مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية المؤسسة الوطنية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 لمنشآت الرى الكبرى المحدثة بالمرسوم رقم 82-102 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز هياكل الرى الاساسية اللازمة لنقل مورد الماء من مكان تعبئته الى مكان استعماله .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة انجاز أشغال الرى التي تتعلق بحر المياه ونقلها أنابيب جر المياه، وقنوات ايصالها، والانفاق، والأحواض، واقامة محطات الضخ).
كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة، وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها I وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها،
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و ومخططات و التنمية وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاذاء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطان مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةتخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- -- مجلس العمال، -- مجلس المديرية 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 9
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
المادة 11
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الأجال القانونية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ - في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم . 82-102 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، ماعدا الاحكام المتعلقة بانشاء المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.