مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات السرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». 648
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة المحدثة بالمرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد، وتسمى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 78 75 المؤرخ في أول أبريل سنة - 1978 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة أعمالها في مجموع التراب الوطني».
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمنصوص عليها في المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986ء الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.