ج.ر عدد 51 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، حافل الجزائر 6 اشهر 1 منية النملة الاصلية 30-20 وج النسخة الأصلية وترجمتها 70 درج 100 درج لان النسخة الأصلية : منارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها

قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 50 05ج إدارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الإرسال الهاتف : 15، 18، 65 إلى 12 ج ج ب 30-3200 2,00 د.ج لمن العدد الستين السابقة : 50ر1 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال الطائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج و لمن النشر على اساس 19 ومع للسفر . اتفاقات دولية

- فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-719 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتعلق | مرسوم ) رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام بالمصادقة على البروتوكولات المتضمنة اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح. 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل ويتمم تمديد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح 3169 المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة .. 3170

3166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83 721 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تخفيف اجراءات المراقبة القبلية للنفقات العمومية الخاصة بالتجهيز. 3175 مرسوم رقم 83 222 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة. 3176 مرسوم رقم 83-723 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 3178 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي من الضرائب بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي الفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 3182 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مكتب للجمارك بأم البواقي. 3714 | قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام الطبول (ولاية عنابة). 3215 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1403 الموافق 4 أكتوبر سنة 1983 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة والاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة». 3215 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216 وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة بوزارة النقل والصيد البحرى. 3219 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3232 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3147 فهرس (تابع) وزارة العمل قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يحدد خصائص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3224 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. 3227 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.. 3230 قرار مؤرخ في 26 صفى عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3230 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3232 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتسمير. 3234

3168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3235 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3236 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في معسكر، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3236 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبس سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الدراسات وترميم الاحياء المتيقة والمحافظة عليها، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3437 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237 مرسوم رقم 83-725 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر»، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة». 3238 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. 3239 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3240 مرسوم رقم 83-727 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للملحقين للابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3247 مرسوم رقم 83-728 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3242 مرسوم رقم 83-729 مؤرخ في 5 ربيع الاول علم 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية. 3243

الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3169 فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-730 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية. 3243 : كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. 3243 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة من طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. 3248 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 7 و 27 جمادى الاولى و 14 و 20 و 21 و 23 و 28 و 29 جمادى الثانية و 3 و 5 و 6 و 10 و 12 و 14 و 17 رجب رمضان عام 1403 الموافق 20 فيراير و 12 و 29 مارس و 4 و 5 و 7 و 12 و 13 و 16 و 18 و 19 و 23 و 25 و 27 و 30 أبريل و 25 يونيو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصر فين. 3249 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1403 الموافق 6 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة. 3256 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-719 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام

- وبمقتضى الأمر رقم 73-5 المؤرخ في 25 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتعلق - محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضرع بالمصادقة على البروتوكولات المتضمنة تمديد اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بتجارة القمح لسنة 1971ء و بعد الاطلاع على البروتوكولات المتضمنة تعديد الاتفاقية الخاصة بتجارة القمح والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الغذائية موضوع اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح

170 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1404 ه وبعد الاطلاع على بروتوكولات سنة 1978 | المتضمنة التمديد الرابع للاتفاقية الخاصة بتجارة القمح والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الغذائية موضوع اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح وبعد الاطلاع على بروتوكولات سنة 1979 المتضمنة التمديد الخامس للاتفاقية الخاصة بتجارة القمح والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الغذائية موضوع اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح وبعد الاطلاع على بروتوكولات سنة 1987 | المتضمنة التمديد السادس الاتفاقية سنة 1971 الخاصة بتجارة القمح والمتضمنة التمديد الأول للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الغذائية لسنة 1980 موضوع اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح و بعد الاطلاع على بروتوكولات سنة 1983 المتضمنة التسديد الجديد لاتفاقية سنة 1971 الدولية الخاصة بالقمح والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الغذائية لسنة 1980، موضوع اتفاق سنة 1974 الدولي الخاص بالقمح ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المصادقة على الاتفاق، موضوع الأمر رقم 73-5 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه، من اختصاص الميدان التنظيمي. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على البروتوكولات المذكورة أعلاه، والمتضمنة تمديد اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1933. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات +– وزارة المالية مرسوم رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1400 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 185 منه، وبمقتضى القانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة 1 و 150 منه العمومية.

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3171 و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المعدل والمتمم والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهتهم. وبمقفتى المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق يمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، أو التي تنتفع منها، لاسيما المادة 10 منه والمتمم بالمرسوم رقم 81-330 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1931. و بمقتضى المرسوم رقم 82-415 المؤرخ في في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى القائمتان المتضمنتان الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحمة أو لصالح الخدمة، في السيارات التي تملكها أو تنتفع منها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، والمبينة في ملحقى المرسوم رقم 82-415 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، وتعوضان بالقائمتين الملحقتين بهذا المرسوم المادة : : تلغى أحكام المرسوم رقم 81 330- المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الملحق «أه

- الوظائف التي تخول حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملصة أولا - الاحكام المشتركة :

  1. (1) أعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف المماثلة :
  • الامناء العامون للوزارات. ب مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة : مسؤولو المؤسسة المدير المدير المساعدة- رئيس المؤسسة)،
  • المسؤولون التربويون الناظر أو مدير الدراسات والتداريب).
  • مسؤولو المقتصدية (المقتصد، نائب المقتصد، المقتصد المسير، مساعد المصالح الاقتصادية)، واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي
  • المراقبون العامون
  • المسؤول عن الامع الممرضون واحد في كل مؤسسة ذات نظام- داخلي). ج) القابضون في الوكالات المالية والاعوان المحاسبون، ومسؤولو الامن، ورؤساء المحطات ورؤساء المراتب، ورؤساء حظائر العتاد، والحراسه والبوابون، ومسؤولو مصلحة الصيانة الذين يشغلون مسكنا متصلا اتصالا وثيقا ولا يقبل التجزئة أو محاذيا للبناية التي تستعملها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لهاء د المؤسسات الاشتراكية الوطنية، والولائية والبلدية) :
  • المدير العام. مدير الموحدة

3172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه

  • مسؤول المستخدمين في المؤسسة أو الوحدة |
  • مسؤول الامن في المؤسسة أو الوحدة،
  • الحارس. ه) المصالح غير المركزية :
  • المديرون في المجلس التنفيذي في الولاية
  • نواب المديرين في الولاية الذين يمارسون في ولايات ادرار، وتامنراست، وورقلة، و بشار، والاغواط
  • المهندسون أو التقنيون المكلفون بمقاطعات فرعية ترابية، الذين يمارسون عملهم في دوائر ولايات أدرار، وتامنراست، وورقلة، و بشاره والاغواط، وفي دائرتي الوادي والمغير في ولاية بسكرة. و) المستخدمون الذين لهم الحق في منح مسكن وظيفي بحكم قانونهم الاساسي. ثانيا - أحكام خاصة : رئاسة الجمهورية : رئيس المرآب المركزي رئيس الطباخين.. وزارة الرى : رئيس استغلال السد
  • الميكانيكي الكهربائي
  • حارس السده رئيس محطة الضخ حارس القنوات. وزارة البريد والمواصلات : رئيس المركز القابضون. وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للأمن الوطني : 1 (1) المصالح المركزية :
    • المدير العام للامن الوطني
  • المدير العام المساعد للامن الوطني. ب المصالح غير المركزية : رئيس الامن في الولاية رئيس الامن في الدائرة رئيس الأمن الحضري
  • قائد مجموعات الشرطة المتنقلة رئيس فرقة أمن الحدود والمرور- ر- رئيس قطاع الشرطة المتنقلة.
  • قائد وحدات التدريب والتدخل رئيس مصلحة العتاد الجهوية رئيس مصلحة المواصلات الجهوية. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية : المدير العام للحماية المدنية، رئيس شبكة مواصلات الحماية المدنية رئيس وحدة في الحماية المدنية (الوطنية - الرئيسية - الثانوية - القطاعية - الخاصة بالمركز الامامي)،
  • الطبيب والمعرض العاملان في الوحدات. 3 (3) المديرية العامة للمواصلات الوطنية : ر- رئيس مركز المواصلات الوطنية أو الصيانة والتدخل في أي مركز)، رؤساء المفتشيات الجهوية للصيانة والتدخل. 1 (1) المديرية العامة للجماعات المحلية : أ) في مستوى الولاية :
    • الوالي
  • الكاتب العام للولاية. رئيس ديوان الوالي.

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3173 ب في مستوى الدائرة : رئيس الدائرة

  • الكاتب العام للدائرة. ج) في مستوى البلدية :
  • الكاتب العام للبلدية.
  • حارس المقبرة. وزارة العدل : لدى الجهات القضائية : الرئيس الأول للمجلس الاعلى-
  • النائب العام في المجلس الأعلى. رئيس المجلس القضائي النائب العام في المجلس القضائي- رئيس المحكمة، وكيل الدولة.- مؤسسات اعادة التربية :
    • المدينة
  • مسؤول المصحة، مسؤول الحبس كاتب الضبط المقتصد. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي :
  • مسؤول المنطقة عون الغابات أو العون التقني في الغابات الذي يسكن منزلا في الغابة، رئيس البيطريين في حدائق الحيوانات ۔ والتسلية. وزارة الاشغال العمومية :
  • حارس المنارة الكهربائي الميكانيكي للمنار. وزارة المالية : المديرية العامة للجمارك : チャド المدير العام للجمارك.
  • المدير العام المساعد للجمارك أعوان الحراسة في الجمارك-
  • أعوان المراقبة في الجمارك
  • الاعوان المؤهلون في الجمارك
  • الرقباء والرقباء الرؤساء في الجمارك
  • ضباط المراقبة في الجمارك
  • ضباط التفتيش في الجمارك.
  • المفتشون الرئيسيون للفرق. المصالح المالية الأخرى : أمين الخزينة الرئيسي- أمناء الخزينة في الولايات- رؤساء المراكز المالية.

وزارة الشؤون الدينية : الامام، واحد في كل مؤسسة عون العبادة، واحد في كل مؤسسة. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : مسؤولو محطات الابحاث والتجارب في معاهد

- التنمية رئيس اسطبل. وزارة النقل والصيد البحرى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :

    • الربان البحري
  • قائد باخرة الاطفاء

3174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1400 ه الملحق «ب» ب

- الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن لصالح الخدمة أولا - احكام مشتركة : 1 (1) مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية :

  • المدرسون والمكونون الذين يسكنون مساكن متصلة اتصالا وثيقا بالمؤسسة لا يمكن فصلها عنها رئيس الطباخين. ب المؤسسات الاشتراكية الوطنية والولائية والبلدية) : رئيس مركز رئيس قاعدة، رئيس وكالة رئيس فرع
  • التقنى أو العامل المهنى المكلف بصيانة تركيبات الانتاج الثابتة. ج المصالح غير المركزية :
  • المستشار التقني للوالي ‘ - المكلف بمهمة لدى الوالي
  • نواب المديرين في الولايات غير المنصوص عليهم في الملحق «أ».
  • رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب الذين يمارسون عملهم في ولايات ادرار و تامنر است وورقلة وبشار والاغواط، وفي دائرتي الوادي والمغير في ولاية بسكرة المهندسون أو التقنيون المكلفون بمقاطعة فرعية ترابية غير المنصوص عليهم في الملحق «أ». وم الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين ينتمون الى الاسلاك المصنفة في السلم II وما فوقه والعمال المماثلون بهم في المؤسسات الاشتراكية الذين يمارسون عملهم .- في ولايات ادرار و تامتر است وورقلة وبشار والاغواط، وفى دائرتي الوادي والمغير في ولاية بسكرة. ثانيا - احكام خاصة : وزارة الرى : رئيس استغلال مساحة أرضية. وزارة البريد والمواصلات : الموظفون التابعون للسلم و فما فوق الدين- يسكنون في مساكن مخصصة لوزارة البريد والمواصلات. وزارة الداخلية :
  1. (1) المديرية العامة للامن الوطني : الموظفون الذين يسكنون في مساكن مخصصة للامع الوطني. 2 (2) الضباط وضباط الصف واطفاليو الحماية المدنية الذين يسكنون في المحلات الواقعة في منطقة الدفاع الخاصة بالوحدة التي ينتمون اليها. 3 (3) المديرية العامة للمواصلات :
  • التقنيون ومسيرو الاجهزة في مراكز الصيانة والتدخل.
  1. (4) المديرية العامة للجماعات المحلية :
  • البيطريون في المذابح البلدية
  • مسؤولو الفروع الادارية البلدية.
  • أعوان الشرطة البلدية. وزارة العدل : 1 (1) لدى الجهات القضائية :
  • القاضي. ب لدى مؤسسات اعادة التربية :
  • الضباط وضباط الصف وأعوان اعادة التربية.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3175 وزارة الاشغال العمومية : مسير الورشة، رئيس حظيرة الأشغال العمومية. وزارة المالية : رؤساء مصالح الكحول،

