مرسوم تنفيذي رقم 4299 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 10
المادة الأولى
فتح المادةيجمع هذا المرسوم المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر المحدثين على التوالي بموجب المرسومين رقم 87-237 ورقم 87-238 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه، في معهد تقني لتربية الحيوانات.
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد التقني لتربية الحيوانات المحدث أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقع مقر المعهد في بابا علي (محافظة الجزائر الكبرى).
المادة 4
فتح المادةيكلّف المعهد على الخصوص بما يأتي :
- ترقية تقنيات تنمية تربية الحيوانات
- تثمين المنتوجات والمنتوجات الثانوية الناتجة عن تربية الحيوانات ترقية مختلف تقنيات معالجة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني، وضع مخططات للانتقاء والتزاوج لتحسين سلالات الأجناس الحيوانية الآتية : البقر والغنم والماعز والإبل والطيور وكل الأجناس الأخرى المسماة "التربية الخفيفة "، وضع نماذج مراقبة نتائج التقنيات الحيوانية وتنظيمها، تطوير نظام التغذية الحيوانية وأساليبها ولا سيما الأعلاف منها .
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، تحول النشاطات والأملاك العقارية والمنقولة وكذا المستخدمون التابعون للمعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر، طبقا للتنظيم المعمول به إلى المعهد التقني لتربية الحيوانات.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تعده لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 87-237 ورقم 87 – 238 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة .1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات. 25
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-237
- يلغي مرسوم رقم 87-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.