قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر هوريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة هنية الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال - لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله (استدراك). 2001 الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 • مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات الاقتصادية والاحصائية. 2005
2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسومان مؤرخان في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات. 2005 وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قنصلين - عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2005 مرسومان مؤرخان في 6 محرم و 7 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبر وأول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2005 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية. 2005 وزارة النقل مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006 مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق - 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى | الخدمات الجوية الداخلية. 2016 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84 349 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. 2016 مرسوم رقم 84-350 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 2019 مرسوم رقم 84-351 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعمالها في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية. 2023 مرسوم رقم 84-352 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله الخاصة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى. 2025 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتخطيط الموارد البشرية. 2028 مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2001 فهرس (تابع) مدير مركز الدراسات والبحث في الاعلام | الآلي. 2028 مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 2028 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين | المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والاحصائيات. 2028 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 2028 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2028 مرسومان مؤرخان في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 2028 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984.
- الصفحة 1919 العمود الاول - المادة 2 - السطران الرابع والخامس بدلا من :
-
- ضمان شرعية الحق في الاعلام لكل المواطنين في سائر نواحي البلاد. يقرأ :
- ضمان تساوى المواطنين في حقهم في الاعلام في سائر نواحي البلاد،
- الصفحة 1919 - العمود الثاني - المادة 8 - السطر الاول بدلا من : المادة 8 : تشتمل اللجنة التقنية، زيادة على ذلك ، … يقرأ : المادة 8 : تشتمل اللجنة التقنية، على ص الخصوص، ، … يضاف في آخر المادة 8 المقطع التالي : يمكن اللجنة التقنية أن تشرك في أعمالها كل شخص مؤهل نظرا لكفاءاته ومسؤولياته. الباقي بدون تغيير). الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على اقتراح الوزير الاول
2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28
- رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 152 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات الوزير الاول يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لدى الوزير الاول، هيكل اداري مركزى يخضع لاحكام هذا المرسوم، يسمى محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها»، وتدعى في صلب النص «المحافظة». الباب الاول الهدف - الاختصاصات المادة 2 : تشارك المحافظة فى المهمة الدائمة المتمثلة في تكييف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي مهما يكن نظامها القانوني، مع أهداف المخططات الوطنية وآثار الاوضاع الاقتصادية الداخلية والدولية في الاقتصاد الوطني، وذلك في الاطار العام الذى يستهدف فعالية الهياكل الاقتصادية الوطنية وتنشيطها والزيادة المستمرة في مردودها وتكييف طرقها في التنظيم والتسيير مع احتياجات التنمية. وبهذه الصفة، تدرس وتقترح، حسب الاجراءات المقررة، مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والهيئات الاخرى، جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم المؤسسات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وتسييرها. ويعد عملها تكملة للاعمال الآتي وصفها :
