مرسوم رقم 86-153

مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى. 1120

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987 يحدد الشروط التقنية والمالية لتحقيق عملية تحويل المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدف المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري والتي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 1593

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.