مرسوم رقم 86-150 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. 1114
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال انتاج البرامج الاذاعية، وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» والتي تتعلق بانتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل مؤسسة الاذاعة الوطنية محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» في مجال انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزين الاعلام بقرار.
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها، -3 يحول الى المؤسسة الجديدة احتكار بث البرامج الاذاعية الذى كان مسندا الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه تجوزها أو تسيرها ها الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية» ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام، 2 قائمة جرد يشترك فى تحديدها بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاذاعة الوطنية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاذاعة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة | بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاذاعة الوطنية سيرا ا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-103
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.