاية عين تموشنت : عين تموشنت وادي برقش، سيدي بن عدة شعبة اللحم، المانح وادى أصباح العامرية، حمام بوحجر، بني صاف، عين الاربعاء، حاسي الغلة. ولاية غرداية : غرداية، متليلى، زلفانة، بريان، القرارة. ولاية غليزان : غليزان، عمى موسى، وادي رهيو، جديوية، واريزان، يلل، مازونة، المطمر، وادى الجمعة، الاحلاف، سيدى محمد بن على، عين الطريق، مندس، الحمادنة، سيدى خطاب. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 . وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير الفلاحة والصيد وزير التخطيط البحرى على أو بوزار قاصدي مرباح المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر