مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى. 1120
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، حسب الشروط المحددة فى هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يلى :
الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال الانتاج السمعي البصرى. 2 (2) الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، والتي تتعلق بالانتاج السمعي البصرى. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدفها، التي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي.
المادة 3
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال الانتاج السمعي البصري. 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه 2 (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة ويمكن وزير الاعلام ووزير الدفاع الوطني أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية والتلفزيون الجزائرية فى مجال الانتاج السمعي الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها البصرى.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم، ما يأتي :
ا - اعداد :
1) (1) جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ووزير الدفاع الوطني ويرأسها عضو يعينه وزير الإعلام. 2 (2) قائمة جرد يشترك في تحديدها وزير الدفاع الوطني ووزير الاعلام ووزير المالية بقرار وزاري مشترك. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الانتاج السمعي البصري، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987 يحدد الشروط التقنية والمالية لتحقيق عملية تحويل المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدف المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري والتي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 1593
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.