- الاعمال التي لها طابع الشمولية المسندة الى كل وزارة من الوزارات المعنية،
- الاعمال ذات الطابع الخاص التابعة الى كل قطاع معنى أو مؤسسة معنية. المادة 3 : تتولى المحافظة في مجال تنظيم المؤسسات، في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : تدرس أو تكلف من يدرس الملفات المتعلقة بالجوانب الهيكلية التي تهم المؤسسات، تدرس دراسة شاملة متناسقة جميع الجوانب المرتبطة بتنظيم المؤسسات وطرق عملها وعلاقاتها بمحيطها الاقتصادي والقانوني والاجتماعي - الثقافي، وذلك من خلال منظور تشغيل كامل لمواردها وطاقاتها، تدرس برامج تطبيق الاعمال المرتبطة باعادة هيكلة المؤسسات ووحداتها، وتحلل الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى تتكفل بها الهيئات الملائمة، تكفلا فعليا تدرس ظروف الملائمة والتدابين التصحيحية التي تتطلبها حركة تطور المؤسسات، تبحث عن المقاييس العامة التي تلائم الظروف النوعية للقطاعات والمؤسسات ووحداتها وتحدد مواقعها، حتى يتسنى تقويم طرق الهيكلة المختارة وأثرها النهائى فى المؤسسة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في اطار متطور وتبعا لاهداف المخطط، تحلل جميع أعمال تنظيم الوحدات أو
- المؤسسات واعادة تنظيمها أو تحويلها تبعا لما يتطلبه التطبيق السليم للمبادىء التي قادت عمليات اعادة هيكلة المؤسسات
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003 تدرس و / أو تكلف من يدرس مشاريع الهياكل التنظيمية الخاصة بالمؤسسات ووحداتها
- تعد وتقترح حسب الاجراءات المقررة جميع الملفات والتوصيات والتدابير الخاصة بكل مهمة من المهمات المبينة أعلاه. المادة 4 : تتولى المحافظة فى مجال تسيير المؤسسات في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : تقوم بالتحاليل والابحاث المتعلقة بتسييس المؤسسات، تسعى بصورة عامة للاطلاع على التقدم الذي ينبغى تحقيقه فى ميدان تسيير المؤسسات على الصعيد التقنولوجى والطرق الحديثة في التسيير والاستخدام الفعال للموارد والكفاءات،
- تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات التلخيصية التي تستهدف طريقة عمل المؤسسات وترفع تقريرا عن ذلك الى السلطات المعنية،
- تكون، بالاتصال مع المصالح والهيئات المختصة في هذا المجال، وثائق عن تطور المؤسسات تبعا للمقاييس والثوابت المقررة في اطار المخططات الوطنية، وتجعل السلطات المعنية تستخلص منها العبر اللازمة، تقوم أو تكلف من يقوم بدراسات المقارنة، على كيفية تبرز تبعا للثوابت الملائمة ذات الطابع الوطني و / أو الدولى التقدم المحقق، والاخلال الملاحظم والجهود المطلوب بذلها في مجال الاعلام، وذلك قصد جعل الاجهزة والادوات ذات الطابع الاقتصادي متناسقة مع الظروف والاهداف التي تنشدها المخططات الوطنية، تسعى للاطلاع على تطور تقنيات التسيير ومناهجه ومقاييسه وثوابته، وتشارك في الملتقيات الوطنية أو الدولية الخاصة بهذا المجال. تضطلع المحافظة بالمهمام المبينة أعلاه، بالاتصال مع السلطات المعنية وحسب الاجراءات المقررة. المادة 5 : توجه الى المحافظة في اطار مهامها، جميع الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بأعمالها. الباب الثاني التنظيم والعمل الفصل الاول الموظفون والوسائل المادة 6 : يدير المحافظة محافظ يعين بمرسوم ويوضع تحت سلطة الوزير الاول. المادة 7 : يساعد المحافظ خمسة (5) مديرين للدراسات. المادة 8 : يساعد مديرى الدراسات نواب مديرين . المادة و : يحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة، كل سنة، في اطار ميزانية الدولة، بعنوان الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية. وكذلك الشأن بخصوص الاعتمادات اللازمة لعمل المحافظة. المادة 10 : يسير الوسائل المخصصة للمحافظة الهيكل الذي يتولى تسيير المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية. المادة II : يمكن المحافظة، في اطار التنظيم المعمول به أن تستعين بخدمات مستشارين ومستخدمين تدفع أجورهم بالمياومة. الفصل الثاني اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واللجان القطاعية المادة 12 : يحدث قصد تتبع عمليات التنظيم واعادة هيكلة المؤسسات تتبعا منظما ومتناسقا ما يأتي :
-
- لجنة وطنية لتنظيم المؤسسات
- لجان قطاعية لتنظيم المؤسسات.
