مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف وتدعي في صلب النص «الهيئة». 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، وأسسه ، وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية 6 تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمسهامة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع لاسيما رقابة الإعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه .
وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به.
و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة.
ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء
- - محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته.
ويمكن، أن اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية.
وتشارك، زيادة على ذلك، في اطار هدفها، في تطوير مناهج الرقابة ونظمها، وفي تكوين المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم في هذا الميدان وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات.
تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
يمكن الهيئة أن تبرم أي عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون.
يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التى تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة، كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكون الخدمات التي تقدمها الهيئة التقني لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط الادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات الانجاز.
تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1449 وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ووفقا له، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهيئة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة لتحقيق أهدافها و بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها.
المادة 6
فتح المادةتمارس الهيئة بصورة رئيسية | الاعمال المطابقة لهدفها في تراب ولايات الشلف، تيارت تيسمسيلت ،غيلزان، مستغانم، عين الدفلى، والجلفة.
المادة 7
فتح المادةيكون مقر الهيئة في مدينة الشلف.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. 1 المادة 8 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة و : يصادق على النظام الداخلى للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة | تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة 10
فتح المادةتتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة II : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
مجلس العمال، -
- مجلس المديرية.
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة.
المادة 12
فتح المادةتتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 - أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به،
المادة 13
فتح المادةتوضع الهيئة تحت وصاية وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةتشارك الهيئة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام لعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات الهيئة على | الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة •
المادة 21
فتح المادةيقع اى تعديل في احكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-213
مرسوم رقم 86 213 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية. 1459
-
مرسوم رقم 86-212
مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.