مرسوم رقم 86-92

مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511

المادة 5

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
1986 النشر JO 1986 n° 17 JO 1986 n° 17 1986 إعادة النشر JO 1986 n° 36 JO 1986 n° 36
مرسوم رقم 86-92
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.