مرسوم رقم 86 -- 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى ويعدل قانونها الاساسي. 639
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى المحدثة بالمرسوم رقم 82-212 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعداد منظومات الاعلام ذات الطابع العملى والتسيير لقطاع الرى والبيئة والغابات واقامتها.
وفي هذا الاطار، تقدم الخدمات المندرجة في تحديد هدفها للادارة المركزية وجميع المتعاملين في القطاع.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاعلام الآلى، اقامة منظومات وطرق واجراءات تسيير أداة الاعلام الآلى وترقيتها في ميادين نشاط القطاع.
ولهذا الغرض، فهى تقوم بما يأتي :
تشارك في تطوير أداة الاعلام الآلي
- وترقيتها، يمكن أن تساعد مؤسسات القطاع وأجهزته - في انجاز مخططات الاعلام الآلي، وفقا للتوجيهات في هذا المجال.
تطور وتكيف منتوجات الاعلام الآلي وتشارك في ضبط مقاييس تجهيزات الاعلام الآلي وتركيبها | وصيانتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تساعد المؤسسات والاجهزة التابعة | للقطاع في ميادين النشاط الاخرى المرتبطة بهدفها،
- تتولى تقويم التقنيات والمعدات والتجهيزات، وتحدد كيفياتها تبعا لاحتياجات القطاع، وتقترح الاستعمالات المثلى،
- تدرس السبل والوسائل الواجب استخدامها بغية تعميم اداة الاعلام الآلي، تكلف بنشر المعلومات والتعاليق - والتحقيقات والدراسات والنصوص الوثائقية،
- تتولى انجاز مجلات متخصصة ودوريات الاعلام التقني واصدارها وطبعها، تساهم بواسطة دعامة التصوير والوسائل
- السمعية البصرية فى التعريف بمنجزات القطاع، تشجع نمو الاعلام الآلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال نشرياتها.
ثانيا - الوسائل :
- تزود الدولة المؤسسة ، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في - حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 العقارية والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر - سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة .
للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، : وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس ! العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82 212 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور - أعلاه، ماعدا الحكم المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية الاستثمار الاعلام الخاص بالرى.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.