ج.ر عدد 16 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر الجزائر الادارة والتحريس الإمالية العامة للحكومة مسنة عسلية الطبع والاشتراكات الغة الأصلية 30 درج 50 دج 80 5 * ළ 150 ادارة المطبعة الرسمية النسخه الاصليه وترجمتها 70 وج 100 درج د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الإرسالي الهاتف : 18.15 65 إلى 17 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 100 دج ولمن النسخه الأصلية وترجمتها 2,000 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 روج للسطر . حج ب - لمن العدد للمسنين السابعة : 50رة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان الارة دمج و لمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83 257 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 14 يتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية . 1058 وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 143 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل قباضات الضرائب المختلفة للنشاط الاجتماعي المدينة الجزائر والقباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر. 1058 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة بدر والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتكاليف حراسة الاملاك المنقولة التي تحجزها الادارة الجبائية. 1059

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 1ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي. 1059 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث مستودع خاص بأدرار لفائدة مؤسسة تكرير البترول و توزيع منتوجاته. 1060 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة أرزيو. 1061 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطني. 1061 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية لولاية قالمة . 1063 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للخدمات في أشغال البناء من المرحلة الثانية بولاية بشار . τούς وزارة النقل والصيد البحرى مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح ثلاث (3) رخص سيارة أجرة (طاكسي في ولاية سعيدة. 1065 | مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح تسع وعشرين (29) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 1065 مقررات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 تتضمن منح واحد وستين (61) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة. . 1067 مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح عشر (10) رخص سيارة أجرة ( طاكسي) في ولاية بشار. 1069 مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق يناير سنة 1983، يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية البويرة. 1070 مقرران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يتضمنان منح خمس وتسعين (95) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تبسة. 1070 مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح مائة وسبع وثلاثين (137) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة. 1073 مقررات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق يناير سنة 1983، تتضمن منح مائة وأربع وسبعين (174) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الشلف. 1078 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية. 1084

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن الصفقات التي يبرمجها المتعامل العمومي. 1115 1084 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق الجزائرية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1084 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري . 1087 مرسوم رقم 83-259 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب. 1097 مرسوم رقم 83-260 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية. 1101 مرسوم رقم 83 261 مؤرخ في 3 رجب عام 1403

- الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 1105 مرسوم رقم 83-262 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 1108 مرسوم رقم 83-263 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1112 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 22 يناير سنة 1983 يتضمن تحديد بيانات الانذار وأجال نشره تطبيقا للمادة 102 من المرسوم 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1981 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1117 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83-264 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين. 1125 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983 يتضمن تمديد فترة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المتصرفين. 1129 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1129 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 1132

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-257 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية.

- ان رئيس الجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 77-80 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة الخاصة بمدينة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان | الجزائر III 10 و 152 منه برسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ ديوان لدى رئاسة الجمهورية المادة 2 : يسين الديوان المقام لدى رئيس الجمهورية، مدير للديوان يعين بموجب مرسوم. و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة و مجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى القرارات المؤرخة في 21 مارس سنة 1978 و 2 مايو سنة 1979 و 14 يونيو سنة 1981 والمتضمنة إنشاء قباضات الضرائب المختلفة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المدينة الجزائر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 . الشاذلي بن جديد وزارة المالية … قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل قباضات | الضرائب المختلفة للنشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر والقباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر. ان وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 | مادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
  • وبناء على اقتراح المدير العام للضرائب وأملاك الدولة. يقرر مايلي : المادة الأولى : تحل قباضات الضرائب المختلفة الآتية : النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر القباضة الخاصة لمدينة الجزائر، والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. المادة 2 : تتكلف القباضة البلدية لمدينة الجزائر باختصاصات قباضة النشاط الاجتماعي و نزاعاتها ووثائقها. وتتكلف قباضات الضرائب المختلفة لوسط مدينة الجزائر، والحراش، وحسين داي، والقبة ويش مراد رايس والابيار، وباب الوادي والقصبة، وبولوغين، والمدنية، وسيدي محمد، المنشأة بالقرارات المؤرخة في 21 مارس سنة

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 1978 و 2 ماير سنة 1979 و 14 يونيو سنة 1981 كل ما يخصها بما يأتي :

  1. (1) الاختصاصات الآيلة لكل من القباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد المفروض على الخاضعين الفرادي، فيما يخص تسيير قاعات السينما في مدينة الجزائر وتحصيل الرسم الوحيد المفروض على الخاضعين للضريبة الفردية. 2 (2) النزاعات والوثائق التابعة لهذه القباضات. المادة 3 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة والقرض القضائية للخزينة والتأمين والمدير والمدير العام العام للخزينة للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش بد قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتكاليف حراسة الاملاك المنقولة التي تحجزها الادارة الجبائية. ان وزير المالية. بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 70 منه و بمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ولاسيما المادة 450 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 70 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تحدد تكاليف حراسة الاملاك المنقولة التي تحجزها الادارة الجبائية حسب التعريفات الآتية : 40 دج لليوم عندما تكون الحراسة خالية من الصعوبات، يمكن أن يقوم بها شخص يسكن بجوار الاماكن المودعة بها هذه الاشياء المحروسة. 60 دج لليوم عندما تمثل الحراسة صعوبات تفرض تبعيات خاصة للشخص المكلف بذلك. المادة 2 : يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 1ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المائية لسنة 1978 المتعلقة بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي. عد ان وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 6-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 لاسيما المادة 61 منه

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 8-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 78 منه و بعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة لاسيما المادة 485 مكرر الى 485 سابما.

- 37,5 دج : عندما يكون استهلاك التيار | الكهربائي المفوتر يتجاوز 150 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية». المادة 2 : تعدل وتتم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كما يلي : و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم | الشركة المادة 4 الوطنية : يخضع للكهرباء والغاز الاعوان الذين العاملون يستفيدون لدى عام 1308 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 61 من من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وتستبدل بما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 يحدد الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي والذي تتولى تحصيله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ويتحمله المستفيدون المنزليون كالاتي :

  1. (1) عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج . 12 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج . 25 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية. ب عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر :
  • 7,5 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 30 دج ويقل أو يساوي 75 دج .
  • 18 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 75 دج ويقل أو يساوى دج .150 من تعريفة الفاتورة الخاصة لرسم ثابت قدره 12 دج عندما يتم التحصيل كل شهرين، و 18 دج عندما يتم التحصيل كل ثلاثة أشهر». المادة 3: يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث مستودع خاص بأدرار لفائدة مؤسسة تكرير البترول وتوزيع منتوجاته. ان وزير المالية بمقتضى قانون الجمارك، لاسيما المادة 154 منه ، وب وبناء على الطلب الذى قدمته مؤسسة تكرير البترول وتوزيع منتجاته في 15 مايو سنة 1982ء
  • وبناء على تقرير نائب مدير الجمارك بأدرار
  • وبناء على اقتراح المدير العام للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لفائدة مؤسسة تكرير البترول وتوزيع منتوجاته مستودع خاص بمطار أدرار.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 المادة 2 : يجب على المستفيد أن يقدم طلبا مكفولا يتعهد بموجبه بدفع نفقات العمل، وكراء منازل أعوان الجمارك مقابل تعويض، ومواجهة نفقات التكاليف التي لها علاقة بالمراقبة والحراسة التي تمارسها المصلحة. المادة 3 : يبقى المستودع الخاص المؤسسة تكرير البترول و توزيع منتوجاته، خاضعا بالنسبة لجميع الاحكام غير المنصوص عليها في هذا القرار، للقوانين والتنظيمات التي تحكم مستودعات الجمارك ولاسيما المادتان 129 و 159 من قانون الجمارك. المادة 4 : يكلف المدير العام للجمارك بتنفيذ المادة 2 : يكون مقر قياضة الضرائب المختلفة هذه بمدينة أرزيو. المادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. المادة 4: يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية، للخزينة، والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | الموافق 19 مارس سنة 1983. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربي ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983. عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة أرزيو. ان وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات. و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. و بناء على اقتراح مدير الضرائب. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بأرزيو قباضة للضرائب المختلفة وتدعى «قباضة الضرائب المعلمة المدينه آرزيوه. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطني. ان وزير الداخلية، ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 77-5 المؤرخ في أول

- ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب

  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق احكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبناء على الطلب الذي قدمته التعاضدية- العامة للامن الوطنى بتاريخ 15 يناير سنة 1983ء و وب بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم- والتلخيص بوزارة الداخلية،

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماليه 600.000 دج .الاسمى المادة 2 : يخصص إيراد اليانصيب الصافي لفائدة الشؤون الاجتماعية للتعاضدية العامة للامن الوطني فقط على أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على مايلي : رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه،

  • مقر المجموعة المستفيدة، سمن الورقة
  • مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
  • عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال
  • خمسة وأربعيع (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية هذه المهلة حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق بالانتقال والابداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تسلم كعلاوة عند بيع أية يضاعة ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو يدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 2 يونيو سنة 1983 بالمسرح الوطني الجزائري ساحة بور سعيد على الساعة 8 مساء. و تلغى فورا كل ورقة مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة و : ولا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب والنشر في جريدة يومية. المادة 11 : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير المراقبة والتنظيمات المحلية (رئيسا) ممثلا لوزارة الداخلية، وأمين خزينة ولاية الجزائر وممثل الوزارة المالية، والسيد عبد الله موثرى ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سين اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق
  • عدد الأوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة. عدد الأوراق المباعة.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 سعر الورقة .

  • الايراد الاجمالي للبيع.
  • مصاريف تنظيم اليانصيب
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار.
    • الايراد الصافي لليانصيب
  • الاستعمال المفضل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب 1 قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا يحكم القانون الخاص بالتعاضدية نتيجة لذلك.
  • الأشهار المنظم. المادة 3: يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة يحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية لولاية قالمة. ان وزير الداخلية، ووزير المالية بمقتضى الأم رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الأمر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية لولاية قالمة بتاريخ 3 يناير سنة 1983 ،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والتلخيص بوزارة الداخلية يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية لولاية قالمة بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة، شريطة أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه،
  • مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها. - الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال
  • خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية هذه المهلة حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون.

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المادة و : يمكن بيع الاوراق بالانتقال والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تسلم كعلاوة عند بيع أية بضاعة ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 2 يونيو سنة 1983 على الساعة العاشرة بالمطعم المركزى الكائن بنهج محمد صالح حساني وتلغى فورا كل ورقة مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : ولا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابعة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب والنشر في جريدة يومية. المادة 11 : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا، وممثلا الوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية قالمة وممثل لوزارة المالية والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق.

  • عدد الأوراق المعروضة للبيع
  • كشف الاوراق غير المبيعة
  • عدد الأوراق المباعة سعر الورقة
  • الايراد الاجمالي للبيع
  • مصاريف تنظيم اليانصيب
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
    • الايراد الصافي لليانصيب
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب
    • محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال - المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون الخاص بالتعاضدية نتيجة لذلك.
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى قالمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام يكون تنظيم وتسيير هذه المؤسسة وفقا 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنفيذ الاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو المداولة رقم 8 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1982ء الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للخدمات في أشغال البناء من المرحلة الثانية بولاية بشار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للخدمات في أشغال البناء من المرحلة الثانية لولاية بشار. سنة 1971. وزارة النقل والصيد البحرى مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح ثلاث (3) رخص سيارة أجرة (طاكسي في ولاية سعيدة. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1963، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والتضمنة منح ثلاث (3) رخص سيارة أجرة ( طاكسيا في ولاية سعيدة. قائمة المستفيدين الاسم واللقب

– الأنسة شناقة السيد ابن ميلود شريطري السيد مصطفى سراوي مقرر مؤرخ في 17 ربيع الدائرة مركز الاستغلال مشرية مشرية العين الصفراء العين الصفراء البيض البيض الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منع تسع وعشرين (29) رخصة سيارة أجرة طاكسي) في ولاية وهران بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1993، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح تسع وعشرين (29) رخصة سيارة أجرة ( ماكسي) في ولاية وهران.

