مرسوم رقم 86 151 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها، في ميدان انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. - 1116
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج التلفزية، وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها |
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» والتي تتعلق بانتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
تحل مؤسسة التلفزة الوطنية محل الاذاعة والتفزيون الجزائرية» في مجال انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزين الاعلام بقرار. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، 3 يحول الى المؤسسة الجديدة احتكار بث البرامج التلفزية الذى كان مستندا الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام، 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه
2 - قائمة جرد يشترك في تحديدها بقرار | وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التلفزة الوطنية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التلفزة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية المستخدمون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التلفزة الوطنية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.