- الموظفون الذين ينتمون للسلم و فما فوق

  • ويسكنون في المساكن المخصصة لادارة الجمارك. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : سؤولو المستوصفات والمستشفيات البيطرية، مسؤولو المزرعة النموذجية-
  • مسؤول حماية النباتات والمسؤول البيطري في المراكز الحدودية. وزارة التجارة : الكتاب العامون للفرف التجارية في- الولايات
  • المفتشون الرئيسيون ومفتشو مراقية الجودة المفتشون الرئيسيون ومفتشو الاسعار. وزارة النقل والصيد البحري كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
  • قائد الميناء،
  • ضابط الميناء، رئيس محطة البحرء رئيس المحطة البحرية. وزارة الصحة : الطبيب المنعش، رؤساء القطاعات الصحية- والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة
  • المخدر الطبي واحد في كل قطاع أو في كل مؤسسة استشفائية)، تقنى جهاز الراديو واحد في كل قطاع صحى أو في كل مؤسسة استشفائية)، تقنى صيانة التجهيزات الصحية. ثالثا - في حدود توفر المساكن وتبعا للاولوية الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة في كل قطاع نشاط :
  • الموظفون الآخرون والاعوان المقيمون في المساكن المخصصة الضرورية لسير المصالح والهيئات العمومية التابعة لها. مرسوم رقم 83-721 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تخفيف اجراءات المراقبة القبلية للنفقات العمومية الخاصة بالتجهيز. ان رئيس الجمهورية.
  • بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 80-11 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1964 و بمقتضى المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المعدل والمتضمن اختصاص المتعامل العمومي في المراقبة وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي

3176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه برسم مايلي : المادة الأولى : لا تطلب التأشيرة القبلية للمراقبة المالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المذكور أعلاه، بخصوص الالتزامات بالنفقات التي يساوى مبلنها أو يقل عن عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج لكل عملية تجهيز مفردة في انتظار اصدار أحكام قانونية وتنظيمية نهائية متعلقة بالمراقبة للنفقات العمومية، حتى 31 ديسمبر سنة 1984. غير أنه اذا كان الامر يهم تجهيزات نظيرة تتعلق بعدة عمليات تكون موضوع صفقة شاملة وحيدة، فان التأشيرة القبلية للالتزام المنصوص عليها في الفقرة السابقة تنطيق على النفقات الخاصة بها. والحكم ذاته ينطبق أيضا على العمليات المجمعة التي تتعلق بتجهيزات مماثلة يساوى أو يقل مبلغها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة : : لا يخالف الاعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في شيء، الاجراءات الاخرى المطبقة في هذا الميدان لاسيما ما تتعلق منها يتوفر اعتمادات للدفع. المادة ؟ : يطبق الاعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أيضا على المصاريف التي تتم حسب الشروط التعاقدية لاعادة ضبط الاسعار ومراجعتها اذا نص عليها صراحة في التعاقد الاصلى ولوكان ذلك زيادة على مبلغ العشرة ملايين دينار (10.000.000 دج المذكور أعلاه. ومثل ذلك الأمر المتعلق بالنفقات الأخرى التي تكون موضوع صفقة اضافية واردة في نص تنظيمي. المادة 4 : تبلغ المصاريف التي تتم حسب الشروط المحددة أعلاه الى المصالح المختصة في المراقبة المالية مقرونة بتقديم الحوالات الى المحاسب المعني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-722 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية جد بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-16

- و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة. يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا : المادة 4 : يوظف مراقبو الخزينة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3177 المسابقة، الحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم | السنة الثانية الثانوية أو على شهادة معادلة لها. ب في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها عن طريق مسابقة داخلية تخصص لاعوان الادارة في المصالح الخارجية للخزينة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس (5) سنوات خدمة على الاقل مرسمين في رتبتهم. ج) بناء على قائمة التأهيل في حدود 10 % على الأكثر من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الإدارة في المصالح الخارجية للخزينة الذين قضوا على الاقل 15 سنة خدمة مرسمين في رتبتهم. يضيط البرنامج الكيفيات وتكوين لجنة المسابقة المنصوص عليها في الفقرة (1) بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن المترشحين الذين يبلغون حد السن المحدد في هذه المادة خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التالية من اجراء أية مسابقة وأول يوليو من سنة أقرب مسابقة، أن يترشحوا لهذه المسابقة دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين . لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات. د من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري شعبة «مراقبي الخزينة». المادة 7 : تعين السلطة التي مها صلاحية التعيين المترشحين الذين وظفوا تطبيقا للمادة 4 أعلاه، مراقبين في الخزينة متمرنين، ويتعين عليهم مباشرة مهامهم في التاريخ الذي يحدد قرار تعيينهم ويمكن تأجيل تاريخ تنصيبهم بصفتهم مراقبين في الخزينة متمرنين الى تاريخ لاحق اذا قدموا أعذارا مقبولة، واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة فقدوا حق الاستفادة من نجاحهم. لا يحق لأحد أن يعين مراقبا في الخزينة متمرنا اذا لم يوقع التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم الساري المفعول. واذا ما أحل أحد لهذا الالتزام كان ينقطع عن وظيفته أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه مراقبا في الخزينة. متمرنا وجب عليه رد كامل المرتب الذي تقاضاء طوال مدة التمرين مع زيادة مصاريف الدراسة دون مساس الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على الاخلال بالالتزام». المادة 8 : يمكن ترسيم مراقبي الخزينة بعد فترة تمريع مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. يمكن مراقبي الخزينة المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول أو يسرحوا أو يعاد ادراجهم في أسلاكهم الاصلية أو يقبلون في فترة تدريب أخرى مدتها سنة على الأكثر بناء على اقتراح اللجنة وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. ولا يمكن منحهم هذا التجديد في التدريب الا مرة واحدة. المادة 9 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من سلك مراقبي الخزينة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم

  • 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

3178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-723 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية.

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-520 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزا ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14- ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة واربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (345.583.000) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة و وثلاثة وثمانون ألف دينار (553.000-345) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة د.ج التكاليف المشتركة العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-34 اعتماد تقديرى تدريجي للعامل. للقانون الاساسي العام 87.850.000 مجموع القسم الأول …. 87.850.000

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3179 رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة المصاريف المحتملة ….. 762.644.000 مجموع القسم السابع… 162.644.000 مجموع العنوان الثالث.. 250.494.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السابع النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-96 التعويضات لضحايا زلزال الشلف ….. 90.000.000 مجموع القسم السابع…. 90.000.000 مجموع العنوان الرابع.. 90.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة …. 340.494.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 07-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية …. 500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح …. 210.000 مجموع القسم الاول…. 710.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الإدارة المركزية - ربوع حوادث العمل…. 100.000 مجموع القسم الثاني ….. 100.000

3180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ .. رقم الابواب العناوين القسم الثالث الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي …. 200.000 مجموع القسم الثالث…. 200,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم …. 34-94 الامن الوطني - الايجار …. 341.000 800.000 مجموع القسم الرابع …. 1,141,000 القسم السابع المصاريف المختلفة 15-37 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية , 37 31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة ….. مجموع القسم وسيرها … 674.000 2.264.000 السابع…. 2.938.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية …. 5.089.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة… 345.583.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 1131 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية …. 2.130.000 – مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة …. 462.000

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3181 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها… 4.785.000 31-31 الأمن الوطني - الاجور الرئيسية 214.295.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة… 22.546.000 مجموع القسم الاول… 2.44.218.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - זז مديريات الولايات - المنح العائلية …. 104.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي …. 423.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي …. 2.566.000 مجموع القسم الثالث …. 3.093.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات… 674.000 34-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة … 6.457.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد… 341.000 مجموع القسم الرابع… 7.473.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 37-35 الامن الوطني - صيانة المباني وإصلاحها وتركيباتها التقنية …. 800.000 مجموع القسم الخامس… 800,000 مجموع العنوان الثالث…… 255.583.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-45 مساعدة الدولة لضحايا زلزال الشلف … 90.000.000 مجموع القسم السادس… 90.000.000 مجموع العنوان الرابع… 90.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية. 345.583.000

3182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31

- على الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية و والعناصر الالكترونية المبينة قائمتها في الملحق ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة | المرفق بأصل هذا القرار عندما تخصص للتعليم 1980 التي تعفى من الضرائب بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لفائدة محافظة الطاقات الجديدة.

ان وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي والامين العام لرئاسة الجمهورية،

  • بمقتضى القانون رقم 19-09 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولاسيما المادة 73 منه وبمقتضى قانون الرسوم على ارقام الاعمال وبمقتضى قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 82-46 المؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة الطاقات الجديدة وبمقتضى المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات محافظة الطاقات الجديدة و تنظيمها وسيرها، يقررون مايلي : المادة الأولى : طبقا للمادة 73 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، يطبق الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والبحث العلمى وتقتنيها محافظة الطاقات الجديدة. المادة 2 : يثبت مطابقة العتاد المبيع بالجزائر معنى مع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد معفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع العتاد المذكور في القائمة المذكورة أعلاه بالشهادة المذكور نموذجها في الملحق رقم 2 والتي يسلمها مسؤول المؤسسة المعنية : أ) (أ) للصائمين المحليين في نسختين) : يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة كسند لحساباته ويرسل النسخة الثانية مع تصريحه برقم الاعمال لاثبات البيع المعنى مع الرسوم. ب لمصلحة الجمارك في نسخة واحدة) : اذا كانت المؤسسة المستفيدة هي المستوردة للعتاد. المادة 3: يكلف المدير العام للضرائب وأملاك . الدولة والمدير العام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983. وزير المالية وزير التعليم والبحث العلمي بوعلام بن حمودة عبد الحق رفيق برارحي الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3183 الملحق رقم 1 رقم الفهرس تعيين المنتجات 22-08-03 كحول اتيل غير معطل (غير محول)، حساب خاص. 22-08-13 كحول أتيل معطل محول درجته الكحولية 80 أو أكثر، حساب خاص. 22-09-02 كحول أتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية أقل من 180 حساب خاص. 25-01-07 كلورور الصوديوم النقي. 26-02-00 مركبات حديد كيريتية (بيريت) غير محمصة. 25-03-03 كبريتات خاصة. 25-03-18 كبريتات غير مكسورة ولو كانت مقسمة ومجزأة الى وحدات. 25-03-18 كبريتات مكررة. 25-04-01 غرافيت طبيعي 25-04-11 غرافيت طبيعي عديم الشكل. 25-06-01 مرو (كوارتز) و كوارتزيت خام أو مشذب فقط. 25-07-01 x كاولين خام. 25-07-12 كاولين مكلس أو مدقوق. 25-10-01 فوسفاط كلسيوم طبيعي مطحون. 25-10-02 فوسفاط كلسيوم طبيعي غير مطحون. 25-10-03 أنواع أخرى من مطحون الفوسفاط. 25-10-04 أنواع أخرى من الفوسفاط غير المطحون. 25-11-01 سلفات باريوم صخري. 25-11-02 سلفات باريوم مسحوق أو مدقوق. رقم الفهرس تعيين المنتجات 25-11-11 كربونات باريوم ولو كانت مكلسة. 25-13-14 مواد شحل أخرى طبيعية غير مذكورة أو مشمولة في مكان آخر. 25-19-01 مربونات مغنزيوم. 25-19-02 مغنزيوم مكلس. 25-20-01 جبس الهدريت. 25-24-00 حرير صخري اسبستوس اميانت 25-27-01 استياتيت طبيعي (حجر دهني خام) مشلب أو منشور. 25-27-03 أنواع أخرى من الاستياتيت المسحوق أو المدقوق. 25-30-01 بورات الصوديوم. 26-01-01 خامات حديدية أخرى. 26-01-09 خامات المنغنين. 26-01-41 خامات الاورانيوم. 20-01-12 خامات الثوريوم. 26-01-05 خامات الرصاص. 26-01-07 خامات الزنك. 26-01-05 خامات الالومنيوم. 26-01-03 خامات النحاس. 26-01-08 خامات القصدير. 28-01-10 خامات الكروم. 26-01-14 خامات الموليدن. 26-01-11 خامات التنكستان. 26-01-12 خامات التيتان. 26-01-15 خامات التنطال.

