مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658 الأربعاء 631
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت المحدثة بالمرسوم رقم 78 70 المؤرخ في أول ابريل سنة 1978 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة | الوطنية لحفر آبار المياه، وتدعى في صلب | النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيرة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز اشغالها الحفر والتجهيز الكهروميكانيكي.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة، أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشات جلب الموارد المائية.
كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I - I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2-2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية.
لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها | الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، -4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةتخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها .
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل الولايات الآتية : بسكرة، وتامنغست، وورقلة، وايليزي، والوادي وغرداية. ويمكنها أن تمارس استثناء، وبناء على قرار من الوزير الوصى، الاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة تو قرت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
المادة 12
فتح المادةتمارس سلطة الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة | والغابات ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
المادة 22
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.