2004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 المادة 13 : تساعد اللجنة الوطنية لتنظيم | المؤسسات المحافظ على تنظيم المؤسسات وتسييرها في ميدان عمله، ولاسيما ما يأتي : التوجيهات المطلوب تقديمها للجان القطاعية
- بغية اعداد البرامج ومشاريع المخططات الخاصة بعملها في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- الآراء التي ينبغى ابداؤها في الاقتراحات التي تتلقاها من اللجان القطاعية مشاريع برامج العمل التي ينبغى عرضها على الحكومة لتطبيق القرارات المتخذة
- فحص و / أو اقتراح التدابير ذات الطابع العام التي يتطلبها اعداد شروط تنظيم المؤسسات وعادة هيكلتها، تقديم التوصيات في مجال برامج عمل المحافظة ومناهجه. المادة 14 : يرأس المحافظ اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات، وتتكون هذه اللجنة من ممثلى الجهات الآتية : سر - رئاسة الجمهورية
- الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المكلف بالمسائل الاقتصادية)،
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
-
- وزارة المالية
- وزارة التجارة
- الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين حسب الحالة، الوزارة المعنية في الجلسات المخصصة- المؤسسات قطاعها. المادة 15 : يعين الوزير الاول الاعضاء الدائمين في اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات بقرار بناء على اقتراح الهيئات التي ينتمون اليها تباعا. المادة 16 : تعد اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات نظامها الداخلى ويصادق عليه الوزير | الاول بقرار. المادة 17 : تتابع اللجان القطاعية لتنظيم المؤسسات عمليات تنظيم المؤسسات التابعة للقطاعات ووحدات هذه المؤسسات، واعادة هيكلتها. وتتولى فى هذا الصدد على الخصوص ما يأتي :
- تحدد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات برامجها ومخططات عملها، تفحص جميع أساليب تنظيم مؤسسات القطاع واعادة هيكلتها تدرس جميع الاجراءات ذات الطابع العام التي من شأنها أن تسهل تنفيذ التوجيهات المقررة في هذا المجال داخل القطاع المعنى، وتقترحها على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات
- تفحص ما يأتي وتبدي رأيها فيه : مشاريع مخططات العمل التي أعدتها الوزارة الوصية المعنية، في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها. التصاميم العامة لتنظيم الهياكل الاجتماعية - الاقتصادية التابعة للقطاع ومخططات تنفيذها، الاقتراحات المتعلقة بتنظيم المؤسسات المزمع تنظيمها أو أعادة هيكلتها في وحدات مشاريع الهياكل التنظيمية الجماعية وجداول أعداد مستخدمي المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع. المادة 18 : يمكن الوزير الأول أن يحدث بقرار بناء على اقتراح المحافظ، لجانا خاصة لدراسة المسائل الداخلة فى مجال عمل المحافظة كما هو محدد في المواد من 2 الى 5 أعلاه. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 المادة 20 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة | العربي بلعربي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية في تونس (تونس). الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات الاقتصادية والاحصائية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل قرجوج، بصفته مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائية.
- مرسومان مؤرخان في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عبد القادر بن يخو، مديرا للدراسات بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد | محمد مقران مديرا للدراسات بالوزارة الاولى • وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 | الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين السيد ابن يوسف بومهدى قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدة (المملكة العربية السعودية). مرسومان مؤرخان في 6 محرم و 7 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبر وأول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين السيد احمد بودهري قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز (فرنسا).
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الامين زنادى قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة (تونس). وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد دحو صباحي مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية .
2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وزارة النقل مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية». ان رئيس الجمهورية
- -6 بناء على تقرير وزير النقل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 64 - - 166 المؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية، وبمقتضى القانون رقم 64-168 المؤرخ- في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن النظام القانوني للطائرات، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 84 297 المؤرخ- في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء | | | و تحديد صلاحياته و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 + والمتضمن القانون المدنى، المعدل، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الرئيسية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 المتمم، والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية».
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2007 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 – - 465 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 المتمم، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى «الخدمات الجوية الداخلية»، يرسم مايلي : الباب الاول الاعمال والوظائف والاختصاص المادة الاولى : توسع أعمال مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية كما هي محددة في المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، لتشمل أعمال المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى، المحددة في المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 83-622 المؤرخ فى 5 نوفمبر سنة 1983. المادة 2 : تحقيقا للغرض المبين فى المادة الاولى أعلاه، تغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية» فتصبح : (المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية) «الخطوط الجوية الجزائرية». المادة 3 : تتولى مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية»، لتحقيق هذا الغرض، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا لاحكام القانون رقم 64-166 64 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بخدمات النقل الجوى ما يأتي : أ (أ) في مجال النقل الجوى : استغلال الخطوط الجوية الدولية فى اطار الاتفاقيات الدولية استغلال الخطوط الجوية الداخلية، وذلك قصد ضمان النقل المنتظم وغير المنتظم للاشخاص والامتعة ونقل البضائع والبريد. (ب) في مجال العمل الجوى : عرض الخدمات لاغراض تجارية وتربوية وعملية بما يكفل احتياجات الزراعة والحماية المدنية والنظافة العمومية والعمل الصحى ونقل الاشخاص والبضائع حسب الطلب دون المساس باختصاصات الهيئات الاخرى. ج (ج) في مجال التسيير والاستغلال : في ميدان الاعمال التجارية : بيع تذاكر السفر لحسابها أو لحساب مؤسسات نقل أخرى واصدار تلك التذاكر،
- شراء الطائرات وبيعها واستئجارها وايجارها ونقل المسافرين بين المطارات والمراكز الحضرية ان اقتضى الامر، في نطاق احترام التشريع المعمول به، العبور، والانابات والائتمانات والتمثيل والمساعدة التجارية وجميع الخدمات التي تتصل بهدفها، تموين طائراتها حسب الشروط التي يحددها الوزير الوصى. في ميدان المساعدة المطارية : تسيير المنشآت المعدة للجمهور ولعمليات نقل البضائع وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة اللازمة، وجميع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية داخل المطارات، ووضعها تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات استغلال المنشآت وتسييرها قصد تطوين المطارات بما في ذلك محلات بيع الاشياء المعدة والخدمات التجارية والفندقية والتجارات الاخرى في للتصدير ..
2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه د) في مجال الاستغلال التقنى : الحصول على أى براءة أو رخصة تعليق وجميع الترخيصات من الدول الاجنبية اللازمة لاداء مهمتها وكذلك للقيام بجميع العمليات والخدمات التي تقتضي استخدام طائرات مدنية القيام بعمليات الصيانة والتصليح والفحص والمراجعة وجميع عمليات صيانة التجهيزات وأنواع الطائرات التي تتولى تسييرها التقني، سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير، في اطار اتفاقيات المساعدة. المادة 4 : تحل مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية لتأدية مهمتها محل «مؤسسة خدمات النقل الجوى الداخلي في مجال النقل الجوى الداخلي والعمل الجوى والاستغلال التجارى للمطارات التي كانت تابعة لهذه المؤسسة. المادة 5 : تحول جميع أملاك «مؤسسة خدمات النقل الجوى الداخلى وحقوقها والتزاماتها طبقا للتنظيمات المعمول بها الى مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية». المادة 6 : تمارس «مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية أعمالها سواء في الجزائر أم خارج التراب الوطنى، فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفى حدود اختصاصاتها. كما يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم، سواء في الجزائر أم خارجها، في حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية وتشارك في انشاء شركة مختلطة ترتبط بأعمالها ومن شأنها تساعد على تطويرها. المادة 7 : تتمتع مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. وهي تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 8 : يكون مقر مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية فى مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يشرف على ادارة مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية» مدير عام ويكون لها مجلس التوجيه والمراقبة. المدير العام المادة 10 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة II : يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى باسم المؤسسة ويمثلها في جميع اعمال الحياة المدنية وأمام القضاء. وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة. يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة. يعين الاعوان الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم. يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة. ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة حسب ما هو محدد في النصوص المرتبطة بذلك، مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى. المادة 12 : يساعد المدير العام في اطار اختصاصاته ثلاثة مديرين عامين مساعدين في
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2009 الوظائف الرئيسية يكلفون تباعا بالنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى واستغلال المطارات. يعين المديرون العامون المساعدون بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. مجلس التوجيه والمراقبة المادة 13 : يكون المؤسسة «الخطووط الجوية الجزئرية مجلس توجيه ومراقبة يساعد المدير العام. ويتكون هذا المجلس حسب الآتي : 1 (1) ممثلان للوزير الوصى , ب المدير العام للمؤسسة، ج) المديرون العامون المساعدون للمؤسسة، د ثلاثة ممثلين للعمال (ممثل لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية)، ه ) ممثل لوزير الدفاع الوطني و ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية. ز ممثل لوزير المالية، ح ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ط ممثل لوزير التجارة، ي) ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى، ك ممثل للوزير المكلف بالسياحة، ل) ممثل لوزير الاشغال العمومية، م) ممثل لوزير التعمير والبناء والاسكان، ن) ممثل لوزير الرى والبيئة والغابات. تتولى المديرية العامة للمؤسسة كتابة المجلس. سيعين رئيس المجلس الذي يختار من بين اعضائه، بقرار من الوزير الوصى. المادة 14 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصى بعد أن تقترحهم السلطات التي ينتمون اليها سلميا. المادة 15 : يستمع المجلس الى تقارير المدين العام ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه ولا سيما ما يأتي : النظام الداخلى للمؤسسة والقانون الاساسي للموظفين الذي سيعد طبقا لتشريع العمل، التنظيم الداخلي للمؤسسة، رفع رأس مال المؤسسة أو خفضه البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات
- القروض ذات الامدين المتوسط والطويل
- سياسة استهلاك الاموال والاملاك
- الحسابات السنوية الخاصة بالمؤسسة تخصيص الفوائض المحتملة
- جداول التقديرات السنوية.