3184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 26-01-13 خامات الفاناديوم. 26-01-16 خامات الزركنيوم. 20-01-21 خامات معادن أخرى. 27-01-01 الفحوم. 27-01-02 الانتراسيت. 27-01-03 أنواع أخرى من الزيوت الصخرية. 27-07-04 - خامات أخرى من الزيوت. 27-07-41 خامات الفينول والكريزول والكزيلينول التي تحتوى مع 20 % إلى 40% بما فيه الفينول الخالص. 27-10-09 محروقات تتكون من خليط من أنواع الزيوت السائلة. 27-10-23 السبندل عند خروجه من المصانع المباشرة. 27-10-27 زيوت التشحيم والدمج الاخرى عند خروجها من المصانع المباشرة. 27-11-0 غازات قابلة للتمييع عند خروجها من المصانع المباشرة. 27-12-04 هلام تغطي (فازلين) مكرر عند خروجها من المصانع المباشرة. 01-01-28 الكلور 11-01-28 البروم 28-01-31 البود الخام. 28-01-31 بود آخر غير الخام. 20-01-31 الهيدروجين. 20-04-32 الغازات النادرة. 28-04-01 الاكسيجيه. رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-04-33 السيلنيوم. الزرنيخ .35-04-28 38-04-36 الفوسفور الأبيض. 28-04-37 الفوسفور الأحمر. 28-04-11 الازوت. 28-04-38 فلزات السيلسيوم. 39-04-26 البورون 28-05-04 الصوديوم. 20-05-05 البوتاسيوم. 28-05-11 الليثيوم. 20-09-21 الالسيزيوم . 20-05-22 معادن قلوية ترابية. 28-05-32 السريوم. 20-06-33 - معادن أخرى ترابية نادرة. 28-05-01 زئبق في مقششات وزنها الموحد 34,5 كيلوغراما. 28-06-03 زئبق مقدم في أوعية أخرى. 28-08-01 حامض كلورو هيدريك. 28-06-11 حامض كلورو سلفريك. 28-08-01 حامض سلفريك. 28-08-11 حامض كبريتيك زيتي (أوليوم). 20-09-02 - حامض أزونيك (نتريك) الخالص كيمائيا. 28-09-11 حامض سلفونتريك. 28-10-01 حامض أوكسيد الفوسفور. 20-10-11 أحماض فوسفوريك.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3185 رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-12-00 حامض وخامس بوريك 28-13-01 حامض فليوريدريك. 20-13-12 خامس سلفوريك. 28-13-24 أوكسيدات أزوتية . 28-13-32 خامس الكربون. 28-13-43 خامس السيليسيك . 28-13-52 حامض الفلوسيليسيك 28-13-53 مركبات الفلور الأخرى هذا حامض الفلوريدريك . 28-13-54 مركبات الكلور والبروم واليود. 28-13-55 حامض السلماميك. 28-13-56 مركبات الكبريت غير الخامس السلفوريك. 28-13-57 مركبات السيلنيوم والتلور. 28-13-63 مركبات الازوت غير الاوكسيدات الازوتية. 28-13-84 مركبات الفوسفور. 28-13-55 مركبات الكربون غير الخامس الكربوني . 28-13-66 مركبات السيلسيوم غير الخامس السيليسيكي. 28-13-81 أحماض مركبة حامض السيليكو

- التنكستيك الخ). … 28-14-12 هاليدات اليود. 28-14-13 هاليدات الكبريت. 28-14-14 اكسيهاليدات السلنيوم. رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-14-15 هاليدات الفوسفور. 28-14-16 أوكسيها ليدات الفوسفور. 28-14-17 أوكسيه اليدات الكربون. 28-14-18 تينز ا هاليدات السلسيوم. 28-14-19 هاليدات أخرى وأوكسيهاليدات لافلزية . 28-15-01 كبريتورات الفوسفور. 28-15-21 كبريتورات الكربون. 28-15-32 كبريتورات الارسنيك 28-15-33 كبريتورات أخرى لافلزية. 28-16-01 نشادر مميع 28-16-11 نشادر. 28-25-00 أوكسيدات التيتانيوم. 28-27-03 ثاني أوكسيد الرصاص. 28-28-02 أوكسيد و هيدروكسيد الليثيوم. 28-28-12 أوكسيد وهيدروكسيد الكلسيوم. 28-28-13 أوسيد الكلسيوم الفوقي. 28-28-22 أوكسيد البيريليوم النووي. 28-28-23 أوكسيد الببيريليوم آخر. 28-28-42 هيدروكسيدات النيكل. 28-28-32 ثالث أوكسيدات الموليبدين. 28-28-43 أكسيدات أخرى و هيدر كسيدات الموليبدين. 28-28-52 ثالث أكسيد التانكستان 28-28-53 أوكسيدات أخرى و هيدروكسيدات التانكستان.

3140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-28-62 بنتوكسيد الفناديوم . 28-26-63 اكسيدات أخرى وهيدروكسيدات الفناديرم. 28-28-72 اكسيدات الزكونيوم والجرمانيوم. 28-28-84 اكسيدات النحاس. 28-28-85 هيدروكسيدات . النحاس 28-28-91 أوكسيدات الزئبق. 28-28-92 الهيدرازين والهيدروكلامين وأملاحهما غير العضوية. 28-28-93 قواهد أخرى، أوكسيدات و هيدروكسيدات، وبيروكسيدات معدنية غير عضوية. 28-29-03 فلورورات الأمونيوم والصوديوم. 28-29-06 فلورو مزدوج الالومنيوم والصوديوم. 28-29-07 فلورو الالومنيوم. 28-29-08 | فلورورات أخرى. 28-29-11 | فلوسيليكات الصوديوم. فلوسيليكات أخرى .16-29-28 28-30-81 كلورور الالومنيوم. 28-30-32 كلورور الالومنيوم. 20-30-31 كلورور الباريوم. 28-30-34 كلورور الكلسيوم. 28-30-38 كلورور المنييزيوم. 28-30-36 كلورورات الحديد. 28-30-37 كلورورات الكوليات. 28-30-30 كلورور النيكل. رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-29-39 كلورورات القصدير. 28-30-40 كلورور مزدوج من القصدير والأمونيوم. 28-30-41 كلورور الزنك، وكلور مزدوج من الزنك والأمونيوم. 28-30-42 كلورور المننان 28-30-43 كلورورات الزئبق وكلور مزدوج الزئبق والأمونيوم. 28-30-44 كلورورات أخرى. 28-30-51 أوكسيكلورور النحاس 28-30-52 اوكسيكلورور الرصاص. 28-30-63 أوكسكلورورات أخرى. 28-81-01 كلورينات. 28-31-11 هيبوكلوريت الصوديوم. 28-31-13 هيبوكلوريت البوتاسيوم 28-11-13 ميبوكلوريتات أخرى. 28-32-01 كلورات البوتاسيوم. 28-32-06 كلورات الباريوم والأمونيوم. 28-32-05 كلورات الصوديوم. 28-32-13 فوق كلورات الأمونيوم والصوديوم. 28-32-14 فوق كلورات البوتاسيوم. 28-32-15 فوق كلورات أخرى. 28-35-12 كبريتورات البوتاسيوم. 28-35-15 كبريتور الكلسيوم. 28-35-16 كبريتور الانتيموان. 20-35-12 كبريتور الحديد.

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3187 رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-35-18 كبريتور الصوديوم. 28-35-19 كبريتور الزنك. 28-35-20 كبريتور الكادميوم والباريوم والقصدير والزئبق. 28-35-21 كبريتورات أخرى. 24-35-31 متعدد كبريتورات البوتاسيوم والكلسيوم والباريوم والحديد والقصدير. 28-35-32 متعدد كبريتورات آخر. 28-30-01 هيدرو كبريتيتات الصوديوم. 28-30-11 هيدروكبريتيتات وسيلفسوكسيلات أخرى. 28-37-12 كبريتيتات الصوديوم الرسوبي الصنع الفيتول. 28-37-13 كبريتيتات الصوديوم الاخرى المحايدة. 20-37-14 كبريتيتات الصوديوم الأخرى غير المحايدة. 28-37-15 كبريتيتات الكلسيوم. 28-37-16 كبريتيتات أخرى من البسموتاسيوم والأمونيوم وغيرها. 28-37-21 هيبوكبريتينات الصوديوم وغيره). 28-38-41 كبريتات الصوديوم. 20-38-12 كبريتات الكادميوم. 28-38-43 كبريتات البوتاسيوم. 25-38-44 كبريتات النحاس. 28-38-46 كبريت الباريوم. رقم الفهرس تعيين المنتجات

- 28-38-46 كبريت الزنك. 28-38-47 كبريت المغنزيوم. 28-38-48 كبريت الالومنيوم. 28-38-49 كبريت الكروم. 28-38-50 كبريت مزدوج المغنيزيوم والبوتاسيوم. 28-38-51 كبريتات الكولبات والتيتان. 28-38-52 كبريت حديدي. 28-38-63 كبريت وملح حديدي. 28-38-54 كبريتات النيكل ومزدوج النيكل والأمونيوم. 28-38-55 كبريت الزئبق. 28-98-56 كبريت الرصاص. 28-38-67 كبريت مزدوج النحاس والامونيوم. 28-38-58 كبريتات أخرى باستثناء الشب. 28-38-61 شب الأمونياك (النشادري). 28-38-82 شب البوتاس. 28-38-63 شب الكروم. 28-30-04 أنواع أخرى مع الشب. 28-38-71 فوق كبريت البوتاسيوم. 28-38-72 فوق كبريتات أخرى. 28-39-01 نتريتات. 28-39-21 نتريت الصوديوم الطبيعي 28-39-22 نتريت الصوديوم آخر. 28-39-24 نتريتات البوتاسيوم، وتشريفات أخر كواد

3188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-39-25 انتريت الكلسيوم. 38-39-26 نتريت الباريوم. 28-39-27 نتريتات البرليوم أو الكادميوم. 28-39-28 نتريت الكوليات. 28-39-29 نتريت النيكل. 28-39-30 نتريت النحاس. 28-29-31 نتريت الزئبق. 28-39-32 نتريت الرصاص. 28-39-33 نتريتات أخر. 20-40-01 فوسفيتات وهيبوفوسفيتات. 28-40-11 فوسفاط الامونيوم. 28-40-21 فوسفاط ثلاثي السودا. 28-40-22 فوسفاطات الصوديوم أخرى. 20-40-33 | فوسفاطات الصوديوم أخرى. 28-40-41 فوسفاطات أحادية الكلسيوم. 28-40-43 فوسفاطات أخرى ثنائية الكلسيوم. 20-40-45 فوسفاطات أخرى ثلاثية الكلسيوم. 28-40-51 متعدد الفوسفاطات. 28-42-31 كربونات الامونيوم. 28-42-32 كربونات محايدة الصوديوم. 28-42-34 كربونات الكلسيوم. 28-42-38 كربونات المنغزيوم. 28-42-36 كربونات النحاس 28-42-31 كربونات البيريليوم والكوليات. 28-12-30 كربونات البرميت. رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-42-39 كربونات البوتاسيوم، 28-42-40 كربونات البريوم. 28-42-41 كر بانات الرصاص. 28-42-42 هيدروكر بونات الرصاص. 28-42-43 كربونات الليثيوم. 28-42-44 كربونات أخرى (مع الزنك أو المنغنيز أو الحديد .. الخ). 28-42-51 فوق الكربوتات. 28-43-02 سيانورات البوتاسيوم البسيطة. 28-13-11 - كربوسيانورات الأمونيوم والصوديوم والبوتاسيوم …). 28-43-21 سيانورات البوتاسيوم الحديدية. 28-43-33 سيانورات حديدية أخرى. 28-43-31 سيانورات حديدية من الصوديوم أو البوتاسيوم أو البروسيات الاحمر …… 28-43-41 سيانورات مركبة أخرى. 01-44-28 فلمينات 28-44-21 سيانات 28-15-02 سيليكات الزركوينوم. 28-45-12 سيليكات الصوديوم. 28-45-13 سيليكات أخرى. 28-46-01 بورات الصوديوم اللامائي المعدة لصنع بربورات الصوديوم. 28-46-02 بورات أخرى من الصوديوم. 28-46-16 بورات الصوديوم السميهة.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3189 رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-45-17 بورات أخرى. 28-46-21 بربورات. 26-47-01 مشببات. 28-47-14 كرومات الزنك. 28-47-15 كرومات الرصاص. 28-47-16 كرومات أخرى (مع الامونيوم والصوديوم والباريوم الخ). 28-47-17 كرومات الصوديوم الثنائية. 28-11-18 كرومات البوتاسيوم الثنائية. 20-47-19 كرومات ثنائية أخرى (من الامونيوم … الخ). 28-47-21 منغنيت ومنغنات وفوق منمنات. 28-47-32 مضادات الأمونيات. 28-47-33 موليبدات. 28-47-42 زنكيات الكوليات … الخ). 28-47-43 فاندات الامونيوم … الخ). 28-47-52 أملاح أحماض معدنية أخرى. 28-48-01 أملاح بسيطة أو مركبة من أحماض السيلنيوم أو التلور. 28-18-11 اصلاح وفوق أملاح أخرى من أحماض فير عضوية. 28-49-02 فضة غروانية. 28-49-03 معادن أخرى ثمينة غروانية. 28-49-11 أخلاط معادن ثمينة. 28-49-21 نيترات الفضة. 28-49-22 مركبات أخرى فضية غير عضوية. رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-49-31 سترات الفضة (ليمونات). 28-49-32 مركبات أخرى عضوية من الفضة. 28-49-41 املاح ومركبات أخرى من الذهب. 28-49-51 املاح ومركبات من معادن ثمينة أخرى. 28-50-01 البرومثيوم أو الينيوم. 28-50-03 اورانيوم مشبع بالبلوتونيوم بلوتونيوم. 28-50-04 عناصر أخرى كيمائية مشعة. 28-50-12 اورانيوم مشبع بالبلوتونيوم 235 28-50-13 نظائر أخرى مشعة طبيعية. 28-50-22 ثوريوم مشبع بالاورانيوم 233 أورانيوم 233. 28-50-23 نظائر أخرى مشعة اصطناعية. 28-30-32 مركبات أورانيوم 233، وأورانيوم مشبع بمركبات الاورانيوم 235 والبلوتونيوم. 28-50-33 Ex اخلاط تحتوى البلوتونيوم والاورانيوم المشبع بالاورانيوم 235 أو بالاورانيوم 233. 28-50-34 مركبات من نظائر أخرى مشعة اصطناعية. 28-50-39 مركبات أخرى مع عناصر نظائر مشعة . 28-51-01 دو تيريوم (هيدروجين ثقيل). 28-51-03 ماء ثقيل. 28-51-03 برافين ثقيل :

