قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المزارع التجريبية وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات كما يأتي :
1 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في بابا علي (الجزائر) 2 المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في فتزارة (عنابة)
3 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في عين مليلة (أم البواقي) المطبعة الرسمية، 7، 19 13 شارع 6 مارس سنة 2002 م
4 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في عين الحجر (سعيدة)،
5 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في لمطار (سيدي بلعباس) 6 المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في تعضميت (الجلفة)
7 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في الصفصاف (تلمسان)
8 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في حامة بوزيان (قسنطينة).
المادة 3
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمزارع التجيربية وإنتاج البذور المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة المدير العام، على المصالح الآتية :
مصلحة الحيوانات أحادية المعدة مصلحة المجترات مصلحة دعم الإنتاج * مصلحة رصد الحيوانات مصلحة التكاثر، مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002.
السعيد بركات عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 87-235
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 99-42
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.