مرسوم رقم 86-92
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة.
يقرأ :
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة يسر (ولاية بومرداس).
الباقي بدون تغيير).
يلغي الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 11 شوال عام 1406 الموافق 18 يونيو سنة 1986.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.