مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع الوزير الاول بالصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم في اطار تنسيق النشاط الحكومي وتطبيق القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 2
فتح المادةيعد الوزير الاول بالاتصال مع الامين العام للحكومة، وفى إطار برامج النشاط الحكومي، ما يأتي :
اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
2 - برامج الاعمال الوزارية المشتركة المطلوب تنفيذها في اطار اللجان الوزارية المشتركة والتشكيلات الاخرى وأفواج العمل الوزارية المشتركة التي يرأسها،
3 - البرامج القطاعية المشتركة لاعمال الوزارات
4 - برامج تنسيق أعمال التقويم الخاصة بعمليات تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه، والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء،
5 - برامج تنسيق الاعمال القطاعية الدورية وأجالها لتحقيق الاهداف الوطنية والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، 6 برامج التنسيق بين أعمال الهياكل القطاعية وأجهزتها ذات الطاب لابع الاستشارى المحدثة بمرسوم، 7 برامج تنسيق أعمال تقويم وسائل سير المصالح العمومية ونتائجها.
المادة 3
فتح المادةيسهر الوزير الاول، في اطار تنسيق أعمال الحكومة ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، على انسجام ما يأتي :
أعمال اللجان والتشكيلات الاخرى وأفواج - العمل الوزارية المشتركة التي يرأسها وأشغالها، أعمال انجاز البرامج المذكورة في المادة - الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيسهر الوزير الاول على تنسيق تطبيق القرارات التي تتخذ فى مجلس الوزراء ويتابع تحقيقها.
المادة 5
فتح المادةيتابع الوزير الاول تطبيق البرامج وأعمال التنسيق الوزارية المشتركة، وفقا للقرارات التي تتخذ فى مجلس الوزراء ولتوجيهات رئيس الجمهورية.
للجمهورية الجزائرية 971
المادة 6
فتح المادةيسهر الوزير الاول في اطار أعمال تنسيق العمل الحكومى، على اعداد الخلاصات والحصائل الخاصة بالاشغال والاعمال والبرامج التنسيقية المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيمارس الوزير الاول السلطات التنظيمية التي تفوض اليه صراحة وذلك وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة.
، ويمكنه كلما دعت الحاجة، وبالاتصال مع 4 الامين العام للحكومة والسلطات المختصة المعنية، أن يتخذ التدابير الاجرائية بغية التنسيق اللازم لتحقيق مهام التحضير والتنفيذ والتقويم الخاصة بالبرامج والقرارات التي يصادق عليها في مجلس الوزراء.
المادة 8
فتح المادةتبيع مراسيم لاحقة بدقة، كلما دعت الحاجة، صلاحيات الوزير الاول المحددة في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 19-69 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرور بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-69
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 88-96
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
-
مرسوم رقم 87-267
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
-
مرسوم رقم 87-266
مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه . 1930
-
مرسوم رقم 87-01
مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها. . 1077
-
مرسوم رقم 84-346
مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •
-
مرسوم رقم 84-285
مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. 1672
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المتصرفين. 1634 محافظ البحث العلمي والتقني. 1655
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1655
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.