3190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم رقم الفهرس تعيين المنتجات الفهرس 28-51-04 اخلاط ومحضرات مع نظائر وعناصر 28-55-22 كيماوية. 28-55-23 28-51-05 مركبات أخرى ناتجة من الديتريوم. 28-56-01 28-51-12 نظائر أخرى كيماوية غير العناصر 28-58-11 المذكورة في رقم 50-28 وغير 28-56-21 الناتجة عن الديتريوم. أوكسيد الثوريوم 28-56-31 28-52-01 . 28-52-02 أملاح ومركبات أخرى فين عضوية مع الثوريوم. 28-56-41 28-52-03 أملاح ومركبات أخرى عضوية من 28-57-13 الثوريون. 28-57-33 28-52-12 | اوكسيد الاورانيوم. 28-58-01 28-52-11 أملاح ومركبات أخرى غير عضوية من الاورانيوم. 28-66-11 18-52-14 املاح ومركبات أخرى عضوية من الاورانيوم. 29-01-03 28-53-23 أوكسيد السيريوم. 12-01-29 28-52-23 كلورور السيريوم. 29-01-13 28-12-24 كبريت السيريوم. 29-01-17 28-52-25 أملاح أخرى ومركبات السيريوم. 28-03-2 أوكسيدات أخرى المعادن ترابية نادرة. 22-01-29 28-52-33 أملاح أخرى لمعادن ترابية نادرة. 29-01-25 28-54-00 فوق أوكسيد الهيدروجين. 29-01-20 28-55-01 فوسفورات الكلسيوم. 29-01-31 29-01-32 28-55-11 فوسفور الحديد (15) % وأكثر من الفوسفور). 29-01-33 28-55-21 فوسفور الزنك. الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه تعيين المنتجات فوسفور النحاس. فوسفورات أخرى. كربور السيلسيوم. كربور البور. كربور الكلسيوم. كربور الالومينيوم والكروم والمولدات والتانكستان والفاناديوم والتنتال والتيتان. كربورات أخرى. نترورات سيلسيورات. مياه مقطرة ناقلة أو من درجة نقاوة مماثلة. أخلاط أخرى غير المعادن الثمينة. هيدرو كربونات لادورية مشبعة معدة لاستعمالات أخرى. الايثلين البروبيلين. هيدروكربونات لادورية غير مشبعة غير مكربنة ولا قابلة للاحتراق. ازولينات البينين والكامفين والديبنتين. هيدرو كربونات أخرى دورية بطلمية. بنزين غير مكربن ولا قابل للاحتراق. طولونين غير مكرين ولا قابل للاحتراق. زيلينات أخلاط من متجازئات فين مكرينة ولا قابلة للاحتراق.

الثلاثاء 8 ربيع الأول علم 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8191 رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-01-34 أو ثوكسلين غير مكرين ولا قابل للاحتراق. 29-01-35 ميتاكسيلين غير مكربن ولا قابل للاحتراق. 29-01-01 ايثلينزين. 29-01-52 ايزو برو بلبنزين مستاوى مدخل البنزين) (كيمان). 29-01-61 نقطلين. 29-01-02 انتراسين. 29-01-65 سيمينات. 29-01-06 ديفينلبنزين . 29-01-07 دود سيلبنزين. 29-01-08 فينيتولوين. 29-01-09 هيدروكربونات أخرى عطرية. 20-02-16 فلورورات الهيدروكربونات اللادورية المشبعة .. 29-02-26 ديكلور و ميتان 29-02-28 رابع كلورور الكربون. 29-02-29 ديكلوريثان. 29-03-2 كلورورات أخرى ومتعددة كلورورات مشبعة. 20-02-45 ثالث كلوريثيلين 20-02-48 رابع كلوريثيلين. 29-02-52 برو موميتان و بروميثان 29-02-55 بر موران أخرى مشيعة. 29-02-64 ودورات ومتعدد أو دورات مشبعة. رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-02-66 متعدد أو دورات غير مشبعة. 29-02-73 ديكلور ديفلوروميثان. 29-02-74 ديفلورومونو كلوروميثان 29-02-75 مشتقات مهلجنة أخرى مختلطة ومشبعة من الهيدروكربونات غير الدورية. 29-02-10 مشتقات مهلجنة مختلطة غير مشبعة من الهيدروكربونات غير الدورية. 29-02-86 عكسا كلورو سيكلوكزان. 20-02-01 ديكلور وديفينلتريكلو رونان (دست). 29-02-92 اور ثوديكلور و بنزين 29-02-93 براديكلورو بنزين 29-02-04 ديكلورو بنزينات أخرى. 29-02-95 مونوكلورو بنزين. 29-03-01 مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة المطرية. 29-03-02 مشتقات الهيدروكربونات المسلفة الأخرى. 29-03-11 ترنيتروتولينات ودينيتر و نفطلبنات 29-03-12 تر نيتر و باتيلميتا كسلين و دينتر و بلبار اكسيمين. 29-03-13 موتو نترو بنزينات ديمتر و بنزينات 29-03-14 مونونتروتولينات ودينتي و تولينات. 29-03-15 مشتقات النترات والنتروزات الأخرى من الهيدروكربونات غير العطرية. 29-03-32 بارا تولوان سلفوكلورون. 29-03-33 مشتقات أخرى من السلفو هالوجينات.

3192 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-03-41 أو تومو نو نترو كلور و بنزين. 29-03-42 بارامونونتر و كلور و بنزين 29-03-44 نترو كلوروبنزينات أخرى. 29-03-45 مشتقات أخرى نترو هالوجينية وهيدروكربونية . 29-03-51 مشتقات أخرى مختلطة من الهيدروكربونات. 29-04-43 كحول الميثيليك. 29-04-44 كحولات بروبيليك وايزوبروبيليك. 29-04-45 ثالث كحول البوثيليك. 20-04-48 ثاني كحول البوثيليك. 29-04-47 كحولات بوثيليكية أخرى. 29-04-52 كحولات أميلية. 29-04-61 كحولات أو كتليية. 29-04-63 كحولات لوريكية وستاريكية وسيتيلية. 20-04-73 كحول البيلي 29-04-18 كحول أو ليلي. 29-04-81 بروبيلين غليكول. 29-04-82 ايثلين غليكول. 29-04-84 متعدد الكحولات الأخرى. 29-04-85 هيدرات الكلورال. 29-04-89 مشتقات هالوجينية أخرى، سلفونات نترات نتروزات متعدد الكحولات 29-05-01 هكرانول دوري 20-05-03 ميثيل وديميثيل الهيكزانول الدورى. الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 20-05-03 المنتول. 29-05-04 ستيرولات 29-05-05 اينوزيتولات 29-05-08 كحولات أخرى سكلانية وسيلينية وتيربينية دورية. 29-05-14 كحول سينامي. 29-05-15 كحول بنسيلي. 29-05-16 كحول فينيتيلي. 29-05-17 كحولات أخرى عطرية. 20-06-01 فينول وأملاحه. 29-06-11 كريزولات : أخلاط المتجازئات. 29-08-12 أورشو، ميتا باراكريزولات وأملاحها. 29-06-21 كزيلينولات وأخلاط المتجازئات. 29-08-22 كزيلينولات : متجازئات مخلوطة وأملاحها. 29-06-31 الغان فطول وأملاحه. 29-06-41 بيتا نفطول وأملاحه. 39-06-51 اور ثو فينلفينول وأملاحه. 29-08-81 أوكتيلفينول وأملاحه. 29-06-62 مو نلقينول وأملاحه . 39-06-63 مو نلفينولات أخرى. 29-06-71 ريزورسين وأملاحه. 29-08-72 هيدروكينون. 29-06-74 ديهيدر و نفطلينات وأملاحها. 29-06-76 متعدد الفينولات الاخرى 2,2 دى پرويان

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3193 رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-08-77 متعدد الفينولات الأخرى غير المذكورة بأسمائها. 29-08-81 فينولات الكحولات. 29-07-01 مشتقات الفينولات وفينولات الكحولات المهلجنة. 29-07-11 أحماض نفط سولفينية وأملاحها. 29-07-12 مشتقات سلفونية أخرى من الفينولات وفينولات الكحولات. 29-07-32 ثالث نترو فينول. 29-07-37 مشتقات أخرى نترية ونتروزية من الفينولات وفينولات الكحولات. 29-07-41 مشتقات مختلفة من الفينولات وفينولات الكحولات. 29-08-01 أوكسيد الايثيل. 29-08-26 أوكسيد الفينيل. 29-08-29 أثيرات أخرى وأكاسيد عطرية. 29-08-31 دييتلينغليكول. 29-08-53 أثيرات أخرى وأكاسيد الفينولات وأثيرات أكاسيد الكحولات والفينولات. 29-08-51 غالكول وسيلفولكولات البوتاسيوم. 29-08-71 فوق أكاسيد الكحولات وفوق أكاسيد الاثيرات. 29-13-01 أسيتون. 29-13-02 ميثليتيلسيتون. 29-13-05 اسيتيلا سيتون. 29-13-08 بوليسيتونات أسيليكية أخرى. 29-13-13 كافور طبيعي. رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-13-15 كافور اصطناعي. 29-13-17 ميكزانون دوري وميثيل هيكزانون دوري 29-13-18 يونانات وميثيل يونانات. 29-13-19 سيتونات سيكلانية ودورية وتيربينية دورية أخرى. 29-13-25 اسيتو فينون. 29-13-26 سيتونات عطرية أخرى. 29-13-31 دياسيتون الكحول. 29-13-35 سيتونات كحولات وسيتونات الدهيدات عطرية أخرى. 29-13-30 سيتونات كحولات وسيتونات الدهيدات عطرية. 29-13-42 سيتونات فينولات وسيتونات أخرى ذات وظائف أوكسيجينية. 29-13-53 أنثراكينون. 29-13-34 كينونات أخرى. 29-13-55 كينونات كحولات وكينونات فينولات وكينونات الدهيدات وغيرها من الكينونات ذات الوظائف الاكسيجينية البسيطة أو المعقدة. 29-13-63 برومور الكافور. 20-13-54 مشتقات أخرى هالوجينات وسلفونات و نترات ونتروزات. 29-14-01 حامض الفورميك. 29-14-02 أملاح حامض الفورميك. 29-14-03 استرات حامض الفورميك. 29-14-04 | حامض خل التشب.

3194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-14-05 أحماض أسيتية أخرى. 20-14-01 أسيتات الصوديوم. 29-14-08 اسينات الكوليات. 29-14-15 أسيتات الكلسيوم. 29-14-16 اسيتات النحاس. 29-14-17 اصلاح حامض الاسيتي أخرى. 29-14-22 أسيتات ايثيل 29-14-23 أسيتات فينيلي بسيط الجزئيات. 29-11-14 أسيتاتات البروبيل والايزوبروبيل. 39-14-21 أسيئات الميثيل. 20-14-25 اسيتات الرئيل والايزوبوثيل. 29-14-26 أسيتاتسسات الاميل والايزوميل والفليسيرين . 29-14-27 أسيتات الباراكريزيل والفينيلبروبيل والفيتاميشيل والرودينيل والسنطليل والفينيلغليكول. 29-14-20 اسيتاتات الليناليل والسترونيل والجيرانيل 29-14-30 استيرات حامض الاستى أخرى. 20-14-31 انهدريد أسيتي. 29-11-2 كلورور الاسيتيل. 29-14-31 - مهلجنات حامض الأسيتي أخرى. 29-14-3 حامض وحيد كلوراسيتي وإملاحه واستراته. 29-14-3 حامض ثالث كروراسيتي وأسلاحه و استراته . رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-14-41 حامض بروبيوني وأملاحه واستراته. 28-14-31 حامض وحيد پروماسيتي و املاحه واستراته … 20-14-12 أحماض بوثيرية وأملاحها واستراتها. 29-14-43 احماض فاليريانية وأملاحها واستراتها. 29-14-33 حامض دهني. 29-14-54 دهنيات الزنك والمنتزيوم. 29-14-55 أملاح الحامض الدهني أخرى. 29-14-56 استرات الحامض الدهني. 20-14-57 وحيدات أحماض لادورية مشبعة أخرى. 29-14-81 ميثاكريلات الميثيل البسيط الجزيئات. 29-14-62 أملاح واستيرات حامض الميتاكريلي أخرى. 29-14-63 حامض زيتي 20-14-04 املاح واسترات الحامض الزيتي. 29-14-12 حامض غبيري وحامض اكريليكي. 29-14-13 حامض لينولي وأملاحه واستراته. 29-14-81 حامض البنزويك (الصمغ). 29-14-82 أملاح حامض البنزويك. 20-11-83 استرات حامض البنزويك. 29-14-86 حامض فينيلاسيتي وأملاحه واستراته. 29-14-85 أحماض وحيدة الكلورو، وديكلورو ونترو بنزويكية وأملاحها واستراتها.

