قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري. 771
المادة الأولى
فتح المادةيحدد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين فى السجل التجاري ويلحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسجل التجاري نشر الفهرس المذكور فى المادة الاولى أعلاه وتوزيعه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984.
عبد العزيز خلاف وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.