- عمليات شراء العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة أو بيعها أو انجازها، يطلع المجلس على المسائل المتعلقة بسين المؤسسة. يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويساعدها على تحقيق الاهداف المسطرة • يدرس توجيهات المجلس الوطني للطيران والفضاء قصد وضعها موضع التنفيذ. المادة 16 : يجتمع المجلس اربع مرات في السنة باستدعاء من رئيسه. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه، اما بمبادرة منه، أو بطلب من المدير العام للمؤسسة. أو بطلب ثلثي (2/3) أعضائه. المادة 17 : لاتصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه. واذا لم يعترف النصاب يدعى
2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الاعضاء للاجتماع مرة أخرى. ولا تصح مداولاته الا اذا حضر على الاقل ثمانية أعضاء من أعضاء المجلس. المادة 18 : يتولى رئيس المجلس بالاتفاق مع المدير العام للمؤسسة اعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس ويرسل إلى أعضاء في الوقت الكافى حرصا على حسن سير الاشغال. ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أي مسألة في جدول الاعمال تدخل في اطار اختصاصاته. يجب أن تتضمن رسائل الاستدعاء جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المعتلقة بالمسائل المدرجة فيه. المادة 19 : يصادق على جدول الاعمال النهائي في كل اجتماع بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يوقع رئيس المجلس وكاتبه محاضر الاجتماعات وتسجل في دفتر خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو من أعضاء المجلس. الباب الثالث الوصاية - المراقبة – المادة 20 : توضع مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. يصادق على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من الوزير الوصى طبقا للاجراءات المقررة الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 21 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 22 : يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 23 : يقع أي تعديل لاحق لرأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 24 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها. بسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 25 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة المحددة حسب الاجراءات المقررة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 26 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 27 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . ويجب ان تشتمل محاسبة المؤسسة على محاسبة تحليلية لتوزيع النفقات حسب موضوع كل منها وتبرز المعطيات اللازمة لحساب الاسعار المتوسطة المعامة للتكلف وتحديد نتائج استغلال التسعير.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2011 الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 28 : يقع أى تعديل لاحق في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. المادة 29 : لا يتم حل المؤسسة وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها. المادة 30 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما المرسومان رقم 83-464 و 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكوران أعلاه، كما يلغى المرسومان رقم 83-621 و 83-622 المؤرخان في 5 نوفمبر سنة 1983 والنصوص اللاحقة. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 348 مؤرخ في أول ربيع الأول
- عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير النقل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي . و بمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، و بمقتضى الامر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد، و بمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي
