قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور ، تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المزارع التجريبية وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة كما يأتي : 1 – المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في عين الحجر (ولاية سعيدة)،
2 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في سبعين ولاية تيارت) 3 – المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)،
4 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في خميس مليانة (ولاية عين الدفلى)
5 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في وادي السمار (ولاية الجزائر) 6 – المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في بني سليمان (ولاية المدية)
7 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في سطيف (ولاية سطيف)،
8 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في الخروب (ولاية قسنطينة)
9 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في قالمة (ولاية قالمة).
المادة 3
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمزارع التجريبية وإنتاج البذور المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة المدير العام، على المصالح الآتية :
مصلحة تحصيل الصنف وإنتاج البذور،
- مصلحة التقنيات الزراعية، مصلحة دعم التنمية، مصلحة الإدارة العامة.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004.
السعيد بركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.