مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء سوق الجملة للفواكه والخضر وتنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص "سوق الجملة ".
ويخضع سوق الجملة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وللأحكام الآتية في . النص
المادة 2
فتح المادةسوق الجملة مكان قانوني تتم فيه المعاملات التجارية في الخضر والفواكه.
وتتم هذه المعاملات طبقا للقوانين والتنظيمات التي تطبق على جودة المنتوجات وعلى الممارسات التجارية
المادة 3
فتح المادةسوق الجملة مؤسسة عمومية محلية ذات طابع إقتصادي، تخضع لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
وتدخل في إختصاص المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه المكان الذي توجد فيه.
المادة 4
فتح المادةتضع المؤسسة التي تسير سوق الجملة تحت تصرف المتعاملين الذين يعملون في سوق الجملة وسائل العمل وتوفر الظروف الملائمة لحسن سير المعاملات التجارية قصد تمكينهم من ضمان توفير المنتوجات لسد حاجات الاستهلاك.
المادة 5
فتح المادةتسند البلدية الهيكل الأساسي لسوق الجملة وإستغلاله في شكل إمتياز الى المؤسسة العمومية المحلية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
ويبين دفتر الشروط بدقة الشروط التقنية والمالية .
وكيفيات تخصيص هذا الإمتياز.
المادة 6
فتح المادةيقام سوق الجملة إعتمادا على مخطط رئيسي وطني.
ويضبط هذا المخطط مناطق إقامة أسواق الجملة ومختلف أصنافها حسب صبغتها الوطنية أو المحلية.
المادة 7
فتح المادةيفتح سوق الجملة لجميع المنتجين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون في إطار أعمالهم البيع والشراء بالجملة أو يعيدون البيع بالتفصيل.
المادة 8
فتح المادةيمكن التجار والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون تجارة الجملة أن يقوموا بعمليات بيع الفواكه والخضر وشرائها، داخل سوق الجملة لحسابهم الخاص أو لحساب غيرهم.
يحدد وزير التجارة إن دعت الحاجة بقرار شروط ممارسة هذا النشاط.
المادة 9
فتح المادةتوزع المربعات داخل سوق الجملة عن طريق تأجيرها للمستعملين المنصوص عليهم في المادتين 7 و 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتضبط حقوق مستعملي سوق الجملة وواجباتهم عن طريق نظام المصلحة. 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه
المادة 11
فتح المادةيمكن السلطات المعنية، أن تحدد ، قرب السوق محيط حماية تمنع فيه كل معاملة تجارية في الفواكه والخضر بالجملة، من أجل أن تسهل سير سوق الجملة.
المادة 12
فتح المادةتفوتر عمليات الشراء والبيع في سوق الجملة ويجب على كل متعامل تاجر يمارس نشاطه في سوق الجملة أن يمسك الوثائق المحاسبية والإدارية والتجارية المطلوبة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتحدد المهام الخاصة في سوق الجملة وتنظيمها وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الداخلية.
المادة 14
فتح المادةينشط مجلس الإدارة والتسيير عمل سوق الجملة ويوجهه وينسقه ويراقبه.
خلافا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة والتسيير في سوق الجملة من الأشخاص الآتين:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، مسؤول السوق محاسب المؤسسة،
- ممثل مستعملى السوق العوميين
- ممثل مستعملي السوق الخواص.
وتعين الجمعيات أو التجمعات المهنية المكونة قانونيا، التي يتصل عملها بأعمال المؤسسة مندوبا لها في المجلس بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة والتسيير.
المادة 15
فتح المادةيضع كل سوق جملة نظاما إعلاميا، هدفه جمع المعلومات التي تتعلق بحالة السوق.
الوطنية أو المحلية، حسب الحالة، ومعالجتها وتوزيعها لاسيما تدفق المنتوجات وأسعارها وجودتها وكميتها
المادة 16
فتح المادةعملا بالمادتين 20 و 25 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، يخضع للمخطط الوطني للمحاسبة التنظيم المالي والمحاسبي في المؤسسة التي تسير سوق الجملة.
المادة 17
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في البلدية التي يوجد بترابها سوق الجملة بالخدمات المرتبطة بأمن الأماكن داخل سوق الجملة وما جاوره وصيانتها ونظافتها .
وتدفع مقابل هذه الخدمات الى البلدية، المؤسسة التي تسير سوق الجملة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-49 المؤرخ في أول مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-269
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر بالتجزئة. 193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.