مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار المحدثة بالمرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال الحفر والتجهيز الكهروميكانيكي.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جلب الموارد المائية.
كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية.
لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. 1
المادة 4
فتح المادةتخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجاري به العمل، ابرام أي اتفاقية أو عقد منع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية و برامجها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل الولايات الآتية : أدرار، وبشار وتندوف. ويمكنها أن تمارس استثناء، وبناء على قرار من الوزير الوصى، الاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات | الداخلة في اختصاصها الاقليمي. 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة أدرار. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، -- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
المادة 12
فتح المادةتمارس سلطة الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال فى المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-687 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 91 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ويسندها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار المائية في شمال البلاد.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة - والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - IlI - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1303 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-83 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذي يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلى :
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها المحدثة بالمرسوم | رقم 82 469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 - المذكور أعلاه، وتسند إلى المؤسسة الوطنية الحفر الآبار المائية في شمال البلاد، التي تدعى في صلب النص «المؤسسة» وتخضع لهذا القانون الاساسي، ماعدا أعمال إستغلال المياه التي اسندها | المرسوم رقم 86-83 المؤرخ في 22 ابريل سنة 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه 1986 المذكور أعلاه الى المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية.
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز أشغال الحفر والتجهيز الكهروميكانيكي.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جلب الموارد المائية.
كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية.
التحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةتخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
المادة 5
فتح المادةالاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى كامل تراب الولايات الآتية : الشلف، أم البواقي باتنة بجاية البليدة البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل سطيف سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم معسكر، وهران برج بوعريريج بومرداس الطارف، سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى عين تموشنت غليزان.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة البليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
المادة 12
فتح المادةتمارس سلطة الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها على الآجال القانونية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا | المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
المادة 22
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-469
- يلغي مرسوم رقم 83-687
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.