مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية | للحصى» وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه ، ولأحكام هذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والاجهزة التابعة للوزارات المعنية تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها، وانتاجها وتسويقها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها كما يأتي :
أولا - الاهداف : 1 (1) تشغل وتسير وتطور جميع الوحدات التي تدخل فى اطار هدفها المشترك سواء انجزتها بنفسها أو اقتنتها أو اسندت الدولة تسييرها اليها.
(2) تنجز وتنفذ مخططات التنمية والانتاج السنوية والمتعددة السنوات الداخلية في هدفها، التي يتم اعدادها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه 3 (3) تودع أو تقتنى أو تستعمل أية رخصة أو براءة اختراع أو رسم نموذج، أو طريقة انتاج ترتبط بهدفها. 4 (4) تنجز مباشرة أو دون مباشرة الدراسات التقنية والتتنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها. 5 (5) تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات . 6 (6) تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المنتوحات الداخلية في هدفها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 7 (7) تنجز أية دراسة أو بحث، وتتخذ اى اجراء لتحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا. 8 (8) تشجع رفع قيمة الانتاج والموارد الوطنية.
وتشارك في ذلك • 9 (9) تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم لضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها.
(10) تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها. أو تكلف من يقوم بذلك.
(12) تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن وسائل الانتاج من بلوغ أمثل النتائج.
(13) تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على زيادة مردود أعمال الانتاج وفقا لهدفها،
(14) تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف والتدابير التي تقررها الحكومة في مجال التسويق 。
(15) تدرج عملها ادراجا منسجما في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه المجرية الرسمية اللجمهورية الجزائرية 1855 الجهوي مع السهر على حماية البيئة والمحافظة عليها في اطار التوجيهات الصادرة في هذا المجال
(16) تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة تنظيمية قصد بلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها •
(17) يمكن المؤسسة ان تستورد أو تصدر انواع الحصى الطبيعية او الاصطناعية في اطار المبادلات عبر الحدود مع البلدان المجاورة ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها | من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها او المخصصين لانجاز الاهداف المسطرة لها
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والتقنية والدراسية التحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية | ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف | المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى بعد اذن السلطة الوصية القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة بابا على. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحدتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط 35- الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا ماذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بالاعمال المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1991)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة "تامز وزارة النقل قيدة" ( جيجل ). 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة "رأس بوغارون" (سكيكدة). 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الغرانيت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1524
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مادة الكوارتز. 1041
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في بلدية تنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) . 1525
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في ناحية " بوقصيبة " 1859
-
مرسوم رقم 86-271
مرسوم رقم 86-271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.