2012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مؤسسة ذات طابع اقتصادي، تسمى مؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية في منطقة الجزائر العاصمة واستغلالها وتخضع لاحكام هذا القانون الاساسي، وتدعى «مترو الجزائر»، وتقوم هذه التسمية مقام عنوانها التجاري. المادة 2 : تتمتع مؤسسة «مترو الجزائر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 : تنجز وتستغل مؤسسة «مترو الجزائر، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية شبكة سكك حديدية حضرية في باطن الارض و / أو جوية لنقل الركاب في منطقة الجزائر العاصمة وخارجها أن اقتضى الأمر ذلك، كما تطور قدرات الدراسة وأشغال الهندسة في مجال النقل الحضرى مع مراعاة اختصاصات السلطات والهيئات المختصة، وتقدم مساعدتها في هذا الميدان لاى شخص طبيعي أو معنوي يهمه الامر. و بهذه الصفة، تحضر مؤسسة «مترو الجزائر» في اطار الاجراءات المقررة وتنفيذ جميع التدابير التي تتعلق بمختلف عمليات الدراسة والتحليل والمراقبة والتنسيق والتكوين والاقتناء، التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بميادين الانجاز والاستغلال التقني، والتسيير، والامن. وتمارس هذه المهام في اطار التنظيم العام لنقل المسافرين في منطقة الجزائر العاصمة، الذي تقرره السلطة الوصية بالاتصال مع السلطات الأخرى المعنية والذى يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالمخطط الرئيسي للوسائل والمصالح التابعة للشبكة، والتنسيق مع المتعاملين الآخرين في النقل وتسعيرة الخدمات وتمويل الاستثمارات والاستغلال. ويمكن مؤسسة «مترو الجزائر زيادة على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات وتباشر جميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم، في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية التي ترتبط بعملها وتساعد على تطويرها . المادة 4 : يكون مقر مؤسسة «مترو الجزائر» في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر في منطقة الجزائر العاصمة. الباب الثاني الوصاية والمراقبة المادة 5 : توضع مؤسسة «مترو الجزائر» تحت وصاية وزير النقل. ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : يدير مؤسسة «مترو الجزائر مدين عام، ويكون لها مجلس توجيه ومراقبة.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013 المدير العام : يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى باسم المؤسسة. ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء. يعد مسؤولا عن السير العام في المؤسسة،
- يطبق توجيهات مجلس المؤسسة،
- يخول جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة،
- يمارس السلطات السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة. يعين الاعوان الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم، ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة حسب ما هو محدد في النصوص المرتبطة بذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى. المادة 7 : يساعد المدير العام في اطار اختصاصاته مدير عام مساعد يعينه بقرار الوزير الوصى بناء على اقتراح من المدير العام. مجلس التوجيه والمراقبة : المادة 8 : يكون لمؤسسة «مترو الجزائر» مجلس توجيه ومراقبة يساعد المدير العام. ويتكون هذا المجلس من : ممثل الوزير الوصى
-
- المدير العام لمؤسسة «مترو الجزائر»»
- المدير العام المساعدة ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير المالية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ممثل وزير التجارة والي الجزائر رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدينة الجزائر، – المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- المدير العام للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل المديرية العامة للامن الوطني، يعين الرئيس الذى يختار من بين هؤلاء الممثلين بقرار من الوزير الوصى، يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص تكون مشاركته في أشغاله مفيدة. المادة و : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى على مؤسسة «مترو الجزائر»، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها سلميا. المادة 10 : يتولى رئيس المجلس بالاتفاق مع المدير العام اعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس ويرسله الى الاعضاء في الوقت الكافي حرصا على حسن سير الاشغال. يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أي- مسألة في جدول الاعمال تكون من اختصاصه، ويجب أن تحتوى الاستدعاءات على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه. المادة 11 : يصادق على جدول الاعمال النهائي بعد مناقشته في كل اجتماع بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعان