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه قائمة الاسم واللقب أبن لحسن أحمد بن ميمون

  • محمد عريف فاطمة مقيدش شريفة أرملة عشين-
  • فاطمة كاملين أرملة عميار
  • محمد بوديا الاخضر به حدو زهراء مربوطى أرملة بن زينة
  • أحمد قومندر ساسي در بال .. ميسون طيب
  • فاطمة بلمحتى أرملة حسناوي حليمة مراح أرملة الطرش-
  • فاطمة حبوشي أرملة لزرقي محمد مرزول
  • يمينة أرملة وادخل
  • عائشة ززراني أرملة سليماني ربيعة طيب أرملة زاير حاج سعدية علام أرملة علام
  • خيرة خريان أرملة بن زيرات العربي بن سعدة جيلالي فلوح محمد هلال قويدر محاجي خيرة جادري أرملة مواليد بن خدة فاطمة ملحاوى أرملة مخالي
  • عائشة أنس أرملة طيبي جلول طاهر و حليمة جيلي أرملة بريجي صالح بناني المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال و هران وهران D P , المرسى الكبين المرسى الكبير , * α

مسرغين

بوتليليس

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 مقررات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 تتضمن منح واحد وستين (61) رخصة سيارة المسيلة. يموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام المرفقة بهذا المقرر، والمتضمنة منح خمس وأربعين المسيلة : اجرة (طاكسي) في ولاية 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يصادق على القائمة (45) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية قائمة المستفيدين الاسم واللقب عيسى عزاز ابراهيم بريكي

  • جلول بتقة
  • محمد لوعيل المبارك شيكوش- الاخضر غناكس- عيد الطيب تسلى الحركاتي زلوق-
  • الزهراء زيتوني
  • الجمعي لهوام على سرايش محمد الطاهر به جودي-
  • على يوعافية أرملة شنان مرزاقة- كشيشي حاجي الحواس حفيظ- شريف شرقي . - عثمان حناش أحمد يحيى- الطاهي بوحملية عبد الله زلاقي
  • محمد شنات الحاج بكسراوى العربي صالحي شمس سحنون الدائرة مركز الاستغلال المسيلة المسيلة « D A *
  • المعاضيه D مقرة α

    العين الخضراء P أولاد عدي D حمام الضلمة بوسعادة بوسعادة المسيلة حمام الضلعة *

1068 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1403 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب

  • معروف بغدادي ريحة جادي
  • حسان شميسة
  • البشير عقوني م عمر خير الدين بوفتاح العتيسة مصطفى وهابي بلقاسم غسي محمد رئيسة الهاشمى ديبوش عمر بوشنبة
  • سالمي سلامي
  • مسعود معموري مساسي رام-
  • أحمد بن عامر عبد الحميد مبوقى المدني بن ثامس
  • العربي مهدي
  • محمد بركيكي
  • طلية زرواق بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام المرفقة بهذا المقرر، والمتضمنة منح أربعة المسيلة. الاسم واللقب ركلة خضراوي
  • محمد الصغير تونسي
  • النوى صحراوى على بوصيع عبد القادر بولعرابي عمرو تومي عبد القادر علام عيسى تريكي الدائرة مركز الاستغلال بو سعادة بو سعادة بخ سرور

    عين الملح أولاد رحمة , سليم مجدل جبل مسعد عين الملح المسيلة أولاد دراج سيدي عيسى سيدي عيسى المسيلة مسيف 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 ، يصادق على القائمة عشر (14) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الدائرة مركز الاستغلال سيدي عيسى سيدي عيسى P

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 قائمة المستفيدين الاسم واللقب الاخضر خرباشي

- عيسى قاسمي مسعود بوعويرة سالم حطاب

  • برابح عقوني
  • الزهراء بن عطية بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام سيارة أجرة (طاكسي في ولاية المسيلة. الدائرة مركز الاستغلال ونوفة P € بوسعادة 1403 الموافق 2 يناير سنة 1963، تمنح رخصتا قائمة المستفيدين الاسم واللقب
    • الزواوي وعلى سبخاوي يكاي- مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح عشر (10) رخص سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية بشار. الدائرة مركز الاستغلال بوسعادة بوسعادة عين الملح جبل مسعد بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير 1983، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح عشر (10) رخص سيارة أجرة طاكسي في ولاية بشار. قائمة المستفيدين الاسم واللقب
  • المير بلغياطي
  • أحمد بريشي
  • مباركة بسادة غازي حسيني زيدوري المولودة مباركة رقاقية- محمد داودي
  • محمد هلالي بن عيسى سعيداني
  • محمد مولاي
  • خليفة زاوى الدائرة مركز الاستغلال يشار بشار *

* قنادسة العبادلة العبادلة بشار بني ونيف عبادلة تاعيت

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 ، يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية البويرة. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، تمنح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية البويرة، مع مركز الاستغلال في البويرة لفائدة السيد عيسى زمور مقرران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمنان منح خمس وتسعين (95) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تبسة. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح ثمان وأربعين (48) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية تبسة. قائمة المستفيدين الاسم واللقب

  • محمد العيش عبادة الهادي بن سعدة عمن بديان
  • الهادي بوزيد عمرو بوعكازا
  • حضرية أرملة براح
  • فاطمة أرملة براكني
  • أحمد بومجرية سعدى بوترعة ام الهناء دربال
  • محمد جويني حورية حاجي أرملة حاجي زينة غريب أرملة غريب- محمد قراري
  • وناسة هدفى أرملة هدفى عوين حميدة عمور حميدان
  • الهاشمي كسرى
  • الحمزة خازن صالح مزاب على مباركية مدني مدني
  • شرادة مبروك
  • عمار من امريرة عبد الله ليلى الدائرة مركز الاستغلال تبسة تيسة P * D

الثلاثاء 6 وجب عام 1403 ه الاسم واللقب عبد القادر نابلي على طالبي على ونيس المسمى الوردي محبوبة أرملة أسماعلي محمد سالمي

  • يونس زغلامي
  • حفناوى زياني نابلي العجل- فاطمة بوقطوف-

قائمة المستفيدين (تابع) الدائرة مركز الاستغلال تيسة تبسة P * حمامات حمامات حمامات زهرة خديرى أرملة حفظ الله

-

  • محمد الصالح عبادة زين مسايبية عامر جلول- محمد جلال حسين حملة الدنية فارحى أرملة فارحي-
  • حامد نسيب
  • سليمان حجاجي انس خلفول أرملة عباس- الشافعي بدري- معمر فارس صادق عسول- خميسي علوات الماء البيوض الكويف الكويف شريعة شريعة يش المقدم العقلسة . * يش العالي يش الماتي ८ 4 D द جبل العنق D D بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح الاسم واللقب فاطمة عسال أرملة عسال عبدالله باشا-
  • ناصر بوعبيدة سبعة واربعين (47) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية تبسة. قائمة المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال تبسة تيسة P > a

1072 الجريدة الرسمية قائمة الاسم واللقب

  • بور بوزيد پوهنديه تهامي بوعلاق
  • حفيظ جبري عبد الرحمن الوصيفة ابرهيم مبروك
  • العازفة طيب أرملة طيب ربيحة مساى أرملة زرعة حفناوي بن خديم-
  • الحفصي بوشيشة فروش حليمي محمد مومن
  • ابراهيم عبادة
  • يوسف عسال محمد الهادي بوعلاق
  • صالح ضيف الله بشير خالدي صالح الاسود محمد صالح تواتي
  • محمد صحرة و وناسة حمية أرملة حميدة محمد حنيني
  • محمد الطاهر مباركة تهامي رحال صدوق سلامة
  • قدور حشيشي عبد المالك براكشي. نجمة شقروش أرملة برقيق
  • دالية أرملة بوقنبوز عبد القادر باطا تركي مريم
  • ساسي زتوني زكية كرايمية فاطمة الزهراء وحدة أرملة خشمي- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المستفيدين (تابع) الدائرة مركز الاستغلال . تبسة تبسة A * حمامات الكويف الماء الابيض < شريعة شريعة بنى المقدم

    بئر العاتي جبل العنق العوينات العوينات *

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب محمد مدقيق

  • الكامل نصر الله
  • أحمد زعيتر فاطمة طرطار أرملة بوقرة- العياشي عوادي
  • سليمان أقشيش بوعزيز العموشي
  • أحمد مؤمن فاطمة تلالية أرملة حسناوي- كلتوم زايت أرملة عمراني
  • لوصيف عزايزية مقرر مؤرخ في 17 ربيع الدائرة مركز الاستغلال العوينات العوينات عين الزرقة D لبسة تبسة D D العوينات موسط الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح مائة وسبع وثلاثين (137) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام المرفق يهدا المقرر، والمتضمنة منح مائة وسبع سكيكدة. 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يصادق على القائمة وثلاثين رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية قائمة المستفيدين الاسم واللقب
  • أرملة العياشي، المولودة رى
  • عدادة المختار حسين قرمش بوحفني على بيتل
  • العربي بورشاق
  • أحمد بوشريط رمضان بلعشية أحمد بومود-
  • مختار بو فرطة الدائرة مركز الاستغلال سكيكدة سكيكدة

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب بوراس المولودة زينب ساكر

  • سلاس بوعتة
  • بلقاسم بن على سعد
  • أرملة بوخشيدة المولودة يمينة زيوش
  • أحمد بوعوينة .
  • أحمد بوميلة
  • عقيلة بتان
  • أرملة بوروية المولودة مليكة كرومة
  • أرملة يودلف المولودة العايب فاطمة ضيف شبلي
  • محمد شريبط
  • فلوس المولودة ضريفة عراب بو عصدة شلبي الطيب حدة أرملة مباركي أودينة المولودة مبارك أودينة- مسعودة أرملة أوجاني المولودة بوجنان فريدة- أرملة ساسي هدف المولودة يوسف هدف مانشة محمد سيوة سعد قرماش عبد الله حورية سلطان .
  • أرملة سطوح المولودة مسعودة يونسية
  • محمد عاشي محمد بوشحيط أرملة بوربية المولودة وناسة بونمورة- أرملة بوشر شام المولودة الصغير اليامنة- عمرو بن نانية
  • البشير بردودي بوخادوم المولودة مسعودة مبارك على بومانت عمرو بولشفان
  • بغدادي بوغاغة الدائرة مركز الاستغلال سكيكدة سكيكدة D العروش الحروش D B

B D P

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 قائمة قائمة المستفيدين (تابع) الطاهر باپوري محمد بوترعة محمد مجراب بلقاسم سواني الزهراء تنهاز

- رابح بشرى صالح شريط كحول المولودة جمعة سوداني

- مولود خنوش خوجة بوخادوم

- خلفاوي المولودة عائشة عياشي

- محمد لخشين مريم سلطاني ريدان بونور عمرو لكايشي

  • محمد زردية بو بوقرة زردية محمد زطوطة مسعود شنيخر بوحلاسة لوحام
  • محمد ز ز تيلي سعيد عباس
  • الزهراء غربي أحمد صالحي- محمد بوعيدة
  • شعبان بو عقراب
  • حامد الوتي عمرو ساكر
  • عيسى سعداوي مسعود عبد النبي أرملة الغود المولودة حدة مغسل- الحسين بوخرصة- أرملة حلمى المولودة ربيحة بوعزيزي- المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال الحروش الحروش ע

    صالح بوشعور سيدي مزغيش . رمضان جمال * عزابة عزابة بن عزوزا •

    السبت B B عين الشرشار

1074 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه قائمة الاسم واللقب ارملة لقائمة المولودة أولاد ديارف حدة