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5195 رقم الفهرس تعيين المنتجات 20-18-01 حامض اللبن وأملاحه واستراته. 29-10-02 حامض التفاح وأملاحه واستراته. 29-10-03 درديات الكلسيوم الخام. 20-18-04 حامض در دري وأملاحه واستراته. 29-10-14 حامض ليموني. 29-16-16 سيترات الكلسيوم الخام. 29-10-16 سيترات الصوديوم. 29-16-17 أملاح واسترات الحامض الليموني أخرى. 29-10-21 غلوكونات الصوديوم. 29-16-22 أملاح واسترات الحامض الفلوكوني أخرى. 29-16-28 أحماض كحولات لادورية أخرى. 29-16-29 أحماض كحولات دورية أخرى. 22-16-43 حامض ساليسيكلي. 29-16-44 أملاح الحامض الساليسيكلي. 29-16-45 ساليسيلاتات الميثيل والفينيل. 29-10-45 استيرات حامض ساليسيتكلى أخرى. 29-15-47 حامض أسيتيلساليسيلي واصلاحه واسترانه. 29-25-54 أحماض سيلفوساليسيلية وأملاحها واستيراتها. 29-16-55 حامض بارافيدروكسينزوية وأملاحه واستراته . 29-16-58 حامض علمي 29-16-57 أملاح واستيرات الحامض المقصي. رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-10-08 أحماض هيدروكسينفطية وأملاحها واستيراتها. 29-16-59 أحماض فينولات أخرى. 29-16-61 حامض ديهيدروكولي وأملاحه. 29-16-62 استيلاسيتات الاثيل وأملاحه. 29-16-63 أحماض الديهيدية وأحماض سيتونية لا دورية أخرى. 29-10-64 أحماض الديهيدية وأحماض سيتونية دورية أخرى. 29-16-71 أحماض أخرى ذات وظائف أوكسيجينية لادورية. 29-16-72 أحماض أخرى ذات وظائف أوكسيجينية دورية. 29-19-02 لاكتو فوسفاطات. 29-19-03 حامض اينوزيتو هكز افوسفوريك و اينوزيتو هكز الفوسفاطات. 29-10-12 ثالث كريزيل فوسفاط. 29-19-13 ثالث كلوريثيل فوسفاط 29-19-14 ثالث بوثيل فوسفاط وثالث فينيل فوسفاط وثالث كريلينيل فوسقاط. 29-19-24 حامض فليسر وفوسفوريك وغليسرو فوسفاطات. 29-19-25 استرات فوسفورية أخرى وأملاحها. 29-21-01 استيرات سيليسية. 20-21-11 اسيترات أحماض فلزية أخرى وأملاحها ومشتقاتها.

3196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم تعيين المنتجات الفهرس 29-22-01 مونودي وثالث ميثيل أميني وأملاحهما. 29-22-05 مونو أمينيات أخرى لادورية. 29-22-12 هكز امثيلين ديامين وأملاحه. 29-22-14 ايثيلين ديامين وأملاحه. 29-22-25 متعدد أمينيات لادورية أخرى. 29-82-21 سيكلو ميكن پلامين، وديميثلسيكلو هكر يلامين وأملاحهما. 29-22-23 أمينيات أحادية ومتعدد أمينيات سيكلانية دورية وتيربينية دورية أخرى. 29-22-30 ثالث نترونيلات وتيتر انترولينات. 29-22-31 أتيلين وأملاحه .. 29-22-38 مشتقات الانيلين وأملاحه. 20-22-47 مشتقات التولودين وأملاحه. 29-22-51 كزيليدينات ومشتقاتها المهلجنة السيلفونات والنترات والنتروزات وأملاحها. 29-22-62 هيكزانيترو ديفيلامين (هيكزيل). 20-22-06 ديفينيلامين وأملاحه .. 29-22-72 الفانفطيلامين وأملاحه. 29-22-72 احماض ألفا - سلفونيك وأملاحه. 29-22-74 حامض - نقطيلامين - I - سلفونيك حامض توبياس وأملاحه. 29-22-75 مشتقات أخرى مهلجنة، سلفونات نترات نتروزات الفا… رقم تعيين المنتجات الفهرس 20-22-78 فينيل بيتا - نفطيلامين وأملاحه. 29-22-81 أمينات أحادية عطرية أخرى. 29-22-91 فينيليغ ديامينات ومشتقاتها المهلجنة. سلفونات نيترات، نتروزات. 29-22-92 تولويلين ديامينات ومشتقاتها المهلجنة سلفونات نترات ونتروزات. 29-22-93 ن - الكيلفينيلين ديامينات ومشتاقاتها المهلجنة، سلفونات نيترات نتروزات وأملاحها. 20-22-94 بنزيدين ومشتقاته المهلجنة سلفونات، نيترات نتروزات وأملاحها. 29-22-95 تولويدين ومشتقاته المهلجنة سلفونات نترات نتروزات وأملاحها. 29-22-97 حامض ديامينو ستلبين ديسلفونيك وأملاحه. 29-22-99 متعدد أمينات عطرية أخرى. 29-25-04 اوريا. 28-25-05 أسبار اجين. 29-25-06 أملاح أسباراجين. 29-25-07 أوريدات لادورية. 29-25-08 أميدات لادورية أخرى. 29-25-11 برافينيتولوريا (دوليسيني). 29-25-12 أوريا، حامض 2 وأمينو 5 - ونا فطول 7 - (سلفونيك حامض ج). 29-25-13 أوريدات أخرى.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4197 رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-25-23 فينيليثيلمالونيوريا وأملاحها. 29-25-25 مشتقات بلبيتورية أخرى وأملاحها. 29-25-36 أوريدات أخرى. 29-25-32 اسيتيلاسيتانليد وأملاحه. 29-25-43 أميدات دورية أخرى. 29-27-02 نيتريت أكريليك (أكريلونتريك) بسيط الجزيئات. 20-28-00 مركبات الديازويك والازويك والازوكسيك. 29-30-01 التيترازين. 29-30-11 ايزوسياناتات. 29-31-51 ديسيلفور بنزيل ديكلور. 29-31-61 ثيود يغليكول. 29-31-63 الثيوكر ياماتات. 29-35-03 البتروفوران (كومارون). 29-35-21 البيريدين وأملاحه. 29-35-23 دييثيلاميد حامض البيتابير يدين الكربوني وأملاحه. 29-35-25 الكينولين وأملاحه. 29-35-38 الايزو بيلنلجيزين. 28-35-40 الا نلجيزين والديمثيل - أنلجيزين وإصلاحها. 29-35-41 مشتقات أخرى من الانلجيزين والديميثيل أمينو الجيزين. 29-85-44 أحماض تكليكية وأملاحها. 29-35-51 ديسلفور البنزوثيازيل. رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-35-62 دييئليند يامين وديا ميثيل و وديينلند يامين وأملاحها. 29-35-63 مشتقات الكربازول. 29-35-64 مشتقات الكينولين - 18 الهيدروكسينولين وأملاحها. 29-35-65 حامض الفينلسنكونيك وأملاحه واستيراته. 29-35-70 التريا مينو تر يازين. 29-35-75 التروفورازين. 29-35-80 السنتونين. 29-35-90 لكتامات أخرى. 29-36-51 سلفوناميدات أخرى. 29-37-64 سلتونات أخرى. 29-37-13 سلتامات أخرى. 29-39-12 الانسولين. 29-39-41 هرمونات أخرى. 29-45-11 مركبات كميائية عضوية أخرى. 32-13-22 حبور أخرى. 49-01-01 كتب مدرسية وجامعية. 49-05-02 خرائط جغرافية وفلكية وجيولوجية و هيدروغرافية. 19-11-12 كتيبات وجرائد وكاتلوغات أخرى. 84-59-24 مخلطات وخيالات ومجانسات وما يماثلها . 84-59-23 مكابس بما في ذلك آلات القذف والضغط وما يماثلها.

3198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-59-44 أجهزة ومركبات خاصة لصناعة الحديد والسباكة وصناعة الفولاذ والعدانة … الخ. 84-59-45 دنان وأحواض الحل الكهربائي وغيرها من الاوعية التي تتضمن أجهزة ميكانيكية. 84-59-54 مبللات ومنشفات هواء. 84-59-63 عدد ومركبات ميكانيكية أخرى غير مذكورة بأسمائها في أماكن أخرى. 84-45-01 عدد آلية معدة خصيصا لاعادة توجيه الوقود النووي المشع. 84-45-15 ملازم برادة (شحاذة). 84-45-20 عدد الثقب. 84-45-24 مكابس هيدروليكية. 84-45-46 عدد غير هيدروليكية غير مذكورة بأسمائها في أماكن أخرى. 84-46-13 عدد أخرى لشغل المواد المعدنية. 84-48-01 مثقبات حديد وأطباق غير ممغنطة. 84-48-02 حوامل عدد وحوامل أدوات أخرى. 48-48-03 أجهزة مقسمة تدعى بصرية. 84-50-11 أجهزة أخرى تعمل بالغاز للعام.. الخ. 84-52-01 آلات حاسبة اليكترونيكية. 84-53-01 آلات أوتوماتيكية لمعالجة الاعلام ووحداتها. 84-53-03 مقرأت ممغنطة أو يصرية. 04-30-06 آلات تحويل المعلومات المشفورة من دعامة الى دعامة أخرى. رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-53-21 آلات أخرى لمعالجة المعطيات وفك رموزها… الخ. 35-02-01 زلال الالبومينات غير الصالحة للاستهلاك لدى الانسان. 35-02-02 البومينات أخرى. 35-02-11 اليومينات ومشتقات أخرى من الالبومين. 35-03-02 الهلامات الجيلاتينات ومشتقاتها. 35-06-06 غرام آخر محضر غير مذكور باسمه أو موجود في مكان آخر. 37-01-11 ألواح من زجاج حساسة. 37-01-12 ألواح فوتوغرافية وأفلام رسوم حساسة على وجه واحد. 37-01-13 الواح فوتوغرافية وأفلام حساسة على الوجهين. 37-05-11 ألواح ولفائف أخرى مصورة ومظهرة. 37-08-01 مسحليات حساسة. 37-08-11 مواد كيماوية أخرى للاستعمالات الفوتوغرافية، 38-01-11 غرافيت غروى عدا الغرافيت المعلق في الزيت. 38-09-05 زيوت أسيتون. 38-19-07 أحماض نفطنية. 38-19-16 مبدلات الايونات المتخذة من فحم مسلفن أو من مواد معدنية طبيعية. 38-19-17 مبدلات أيونات أخرى. 38-19-19 محركات أخرى. 38-19-20 تركيبات مصاصة لسد الفراغ في الانابيب أو الصمامات الكهربائية.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3199 رقم الفهرس تعيين المنتجات 38-10-23 اكاسيد الحديد المقلونة لتصفية | الناز. 38-19-34 عجائع للاقطاب الكهربائية المتخذة من مواد مكربنة . 38-19-25 مركبات معدة للعاشدات متخذة مره أوكسيد الكادمنيوم أو من هيدروكسيد النيكل. 38-10-28 فحم ذو تركيبات ميتالوغرافية أو غيرها . 30-01-27 فينو بلاستات. 39-01-28 أمينو بلاستات. 39-01-29 مبدلات أيونات أخرى. 39-01-32 فينو بلاستات سائلة أو في شكل كتل معدلة بإضافة الراتنج أو الزيت… الخ… اليها. 39-01-33 فينو بلاستات. 16-10-68 مساحيق الفينو بلاستات للطحن. 39-01-35 مستحلبات ومحلولات الفينوبلاستات. 39-01-36 فينوبلاستات أخرى في شكل كتل أو قطع أو حبيبات… الخ. 39-01-37 فينوبلاستات غير مكثفة في شكل خيوط أو ألواح … الخ. 39-01-38 فينو بلاستات مكثفة في شكل خيوط أو ألواح … الخ. 39-01-43 مساحيق الامينو بلاستات للطحن. 39-01-44 مستحلبات ومحلولات الامينو بلاستات. 39-01-45 أمينو بلاستات في شكل كتل أو قطع أو حبيبات… الخ. رقم الفهرس تعيين المنتجات 47-01-39 أمينو بلاستات غير مكثفة في شكل خيوط أو الواح أو أوراق أو لفائف… الخ. 39-01-48 أمينو بلاستات مكثفة في شكل خيوط أو ألواح أو أوراق أو لفائف الخ… 39-01-54 . الكيدات 39-01-55 مركبات استيرية أخرى سلسلة موحدة الاتجاه. 39-01-56 مركبات استيرية أخرى. 39-01-57 راتنج ايبوكسيدات او ايثوكسيلينات 39-01-02 كتل البولى أميدات أو قطع أو مساحيق أو حبيبات منها. 39-01-63 يولى أميدات مقدمة في أشكال أخرى. 39-01-74 كتل البولي يوريثانات أو قطع أو مساحيق أو حبيبات منها. 29-01-15 الواح البولي يوريثانات. 39-01-76 بوليوريثانات مقدمة في أشكال أخرى. 39-01-81 السيليكونات. 39-01-91 منتجات التكثيف الكيماوي والتكثيف الكيماوي المركب الآخر. 39-02-13 ميبدلات الأيونات. 38-02-14 بولى ايثلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل عجين أو كتلة. 39-02-15 بولى ايثلين يذوب في أكثر من 145 درجة حرارية : في شكل عجين أو كتلة. 39-02-28 بولى ايثلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل الواح أو أوراق.

