قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم 22 سبتمبر سنة 2004 م والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي لمزرعة البرهنة وإنتاج البذور المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تحت سلطة المدير ، على المصالح الآتية :
مصلحة الحيوانات أحادية المعدة، مصلحة المجترات مصلحة دعم الإنتاج، مصلحة رصد تربية الحيوانات مصلحة التكاثر، مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004.
السعيد بركات وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 87-235
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 99-42
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.