- سعيد صياد مسعود بوجرسة صالح مجراب على زيبوش ابرهيم بوعناني عبد الحميد عزوز عزوز عصاص محمد يكوش

  • احمد پليس على بولخصايم أحمد بوقسمة- أرملة بوعسلة المولودة عائشة بوعسلة- أرملة بوشراك المولودة الزهراء مرجنى- يوسف بوقموزة
  • المختار يومهرة المسمى أحمد
  • الطاهر بلعشية
  • حورية بن يوسف
  • أرملة شطى المولودة فتيحة غليد حسين شلغوم محمد حركات أحمد كيحل- مو مولود كرو عيسى الاطرش
  • محمد لركم الطاهر القشيري- محمد معمش لى نتوره المسمى ساسي أرملة سعدون المولودة بريدة مريم المستفيدين (تابع) الدائرة مركز الاستغلال عزابة عين الشرشار زينود يوسف زينود يوسف , عزابة القل القل

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب

  • العيدي ساسان يولكسة المولودة فاطمة بشنيح البشير بولباز بوخميس براك
  • المختار بولغنافت صالح فروم هو بولعراس هيلة محمد كسار الحديد-
  • العيد مشرة در دربال المولودة قرور الهجالة ابرهيم بولورس عثمان ضيف بوقفة-
  • الهاشمي بو بريم احمد بوسارو- شريط المولودة فكراش- أرملة بونهسيلت المولودة بوناني خروفة- أرملة بوريش المولودة بورور فادية- أحمد ناش-
  • محمد حديبي محمد زنير سعد بودربال محمد مجنون تركي سنيقر- ارملة بنزال المولودة شريفة بوصبية- أرسلة مفروش المولودة شريط خروفة- ارملة عوادي المولودة حمروني شاذلية と - ابراهيم حدادي
  • محمد العياشي موسى العبديوي العيدي لكسير رجام الطفة
  • سليمان لكحل عمور الوحام الدائرة مركز الاستغلال القل القل D زيتونة أم الطوب أولاد عطية

تمالوس D * عزابة شطايبي سكيكدة سكيكدة A

1078 الجريدة الرسمية مقررات مؤرخة في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، تتضمن منح مائة وأربع وسبعين (174) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الشلف. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر، والمتضمنة منح سبع (7) رخص سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية الشلف. قائمة المستفيدين الاسم واللقب كلثوم بوزيان

  • ابن على قورين الجيلالي بن قليل عبد القادر قوجيل عبد القادر زمام
  • الجيلالي برنانو ام البختي بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول الدائرة مركز الاستغلال العطافي وادى الفضة الشلف الشلف مليانة بومدفع ابن زياد خميس مليانة تنس پني حوام زبوجة عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر، والمتضمنة منح ثماني (8) رخص سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية الشلف. قائمة المستفيدين الاسم واللقب ورثة فاطمة الزهراء، فضيلة ومحمد
  • ورثة خديجة غبوب والزهراء يلعبدي عبد الله بن غانم
    • الارملة لوباجي أمينة
  • الأرملة سطى خيرة الارملة حاج أحمد سعيدة
  • الارملة دراوي أمينة الارملة يطو يمينة الدائرة مركز الاستغلال الشلف الشلف الشلف الشلف العطاف العطاف العطاف وادى الفضة العطاف العبادية مليانة خميس مليانة عين الدفلى روينة يو قديسي بو قدير

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه

بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر، والمتضمنة منح الشلفة. الاسم واللقب محمد عيروس جلول عماري مداح عامي أحمد بدرومي

- دحمان بردادي

- وردة بوحجار محمد بوزار

  • محمد بوعيسى عبد القادر شقور محمد شرفة محمد شاسون موسى حتى . دحمان بن افغول غمزي بلقاسم غربي- بن على قرين عبد القادر الهادي
  • محمد العروسي امحمد بو مداح خروبي- يوسف قسيلي سليمان مداوي- قدور مانوس- حسين مسدور عبد القادر معزوز الحاج مدنيسي الحاج محمد مداد بن عبد الله كجاري- بلقاسم مسوس محمد أو اشاك الجيلالي رحيم صوان المولودة كحلة بن عزة- مائة وتسع وخمسين (159) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية. قائمة المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال الشلف الشلف D

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه قائمة الاسم واللقب بن ملوك زرقى

  • أحمد زرقي أحمد بن بلعباس- عبد القادر بوشامي
  • خليفة دروة العربي هني راشد عبد القادر الهواري العياشي خلايفية عبد القادر قوادري بوجلتية هني مجاجي الحاج مغيط زروقي
  • محمد مغيط زروقي
  • محمد مكي
  • بلقاسم نباتي عبد القادر قصري الجيلالي الحجغرافي- بن عبد الله نماس العرب
  • أحمد تكروف عبد الله بن طاهرات محمد بو جينار عبد الله أمبارك
  • سليمان قلو از المكي مكاوي
  • دحمان المكى مكاوي محمد سردو
  • فاطمة طرسي عبد القادر بوشركة عبد القادر بوكرشين عبد القادر شكريح
  • محمد فتوش على كاشر بلقاسم اسبع جوش هميار المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال الشلف الشلف أولاد فارس سنجاس عين الدفلى عين الدفلى *

    الحسانية . العمرة [

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 1041 قائمية المستفيدين الاسم واللقب

  • أحمد بوعبد الله على حمدوش
  • أحمد خليد عبد القادر مشعلى
  • المختار مدراس عبد القادر المختار الحاج بوكياش عبد القادر بوركايب- بلقاسم شباجي
  • جلول يزيو ابراهيم سرحان أحمد عزيزو-
  • جلول بوعزة
  • محمد مودبر م محمد تيمطاسين
    • الاحسن سوسي الاخضر كلاش- همسر دحمان
  • الحاج الحرتي أحمد حنثور محمد مخطوف
  • الجيلالي سلامة عبد القادر عيشوش بن عودة بن عودة عبد القادر فليطي عبد السلام قواس أمحمد كنيش- السعيد المكي- بن ادريس المولودة صالحي ليلى- بوشحول أرملة بوطيبة المولودة الزهراء- جحافية أرملة بوزان المولودة فاطمة شنوفي أرملة غزالي المولودة بن زرقة نفيسة- الدائرة مركز الاستغلال عين الدفلى العمرة مريب روينة تنس أبو الحسن بوزغاية * زبوجة هو قديس بر قديس ,

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب عبد القادر مجاهد

  • سعدية محمد تسبات سعيداني الامين
  • فاطمة مخلوف
  • محمد بوسلحة
  • محمد لوامي يمينة مقران
  • بختة شميني فاطمة شناوي- عبد القادر عبد الله محوبي
  • أرملة شيشاني عبد القادر المولود الأكحل بخشة عبد القادر شاوشي أرملة درار المولودة أسعيدي بوزان- موسى جواهري أرملة حاجي عبد القادر المولودة مريم- من شوق
  • محمد خربة
  • محمد مقاني
  • محمد موزيكة محمد نثار على عاشور
  • فاطمة عطاف مستورة دلاى
  • محمد هنيد عبد القادر مخلوق محمد أو العزيز بن حليمة شايب باشا اين طاع الله دندان- عائشة حمدوش- زينب زرار عبد القادر كرباء
  • جمال عزون الدائرة مركز الاستغلال بوقدير بوقدير تاو فريت عين مران B

    B 4 ولد بن عبد القادر بوقادير العطاف العطاف العبادية الكريمية

    وادى الفضة

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب

  • محمد بوديس أرملة منى عبد القادر- عبد القادر أحمد زواوي عائشة بوضياف- زوجة بن عطو المولودة عائشة رزق الله- السعيد بوبكر- رابح السعيد الجيلالي رمضان فنطازي- أحمد حلاوي- شرقي العربي أحمد حمدي-
  • مولود مفتوح أحمد مقدم- عبد الرحمن مخاتي أحمد نون- عيسى رشاش
  • فاطمة صديقي
  • محمد الطاهر زوجة طيبي المولودة حكيمة بن علدى سد
  • الجيلالي عليق
  • محمد فيمنون عبد القادر حفصي
  • خليفة اليسير
  • محمد بوشويحة عبد القادر ملحة
  • على زروق يحيى بوعبد الله عبد القادر زيادي بن زكي عريوات بلقاسم بوشدة- موسى قادارس عائشة لشمات- الدائرة مركز الاستغلال العطاف وأدى الفضة مليانة مليانة * D جندل

    • بو مدقع α وادي الشرفاء * طارق بن زياد بو قدير تا و غريت

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه وزارة الأعلام

- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983، تنهى مهام السيد عبد الرحمن الأغواطي، بصفته مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية. مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983، يعين السيد الازهرى شريط، مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان وزير الاعلام، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، -6 وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى اولمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق . بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب . أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مارس سنة- 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والذي يعدل المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون الادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1085 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وزارة الاعلام مسابقة على اساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان | الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها 7 مناصب. المادة 2 : تفتح المسابقة التي تجرى على اساس الاختبارات لاعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة المسابقة، والذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وللمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة الأكثر فى اول يناير سنة 1983 الحائزين شهادة التعليم المتوسط او اى شهادة معادلة لها. المادة 3 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تمنح زيادة فى النقط تعادل 20/1 من جملة النقط التي يمكن الحصول عليها للمتمرنين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يحمل توقيع

- المترشح،

  • نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الى المترشحين المتزوجين، نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار التعيين- أو الترقية ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون مكتب او عون ضارب على الآلة الكاتبة، شهادة الجنسية الجزائرية،
    • نسخة من سجل السوابق العدلية شهادتين طبيتين (الطب العام وطب- الامراض الصدرية للمترشحين غير الموظفين،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط او شهادة معادلة لها،
  • نسخة مصدقة عند الاقتضاء من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تتضمن المسابقة التي تجرى على أساس الاختبارات، ثلاثة اختبارات كتابية لإمكانية القبول، واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية لامكانية القبول : أ (أ) اختبار عام يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب اختبار حسب اختيار المترشح يتناول اما موضوعا في التاريخ أو في الجغرافية مطابقا لبرنامج التعليم فى السنة الرابعة المتوسط (السنة الثالثة سابقا)، او موضوعا ذا طابع اداري بالنسبة الى المترشحين الموظفين. المدة : ساعتان - المعامل .. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يشاركون في المسابقة بهذه اللغة. المدة : ساعة ونصف. وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه 2 - الاختبار الشفوى للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقه مع لجنة الامتحان في برنامج المسابقة المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بمقر وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة IF : يضبط وزير الاعلام بناء على اقتراح لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 11 أعلاه كما يأتي : مدين الادارة العامة لوزارة الإعلام أو ممثله رئيساء

  • كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري او ممثله عضواء
    • نائب مدير الموظفين
  • عون اداري مرسم. المادة 3: يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لا يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من ابلاغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من امتحانه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983. وزير الاعلام كاتب الدولة بوعلام بسايح للوظيفة العمومية واصلاح الاداري جلوب الخطيب الملحق اولا : التحرير الاداري : مميزات التحرير الاداري تحضير الوثائق الادارية . التقديم المادي للوثائق الادارية مختلف الوثائق الادارية : جدول الارسال
  • الرسالة المذكورة، المحضر، التقرير المنشور.
  • اللغة الادارية، مختلف التعابير الادارية ثانيا : الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : 1 (1) الجانب الطبيعي : التعاريج، المناخ النباتات ب الجانب الديمغرافي :
  • المشاكل الديمغرافية
  • الهياكل الاساسية والاقتصادية موا موارد الجزائر المنجمية. ثالثا : تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى اليوم : مقاومة الأمير عبد القادر
  • اندلاع الكفاح التحريرى ومختلف مراحله. رابعا : اللغة العربية.
    • العناصر الأساسية للنحو العربي.
  • اللغة والمفردات اللغوية، شرح النصوص.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 خامسا : الثقافة العامة.

