مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية مؤسسة أشغال الري في مدينة وهران المحدثة بالمرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 208 - المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية للري الحضري في غرب البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في - 16 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال الهياكل الاساسية فى الرى اللازمة لانجاز شبكات التموين بماء الشرب وشبكات التطهير الحضرى.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تقوم المؤسسة بوضع قنوات توزيع الماء والتطهير، وبناء الخزانات ومحطات الضخ وتركيبها.
كما تتولى تنفيذ شبكات جر ماء الشرب والتطهير الحضرى وتوزيعه وكذلك صيانتها وتجديدها وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في - حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء | مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار | مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام - بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية 6 والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةتحول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية و برامجها.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري.
الباب الثاني — الهيكل التسيير العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، تسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال -- مجلس المديرية.
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
المادة 11
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس لتنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط لمنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغايات ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية | بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الأجال القانونية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج وحسناب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82 208 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكورين - أعلاه ، باستثناء الحكم المتعلق بانشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة وهران.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.