مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع | اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
تنجز جميع العمليات المرتبطة بالانتاج السمعي البصرى،
- تشارك من خلال عملها في تطوير الانتاج السمعي البصري الوطني ودعمه،
- تشارك في التحكم التقني والتقنولوجى للمناهج الذي يدخل فى الانتاج السمعي البصري، تقوم بخدمات الانتاج لفائدة جميع المواطنين الذين ينتجون الافلام والبرامج السمعية البصرية .
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار مهامها ما يأتي :
تنتج أي فيلم أو برنامج سمعي بصرى للجمهورية الجزائرية 1111 تقوم بجميع الاشغال المخبرية التي تدخل في اطار تطوير الافلام السينمائية والتلفزية.
تتولى جميع الوظائف التي لها علاقة بتركيب الانتاج السمعي البصرى، تقوم بالاشغال المخصصة للتنسيق الزمني بين الصور والاصوات والدبلجة تضع تحت تصرف منتجي الافلام الهياكل الاساسية ولاسيما الاستديوهات ولوازم الانتاج تقوم بأى عمل من شأنه أن يرفع الطاقات الوطنية فى الانتاج السمعي البصرى.
المادة 6
فتح المادةتخول المؤسسة في اطار صلاحياتها وطبقا للتنظيم الجارى به العمل ما يأتي :
تبرم مع أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية.
أو أجنبية الاتفاقيات والعقود التي تدخل في اطار مهامها،
- تمثل أى مواطن منتج لدى مخاب السينسا الاجنبية ومراكزها الصناعية.
المادة 7
فتح المادةتستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
فتح المادةيسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته | وتكوينه وعمله.
المادة 9
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية واحترام اختيارات البلاد، والمقاييس المهنية، وقواعد اخلاق المهنة .
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يطبق توجيهات الوصاية،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المؤسسة، يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- يعد مشروع الميزانية،
- يلتزم النفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد.
المادة 12
فتح المادةيعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى
- يبدي رأيه في أفاق تطوير المؤسسة وفى مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدى رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 14
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء -
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير التخطيط
- ممثل وزير الثقافة والسياحة،
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة، الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الشؤون الدينية - ممثل وزير التعليم العالي - ممثل وزير التربية الوطنية، - ممثل وزير التكوين المهني والعمل، - ممثل وزير الرى والبيئة والغابات، - المديرين المعنيين في وزارة الاعلام، - ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما - السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام، المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية. - المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج - السمعي البصرى، ممثل عمال المؤسسة . . -
المادة 15
فتح المادةيمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته.
المادة 16
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون لممثلي الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية .
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية.
للجمهورية الجزائرية 1113 ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام الموالية وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص.
المادة 22
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس.
المادة 23
فتح المادةتنظم المؤسسة في مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلي في المؤسسة ووحداتها صلاحيات المديريات وعدد الوحدات، ومقر كل منها.
المادة 24
فتح المادةيخضع مسؤولو الوحدات السلطة المدير العام.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
الايرادات والموارد، وتتكون مما يأتي :
- المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الايرادات المرتبطة بأعمال المؤسسة وجميع - الموارد القانونية الاخرى، المساعدات الاستثنائية التى تخصصها - الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. : 2 (2) النفقات، وتشمل ما يأتي :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز.
المادة 27
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بنفقات تجهيز المؤسسة.
المادة 28
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بأراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 29
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط والى رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 30
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب الرابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 32
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط | تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 33
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالانتاج السمعي البصرى الواردة في الأمر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-181
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-62
مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-181
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987 يحدد الشروط التقنية والمالية لتحقيق عملية تحويل المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدف المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري والتي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 1593
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 561
-
مرسوم رقم 86-153
مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى. 1120
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.