  • الميثاق الوطني
  • الثورة الزراعية
  • الثورة الصناعية،
  • الثورة الثقافية. وزارة التجارة

مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة،

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III to- منيه و بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر والمتضمن عام 1386 قانون الموافق 8 الاجراءات يونيو الجزائية سنة 1966 وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وكذلك النصوص التي عدلته أو تسمته في 6 وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو i سنة 1960 والمتضمن قانون الولاية وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى الاس رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 82 1 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني و بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1984 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصادية و سيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، و بمقتضى المرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية، لاسيما المادة 30 ما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجارى، و بمقتضى المرسوم رقم 20-15 المؤرخ في 26 - صفر عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم السجل التجاري

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه و يمقتضى المرسوم رقم 79-16 المؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن اعادة التسجيل العام للتجار، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ | في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : القسم الاول هدف السجل التجاري المادة الاولى : يستهدف السجل التجارى تلقي ما يأتي حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم :

  • التسجيل في السجل التجارى لاى شخص طبيعي أو معنوى له صفة التاجر في نظر التشريع الجزائري، ويمارس عمله التجاري عبر التراب الوطني. تسجيل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين- الاجانب الذين يمارسون عبر التراب الوطني عملا تجاريا أنشىء فى اطار القانون العام الجزائري أو في اطار نظام قانون خاص.
  • العقود التي يتحتم على الملزمين بالسجل التجارى ايداعها رفقته قصد الحصول على تسجيل
  • سجل محلى يكون في مقر مركز كل ولاية،
  • سجل مركزى يكون في مدينة الجزائر ويشمل مجموع التراب الوطني. المادة 3: يفتح السجل المحلى التجاري لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المقامة في مقر مركز كل ولاية. ويسيره مأمور السجل المحلى التجاري تحت سلطة المركز الوطني للسجل التجارى ومراقبة مدير التجارة في الولاية المختص اقليميا. المادة 4 : يسير السجل المركزي التجاري المركز الوطني للسجل التجاري في مستوى مقره المركزي تحت مراقبة وزير التجارة ومتابعته. المادة 5 : يجمع السجل المركزي التجاري جميع المعلومات المتعلقة بأى شخص طبيعي أو معنوى مسجل في السجل التجارى وبالمتاجر كما هي مدونة في السجلات المحلية. القسم الثالث أجهزة تسيير السجل التجاري ومراقبتها المادة 6 : يسير السجل التجاري المحلى مأمور يعينه مدير المركز الوطني للسجل التجاري. يكون مأمور السجل المحلى مسؤولا عن حسن تسيير السجل التجارى ورعايته، وعن حفظ الوثائق المتعلقة به. المادة 7 : يتولى المأمور في اطار مسك السجل المحلى المهام التالية : يسهر على مطابقة التصريحات التي يدلى بها الملزمون بالسجل التجاري للوثائق المقدمة أو تعديل فيه أو شطب منه. و وا للتنظيم الجارى تطبيقه. القسم الثاني تكوين السجل التجاري وتنظيمه المادة 2 : يتكون السجل التجاري من :
  • يتأكد من كون البيانات المطلوبة مصحوبة بجميع الوثائق الاثباتية الضرورية.
  • يسلم خلاصة السجل التجاري للملزم به.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تسير السجل المركزي التجاري المصالح المركزية التابعة للمركز الوطني للسجل التجارى، وتتولى حسن تسييره والمحافظة على جميع الوثائق التي يتكون منها. المادة 9 : يتولى مدير المركز الوطني للسجل التجارى على الخصوص ما يأتي : يضبط النشرة الرسمية للاعلانات القانونية

- وينشرها، يتولى مختلف النشرات التنظيمية التي يجب

- ادراجها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، يسلم أية وثيقة تتعلق بالسجل التجارى،

- لاسيما النسخ وشهادات الشطب أو عدم التشطيب وأية وثيقة تقتضى البحث عن السوابق،

  • يكون فهرسا وطنيا للمتعاملين الاقتصاديين والمتاجر ويضبطه باستمرار ويستغله، يقوم بأى نشر يهم تنظيم المنظومة الوطنية للتموين والتوزيع، وعملها، يجمع كل الاحكام التشريعية والتنظيمية- والتقنية التي تعرض شروط الالتحاق بالاعمال التجارية والمهنية وممارستها وفتح المتاجر ويضبط ذلك فى شكل كراس وينشره. يشارك فى جميع الاشغال الرامية الى أحكام تنظيم الجهاز التجارى وسيره، لاسيما ما يتعلق بما يأتي : أ) تطبيق فهرس النشاط الاقتصادي والمنتوجات الخاضعة للتسجيل فى السجل التجاري وضبط محتواها باستمرار، ب اعداد مخطط وطنى للتعمير التجاري وتطبيقه. القسم الرابع وجوب التسجيل المادة 10 : يفرض التسجيل على ما يأتي : 1 كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوى للجمهورية الجزائرية 2 1089 2 كل حرفي يمارس أعمال التجارة بقطع النظر عن تسجيله في سجل الصناعة التقليدية والحرف، 3 كل مقاولة تجارية وكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، 4 كل تعاونية تقوم بأعمال تجارية حسب ما حدده قانون التجارة وتخضع للقانون التجارى، 5 كل مقاولة تجارية يقع مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة لها أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى في اطار القانون رقم 78-02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه. القسم الخامس شروط تسليم السجل التجاري المادة II : يجب على أى شخص طبيعي أو معنوى ملزم بالسجل التجارى أن يسجل نفسه في السجل المحلى بالولاية التي تكون بها مؤسسته الرئيسية أو مقره الرئيسي لكى تسلم له خلاصة من السجل التجاري. وفي حالة تعدد المؤسسات التي تقوم بنشاط واحد ويستغلها الشخص الطبيعي أو المعنوى نفسه في نطاق الاختصاص الاقليمي لسجل محلى واحد أو عدة سجلات محلية، يجب على الملزم بالسجل التجارى أن يقوم بالتسجيلات الاجمالية لذى كل واحد من السجلات المحلية، زيادة على التسجيل الرئيسي. وفي حالة ممارسة عدة أعمال مختلفة حسب مضمون الفهرس المذكور فى المادة 20 أدناه، يجب على الملزم بالسجل التجارى أن يقوم بالتسجيلات الرئيسية المطابقة لذلك لدى السجل المحلى أو السجلات المحلية الموجودة في الاماكن التي يمارس فيها تلك الاعمال. المادة 12 : لا تسلم خلاصة من السجل التجاري الا لمن تتوفر فيه جميع الشروط التي يتطلبها

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه التنظيم في مجال ممارسة التجارة وانشاء أي متجر أو فتحه في آن واحد. المادة 13 : لا يتسلم الملزم بالسجل التجاري خلاصة منه الا بعد أن تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لممارسة العمل المعين، ويحصل مقدما - ان اقتضى الأمر على الموافقات التي تطلبها القوانين والتنظيمات المعمول بها. واذا تعلق الامر باستغلال متجر كان موجودا من قبل، توقف تسليم السجل التجارى من جديد على اثبات أى ملزم به التنازل القانوني عن المتجر، وشطب التسجيل الذي قام به سلفه في السجل التجاري أو تعديله ان اقتضى الحال. المادة 14 : عملا بالفقرة 2 من المادة 31 من القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982،

  • 12 لا يخضع تسليم خلاصة من السجل التجاري للحرفيين والتعاونيات الحرفية، الا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 26 الى 46 أدناه. المادة 15 : يخضع تسليم خلاصة من السجل التجاري قصد ممارسة عمل جديد أو تغيير عمل سابق، لتقديم الملزم به شهادة تثبت المنفعة الاقتصادية والاجتماعية من العمل المزمع القيام به يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون بها المتجر طبقا لمخطط التعمير التجاري في البلدية المذكورة. المادة 16 : يتوقف تسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، في انتظار اعداد مخطط وطني للتعمير التجارى، على نتائج تحقيق في مدى ملاءمتها يقوم به أعوان يعينهم لهذا الغرض رئيس المجلس الشعبي البلدى، ويراعى فى ذلك على الخصوص ما يأتي :
    • نوع العمل المزمع القيام به والاضرار التي يمكن أن يتسبب فيها لمحيطه المباشر مثل الضجيج والتلوث والخطر على صحة السكان الجسدية والخلقية.
  • مكان اقامة المحل الذى يأوى المتجر ومدى مطابقته لقواعد الصحة والنظافة والامن وملاءمته لطبيعة النشاط الذى يعتزم أن يمارس فيه.
  • كفاءة المترشح القانونية لممارسة التجارة وأوضاع التنافى القانونية فى ممارسة النشاط التجارى والمهنى التي يمكن أن تسلط عليه.
  • الرخصة والمؤهلات والشهادات التي تخول المترشح ممارسة العمل المعتزم القيام به عندما يكون هذا العمل خاضعا لتنظيم خاص وان لم يكن 5 ذلك فاثبات التأهيل المهنى المطلوب لممارسة العمل المقصود. وفضلا على ذلك، وفى اطار سياسة الحكومة الرامية الى دعم حلقات التوزيع وشبكاته واحكامها، ثم تحسين نوعية حياة المواطن، يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يسهروا على ما يأتي : تشجيع احتمال اقامة المتاجر في الحارات والاحياء والانهج التي تفتقر اليها تماما أو التي تشكو نقصانها. عدم تشجيع انشاء أي عمل في الانهج والحارات التى تعانى كثرة على اللزوم، ان اقتضى الامر ذلك. توجيه المترشحين للاعمال التجارية والمهنية الضرورية لتوفير احتياجات المستهلكين من المواد والخدمات الاساسية.
  • المحافظة على جمال الانهج والساحات والاحياء والتجمعات السكانية يجعل الاعمال المسموح بها تتلاءم مع المحيط أحسن التلاؤم. المادة 17 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب كل حالة، واعتمادا على نتائج التحقيق الخاص بمدى المناسبة أن يقوم بما يأتي :
  • يسلم شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، يرفض الطلب رفضا مؤقتا أو نهائيا مع- بيان أسباب قراره.

الثلاثاء 5 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 يكون الرفض نهائيا عندما ينبنى القرار على وجود أسباب ذات طابع دائم. وفي حالة الرفض المؤقت، يمكن الراغب أن يجدد طلبه عندما تزول التحفظات التي تسببت في ذلك القرار. وفي حالة الرفض النهائي، يمكن المترشح أن يقدم عريضة الى الوالى المختص اقليميا يلتمس فيها مراجعة قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى المادة 18 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه أو يرفض الطلب رفضا مؤقتا أو نهائيا في مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. وبعد انتهاء هذه المدة يودع المترشح ملفه مصحوبا بوصل الايداع الذى يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، في مقر السجل المحلى التجاري الذي يتولى تسجيله طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بممارسة العمل المقصود. المادة 19 : لا تشترط شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، على المؤسسات العمومية والمؤسسات الجزائرية الخاصة المعتمدة في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982

  • والمتعلق II بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والمؤسسات الاجنبية العاملة عبر التراب الوطني الحساب الدولة وحدها أو لحساب هيئة تابعة لها التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 20 وما يليها منه . المادة 20 : يمكن وزير التجارة، في مجال ممارسة بعض الاعمال أو توزيع منتجات أو مواد تتطلب تنظيما خاصا أن يجعل تسليم الشهادة المنصوص عليها في المادتين 15 و 10 أعلاه، متوقفا على موافقة لجنة تقنية مقرها في الولاية وتوضع تحت سلطة الوالي. يحدد انشاء هذه اللجنة وتشكيلها وصلاحياتها وسيرها وقائمة الاعمال التي تخضع لتأشيرة موافقتها بقرار من وزير التجارة. المادة 21 : تسلم خلاصة السجل التجاري اعتمادا على القائمة التي تقنع وتحدد نوعية أي عمل اقتصادى يخضع للتسجيل في السجل التجاري ومحتواه. تتضمن الوثيقة التي تسلم لكل ملزم بالسجل التجارى جميع البيانات المتعلقة بنوعية العمل المعتزم ممارسته و محتواه كما ورد في فهرس النشاط الاقتصادى والمنتجات الخاضعة للتسجيل في السجل التجارى زيادة على مختلف البيانات التنظيمية التي تسمح بتعريف التاجر والمتجر والصيغة القانونية لتنظيم العمل. المادة 22 : يحدد وزير التجارة بقرار الفهرس المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويضبطه باستمرار ويتولى نشره باعتماد على الاجراء المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات. وفي اطار ضبط الفهرس باستمرار، يمكن وزير التجارة أن يسجل بقرار أعمالا جديدة أو يغير أعمالا مقننة فيه أو يلغيها الغاء مؤقتا أو نهائيا حسب الحالة. المادة 23 : يمكن المؤسسات الاشتراكية والدواوين العمومية أن تلجأ خلال مدة معينة إلى مؤتمنين موزعين لضمان توزيع منتجاتها، ولاسيما في المناطق التي لا تشملها خدمات الهياكل العمومية شمولا تاما، وذلك طوال المدة اللازمة التكفل القطاع العمومي بوظيفة البيع بالجملة فعليا. يمكن المؤتمنين الموزعين المذكورين أعلاه أن يوزعوا أصنافا متجانسة من البضائع الداخلة.

