مرسوم رقم 86-152 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبحث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 1118
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
1) (1) الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي وانجازها، واستغلالها، وصيانتها. 2 (2) الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانونة التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والتي تتعلق باستيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزى محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعى والتلفزى وانجازها واستغلالها وصيانتها.
2) (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الإذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازهاء واستغلالها، وصيانتها. 3 (3) تحول الى المؤسسة الجديدة المسؤوليات الخاصة بارسال البرامج التلفزية والاذاعية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه كانت تحوزها أو سيرها الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية»، مايلي :
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية، ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام. 2 (2) قائمة جرد يشترك في تحديدها وزير الاعلام ووزير المالية بقرار وزاري مشترك.
(3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في استيراد تجهيزات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازها، واستغلالها، وصيانتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة
(6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمبث الاذاعي والتلفزي.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسنية | منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر | هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-136
مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-99
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-98
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.