3200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 39-02-24 بولى ايثيلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل أنابيب. 39-02-25 بولى ايثلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل خيوط أو لفائف الخ … 39-02-26 بولى ايثلين يذوب في 115 درجة حرارية أو أكثر : في شكل الواح أو أوراق. 39-02-27 بولى ايثلين يذوب في 115 درجة حرارية أو أكثر : في شكل أنابيب. 39-02-28 بولى ايثلين يذوب في 115 درجة حرارية أو أكثر : في شكل خيوط أو لفائف الخ … 39-02-33 بولي تبرا هالويثيلينات 39-02-34 بولي سلفوهالويثيلينات.. 39-02-35 بولي بروبيلين. 39-02-36 بولي ايزوبوتيلين. 39-02-43 منتجات سائلة أو عجينية أو في شكل كتل أو قطع الخ … من البولسيرين 39-02-44 منتجات سائلة أو عجينية أو في شكل كتل أو قطع الخ من الكوبوليميرات. ميرات. 39-02-45 ألواح أو أوراق من البولستيرين والكوبوليميرات. 39-02-46 خيوط أو لفائف أو أشرطة الخ… من البولسترين والكوبوليميرات. 39-02-53 كلورور البوليفينيل : سائل أو عجين أو في شكل كتل أو قطع. 39-02-04 كلورور البوليفينيل : في شكل الواح أو أوراق. رقم الفهرس تعيين المنتجات 39-02-55 كلورور البوليفينيل : في شكل خيوط أو لفائف أو أشرطة أو صفائح. 39-03-56 كلورور البوليفينيلدين. 39-03-57 كوبوليميرات من كلورور الفيتيليدين والفينيل. 39-02-58 مستحلبات ومحلولات أسيتات البوليفينيل. 39-02-59 استيات البوليفينيل أخرى غيس المستحلبات والمحلولات. 39-02-63 كوبوليميرات الكلورور وأسيتات الفينيل : ألواح أو أوراق. 39-02-64 كوبوليميرات الكلورور وأسيتات أخرى غير الالواح والاوراق. 39-02-66 كحولات أخرى أستالية وأثيرات بوليفينيلية. 39-02-87 بوليميرات أكريليكية وميتاكريليكية وكبوليميرات أكريلوميتاكريليكية في شكل الواح وأوراق. 39-02-58 بوليميرات أكريليكية وميتاكريليكية وكبوليميرات أكريلوميتاكريليكية في شكل ألواح وأوراق. 39-02-69 بوليميرات أكريليكية وبوليميرات ميتاكريليكية، وبوليميرات أكريلو ميتأكريليكية غير المستجلبات والالواح والاوراق. 39-02-72 راتنجات الكومارون والاندين. والكومارواندين. 39-02-88 كلوراسيتات ومالياط أسيتال الخ… في شكل خيوط الواح، أوراق اليخ.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3201 رقم الفهرس تعيين المنتجات 39-03-16 أوراق أخرى من السيليلوز ذي السطح غير المعالج وأقل من 0,75 مم. 39-03-18 سيليلوز مجدد في أشكال أخرى. 39-03-21 كولوديونات وكولويدين. 39-03-22 نترات أخرى من السيليلوز غير ملدنة. 39-07-01 مصنوعات من السيليلوز المجدد المتحصل عليها يطحن الحبيبات، مساحيق الخ. 39-07-02 مصنوعات من السيليلوز المجدد المتحصل عليها يطرق أخرى. 40-02-01 مطاط البوثيل. 40-02-02 Ex | بوليبو تاديين مستحلب. 40-02-03 بوليبوتاديين آخر غير المستحلب. 00-02-044 بوليكلورو بوتاديين مستحلب. 40-02-05 يوليكلورو بوتاديين آخر غير المستحلب. 40-02-07 بوليبو تاديين. 40-02-08 بوليايز و برين . 40-02-09 مطاطات أخرى تركيبية. 40-13-05 قفازات أخرى من المطاط. 40-14-13 مصنوعات للاستعمالات التقنية من المطاط الميركن غير مقسى. 40-14-15 صنوعات أخرى منع المطاط الميركن غير المقسى. 40-15-01 مطاط مقسى في شكل كتل أو صفائح أو أوراق أو أشرطة أو قضيان أو مقاطع أو أنابيب رقم الفهرس تعيين المنتجات 48-15-02 Ex | أشرطة والفائف للآلات الحاسبة المنضدة، أو الميسرقة أو لاجهزة مماثلة. 48-15-21 ورق آخر وورق مقوى مقطع معد لاستعمالات أخرى. 48-21-08 هياكل للتلفيقات الكهربائية. 48-21-11 خرائط مطبوعة للاحصائيات. 48-21-12 وصلات ومصنوعات مماثلة. 49-01-04 أجزاء كتب وكتيبات الخ… على أوراق منفصلة. 49-02-11 صحف ومجلات و نشرات دورية ولو كانت مصورة. 49-08-00 صور استنساخية من جميع الانواع. 49-11-01 مطبوعات وكطالوغات ذات طابع رسمى وفائدة هامة ثقافية أو علمية. 49-11-12 مطبوعات وصحف وكطالوغات أخرى. 59-16-00 سيور نقل أو سيور آلات من مواد نسيجية . 68-13-16 مصنوعات أخرى من الأميانت. 68-16-03 مصافي وحلقات ووصلات معدة للاستعمالات الاخرى غير الكهربائية. 89-03-03 معوجات وبوادق الخ… ومنتجات نارية غير مذكورة في أماكن أخرى. 70-17-01 أنابيب (أمبولات) للاتصال. 73-20-15 وصلات أنابيب 73-20-16 لوازم أخرى للأنابيب. 73-35-11 نوابض أخرى. 73-40-31 مصنوعات أخرى من حديد أو صلب.

3202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 74-10-00 حبال وأمراس الخ… من أسلاك . النحاس 75-06-15 مصنوعات أخرى من النيكل. 76-16-32 مصنوعات أخرى من الالومنيوم. 77-01-01 مغنزيوم خام غير مخلوط. 77-01-02 مغنزيوم خام مخلوط. 78-01-01 رصاص خام غير مخلوط رصاص | لين). 78-01-03 رصاص خام مخلوط. 78-01-03 رصاص خام للعمل وحامل لفضة. 78-02-00 قضبان وعيدان وأسلاك مقاطع من . رصاص 78-03-00 صفائح وألواح وقدد مع رصاص يتجاوز وزن المتر المربع منها كلغ .1,700 78-04-03 أوراق وقدد رقيقة من رصاص مثبتة على دعامة. 78-04-08 اوراق وقدد رقيقة من رصاص غير مثبتة . 78-04-11 مساحيق وشذرات من رصاص. 78-05-01 أنابيب ومواسير وقضبان مجوفة. 78-06-13 لوازم أخرى للانابيب. 78-06-03 لفائف من رصاص للوقاية من الاصابة بالاشعة. 78-06-14 مصنوعات أخرى من رصاص. 79-01-01 زنك خام غير مخلوط. 79-01-03 زنك عام مخلوط. 79-01-11 فضلات وخردة من زنك. 79-08-01 قضبان الخ… من زنك غير مخلوط. رقم الفهرس تعيين المنتجات 79-02-11 قضبان الخ… من زنك مخلوط. 79-04-01 أنابيب ومواسير من زنك غير مخلوط. 79-04-02 انابيب ومواسير من زنك مخلوط. 79-04-11 لوازم أنابيب من زنك. 81-02-17 مصنوعات أخرى من المولبدن. 81-03-01 التنتالوم خاما أو مشغولا. 02-03-81 تنتالومات أخرى خامة، فضلات ونفايات. 81-04-01 يز موث خام فضلات ونفايات. 81-04-02 بزموت مشغول 81-04-03 كادميوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-04 كادميوم مشغول. 81-04-05 كولبات خام، فضلات ونفايات. 81-04-06 كوليات مشغول 81-04-07 كروم خام، فضلات ونفايات. 81-04-08 كروم مشغول. 81-04-09 جرمانيوم خام فضلات ونفايات. 81-04-10 جرمانيوم مشغول. 81-04-11 ها فنيوم (سلتيوم) خام فضلات ونفايات. 81-04-12 ها فنيوم (سلتيوم) مشغول. 81-04-13 متمنين خام، فضلات ونفايات. 81-04-14 متغتيل مشغول. 81-04-17 أنتيموان خام، فضلات ونفايات. 81-40-18 أنتيموان مشغول. 81-04-21 فنديوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-22 فنديوم مشغول. 81-04-23 اورانيوم خام فضلات ونفايات

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8203 رقم الفهرس تعيين المنتجات 81-04-24 توريوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-25 أورانيوم مشغول. 81-04-26 ثوريوم مشغول. 81-04-27 زير قونيوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-28 زير قونيوم مشغول. 81-04-39 رينيوم خام فضلات ونفايات 81-04-30 رينيوم مشغول. 81-04-81 غاليوم، انديوم، خامات، فضلات ونفايات. 81-04-2 غاليوم، انديوم ثاليوم مشغولة 82-02-01 مناسير يدوية مركبة. x2-02-21 تصال مناسير ذات أشرطة. Ex2-02-27 اتصالات مناشير أخرى. 82-03-11 مساحل ومبارش يدوية. 82-03-25 مفاتيح الربط اليدوية. 82-03-24 كماشات وملاقط وما يماثلها، بدوية. 82-03-25 صواميل، تواقب وقاطعات مواسير ومقصات محازق ومعادن، يدوية. 82-04-01 ملزمات رابط وصلات وما يماثلها. 02-04-11 مواقد تلحيم، وصقل وما يماثلها. 82-04-21 أكوار حدادة قابلة للنقل. 82-04-61 أدوات الثقب والخرط اللولبي واللولية. 82-04-07 أدوات وعدد أخرى يدوية. 82-05-01 مبازل وأدوات أخرى لثقب معادن مشتركة. رقم الفهرس تعيين المنتجات 82-05-04 أدوات الدولية التقوير، والخرط اللولبي، والقطع، وثقب الحديد والخرط وما يماثلها، من معادن مشتركة . 82-05-14 عدد أخرى لآلات وأدوات يدوية، من معادن مشتركة. 82-05-41 عدد من مواد أخرى للآلات والادوات اليدوية. 84-07-01 دواليب وعنفات (تربينات) وآلات محركة أخرى تعمل بقوة الماء. 84-07-11 واليب محركة للعنفات التي تتحرك بقوة الماء. 24-07-12 - أجهزة منظمة للمنفات التي تتحرك بقوة الماء. 84-07-13 أجزاء أخرى وقطع غيار للآلات التي تتحرك بقوة الماء . 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-10-06 مضخات نابذة، مجردة التي تشتغل ميكانيكيا أجزاؤها وقطع غيارها. 14-10-07 مضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل وأجزاؤها وقطع غيارها. 14-10-08 مضخات أخرى للسوائل وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-10-09 رافعات سوائل وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-11-02 مضخات تفريغ، مجردة تشغل ميكانيكيا 84-11-11 مضخات ومضاغط هواء مجردة ميكانيكية، متناوية.

3204 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين المنتجات الفهرس 84-11-21 مضخات تفريغ آلية ومضخات عنفية. 84-11-22 مجموعات مضاغط هواء آلية كتمية. 84-11-23 مضخات ومضاغط هواء متناوبة ثابتة أخرى. 84-11-24 مضخات ومضاغط هواء متناوبة متحركة أخرى. 84-13 أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثات) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران آلية بما في ذلك أجزاؤها الآلية وسفافيدها الميكانيكية وأجهزتها الميكانيكية لتفريغ المرماد والاجهزة المماثلة. 84-16-12 قطع غيار غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر من رقم 51 . 28 . 4-17-11 أجهزة التعقيم الطبية الجراحية. 84-17-12 أجهزة لانتاج مواد رقم 51 .28 . 84-17-18 أجهزة أخرى ذات التسخين الكهربائي. 84-18-01 آلات لانتاج المواد المذكورة في رقم .28.51 86-18-14 أجهزة التصفية من جميع المواد. 84-18-21 اجزاء وقطع غيار أجهزة رقم 18 ، 84. 84-20-01 أجهزة الوزن ذات الاستعمالات الخاصة. 24-20-00 أدوات وزن أخرى. 34-20-11 قطع غيار لادوات الوزن. 14-21-16 | أجهزة أخرى للتفريق أو للسحق. 14-21-20 أجزاء وقطع غيار الاجهزة المذكورة اعلام. الجزائرية الثلاثاء ربيع الأول عام 1404 ه رقم تعيين المنتجات الفهرس 84-22-08 رافعات السيارات التي لا تسير على سكك حديدية . 84-22-42 آلات وأجهزة رفع وتحميل كهربائية. 84-22-02 رافعات بحرية وبكارات أخرى غير الكهربائية. 84-22-80 أجزاء وقطع غيار أخرى لاجهزة رقم 22 - .84 84-32-00 آلات وأجهزة للحبك والتجليد. 84-44-04 سقالات خاصة مصممة لاعادة تشغيل الوقود النووى المنزوع الاشعاع. 84-44-11 صقالات وأسطوانات الصقالات الصنع الانابيب. 84-44-14 أسطوانات الصقالات. 04-44-21 قطع غيار للصقالات باستثناء الاسطوانية منها.. 84-45-11 مخرطات للمتسطين والدولية والتسطيح. 84-43-19 آلات للتضليع. 84-45-21 آلات للشحن والتعديل، والرحى الخ … مع نظام آلات النصب أو بدونه. 84-45-23 الات لقطع المسننات. 84-45-22 مكابس لا تتحرك بقوة الماء. 84-45-31 آلات تعمل بازالة المواد غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 84-11-03 مضخات تشغل بطريقة غير ميكانيكية.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3205 رقم الفهرس تعيين المنتجات