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه في ميدان عمل مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة للقطاع العمومي و / أو الخاص التي يجب أن يرتبطوا بها وفق ترتيبات تعاقدية يحدد وزير التجارة بقرار بعد استشارة الوزارات المعنية قائمة هذا الصنف من الاعمال ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية التي ستسلم. المادة 24 : يمكن التاجر أن يختار ممارسة التجارة المتعددة في المناطق الريفية، لاسيما في مناطق الجنوب وفي المناطق والحارات المحيطة بالمراكز الحضرية اذا كانت تشكو نقصانا في الهياكل الاساسية التجارية. تضبط المصالح المختصة في الولاية بالتعاون مع المجالس الشعبية البلدية، قائمة المناطق الريفية والاماكن والحارات المحيطة بالمراكز الحضرية التي يرخص فيها بممارسة التجارة المتعددة. ويجب أن يراعى أيضا في اعداد القائمة التي تحضر اعتمادا على مخطط التحديث الحضري في كل بلدية، الطابع المميز للأماكن المعنية (المناطق الزراعية، المناطق الحضرية)، ونسبة كثافة شبكات التوزيع بالتجزئة الموجودة من قبل. المادة 25 : يخضع التسجيل في السجل التجارى قصد ممارسة التجارة المتعددة لرخصة يمنحها رئيس المجلس الشعبي البلدى مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. يجب أن يذكر في رخصة ممارسة التجارة المتعددة كل عمل من الاعمال التجارية حسب ورودها في فهرس الاعمال الاقتصادية التي يرخص للمترشح أن يجمع بينها. يجب ألا يكون ثمة أى تناف في ممارسة مختلف الاعمال المذكورة في الرخصة أعلاه، داخل المحل نفسه الذي يأوى المتجر، يحتمل أن ينطوى على مخاطر تضر جودة المنتجات وصحة السكان. وسيحدد وزير التجارة بقرار محتوى كل جمع يكون موضوع التجارة المتعددة. القسم السادس تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري المادة 26 : تعد طلبات التسجيل في السجل التجاري في ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. ويجب أن تحرر بوضوح دون اضافة فوقها أو شطب ويوقعها المترشح أو وكيله المؤهل قانونيا لهذا الغرض. يجب أن يحتوى طلب التسجيل على جميع المعلومات المتعلقة بهوية المترشح ومسكنه وجنسيته وحالته وكفاءته، والهدف الاجتماعي من العمل التجاري، أو عنوان الشركة والاسم التجارى، ورأس مال الشركة، والمتجر أو المتاجر المستغلة، وأماكن الاستغلال وجميع العناصر الأخرى التي تبين وضعية الملزم بالسجل التجاري وعمله، التي تحتاج اليها الاطراف الأخرى للتعامل معه أو مع المقاومة في جو من الأمن التام، أو التي يكون اشهارها مفيدا للمصلحة العامة. كما يجب أن يحتوى طلب التسجيل زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، معلومات مختصرة تتعلق بنوع الاعمال المحتملة الأخرى التي يمارسها المترشح وأماكنها التي سبق أن تسلم في شأنها خلاصة السجل التجارى طبقا للفقرة 3 من المادة II أعلاه. المادة 27 : يجب أن يرفق كل طلب يقدم للحصول على أى تسجيل أو ذكر في السجل التجارى بجميع وثائق الاثبات التي تسمح باقرار صحة البيانات التي يقدمها المترشح واتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 وما يليها التي تحدد شروط تسليم خلاصة السجل التجاري. يجب على التاجر الاجنبى أن يقدم، زيادة على ذلك الوثيقة التي تخوله الاقامة في التراب الوطني وممارسة عمل يخضع للتسجيل في السجل التجاري عبر…

الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 1093 المادة 18 : يجب أن يحتوى الملف الذي يعده أي مترشح للحصول على تسجيل أو ذكر في السجل التجاري، على الوثائق الاثباتية المذكورة أدناه : فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعيين أ للتسجيل : -1 رخصة السلطة المختصة، والمؤهلات و/ أو الشهادات، اذا كان الأمر يتعلق بانشاء عمل تجاري او مهني تخضع ممارسته لتنظيم خاص والا فأية وثيقة أخرى تثبت الخبرة التي تراها -3 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري. 4 - مؤهل الملكية أو عقد الادارة أو عقد ايجار أو وصل الكراء في حالة تغيير المحل التجاري. وعندما يتناول التعديل تبديل مستغل المحل التجاري، يجب أن يرفق الطلب بالاوراق المذكورة نفسها للتسجيل ما عدا شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية. الادارة المعنية كافية، مالم يتقرر خلاف ذلك في ج للشطب : التنظيم الذي تخضع له ممارسة العمل المذكور. 2 شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي. 3 - سند ملكية العقر الذى ياوى المتجر أو عقد إدارته أو ايجاره او وصل كرائه، ولا ينصبق هذا على التجارة التي تمارس في شكل تجوالي. -4 نسخة من سجل السوابق القضائية. نسخة من بيان الشطب أو ذكر التغيير اذا -5 تعلق الأمر بمتجر هو موضوع بيع أو إدارة حرة. 6 - الطلب المذكور في المادة 26 أعلاه. 7 - أما المترشح الاجنبي فتلزمه أيضا شهادة الجنسية والوثيقة التي تخول الاقامة عبر التراب - الوطني وممارسة أي عمل فيه يخضع للتسجيل في السجل التجاري. ب - للتعديل : عندما يتناول التعديل تغيير العمل الممارس من قبل، أو تحويل المتجر بسبب تغيير العنوان، يجب على الملزم بالسجل التجاري أن يرفق طلبه بالوثائق الاثباتية الآتية : 1 - رخصة السلطة المختصة، اذا كان الغرض من التعديل هو ممارسة عمل مهني أو تجارة بحضمان لتنظيم خاص. 2 - شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي. ب طلب الشطب يكتبه الطالب أو موكله المؤهل قانونيا لذلك، على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري. وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين أ للتسجيل : I - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 شهادة المنظمة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي. 3 - مؤهل ملكية المحل الذى يمارس فيه العمل أو عقد كراته أو ايجاره. 4 - نسخة من سجل السوابق القضائية للشركاء والوكيل، والمدير أو المتصرفين الذين لهم صفة التجار. -5 نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الاساسي. 6 ادراج القانون الاساسي في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي احدى الصحيف اليومية الوطنية. وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين الاجانب تقدم، زيادة على الوثائق المذكورة في النقاط 11

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه و 3 و 5 و 6 أعلاه، شهادة الجنسية ونسخة من سجل السوابق القضائية الخاصة بالمديرة أو الوكيل، و / أو المتصرف، الذين لهم صفة التجار، والوثيقة التي تخولهم الاقامة عبر التراب الوطني وممارسة التجارة فيه وكذلك المؤهل الذي يرخص للمؤسسة أن تقام في التراب الوطني. ب - للتعديل : 1 - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. ب شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية عندما يتناول التعديل تغيير العمل أو تحويل المحل التجاري الذي يمارس فيه العمل المذكور. -3 نسخة مصدقة طبق الاصل من العقود التعديلية. 4 - إدراج عقد التعديل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي احدى الجرائد اليومية الوطنية. -5 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري. وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين الاجانب تقدم، زيادة على الوثائق المذكورة في النقاط 1 و 3 و 4 و 5 أعلاه، شهادة جنسية المدير، أو الوكيل و / أو المتصرف الذين لهم صفة التجار والوثيقة التي تخولهم الاقامة عبر التراب الوطني وممارسة عمل فيه يخضع للتسجيل في السجل التجارى بالنسبة إلى التعديل الذي يهم تغيير شخص مدين الشركة أو وكيلها و / أو المتصرف فيها. ج - للشطب : LI نسخة مصدقة طبق الاصل من عقد الحل ادراج عقد الحل في النشرة الرسمية

للاعلانات القانونية وفي احدى الجرائد اليومية الوطنية. -3 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري. 4 - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. المادة 29 : يجب أن ترفق طلبات التسجيل أو التعديل أو الشطب الواردة من المؤسسات الاشتراكية، والدواوين العمومية والتعاونيات المذكورة في المادة 10 أعلاه، بالوثائق الآتية : أ - للتسجيل : I الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 نسخة من القانون الاساسي. ب - للتعديل : I الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها

- المركز الوطني للسجل التجاري. 2 نسخة من العقود التعديلية. ج - للشطب : I نسخة من عقد الحل.

- 2 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري. -3 الطلب المكتوب على المطبوعات التي يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. المادة 30 : يجب على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل بانتظام الى قياضات الضرائب المختلفة الموجودة في كل ولاية، قائمة الذين أتموا جميع اجراءات التسجيل في السجل التجاري واعادة التسجيل فيه أو الشطب منه، تتضمن أسماء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والقابهم وصفاتهم وعنوان الشركة وعناوينهم وترسل نسخة من هذه القائمة الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ويحدد المركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المركزية للضمان الاجتماعي الخاص

