مرسوم رقم 84-152

مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-152
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم رقم 88-96

    مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789

  • مرسوم رقم 87-267

    مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931

  • مرسوم رقم 87-266

    مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه . 1930

  • مرسوم رقم 87-01

    مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها. . 1077

  • مرسوم رقم 84-346

    مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •

  • مرسوم رقم 84-285

    مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. 1672

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المتصرفين. 1634 محافظ البحث العلمي والتقني. 1655

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1655

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.