  • مضخات ومضاغط مجردة ميكانيكية 84-11-12 نابذة ومحورية. 84-11-13-Ex | مضخات ومضاغط أخرى مجردة وميكانيكية. 84-11-25 Ex | مضخات ومضاغط أخرى. 84-11-31 أجزاء وقطع غيار مضخات ومضاغط. 84-11-41 مولدات كهربائية ذات مكابس طليقة وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-11-51 مروحات مع غير النوع المذكور في رقم 06 . 85 وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-12-00 مجمعات كهربائية لتكييف الهواء. 84-13-02 شعالات أخرى. 84-14-01 أقران مصممة لفصل الوقود النووى غير المشع أو اعادة تشغيله. 84-14-04 أفران أخرى. 84-14-11 أجزاء وقطع غيار الافران 84-15-07 تجهيزات تبريدية أخرى. 84-15-11 أجزاء وقطع غيارها. 84-16-01 آلات صقل وترقيق عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج. 84-17-13 أجهزة مصممة خصيصا لفصل الوقود النووى غير المشع. حرارة مصممة خصيصا لآلات التبريد 84-17-14 وتجهيزاته . مبدلات حرارة أخرى. 84-17-15 84-17-16 أجهزة هوائية حرارية وهوائية تبريدية التكييف الهواء. رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-17-31 أجزاء وقطع غيار أخرى. 84-18-02 الات مصممة لفصل الوقود النووى فين المشع. 84-18-05 آلات وأجهزة نابذة غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 84-18-11 مصاف ومصفيات لجميع المحركات. 84-18-13 أجهزة لتصفية الغاز. 84-21-03 أجهزة أخرى لتفريق أو ترديد السوائل أو المساحيق. 84-22-07 ناقلات ميكانيكية، غير قابلة للاستعمال بذراع خالصة، مصممة خصيصا لنقل المواد المشعة. 84–22-51 حاملات ورافعات ميكانيكية. 84-22-52 حاملات ورافعات هيدروليكية. 84-22-53 حاملات ورافعات غازية أو كهربائية الخ… حوامل عدد وأدوات أخرى 84-48-02 84-48-11 قطع غيار ولوازم آلات صنع الأدوات غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 84-53-12 حاسبات. 84-53-13 فرازات 84-55-11 قطع غيار أخرى معدة للاجهزة المذكورة في ارقام من 51-84 إلى -54 84- 84-59-23 مكايس بما في ذلك آلات الغزل والفتل وما يماثلها.

3206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-59-24 مخلطات، معجنات مجانسات وما يشابهها. 84-59-31 مسحقات، مفتتات ورذاذات. 84-59-42 الات التكييف ووضع العوازل الخ … 84-59-45 أحواض وأوعية الحل الكهربائي وغيرها من الاوعية التي تتضمن أجهزة ميكانيكية. 84-59-51 آلات التشحيم الآلية. 84-60-01 قوالب من حديد الصلب الصنع مصابيح خاصة بالقنوات الكاتوديكية. 84-60-02 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية لمحركات أخرى. 84-63-11 كراسي وما يشابهها مع سبائك أو بدونها. 84-63-13 تروس وعجلات الاحتكاك ودواليب الصنع. 84-03-14 مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة بما في ذلك محولات المزدوجات الهيدروليكية. 84-83-18 دواليب تنظيم ومناولة الحركة. 84-53-16 واصلات وأجهزة مزاوجة ووصلات مفصلية. 04-03-21 أجزاء وقطع غيار أعمدة نقل الحركة. 84-85-01 مراوح ودواليب للسفر وشفرات المراوح. 01-01-2 مولدات محركات ومغيرات دوارة تزن 20 كلغ أو أقل. رقم الفهرس تعيين المنتجات 85-01-11 مولدات محركات ومنيرات دوارة تزن أكثر من 10 كلغ. 25-01-11 محولات أخرى ذات 10 كلغ أو أقل. 85-01-21 محولات أخرى تزن أكثر من 10 كلغ. 25-01-31 محولات كهربائية ذات وزن 10 كلغ أو أقل. 85-01-11 محولات كهربائية تزن أكثر من 10 كلغ. 85-01-31 وشائع ( لفائف الارتكاس تزن كل واحدة منها 500 غرام أو أقل. 88-01-61 وشائع لفائف الارتكاس تزن كل واحدة منها أكثر من 500 غرام. 88-01-93 أجزاء وقطع غيار الآلات المذكورة في رقم 01 85. 15-02-01 مغناطيسات دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة . 85-02-11 مغناطيسات كهربائية ورؤوس الرفع الكهربائي المغناطيسي. 85-02-21 مكابح ومبطئات الحركة كهربائية مغناطيسية . 85-02-33 واصلات مزاوجات ومغيرات السرعة كهربائية مغناطيسية. 85-02-40 حوامل وغيرها من الاجهزة المغناطيسية أو الكهرمغناطيسية المستعملة للتثبيت . 85-03-02 بطاريات مولدة للكهرباء فين البطاريات المستعملة للمصابيح النقالة.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3207 رقم الفهرس تعيين المنتجات 15-08-41 قطع غيار الاجهزة الكهربائية والاشعال والاقلاع مما لم يذكر بالاسم في مكان آخر. 85-11-00 أفران كهربائية مصممة خصيصا الفصل الوقود النووي. 85-11-04 آلات أخرى تعمل بالحث الكهربائي أو بضياع العازل الكهربائي. 85-11-05 أفران تعمل بطريقة أخرى غير الحث الكهربائي أو ضياع العازل الكهربائي. 85-11-11 آلات وأجهزة التلحيم أو القطع بالقرس. 85-11-15 آلات وأجهزة التلحيم أو القطع بالمقاومة. 85-12-42 أجهزة تسخين الصحون والخبز وتجفيف الشعر وأجهزة مماثلة حرارية كهربائية للاستعمالات المنزلية. 85-15-07 أجهزة ارسال واستقبال تلفزيوني 85-15-11 أجهزة التقاط الصور للتلفزة. 85-19-03 أجهزة كهربائية غير آلية لقطع التيار ووصله من غير المقويات). 85-19-13 أجهزة كهربائية آلية لقطع التيار ووصله مع غير العقوبات). 85-19-21 مقويات الهاتف أو . التلغراف 85-21-66 صمامات ثنائية للانارة. 90-01-04 عناصر صناعة النظارات في شكل عدسات مواشير، ومرايا غير مركبة . رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-04-01 نظارات شمسية للعمال وسائقي الدراجات النارية الخ… 84-52-04 الات حاسبة أخرى. 84-53-03 آلات ثاقبة أو دامغة للبطاقات أو الاشرطة. 85-53-14 آلات فرز البطاقات ومراجعتها. 84-55-01 قطع غيار الآلات المستعملة لمعالجة الاعلام. 34-53-02 مجرات آلات الكتابة أو الحساب أو المحاسبة. 84-55-03 ملامس وحلقات. 4-55-04 حروف وأرقام لآلات الكتابة والحساب الخ… 84-56-01 آلات فرز خامات المواد المعدنية وفر بلتها وترتيبها وغسلها. 84-56-11 آلات تفتيت خامات المواد المعدنية وسحقها وترذيذها. 04-08-21 آلات الخلط أو المجه. 84-56-22 الات تكتيل خامات المعادن وتشكيلها وقوليتها أو سبكها. 04-07-01 آلات لصنع الزجاج. 84-57-02 آلات لصنع الياف الزجاج. 84-57-03 آلات أخرى تستعمل في صنع وشغل المصنوعات الزجاجية. 84-59-01 آلات وأجهزة ميكانيكية لانتاج المواد المذكورة في رقم 51 . 28.

3208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-59-11 آلات ميكانيكية أخرى مصممة خصيصا لاعادة تشغيل الوقود النووي غير المشع. 84-61-01 صمامات تخفيف الضغط. 84-61-11 مواد أخرى لصناعة الحنفيات الآلية وأجزاؤها. 84-61-11 مواد أخرى لصناعة الحنفيات غير الآلية من حديد الصلب أو الحديد أو الفولاذ. 84-61-22 مواد لصناعة الحنفيات غير الآلية من مواد أخرى. 4-12-11 أجزاء وقطع غيار مدحرجات أخرى. 04-04-01 | مجموعات فواصل أو ما يماثلها مختلفة التركيب. 85-04-01 حاشدات كهربائية من رصاص. 85-06-14 حاشدات كهربائية أخرى من غير . الرصاص 25-04-20 | أحواض وأغطية وسدادات للحاشدات الكهربائية. 85-04-21 ألواح وصفائح للحاشدات الكهربائية. 85-04-37 أجزاء وقطع غيار للحاشدات الكهربائية مما لم يذكر باسمه في مكان آخر. 85-05-00 آلات وأدوات كهروميكانيكية للاستعمال اليدوى. 25-06-08 مصاصات غبار. 85-06-29 أجهزة كهروميكانيكية أخرى للاستعمال المنزلي. رقم الفهرس تعيين المنتجات 85-08-02 مولدات وأجهزة اطلاق الحركة والاشعال عدا الاجهزة الخاصة بالطيران. 05-11-17 الات وأجهزة أخرى للتلحيم أو القطع. 85-11-18 أجزاء وقطع غيار آلات وأجهزة التلحيم. 85-12-01 سخانات الماء وسخانات الحمام وأجهزة كهربائية حرارية لتسخين الماء. 85-12-11 أجهزة كهربائية للتدفئة. 85-12-31 مقاومات حرارية. 85-13-03 أجهزة كاملة للتبليغ والتوصيل بالكهرباء الناقل. 13-14- أجهزة للبيلنوغرامات أو للهاتف. 85-13-17 اجزاء وقطع غيار الأجهزة الكهربائية الخاصة بالهاتف. 85-14-11 مكبرات الصوت. 85-14-13 مضخات كهربائية ذات ذبذبة منخفضة وأجهزة تصميم الصوت. 85-15-25 هوائيات. 85-15-28 اجزاء وقطع غيار أخرى غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر لاجهزة اذاعية كهربائية والهاتف الخ… 85-17-00 أجهزة كهربائية للتنبيه غير مذكورة في رقمى 09 . 85 و 16 . .85 85-18-01 مكثفات كهربائية ثابتة. 85-18-11 مكثفات كهربائية متغيرة، ومكثفات قابلة للتقويم. 18-81- أجزاء وقطع غيار الاجهزة المذكورة في رقم 19 85.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3209 رقم تعيين المنتجات الفهرس 85-19-23 مصهرات ادارة الاجهزة من بعيد أو غيرها. 85-19-31 أجهزة الوقاية من الضغوط المفرطة. 85-19-41 مأخذ التيار. 85-19-43 أغماد مصابيح وصمامات أنابيب كهربائية . 85-19-45 أجهزة أخرى لتقسيم التيار أو ربطه مما لم يذكر باسمه في مكان آخر. 85-19-58 أجهزة رفع التيار أو خفضه أو تعديله. 85-19-05 مقاومات غير حرارية. 85-10-01 منظمات الية للضغط ذات التبديل بالمقاومة الخ… لوحات مفاتيح الادارة أو التوزيع 85-19-71 تشتمل على جهاز واحد أو عدة أجهزة . 85-19-13 . لوحات مفاتيح الادارة أو التوزيع مجردة. مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء 85-20-01 يتوهج الشعيرات. 85-20-11 مصابيح وأنابيب ذات تفريغ، وأنابيب فليورية. 86-20-12 مصابيح وأنابيب ذات تفريغ عدا الانابيب الفليورية. 85-20-21 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق بنفسجية أو غير فليورية. 85-20-22 مصابيح قوسية. 85-20-32 قطع غيار وأنابيب فليورية. رقم الفهرس تعيين المنتجات 85-20-34 قطع غيار أخرى المصابيح كهربائية. 85-21-02 صمامات لاجهزة ذات أشعة سينية. 85-21-03 أنابيب مقومة. 85-21-05 أنابيب محللة ومحولة للصور، وأنابيب مضاعفة وما يشابهها. 85-21-06 أنابيب كاثوديكية. 85-21-07 أنابيب أخرى غير كاثوديكية. 85-21-41 خلايا ضوئية كهربائية. 15-21-51 ديودات وتريودات الخ… بلورية. 85-21-61 بلورات بيزوكهربائية مركبة. 86-21-12 قطع غيار ديودات وتريودات الخ… بلورية. 5-21-79 قطع غيار أخرى المصابيح وأنابيب وحمامات اليكترونية. 85-22-11 الات كهربائية لفصل الوقود النووى غير المشع. 85-22-23 مسرعات جزيئات. 85-22-24 آلات وأجهزة كهربائية أخرى غين مذكورة بأسمائها في أماكن أخرى. 85-23-01 أسلاك كهربائية الخ… يغمد متواصل. 85-23-12 أسلاك كهربائية الخ… دون غمد متواصل. 86-24-03 أقطاب لاجهزة اللحام. 85-24-12 مقاومات حرارية غير التي ذكرت في رقم 12 85. 85-24-22 فحمات لاقواس كهربائية.