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 لغير الاجراء، في إطار تنفيذ اجراء مبسط و موحد الكيفيات العلمية الراقية الى الحاق أي ملزم جديد بالسجل التجاري بنظام الضمان الاجتماعي لغير الاجراء وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 31 : يجب على مأمور السجل المحلى التجاري، لدى تسلمه الطلبات المعدة بغية التسجيل أو التعديل أو الشطب أن يتأكد من احتوائها على جميع البيانات المطلوبة واستصحابها بجميع الوثائق الاثباتية الضرورية. واذا لم يكن الأمر كذلك، وجب على مأمون السجل المحلى التجارى أن يطالب الملزم بالسجل بالبيانات المغفلة و / أو بتقديم الوثائق الناقصة. وعندما يكون الملف كاملا، يتأكد مأمور السجل المحلى التجارى من مطابقة البيانات للوثائق المقدمة، ويقوم، حسب الحالة، بالتسجيل أو التعديل أو الشطب المطلوب. المادة 32 : يجب على مأمون السجل المحلى التجاري أن يفتح، وفق نموذج يعده المركز الوطني للسجل التجاري، دفترين يهم كل واحد منهما الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين ويرقم هذين السجلين ويوقعهما مدير التجارة في الولاية المختصة إقليميا، على أن يدرج المأمور فيهما حسب التسلسل الزمنى عمليات التسجيل والتعديل والشطب. المادة 33 : تعد خلاصة السجل التجارى التي يسلمها مأمور السجل المحلى في مطبوع منفصل من الطلب الذي يقدمه الملزم. ويجب أن تتضمن كل خلاصة من السجل التجاري المسلمة رقم التعريف المركزي الذي يعطيه أياها المركز الوطني للسجل التجارى زيادة على الرقم الترتيبي الذي يعطيه أياها السجل المحلى. المادة 34 : يسلم مأمور السجل المحلى للملزمين بالسجل التجارى الذين يكونون ملفاتهم بانتظام ويودعونها لديه، وصل ايداع يكون بمثابة سجل تجارى طوال فترة الوقت اللازم لتسليم هذه الوثيقة. غير أن هذه الفترة لا يمكن أن تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تسليم وصل الابداع. المادة 35 : كل منازعة تأتى من الملزم بالسجل. التجارى ويعبر عنها ببيسان قيامه بإجراءات التسجيل أو التعديل أو الشطب، يمكن أن تقدم في شكل طعن من الطالب الى الوالي الذي ينظر في صحتها ويأمر ان اقتضى الحال، بالتصحيح أو التقويم اللازم. القسم السابع وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم المادة 36 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى أن يطلب شطبه من السجل التجاري خلال الشهرين المواليين لوقف عمله التجاري على الأكثر. وعندما يستغل شخص طبيعي أو معنوى وكالات أو فروعا أو مؤسسات تجارية أخرى مسجلة تسجيلا موجزا، يجب عليه أن يطلب الشطب خلال الشهرين المواليين للتوقف عن العمل الممارس. المادة 37 : يجب أن تصحب تصريحات التوقفة عن العمل التي يقدمها التجار إلى ادارة الضرائب اجباريا بشهادة الشطب من السجل التجاري. ولا تطلب شهادة الشطب هذه عندما يكون التوقف عن العمل ناتجا عن اغلاق المتجر مدة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر. المادة 38 : يكون شعلب أي تاجر من السجل التجارى بناء على طلب المعنى نفسه أو خلفه ان اقتضى الامر. ويمكن أن يقرر هذا الشطب وزير التجارة و اذا كان اغلاق المتجر نهائيا، أو النائب العام اذا أصدرت السلطة القضائية قرار الاغلاق النهائي.

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المادة 39 : يمكن أن يكون شطب التاجر المسجل في السجل التجاري تلقائيا وبصفة نهائية أو مؤقتة . ويكون هذا الشطب نهائيا فى حالة وفاة التاجر، أو عجزه القانوني الدائم، أو في حالة اصدار السلطة القضائية أمرا يمنعه عن ممارسة التجارة بصفة دائمة. ويكون هذا الشطب مؤقتا في حالة الاغلاق الاداري الذي يقرره الوالي في اطار أحكام المادة 42 أدناه، أو القرار القضائي الذي يحكم على التاجر باسقاط حقه فى ممارسة أي عمل تجاري مؤقتا. المادة 40 : اذا توفى شخص طبيعي مسجل في السجل التجارى، وجب على ورثته أو ذوى الدعوى بحكم القانون العام، أن يطلبوا شطب المتوفى من السجل التجارى، خلال الشهرين المواليين لوفاته. يتم الشطب بموجب القانون بعد سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، الا اذا طلب الورثة أو ذوو الدعوى بحكم القانون العام، تمديد المهلة عن طريق تصريح تعديلي بسبب شيوع الملك. ويمكن تجديد التمديد من سنة إلى أخرى بناء على طلب مبين للاسباب. المادة 41 : يوجه الوالى المختص اقليميا، اذا لم يقم الملزم بالسجل التجاري، بالاجراءات المطلوبة فى الآجال المحددة، أمرا بمبادرة من المدير الولائي للتجارة، أو بناء على طلب أي شخص له مصلحة في القضية، يدعوه فيه أن يقوم، حسب الحالة، بتسجيل نفسه أو ذكر البيانات المغفلة أو تصحيح البيانات أو الملاحظات غير الصحيحة أو الناقصة. كما يمكن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري أن تصدر الأمر نفسه. يجب أن يقوم الملزمون باتمام الاجراءات المطلوبة منهم خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ | تسليمهم الانذار. المادة 42 : يتعرض كل شخص طبيعي أو معنوى يمارس عملا يخضع للتسجيل في السجل التجارى الى الاغلاق الادارى لمتجره، بقرار من الوالى يتخذه بناء على اقتراح مدير التجارة بالولاية، في الحالات الآتية :

  • اذا عجز عن اثبات اتمام الاجراءات المتعلقة بتسليم خلاصة السجل التجارى،
  • اذا كان يمارس في العادة عملا يخضع للتسجيل في السجل التجاري، وكان هذا العمل غير الذي تسلم من أجله سجلا تجاريا،
  • اذا لم يمتثل للامر الصادر في شأنه في اطار المادة 41 أعلاه. ينتهى الاغلاق الادارى قانونا بمجرد اثبات المعنى اتمامه الاجراءات التي تسببت في الاغلاق المذكور. يصدر قرار الاغلاق الاداري دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات تنظيم الاسعار، وفي المادة 28 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. المادة 43 : يجب على كتاب الضبط في المحاكم أن يبلغوا بانتظام المركز الوطني للسجل التجاري أي قرار قضائي يصدر ضد أي تاجر وينجر عنه منعه النهائي أو المؤقت عن ممارسة عمل تجاري أو حرفي أو مهني. القسم الثامن الاشهار والمصاريف الواجبة على الملزمين بالسجل التجاري المادة 44 : تنشر عمليات التسجيل والتغيير والشطب من السجل التجاري وعقود الموثقين الواجب نشرها قانونيا، والقرارات القضائية التي لها تأثير على وضعية التاجر القانونية أو على متجره، في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية . بناء على طلب المركز الوطني للسجل التجاري.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 تتم عمليات الاشهار القانونية بمبادرة من مأمورى السجلات التجارية المحلية ومكاتب التوثيق، على نفقة الملزمين بالسجل التجاري. المادة 45 : يمكن وزير التجارة أن يأمر بنشر العقوبات المسلطة على كل تاجر يخالف أحكام هذا المرسوم، في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية . المادة 46 : يحدد وزير التجارة بقرار ما يجب أن يدفعه أى طالب من نفقات ترتبط بعمليات تسليم خلاصة السجل التجارى والتعديل والشطب والبحث عن السوابق والاشهار القانوني، وبجميع الاعمال التى لها صلة بمسك السجل التجارى. لا يحق للمركز الوطني للسجل التجارى أن يقبض أية مصاريف مقابل جعل ما احتوته خلاصات السجلات التجارية المسلمة في اطار تطبيق المرسومين رقم 79-15 و 79-16 المؤرخين في 25 يناير سنة 1979 والمتضمنين تباعا تنظيم السجل التجاري، واعادة التسجيل العام للتجارة، ملائما للفهرس الجديد. القسم التاسع أحكام مختلفة المادة 47 : يجب على التجار الذين لم يتموا اجراءات اعادة التسجيل في السجل التجاري، أن يسووا وضعيتهم خلال اثنى عشر (12) شهرا على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وان فات هذا الاجل أمكن وزير التجارة، أن يصدر أمرا باغلاق المتجر وسحب خلاصة السجل التجاري، حتى يتم المعنى الاجراءات المتعلقة باعادة التسجيل المذكور. المادة 48 : يرتب الولاة الكيفيات العملية المتعلقة بعمليات اعادة التسجيل، ولاسيما تسهيل | تنقل أعوان المركز الوطني للسجل التجاري المكلفين باستقبال التجار في مقر المجالس الشعبية البلدية قصد القيام بالاجراءات المطلوبة. المادة 49 : يمكن وزير التجارة، في اطار تنفيذ مخطط ادماج المغتربين أن يتخذ أي قرار من شأنه أن يسهل ممارسة أي عمل خاضع للتسجيل في السجل التجاري. المادة 50 : يلغى المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 79 16 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد 1 مرسوم رقم 83-259 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب.

- ان رئيس الجمهورية،

  • -6 بناء على تقرير وزير التجارة، -6 وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 21-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 25-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65 – 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المنتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80 248 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ويعد استطلاع على رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغيره وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بأجهزة المكاتب التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجعه، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : ل تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع أجهزة المكاتب بالجملة،

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 2 - تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها، 3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها، تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في 4 - اختصاصها، و بموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها، 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها، 6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها، 7 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 8 تشارك في نقل التقنولوجيا وضبط مقاييس - المنتجات التي تدخل في اختصاصها، و تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة فى التنظيم الجاري به العمل. 10 - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات - والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، II - تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - -3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات … التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي :

  • تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال، مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 20 : تواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل بهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة. المادة 21 : تقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع أجهزة المكاتب بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-260 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات. و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 25-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المنزلية.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التجارة،

-

  • وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
    • وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع على رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بالتجهيزات المنزلية التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجيعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا الموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تعد برامج التموين على أساس الاختبارات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع التجهيزات المنزلية بالجملة، 2-2 تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها، 3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها، 4 - تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة يعملها -5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها، 6 - تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها،

  • تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 8 - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. و - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 10 تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها

- عير كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. و يمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 3 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،- جد اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبن سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه . الباب السابع أحكام انتقالية المادة 20 : تواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة. المادة 21 : تقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع التجهيزات المنزلية في مستوى البيع بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 مرسوم رقم 83 – 201 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 وان - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. و بمقتضى الأمر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى الأمر رقم 73-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 129 اپريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الأخرين التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1335 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 1-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمع احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 0-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع على رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات | طابع اقتصادي تسمى المؤسسة الوطنية للتموين

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجيعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : 1 تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات 2 - الوطنية التي تدخل في اختصاصها، 3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها، 4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها، وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها، 5 - تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها، 6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها، 7 - تشارك فى اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 8-8 تشارك في تحويل التقنولوجيا وضبط مقاييس المنتجات التي تدخل في اختصاصها، و - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. 10 تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، II تجمع الاعلام التجارى و / أو التقنى المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه. ثانيا - الوسائل : I - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود و برامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها . … ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع . الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمانية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 20 : تواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع بمستوى البيع بالجملة. المادة 21 : تقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية في مستوي البيع بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيبة الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-262 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 .. 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. و بمقتضى الام رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات الحديدية والتجهيز المنزلي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضي الامر رقم 77-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 - ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة و بعد استطلاع على رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة» ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بالادوات والمنتجات الحديدية التي تدخل في مجال اختصاصها، وترقية الإنتاج الوطني وتشجيعه، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي : 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | أولا - الاهداف : العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة المؤسسات I 1 تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع الادوات والمنتجات الحديدية بالجملة. 2 تنفذ العقود المبرمة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. 3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها. 4 - تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها.

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخاصة قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة يعملها. 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها. 6-6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها 2 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات الداخلة في اختصاصها . 8 - تتنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. و - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الأحصائية لحصن الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها. 20 - تجمع الاعلام التجاري و ا أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه … ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها. 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير | العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية المرتبطة والعقارية وغير العقارية والمالية بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها مين كامل التراب الوطني. المادة 4: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نصر عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة اللجان الدائمة.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذة الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلفة بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، إلى الوزير المكلفة بالتجارة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلفة بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسي ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.

1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الباب السابع أحكام انتقالية المادة 20 : تواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة. المادة 21 : تقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسة الولائية المكلفة بتوزيع الادوات والمنتجات الحديدية في مستوى البيع بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-263 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. و بمقتضى الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد،
  • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،

الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1113 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات . و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع على رأى مجلس الوزراء، لرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التموين بالتجهيزات المهنية والجماعية التي تدخل في مجال اختصاصها وتوزيعها وتركيبها، كما تعمل على ترقية الانتاج الوطني وتشجيعه، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : 1 - تعد برامج التموين والتوزيع والتركيب الخاصة بالتجهيزات المهنية والجماعية التي تدخل في اختصاصها على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها. -2 تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. 3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها. 4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. و بموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه. تقوم باستكشاف السوق الوطنية والأسواق الخاصة قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها. 5 - تنفذ برامج توزيع الاجهزة المهنية والجماعية التي تدخل في اختصاصها وتركيبها. 6 - تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها. 1 - تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها. 8 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات الداخلة في اختصاصها. -9 تشارك في نقل التقنولوجيا وضبط. مقاييس المنتجات التي تدخل في اختصاصها. TO - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل II تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطان الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها.

