مرسوم رقم 86-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لقنوات الرى»
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت المحدثة بالمرسوم رقم 82-475 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لقنوات الرى».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-126
- مرسوم رقم 84-346
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.