مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مؤسسة الاذاعة الوطنية». وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة الخدمة العمومية للبث الاذاعي وتمارس احتكار بث البرامج الاذاعية فى كامل التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
بست الاعلام عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج الاذاعية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية وكذلك جميع قضايا الساعة ومواضيعها،
- المساهمة فى تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق الاهداف الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد والثورة،
- المساهمة في رفع المستوى الثقافي والتكوين لدى المواطنين،
- التعريف بانجازات البلاد والانتاج الوطني من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من أجل مشاركة أوسع في عملية التنمية الوطنية،
- المساهمة في التسلية والتنشيط الثقافي والفنى وتطوير وسائل التسلية والرياضة، الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
- المساهمة في نشر ذخائر الثقافة الوطنية والتعريف بالتراث الثقافي الوطنى والفنون الشعبية،
- تعريف الخارج بنشاط الجزائر وانجازاتها في جميع الميادين من خلال برامج ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي :
- الانتاج، والانتاج المشترك، والاستيراد و بث البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية انتاج البرامج السياسية والاقتصادية - والاجتماعية والثقافية والفنية وبثها في اتجاه الخارج، تنمية الاعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة
- تطور التقنيات والتقنولوجيا في مجال البث الاذاعي
- السهر على تطوير برامجها
- صيانة المحفوظات الاذاعية،
- استغلال وسائلها التقنية الانتاجية وصيانتها وتطويرها .
المادة 7
فتح المادةتخول المؤسسة في اطار صلاحياتها | ما يأتي :
تبرم مع أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية آية اتفاقية هدفها الانتاج، والانتاج المشترك، وبث البرامج الاذاعية عبر التراب الوطني و / أو في اتجاه الخارج، تنمى الاعمال وتوطد علاقات التعاون مع
- الهيئات المماثلة الاجنبية لاسيما، في اطار تحقيق أهداف النظام العالمي الجديد للاعلام والاتصال، للجمهورية الجزائرية 1097
- تشارك مع الادارات أو الهيئات الوطنية في ضبط مقاييس العتاد التقني الانتاجي.
المادة 8
فتح المادةتستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 I ) (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها.
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
الباب الثاني التنظيم - العمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يساعده
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية | مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتحت اشراف السلطة الوصية في أعمال الاتحادات المهنية الاذاعية، تبرم أي عقد اشهاري اذاعى وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
وتكوينه وعمله.
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه المادة II : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج الاذاعية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات الوصاية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- - يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المؤسسة،
- - يعد مشروع الميزانية، ) يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد.
المادة 13
فتح المادةيعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى، يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة وفى مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة | وحساب استغلالها العام، يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي - تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. |
المادة 15
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير الثقافة والسياحة،
- ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة -- ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي،
- - ممثل عمال المؤسسة،
- المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية.
المادة 16
فتح المادةيمكن المجلس الاستشارة أن يدعو أى شخص يرى فائدة في حضوره لدارسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته.
المادة 17
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.
الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة عادية بمبادرة من رئيسه .
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 21
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 22
فتح المادةتدون مداولات المجلس في دفتر خاص.
المادة 23
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس.
المادة 24
فتح المادةتنتظم المؤسسة في مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في المؤسسة ووحداتها وصلاحيات المديريات، وعدد الوحدات، ومقر كل منها.
المادة 25
فتح المادةتتولى الوحدات على الخصوص انتاج البرامج وتغطية الاحداث الجهوية والمحلية | والوطنية أو الدولية. ويخضع مسؤولو الوحدات لسلطة المدير العام.
للجمهورية الجزائرية 1099
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 26
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
1) (1) الايرادات والموارد وتتكون مما يأتي :
- المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى -- الايرادات المرتبطة بأعمال المؤسسة.
وجميع الموارد القانونية الاخرى،
- المساعدات الاستثنائية التي تخصصها الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. 2 (2) النفقات وتشمل ما يأتي :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز.
المادة 28
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بنفقات تجهيز المؤسسة.
المادة 29
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 30
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة. 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية و تداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 34
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بأعمال انتاج البرامج الاذاعية والاشتراك في انتاجها و استيرادها وبثها، الواردة في الامر رقم 67 234- المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-102
« يلغى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية فيما يخص أحكامه المخالفة لأحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-102
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-110
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اعادة التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 355
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 555
-
مرسوم رقم 86-150
مرسوم رقم 86-150 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. 1114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.