2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 12 : يوقع رئيس المجلس وكاتبه محاضر الاجتماعات و تسجل في دفتر خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو من أعضاء المجلس. تتولى كتابة المجلس المديرية العامة لمؤسسة مترو الجزائر». المادة 13 : يجتمع المجلس أربع مرات على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام لمؤسسة «مترو الجزائر» أو من ثلثي أعضائه . لا تصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه. واذا لم يستوف النصاب، دعى الاعضاء للاجتماع مرة أخرى ولا يشترط حينئذ أي نصاب. المادة 14 : يتداول المجلس في المسائل الاساسية التي تهم أعمال مؤسسة «مترو الجزائر المتمثلة فيما يأتي دون المساس بالمهمة المسندة للجنة تنسيق العمليات بانجاز «مترو الجزائر» ومتابعتها : برامج الاعمال والميزانيات التقديرية سواء فيما يخص الاستغلال أو الاستثمارات التقارير السنوية عن العمل والحصائل
- السنوية المطابقة لها مع مختلف الابواب المقررة في المخطط الوطني للمحاسبة، لاسيما حساب | النتائج، الاقتراحات التي تتعلق بتعديل السعر أو أى
- تدبير آخر (المساعدات والاعتمادات التي تبدو ضرورية لدى فحص حسابات الاستغلال التقديرية أو مراجعتها ان اقتضى الامر،
- تقارير العمل المشاريع التي تتعلق بالقوانين الاساسية للمستخدمين وجداول الاجور والنظام الداخلي التي تعد طبقا لتشريع العمل،
- المنازعات والخلافات الدولية الهامة على الخصوص. يدرس ويقترح المجلس كل التدابير التي من شأنها أن تحسن سير مؤسسة «مترو الجزائر» وتساعد على تحقيق أهدافها. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات مؤسسة «مترو الجزائر للاحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 16 : يحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة «مترو الجزائر بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 17 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة «مترو الجزائر، بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وطبقا للاجراءات المقررة والقوانين والتنظيمات المعمول بهاء الباب الخامس الوسائل المادة 18 : يكون لمؤسسة «مترو الجزائر» طبقا للقانون المعمول به في ميدان الاقتناء والتسيير، حق امتلاك السكة الحديدية وتسييرها، لاسيما فيما يخص امكانية نزع الملكية والحقوق الاخرى المرتبطة بذلك. و بهذه الصفة، تحل مؤسسة «مترو الجزائر» محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بموضوع هذا النص.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 المادة 19 : يصادق على التنظيم الداخلى لمؤسسة «مترو الجزائر بقرار من الوزير الوصى طبقا للاجراءات المعمول بها. الباب السادس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 20 : يخضع الهيكل في مؤسسة «مترو الجزائر للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-260 | المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 21 : تقدم الحسابات التقديرية المضبوطة | طبقا للاجراءات المقررة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الاجال القانونية. المادة 22 : تعد مؤسسة «مترو الجزائر»، في اطار المحاسبة التحليلية الحساب التقديرى السنوى للاستغلال ويشتمل خاصة على العناصر الآتية : 1 - الايرادات :
- ايرادات النقل بدون تخفيض الضرائب وتعويضات رد التكاليف
- ايرادات الاستغلال الاخرى على اختلاف أنواعها بما في ذلك مساعدات الاستغلال التي تمنحها الجماعات المحلية وعائد الخدمات والبيوع المعقودة مع الغير وعائد انجازات الاصول وقيمة بيع العتاد الوارد من المنشآت أو من العتاد الملغي أو من اعادة استعماله مبلغ ضرائب الدولة عند الاقتضاء. 2 - النفقات :
-
- نفقات الاستغلال على اختلاف أنواعها التكاليف المالية على اختلاف أنواعها التي- تشتمل على مبلغ تكاليف رصد الشركة والاقتراضات التي تم التكفل بها أو تعاقدت بها مؤسسة «مترو الجزائر». المادة 23 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والى رئيس مجلس المحاسبة. المادة 24 : تمسك حسابات مؤسسة «مترو الجزائر على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 25 : يقع أى تعديل لاحق لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. المادة 26 : لا يتم حل المؤسسة «مترو الجزائر» وأيلوله أملاكها الا بنص مماثل. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى | الخدمات الجوية الداخلية».