1114 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه 12 تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه. ثانيا - الوسائل : I - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والرسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها. تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها. 3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5: يخضع هيكل المؤسسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعليق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر مخططات التنمية وبرامجها. -4 تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها- عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 20 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، ويتقرير الهيئة المكلبة بالرقابة الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسي ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه: ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 22 يناير سنة 1983 يتضمن تحديد بيانات الانذار و اجال نشره تطبيقا للمادة 102 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. ان وزير التجارة

  • و بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفات العمومية المعدل و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى،

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 745 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المادة 102 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 102 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، أن الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف متعامل عمومي لا يتم إلا بعد الانذار القانوني للمتعامل المتعاقد العاجز. المادة 2 : ينذر المتعامل العمومي المتعاقد المتعامل معه في حالة عدم تنفيذ هذا الأخير التراماته التعاقدية وذلك دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل والاحكام التعاقدية، لاسيما الحالات التالية : وجود تخلف في تنفيذ الخدمات التعاقدية،

  • توقف في تنفيذ الخدمات التعاقدية. اليد عدم تطابق تنفيذ الخدمات مع موضوع الصفقة. :: المادة 3 : تطبيقا لاحكام الفقرة الرابعة من ماند 102 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، يجب ان تدرج بيانات التالية في الانذار الذي يوجهه المتعامل العمومي للمتعامل المتعاقد معه :
  • تعيين المتعامل العمومي وعنوانه تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه
  • التعيين الدقيق للصفقة ومستنداتها، موضوع الانذاره
  • العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ . المادة 4 : يوجب البيان المتعلق بموضوع الانذار على المتعامل المتعاقد العاجز التقيد بالتزاماته التعاقدية في أجل أقصى تحدد مدته في المادة 5 ادناه، ويجب عليه حسب الحالات ماياتي :
  • تدارك التخلف الملاحظ في تنفيذ الخدمات التعاقدية
  • استئناف الخدمات التعاقدية في حالة توقفها، احترام الاحكام التعاقدية في تنفيذ الخدمات. المادة 5 : يجب ان لا يتعدى اجل تنفيذ الانذار شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسلم الانذار من طرف المتعامل المتعاقد. المادة 6 : يمكن المتعامل العمومي فسخ الصفقة من جانب واحد اذا لاحظ عدم تنفيذ الأمر في الاجل المذكور في المادة 5 أعلاه، دون الاخلال بالاحكام التعاقدية والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وذلك طبقا لاحكام المادة 102 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب ان يتم تبليغ الانذار برسالة موصى عليها ترسل الى المتعامل المتعاقد مع اشعار بالاستلام. المادة 8 : يجب أن ينشر الانذار عن طريق الاعلانات القانونية وفى الصحافة الوطنية. يجب أن يدرج طلب نشر الانذار على الأكثر عند تاريخ تبليغه للمتعامل المتعاقد. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 22 يناير سنة 1983. عبد العزيز خلاق

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق | 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على المتعلقة يتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة والاشغال العمومية، بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1981 المراجعة الاسعار | في عقود البناء والاشغال العمومية. خ ان وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبناء على محضر الجلسة رقم 13 المؤرخ فى 17 نوفمبر سنة 1982 للجنة الوطنية للصفقات -6 و بناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمود بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1981 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار. والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1981 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1981 :

  1. (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الأشهر . الترصيص الأشغال الكبرى والتدفئة أكتوبر 1709 1860 نوفمبر 1709 1869 ديسمبر 1709 1869 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 117 1867 1867 1807 אמא 1867 1867 1598

1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى τοττο 1,288 الترصيص والتدفئة ** 1,552 1,244 الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج TATTO 1,274 ب - معامل = للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية K ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. ينشر هذا المعامل حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 - معامل E للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1980 كمايلي : المعامل “ يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970).

  • الفصل الرابع لسنة 1981 : 0,6200 2 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971). الفصل الرابع لسنة 1981 : 10,5330- ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الرابع لسنة 1981. البناء الرموز تعيين المنتجات اكتوبر نوفمبر ديسمبر Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 240 Inp 1709 1709 1709 2153 2153 2153 1000 1000 1000 3055 3055 3055 Ar فضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح 2384 2384 2384 . ΔΙ قضيب من الفولاذ الخاص معترف أو مماثل 2143 2143 2143 Bm لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bro أجر مجوف Brp آخر ملان Caf بلاط من الخرف 1196 IIgb 11gh 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1071 1671 1071 Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1280 1280 1280

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Ce بلاط من الاسمنت CR بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت 325 Cpa Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hts Ima قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي PE لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PI جبس Pm قضبان من حديد تجارية 94 رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قر ميد. Του خليط من كل نوع أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1389 1389 1389 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 3386 3386 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز Bul وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chat مرجل من الزهر Cs مدور أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 1570 1570 1570 1000 1000 1000 2093 2093 2093 1752 1752 1752 1951 1951 1951

1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الترصيص والتدفئة والتبريد (تابع) الرموز تعيين المنتجات Tue ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso فوقعة من صوف الصخر ما مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Rat مشعاع من الزهر Reg تعيير Rea خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rat حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل Tri ماسورة ووصل من الزهر 201 الزنك المصفح أكتوبر نوفمبر ديسمبر 954 952 952 1668 1668 1668 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2243 2243 2241 1285 1285 1285 2094 2094 2094 1394 1394 1394 1244 1244 1244 386.3 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2604 2604 2664 1000 1000 1000 1817 1817 1817 1003 1003 1003 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Bra الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pub لوحات من الخشب المضغوط re لسان قفل ثابت أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1522 1522 1522 966 986 1530 15.3 . 15 2027 2027 2047 هوني 2300

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg جبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة حبل من المجموعة ذات السلك Cth الموصل الصلب سلك من المجموعة ذات السلك Cuf الموصل الصلب It قاطع RI عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة بلاستيك صلبة اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cehl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي lev هان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعفه Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1033 1033 1033 % 100 1000 1000 101.1 IOIJ 1011 1017 1017 1017 1000 1OO0 1000 760 760 700 1187 1187 1187 1144 IT44 1144 1000 1000 1000 2163 2103 2183

1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Blo الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالرفت Chs غطاء مدن سطحه من الالومينيوم Fel لباد مشرب أشغال الرموز تعيين المنتجات اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1134 1134 1134 2624 2624 2624 2130 2130 2130 1936 1936 1936 الطرق أكتوبر نوفمبر ديسمبر Bil الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2137 2137 2137 Cutb كوتباك صناعة الرموز تعيين المنتجات ME رخام فلفلة 2090 2090 2090 الرخام أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغاز وال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Y الزهر المسترد اكتوبر نوفمبر ديسمبر 7380 1380 1380 1118 1118 1118 1480 1480 14 1000 1000 1000 1249 1242 1242 1336 1336 1336 2103 2103 2103 1086 1086 € 100 2000 2000 2000

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1123 أن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية : ACE : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاد خاص ذو مقاومة عالية CAL : حجارة من عيار 25/00 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو ثقوب (3) Br) وآجر مجوف ذو 12 ثقبا (12) Be) آجر مثقوب» ) Brs ( حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (GR) GR ( الجبس من نوع كانديشين (1) FL) والجبس من نوع «فلور 12 .P) ب «جبس» ) PL ( رمز استدلالي جديد : Hts : أسمنت من نوع JITS 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Bur : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfe : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك (Ra). بمشعاع من الزهر ) Tac (

  • ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعدل للبناء (Mac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بمأسورة من كتان الصخر والاسمنت ) Tac ( الرموز الاستدلالية الجديدة : Bra : موقد غاز Chae : مرجل من الزهر Chai : مرجل من الفولاذ Of : Of مدور Gr : مجموعة ميردة Rac : مشعاع من الفولاذ Hog : تعييس Rin : حنفيات صناعية 3 النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع T ذو II مم عوضت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطلب ) Ccb ( ي قاطع للتيار الكهربائي ) Sle ( عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RT)- أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا ) Tua (- بس ماسورة بلاستيكية صلبة ) T.p ( 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI : HI خلاصة القطران «كريوزوط» va : زجاج سميك مضاعف

1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه Cchì : مطاط مكلون Ey : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألفي الرمز الاستدلالى «اسفلت أفيجان ) Asp ( وأدخل الرمز الاستدلالي الجديد غطاء مرن مليس بالزفت (Ch) 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير

  • صناعة الرخام بدون تغيير و أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AI سبائك الألومينيوم Eg شريط رقيق من معدن XGom الغازوال المبيع في البحسن YE الزمن المسترد تنبيه : ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. البنساء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصغرى والاسمنت CALL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu: وعاء عام الدهان والزجاج va : زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة Al : Al سبائك الالومينيوم Gora : غازوال مبيع في البحر Xf : الزهر المسترد وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التعليم القرآني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 . الصفحة 663 - العمود الأول بالمادة 3 – الفقرة . الثانية بدلا من :
  • أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 50 سنة. يقرأ : ان تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 50 سنة.- الباقي بدون تغيير). كتابة الدونة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 بمقتضى المرسوم رقم 82 285 المؤرخ في

  • - 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة المينائية في بجاية و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1902 والمتضمن تعيين الموانيء الداخلة في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1962 كما يأتي : المادة الأولى : تمارس المؤسسة المينائية في بجاية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه صلاحياتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية الموانيء بجاية وأزفون وجيجل وزيامة منصورية». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 أحمد بن فريحة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 3 رجب عام 1403- الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين. م ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في- 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيسم سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة المعمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمس رقم 09-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، في مجال الامركزية تسيير الموظفين. يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يمارس التقنيون السامون وظائفهم، حسب تخصصهم، في المصالح والمؤسسات التالية : المصالح غير المركزية، المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع فيها المستخدمون للقانون الاساسي العام للوطيسة العمومية. و يمكنهم، عند الحاجة، أن يوضعوا في حالة خدمة فعلية بالادارة المركزية لشغل مناصب تقنية تتصل بتكوينهم مباشرة.

