مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةالفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي.
تمارس المؤسسة أعمالها على تراب ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس».
المادة 2
فتح المادةيحول مجموع الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل من كل النوع التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسستا توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو والمدية بولايتي بومرداس وتيبازة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم ما يلى :
وضع جرد كمي وكيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721
- تحديد قوائم الجرد من قبل وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات.
وضع حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة من قبل مؤسستى توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو والمدية بولايتي بومرداس وتيبازة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحمولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة مجموع الهياكل والوسائل المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر.
يبقى هؤلاء المستخدمون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تسيرهم الى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.