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى دواجي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية» لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-349 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري. ة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32
- و 10111 و 152 منه ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 - حمد المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، المعدل بالاس رقم 74 – 19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974ء و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي
- وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لهدفها حسب الآتي : 1 - الاهداف : تنتج وتشترك في انتاج جميع الافلام الطويلة والقصيرة على اختلاف أنواعها ومعتمداتها و أحجامها، سواء في الجزائر أو في الخارج
- تشارك في تطوير الانتاج السينمائي والسمعي البصرى في الجزائر وفي الخارج، تقدم الخدمات التقنية التي تساعد على انشاء جميع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية وصنعها، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والثقافية والتقنية التي لها علاقة بهدفها، تسير التجهيزات والمنشآت المرتبطة بميدان عملها وتقوم بصيانتها،
- تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. ب - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما أو المسندة اليه كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، 3 – يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض
2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجهاء 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، 5 يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة ببرنامج عملها أو تكون ضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المسطرة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والمنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3، ب - I من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية فى المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية، الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزين المكلف بالثقافة ليوافق عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 ، المعدل والمتمم المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال انتاج الافلام والبرامج. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-350 مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و -III 10 و 15 منه -6 وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67 51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، المعدل بالامر رقم 74-19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي
- وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | هيكلة المؤسسات والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021 للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توزيع المنتوجات السنمائية والسمعية البصرية، وتستغل قاعات العرض السنمائي والهياكل الاخرى الخاصة بالنشر وجميع المعتمدات والانظمة الموجودة أو التي ستوجد مما له علاقة بممتلكاتها المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لهدفها حسب الآتى :
- الاهداف : تتولى المؤسسة على الخصوص مايأتي : تستقصى حالة السوق الوطنية والدولية قصد اقتناء حقوق الاستغلال السنمائي على جميع المعتمدات تستورد معدات الاستغلال التي توفرها حقوق التوزيع المكتسبة، تضمن تزويد جميع قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى التجارية وغير التجارية من جميع الاحجام بجميع المعتمدات والانظمة الموجودة أو التي ستوجد، تطور الفيلم الجزائرى وتوزعه في الجزائر- وفي الخارج، تقوم بأية دراسة ذات طابع ثقافي أو تقني أو اقتصادى لها علاقة بهدفها، تسير وتطور الاعمال والوسائل والهياكل الاساسية الخاصة بالتوزيع والترقية والخزن والتوضيب والتحويل والعبور، وفقا لهدفها،
- تسير وتستغل هياكل النشر التابعة لممتلكاتها، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشأت المرتبطة بميدان عملها، تقوم ببناء جميع الهياكل التي لها علاقة بهدفها وتجددها وتهيئها،
- تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. ب - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما أو المسندة اليه، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطان مخططات التنمية وبرامجها، 4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام- بالمعطيات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، 5 يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة ببرنامج عملها أو تكون ضرورية لاداء مهمتها
2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه و تحقيق الاهداف المسطرة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية
-
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة … المادة 8 : تتولى أجهزة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوير المكلف بالثقافة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ب 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المعدل والمتمم المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال توزيع المنتوجات السنمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى من جميع الاحجام وبجميع المعتمدات والانظمة الموجودة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية | مرسوم رقم 84-351 مؤرخ في أول ربيع الاول والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه. عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعمالها في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 . و III - 10 و 15 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78 7 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
2024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الامر رقم 67 51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 | والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، المعدل بالامر رقم 74-19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 84 349 المؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I- الاعمال التي تدخل في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وصناعة السينما. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولي أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى محل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعمالها المرتبطة بانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية، في أجل أقصاه ثلاثون يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما فى مجال انتاج الافلام
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 والبرامج السمعية البصرية، وفقا للامر رقم 67-51 المؤرخ في 7 مارس سنة 1967 المذكور | أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعماله المرتبطة بانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. 2 - قائمة جرد تحديد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصرى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي | مرسوم رقم 84-352 مؤرخ في أول ربيع الاول البصرى. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله الخاصة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية و استغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى.
- - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،-
2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67 51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، المعدل بالامر رقم 74 – 19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974ء وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 8-350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I الاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية، واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 1 تحل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال | السينمائيين، محل المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائى وهياكل النشر الاخرى في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات في مجال أعمال توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى التي كان المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وفقا للامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التى كان المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما يحوزها أو يسيرها بمقتضى أعماله في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى، ما يأتي: ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 - من المادة الاولى في هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
2028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتخطيط الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد مقران ، بصفته مديرا عاما لتخطيط الموارد البشرية ، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد لونيس بورأس، بصفته مديرا لمركز الدراسات البحث في الاعلام الآلى لتكليفه بمهام أخرى. مي سوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد سليمان براوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالمسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية وتحويل التقنولوجيا، لتكليفه بمهام أخرى.
- - مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والاحصائيات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 | الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد لونيس بورأس، مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والاحصائيات.- مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد قسري مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد سليمان براوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلف بتنسيق أنشطة القطاع الخاص ومتابعتها على المستوى الوطني. مرسومان مؤرخان في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محند الصالح رابحي، نائب مدير للتخطيط في في الاعلام الآلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد كمال الدين بن حبيب، نائب مدير للبرمجة الجهوية المشتركة. المطبعة الرسمية - حمد ؟ و 13 نهج عبد القادر بن مبارة - الجزائي