مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مؤسسة التلفزة الوطنية وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاعلام.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة الخدمة العمومية للبث التلفزيوني وتمارس احتكار بث البرامج التلفزية في كامل التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
الاعلام عن طريق البث والنقل لكل - التحقيقات والحصص والبرامج التلفزية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية وكذلك جميع قضايا الساعة ومواضيعها،
- المساهمة في تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق الاهداف الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد والثورة،
- المساهمة في رفع المستوى الثقافي والتكويني لدى المواطنين، التعريف بانجازات البلاد والانتاج الوطني - من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من أجل مشاركة أوسع في عمليه التنمية الوطنية، المساهمة في التسلية والتنشيط الثقافي - والفنى وتطوير وسائل التسلية والرياضة.
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي : 1102 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه
- الانتاج، والانتاج المشترك، والاستيراد وبث البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية | والاجتماعية والفنية تنمية الاعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة - تطور التقنيات والتقنولوجيا في مجال التلفزة،
- - السهر على تطوير برامجها،
- صيانة المحفوظات التلفزية، المشاركة في تكوين مستخدميها وتحسين - مستواهم.
- استغلال وسائلها التقنية الانتاجية وصيانتها وتطويرها.
المادة 7
فتح المادةتخول المؤسسة في اطار صلاحياتها ما يأتي :
تبرم مع % أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية أية اتفاقية هدفها الانتاج والانتاج المشترك، وبث البرامج التلفزية عبر التراب الوطني و / أو في اتجاه الخارج، تنمى الاعمال وتوطد علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة الاجنبية، لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمى الجديد للاعلام والاتصال، تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية - وتحت اشراف السلطة الوصية في أعمال | الاتحادات المهنية التلفزية تبرم أى عقد اشهارى تلفزيوني وفقا للتنظيم الجارى به العمل، تشارك مع الادارات أو الهيئات الوطنية - في ضبط مقاييس العتاد التقني الانتاجي.
المادة 8
فتح المادةتستفيد المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، مما يأتي :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل.
الباب الثاني التنظيم - العمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يساعدة مجلس استشارى، يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله.
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةيسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات الوصاية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية.
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة.
يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد.
المادة 13
فتح المادةيعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيبدى المجلس الاستشارى رأيه في أي مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى، يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة وفي مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام،
- يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة،
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 15
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء ممثل رئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية 1103
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -
- ممثل وزير المالية، ممثل وزير البريد والمواصلات -
- ممثل وزير التخطيط، ممثل وزير الثقافة والسياحة -
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة
- ممثل وزير الشؤون الدينية.
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير التربية الوطنية.
ممثل وزير التكوين المهني والعمل -
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام
- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي،
- ممثل عمال المؤسسة
- المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية.
المادة 16
فتح المادةيمكن المجلس الاستشاري أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته.
المادة 17
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه .
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 21
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 22
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص.
المادة 23
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس.
المادة 24
فتح المادةتنتظم المؤسسة في مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في المؤسسة ووحداتها وصلاحيات المديريات، وعدد الوحدات، ومقر كل منها.
المادة 25
فتح المادةتتولى الوحدات على الخصوص انتاج البرامج وتغطية الاحداث الجهوية والمحلية أو الوطنية أو الدولية. ويخضع مسؤولو الوحدات لسلطة المدير العام.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 26
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
1) (1) الايرادات والموارد، وتتكون مما يأتي : -- المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى،
- الايرادات المرتبطة باعمال المؤسسة وجميع الموارد القانونية الاخرى،
- المساعدات الاستثنائية التي تخصصها الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. 2 (2) النفقات وتشمل ما يأتي :
- نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز.
المادة 28
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بنفقات تجهيز المؤسسة.
المادة 29
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 30
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة.
الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 34
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بانتاج البرامج التلفزية والاشتراك في انتاجها واستيرادها وبثها، الواردة في الامر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-100
« يلغى المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتلفزيون، فيما يخص أحكامه المخالفة للأحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-100
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
-
مرسوم رقم 86-151
مرسوم رقم 86 151 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها، في ميدان انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. - 1116
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.