1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه المادة 2 : يشارك التقنيون السامون تحت سلطة رؤسائهم السلميين في مختلف الاعمال التقنية المتخصصة التابعة لميادين كل واحد منهم، ويتولون على الخصوص ما يأتي : يقومون بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أشغال الاستكشاف في ميدان عملهم ويقومون نتائج ذلك. يجمعون ويحللون مختلف المعطيات الاساسية الاشغال الدراسات التطبيقية وأبحاثها في المخابر والمعامل، والمراكز المتخصصة

  • يسهرون على صيانة التجهيزات والمنشآت التي يتكلفون بها ويحافظون عليها يجمعون المعلومات المتعلقة بقطاع عملهم ويلخصونها يشاركون في دراسات تصميم المشاريع التابعة لاختصاصهم وفي تركيبها وانجازها.
  • يشاركون في أشغال اللجان التقنية المتخصصة يسهرون على تطبيق التنظيم في ميدان عملهم. ويتولى التقنيون السامون تأطين التقنيين الموضوعين تحت اشرافهم. كما يمكن تكليفهم أيضا بمهام التدريس. المادة 3 : يمكن أن ينشأ بمرسوم سلك للتقنيين السامين في كل وزارة. ويبين المرسوم المذكور في الفقرة السابقة، عند الحاجة، في اطار الاحكام الواردة في المادة 2 من هذا المرسوم اختصاصات التقنيين السامين ومهامهم التخصصية. المادة 4 : تحدد الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، التي يمكن أن تخصص للتقنيين السامين في كل سلك، بالمرسوم المذكور في المادة 3 أعلاه. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف التقنيون السامون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة، والحائزين شهادة التقني السامى التى تسلم لهم عقب تكوين في مؤسسة جامعية أو متخصصة، يتم حسب الشروط المحددة في المادة 6 أدناه، أو الحائزين شهادة معادلة. ب عن طريق امتحان مهنى يخصص للتقنيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. وتحدد حصة المناصب المخصصة بمقتضى هذا الفقرة، بقرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم الامتحان المهني. المادة 6 : تحضر شهادة التقني السامي المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 5 أعلاه، حسب الشروط المحددة الآتية. يحدد الالتحاق بالتكوين، سواء على أساس الشهادات أو عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وكذلك مدة الدراسة، كما يأتي : 1 - يمكن أن يقبل للالتحاق بالتكوين على أساس الشهادات الاشخاص الآتية أوصافهم :
  1. (1) المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي أو أى شهادة معادلة لها تكون شعب اختصاصها مطابقة لفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، ولا يمكن في هذه الحالة أن تقل مدة التكوين عن أربعة سداسيات. ب المترشحون الحائزون بكالويا التعليم الثانوى أو أي شهادة معادلة لها تكون شعب اختصاصها مطابقة لفروع الاختصاص الاخرى المطلوبة فى القرار المنصوص عليه في المادة 7 ادناه

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 ولا يمكن فى هذا الحالة أن تقل مدة التكوين عن ستة سداسيات. 2 - يمكن أن يقبل للالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، الاشخاص الآتية أوصافهم : ا المترشحون الذين يقدمون شهادة مدرسية تثبت در استهم السنة الثالثة الثانوية، أو يثبتون أي مستوى يعادلها، في شعب اختصاص مطابقة الفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن أربعة سداسيات. ب المترشحون الذين يقدمون شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثالثة الثانوية أو يثبتون أي مستوى يعادلها في شعب اختصاص غير مطابقة لفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، وفى هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن ستة سداسيات. ج المترشحون الذين يثيتون قبل التحاقهم بالتكوين صفة التقنى مع أقدمية 3 سنوات في هذه الصفة. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن 4 سداسيات. ولا ينطبق شرط السن المنصوص عليه في المادة 5 - أ) أعلاه، على المترشحين المذكورين في الفقرة السابقة. المادة 7 : تحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بقرار وفقا للتنظيم الجاري به العمل. ويبين هذا القرار على الخصوص ما يأتي : شعب بكالوريا التعليم الثانوي المطابقة

- الفروع التكوين المطلوبة، أقسام السنة الثالثة الثانوية المطابقة الفروع التكوين المطلوبة حجم ساعات التكوين النظري والعملى والتداريب في المؤسسات، وذلك في إطار مدة التكوين المطلوبة في كل حالة. المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار حسب الشروط المذكورة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختياراتها أو في الامتحان عن طريق التعليق.. المادة و : يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام المادة 5 أعلاه، تقنيين سامين متمرنين. يقضون سنة تدريب ثم يرسمون اثرها بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين، وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من : مدين المستخدمين في الوزارة المعنية رئيساء

  • المسؤول المكلف بالتكوين في الوزارة المعنية، تقنى سامى مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 06 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه. وفي حالة عدم حصول الترسيم، يمكن الوزير المعنى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمدد فترة تدريب التقني المعنى أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.

1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المادة 10 : تنشر قرارات تعيين التقنيين السامين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم اما عن طريق التعليق أو في نشرة الوزارة المعنية. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك التقنيين السامين في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى من التقنيين السامين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بخمسة عشر (15) في المائة من العدد الحقيقي لمن ينتمون الى هذا السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن أن يدمج، قصد التأسيس الاولى للاسلاك المحدثة وفقا للمادة 3 أعلاه، وحسب الشروط المحددة فيما يأتى الاعوان المحددة فى المادة 6 أعلاه، فى الاسلاك المحدثة وفقا الاحكام هذا المرسوم، اذا نجحوا في امتحان مهني يجرى طبقا للتنظيم المعمول به. و تؤخذ الاقدمية المكتسبة بعين الاعتبار مع خصم ثلاث سنوات منها، عند اعادة ترتيبهم في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه. المادة 16 : ستحدد قوائم المترشحين الذين يمكن ادماجهم تباعا بمقتضى المواد 13 و 14 و 5 أعلاه، لجنة تتكون من : ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،

  • ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل وزير التكوين المهني، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
  • ممثل الوزير المعنى. المادة 17 : يدمج الاعوان المذكورون في المادة 14 أعلاه، في أحد أسلاك التقنيين المطابق العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم بالمصالح التكوينهم، اذا لم يدرجوا في أحد أسلاك التقنيين المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه والحائزون شهادة التقني السامي. المادة 14 : يمكن أن يدمج الاعوان المذكورون في المادة السابقة، الحائزون شهادة مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، ويرتبوا في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم. وتؤخذ أقدميتهم بعين الاعتبار مخصومة منها سنة عند اعادة ترتيبهم فى السلم المنصوص عليه في المادة II أعلاه. المادة 15 : يمكن أن يدمج الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه، الحائزون الشهادة التقنى السامى غير الشهادة المتحصل عليها حسب الشروط السامين بمقتضى المواد 13 و 14 و 15 أعلاه. المادة 18 : يجب أن تنشر المراسيم المشار اليها في المادة 3 أعلاه، في أجل قدره سنة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع هذا النص. وتحدد تلك النصوص أن اقتضى الامر كيفيات ترقية التقنيين السامين الى الاسلاك التي تعلوها مباشرة وتطابق تخصص المعنيين بها. المادة 19 : يجب أن تنسق نظم الداراسة للحصول على شهادة التقني السامي خلال المدة المحددة في المادة السابقة طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 المادة 20 : تلغى ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المذكورة في المادة 18 السابقة، القوانين الاساسية الخاصة بالتقنيين السامين الذين تطابق اختصاصاتهم جميعها الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983 يتضمن تمديد فترة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المتصرفين.

- ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 67 - - 134 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمتصرفين المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء لسلك المتصرفين،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين، و بمقتصى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 والمتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين يقرر مايلي : المادة الاولى : تمدد فترة اعتماد أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المبينة فى القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1981 والمتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين مدة 6 أشهر ابتداء من 12 فبراير سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983. جلول الخطيب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-82 المؤرخ

1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى اولمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باسم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها 7 مناصب. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المرسمين البالغين من العمر 10 سنة على الأكثر في بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 30 مارس سنة 1968 والمحددة للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين. و بمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظنين والأعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون الادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح،

- بطاقة فردية للحالة المدنية أو نسخة من

- شهادة الميلاد.

  • بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الى المترشحين المتزوجين كشف الخدمات الفعلية للمترشح،- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ونسخة من محضر التنصيب بصفة كاتب اداري ،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 3 : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من جملة النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 00 – 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 المادة 6 : يتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : (1) اختبار عام في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 20/5 تؤدى للرسوب. ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف او نص المدة : 3 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 20/5 تؤدى للرسوب. ج) اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوعا في القانون الدستورى أو القانون الاداري أو المالية العامة، المدة : 3 ساعات المعامل 3. وكل علامة تقل عن 20/5 تؤدى للرسوب. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهاء المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب. 2 الاختبار الشفوى للقبول النهائي : حوار مدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتناول برنامج الامتحان المهنى الملحق بهذا القرار المعامل 2. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى يمقى وزارة الاعلام بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة ) : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وتنشر عن طريق التعليق بمقر الإدارة المركزية لوزارة الاعلام. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 11 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهنى، بناء على اقتراح لجنة الامتحان. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 11 أعلاه، كما يأتي : كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح

- الاداري، أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة لوزارة الاعلام، عضواء

  • نائب مدير الموظفين
  • نائب مدير التكوين. ملحق اداري مرسم. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهنى بصفة ملحقين اداريين متمرنين في مناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لا يقدم عذراً مقبولا بعد شهر على الأكثر من ابلاغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من امتحانه. المادة 15 : ينشى هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
  1. (1) القانون الاداري : المؤسسات الادارية المجلس الشعبي البلدي- والمجلس الشعبي الولائي)، تشكيلهما - صلاحياتهما، عملهما.

1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الوالى والهيئة التنفيذية للولاية،

- تشكيلها - صلاحياتها - عملها،

  • مفاهيم اللامركزية وتوزيع المسؤوليات

    المجالس المحاسن والمساوى- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،- حقوق الموظف وواجباته، المبادىء العامة الواردة في القانون العام– للعامل. 2 (2) المالية العامة : قانون المالية.- ميزانية الدولة. تحديدها، اعدادها، تنفيذها- طريقة الاتفاق، والأمر بالصرف والتصفية- والدفع، مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الأمر- بالصرف والمحاسب قانون الصفقات العمومية.-
  1. (3) القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني، منشوه و دوره في تاريخ التحرير الوطني، العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في- الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور- الجرائري الجديد لسنة 1976، المباديء الواردة في ميثاق الثورة الزراعية
  • وميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للاتحاق بسلك الكتاب الاداريين. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 71 2 المؤرخ في 24- ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68 سب 82 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906، المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى اولمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مارس سنة 1968 والمحددة للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1363 الموافق 20 مايو سنة 1968، والمعدل بالمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981

الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها 6 مناصب. المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويرفع الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

  • -2 طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، من بطاقة فردية للحالة المدنية أو نسخة من شهادة الميلاد. بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة إلى- المترشحين المتزوجين. كشف الخدمات الفعلية للمترشح- للجمهورية الجزائرية 1133 نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار التعيين
  • أو الترقية ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون اداري نسخة مصدقة طبق الأصل، عند الاقتضاء، من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط تعادل 1/ على 20 من جملة النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار عام في موضوع دي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق الملف أو نص المدة : 3 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج (ج) اختبار في موضوع يتناول مسائل ادارية أو مالية، المدة : ساعتان، المعامل 12 د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهاء المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . -2 الاختبار الشفوى للقبول النهائي : حوار مدة من دقيقة مع لجنة الامتحان يتناول برنامج الامتحان المهني الملحق بهذا القرار المعامل .. المادة 7 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قائمة المترشحين

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر القائمة عن طريق التعليق بعقر الادارة المركزية لوزارة الاعلام. المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تجرى اختيارات الامتحان المهنى بمقر وزارة الإعلام بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 11 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، بناء على اقتراح لجنة الامتحان. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 1 أعلاه، كما يأتي :

  • كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، أو ممثله رئيساء مدير الادارة العامة لوزارة الاعلام، عضوا،
  • نائب مدين الموظفين كاتب اداري مرسم.- المادة 13 : يعين المترشحون المقبولون تهائيا في الامتحان المهنى بصفة كتاب اداريين متمرنين في مناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من أبلاغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من امتحانه . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976.
  • الميثاق الوطني واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشاركة العمال فى اطار التسيير الاشتراكي
  • للمؤسسات .. (2) القانون الاداري : تنظيم الادارة :
  • الادارة المركزية
  • المصالح الخارجية.
  • الجماعات المحلية (م. ب. سه مش. و). ب - وسائل عمل الادارة : القرارات الادارية الصادرة من طرف واحده
  • العقود الادارية. جه ۔ موظفو الادارة : مختلف انماط التوظيف-
  • التكوين الاداري مختلف وضعيات الموظف المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 3 (3) المالية العامة : ا - مفاهيم عامة في المالية العامة : ميزانية الدولة - تحديدها اعدادها، تنفيذها،
  • طريقة الانفاق، والأمر بالتصفية والدفع الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف- وصلاحيات المحاسب. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبادلة - الجرائي