3210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه رقم تعيين المنتجات الفهرس 86-24-23 فحامات لبطاريات كهربائية. 85-24-24 أقطاب لافران كهربائية, 85-24-26 مكانس لآلات كهربائية. 15-24-21 قطع غيار مذكورة في أماكن أخرى مع فحم أو غرافيت للاستعمالات الكهربائية أو الالكترونية. 85-25-00 عوازل من جميع المواد. 85-26-00 قطع عازلة هدا المذكور منها في رقم 25-85، من جميع المواد. 85-27-00 أنابيب عازلة وقطع بعلها من معادن مشتركة معزولة من الداخل. 85-28-00 قطع غيار كهربائية لآلات وأجهزة غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 90-01-00 عدسات ومواشير ومرايا وغير ذلك من عناصر بصرية لا تشكل عناصر لصناعة النظارات. 80-01-14 صفائح وأوراق من مواد مستقطبة تشكل عناصر لصناعة النظارات. 90-01-18 صفائح وأوراق من مواد مستقبطة لا تشكل عناصر الصناعة النظارات. 90-02-01 عدسات، مواشير مرايا الخ … مركبة ومعدة لاجهزة التصوير والسينماتوغرافيا، ومرايا عدسية مركبة . 90-02-11 عدسات، مواشي، مرايا الخ … مركبة لاجهزة غير أجهزة التصوير والسينماتوغرافيا. أجهزة عرض صور غير متحركة 90-09-00 وأجهزة فوتوغرافية لتكبير الصور أو تصغيرها. رقم تعيين المنتجات الفهرس 90-10-11 أجهزة النمط المستعمل في مخابر التصوير. 90-10-12 أجهزة فوتوغرافية ذات السحب بالاحتكاك الخ… . 90-10-13 أجهزة من النمط المستعمل في المخابر السينمائية. 90-11-00 مجاهر (مكروسكويات) وديغر اكتوغرافات اليكترونية وبروتونية. 90-12-00 مجاهر بصرية. 190-13-01 أجهزة تركيز الأضواء. 90-13-02 نظارات التصويب ونظارات التسديد وما شابهها. 90-13-03 ستيريوسكو بات. 90-13-04 أجهزة وآلات بصرية أخرى (عدسات مكبرة، وعدسات حساب الاسلاك 90-15-00 موازين حساسة ذات 5 سنتغرام أو أقل مع مثاقيل أو بدونها. D0-16-01 أدوات الرسم والتسطير والحساب. 90-16-13 أدوات قياس خطي من جميع المواد. 90-16-14 آلات قياس السماكة، مقاييس مدرجة ومقاييس التخانة ومكرومترات الخ … 90-17-01 أجهزة الكهرباء الطبية. 80-17-21 ,Ex آلات وأجهزة تستعمل في الطب والجراحة البشرية.

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 رقم الفهرس تعيين المنتجات 00-20-01 أجهزة الاشعة السينية وأجهزة التصوير بالاشعة. 90-20-11 أجهزة تستعمل الاشاعات والمواد المشعة. 20-20-21 أنابيب ذات أشعة سينية. 20-20-22 الوحات التصوير الاشعة. 90-20-23 أجزاء وقطع غيار أخرى ولوازم الاجهزة المذكورة أعلاه. 90-21-00 أدوات وأجهزة ونماذج مصممة للعرض. 90-23-11 أجهزة لقياس الحرارة، ولقياس الضغط، ولقياس الرطوبة، ولقياس رطوبة الجو، سواء أكانت مسجلة ام لا ولو كانت مشتركة. 10-23-01 الات قياس الكثافة وقياس كثافة السوائل، وأجهزة وزنها وما يشابه ذلك . 90-23-21 آلات قياس الحرارة المرتفعة. 90-24-01 الات قياس ضغط السوائل. 90-24-11 الات الترموستات. 90-24-21 مقاييس الارتفاع. 90-24-23 معدلات . الجذب 90-24-23 مقاييس الجريان. 90-24-24 أجهزة قياس ومراقبة الخ… غير مذكورة بأسمائها في مكان أخر. 90-25-31 مقطاعات مجهرية. 90-26-11 عدادات السوائل. 10-27-01 - عدادات الدوران والانتاج ذات وظيفة واحدة، وعدادات جمع بسيطة. رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-27-02 عدادات الدوران والانتاج الخ… ذات وظائف متعددة. 90-27-11 مسجلات الذيذية ومكاشفات الزيدية. السرعة. 90-27-21 ستر و بوسكوبات. 20-28-01 مسجلات الذهنية ومكشافات الذبذبة. 90-28-02 مولدات قياس الكمية الكهربائية اشارات، وذبذبات سريعة الخ… 90-28-03 أجهزة عددية «أصيمية، لقياس الكميات الكهربائية. 90-28-04 أجهزة للمواصلات السلكية واللاسلكية القياس الكميات الكهربائية. 90-28-05 أجهزة مخبرية لقياس الكميات الكهربائية . 20-28-06 أجهزة نقالة للاستعمالات الصناعية في قياس الكميات الكهربائية. 90-28-07 أجهزة ألواح بيانية ذات الاستعمال الصناعي لقياس الكميات الكهربائية 90-28-08 أجهزة أخرى لقياس الكميات الكهربائية . 90-28-11 أدوات وأجهزة الجيوفيزياء. 90-28-12 ترموستاتات. 90-28-21 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.14 90-28-22 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.15 90-28-23 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم 16 .90 24-20-90 أجهزة من نوع ما ذك في رقم 90.22

3212 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-28-25 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.23 90-28-26 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم 24 . 90، هذا ما ذكر منها في رقم 12 .28 . 0 . 90-28-20 أجهزة للتحاليل الفيزيائية والكيماوية من نوع الاجهزة المذكورة في رقم 90.25 80-28-20 أجهزة من الانماط المستعملة في التصوير والسينما وهي من نوع الاجهزة المذكورة في رقم 25 . 90. 90-28-29 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.27 90-20-31 أجهزة لكشف اشعاعات ألفا وبيتا وغاما او الاشعة السينية الكونية وما يشابهها وقياسها. 90-29-01 قطع غيار ولوازم للاجهزة المذكورة في رقم 23 . 90 ورقم 24 . 90، ورقم 26.01 . 90 ورقم 11 . 26 . مو، ورقم OI 9027 الى رقم 11 . .90.27 90-29-08 قطع غيار ولوازم للاجهزة المذكورة في رقم 26 . 90 ورقم 21 90.27 ورقم 28 . 90 80-10-02 شاشات العروض السينمائية. 90-13-11 أشعة الليزر. 90-16-16 آلات وأجهزة وأدوات قياس وفحص ومراقبة. 20-25-01 أجهزة وأدوات للتحاليل الفيزيائية أو الكيماوية . الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-25-11 أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام الخ …. 90-25-21 أجهزة وأدوات لقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت. 90-25-41 أجزاء وقطع غيار ولوازم الادوات والاجهزة المذكورة أعلاء. 21-01-21 عدادات لقياس الزمن. 91-05-00 أجهزة مراقبة وتسجيل الزمن تتحرك مثل الساعة أو ذات محرك متواقت. 91-06-00 أجهزة تتحرك مثل الساعة أو ذات محرك متواقت يسمح بتحريك آلة في وقت معين. 92-12-11 أسطوانات. حوامل أخرى للصوت المسجل. 92-12-21 أشرطة ممغنطة. 92-12-31 حوامل صوت أخرى. 96-01-33 فراجين دهان او رسم مركبة بطريقة أخرى غير الريش. 98-01-34 فراشي وغيرها من مواد صنع الفراشي مركبة على أسلاك معدنية حلزونية. 96-01-37 أدوات صناعة الفراشي غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 96-06-00 مناخل وغرابير يدوية من جميع المواد. 98-08-00 أشرطة حبرية، وأختام حبرية.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه

الملحق رقم 2 الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة لمحافظة الطاقات الجديدة المادة 23 من القانون رقم 29-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ( . يشهد (1) الممضى أسفله ان العتاد المبين فيما …. 4. المبتاع في التراب الوطني (3) المستورد من قبل (4) ….. مذكور فى القائمة الملحقة بالقرار ومعد لأن تستعمله محافظة الطاقات ) 5 ( يلى (2) ল المؤرخ في الجديدة حرر في (الامضاء) (1) شراء في التراب الوطني ان العتاد المذكور أعلاه قد تم شراؤه عند السيد (6) بمبلغ معفى من الرسوم قدره ……….. حسب الفاتورة رقم. ……. . . * ) 7 ( لقد تم تخليص العتاد المذكور عند الانتاج، حسب (تصريح (3). رقم : ….. حرر في (الامضاء) (1) استيراد أعلاه، وهو معفى من الحقوق الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي …………… حرر في مصالح الجمارك

3214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه (1) مسؤول المؤسسة، (2) نوع التجهيزات (3) يشطب ما لا حاجة اليه. (4) اسم وعنوان المؤسسة المرسل اليها، (5) اطار يملأ في حالة ما اذا كان العتاد مقتنى عند صانع جزائري (6) اسم الممون الذي يجب أن يحتفظ بشهادة من الشهادتين وأن يرسل الشهادة الثانية لدعم التصريح برقم أعماله إلى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التي يمارسها، (7) اطار تعلوه مصلحة الجمارك اذا كان المتاد مستوردا يجب اعادة احدى نسختي الشهادة بعد ملئها كما يجب. قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام البواقي. ج —– ان وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 92-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ولاسيما المواد 65 وما يليها المتعلقة بالمديرية العامة للجمارك، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1387 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة وصلاحيات مكاتب الجمارك يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مكتب للجمارك يأم البواقي. المادة 2 : يرتب المكتب بعد انشائه في فئة | المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الانظمة الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها الاحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من هذا القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها. المادة 3 : يمكن في هذا المكتب جمركة السيارات المستعملة ذات المنشأ الاجنبي لنقل الاشخاص الواردة تحت الرقم 87 - aa .11 من تعرفة الرسوم الجمركية. المادة 4 : تعدل قائمة وصلاحيات مكاتب الجمارك المبينة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : يكلف المدير العام للجمارك المدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3215 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام الطبول ولاية عنابة). ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 - شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمع قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سلسة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ولاسيما المواد 65 وما يليها المتعلقة بالمديرية العامة للجمارك، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة وصلاحيات مكاتب الجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مكتب للجمارك بأم الطبول (ولاية عنابة). المادة 2 : يرتب المكتب بعد انشائه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عرج جميع البضائع وتحت الانظمة الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها الاحكام المقيدة الاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من هذا قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها. المادة 3 : تعدل قائمة وصلاحيات مكاتب الديوان المبينة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : يكلف المدير العام للجمارك المدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1403 الموافق 4 أكتوبر سنة 1983 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة». بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1403 الموافق 4 أكتوبر سنة 1983 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة». ويجب أن تمارس أعمالها طبقا للاحكام التي يتضمنها قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا أي نشاط آخر لا علاقة له بهدف انشاء الجمعية ومن شأنه أن يمس بالامع الداخلي أو الخارجي للدولة أو يكون مخالفا للقوانين والاداب العامة.

3216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10

- و 152 مله بمقتضى القانون رقم 02 81-02 81 المؤرخ في وربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 27-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، وبمقتضى المرسوم رقم 26-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور اعلاه. الفصل الاول تعيين مواقع الاراضي المطلوب استصلاحها المادة 2 : يمكن أن تحدد مواقع الاراضي المطلوب استصلاحها في إطار مخطط تهيئة البلدية حسب شكلي متمايزين :

  • الشكل الأول بمبادرة الجماعات المحلية :
  • الشكل الثاني بمبادرة المترشحين للقيام بعملية الاستصلاح. المادة 3 : تشمل عملية تحديد الموقع التي تتم بمبادرة من الجماعات المحلية، الاراضي الواقعة في التجمعات الزراعية الموجودة فعلا أو احتمالا وحواليها، ولاسيما بفعل توفر مورد الماء. ولا بد أن تكون هذه الأراضي قبل أية عملية : تنازل عنها محددة المساحة ومجسدة بعد استشارة المصالح التقنية المختصة التابعة للفلاحة والرى وأملاك الدولة. المادة 4 : تحدد قائمة المساحات المعينة مواقعها بهذا الشكل، بقرار من الوالي وتعلق في محلات المجلس الشعبي البلدي المعنى. وهذه القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور المعطيات المتعلقة بالامكانيات الزراعية أو مورد الماء. المادة 5 : تقسم المساحات الارضية التي يتم جردها وفقا للمادة 4 أعلاء، الى قطع تراعي في أبعادها المساحة الدنيا المتنازل عنها وأعمال التهيئة المحتملة. تعلق المخططات الناجمة عن هذه العمليات في محلات المجلس الشعبي البلدي المعنى. المادة 6 : تكون المساحة الدنيا المتنازل عنها نوعية حسب كل أرض معينة للتنازل عنها، وتقوم المصالح التقنية الفلاحية في الولاية بتقديرها

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3217 استنادا الى وحدة أساسية تناسب مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا حسب الشروط الزراعية الاقتصادية المحلية. والمقصود من التهيئة هو اقامة هياكل أساسية للسكن والاستغلال أو التجهيز العمومي. المادة 7 : يمكن أن تشمل عملية تحديد المواقع التي تتم بمبادرة من المترشحين لاستصلاح الاراضي آية أرض أخرى ما عدا المساحات المعينة وما يتصل بها مباشرة ودون المساس بأحكام المادتين 2 و 4 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. الفصل الثاني كيفيات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأرض واجراءاتها المادة 8 : يقدم المترشح لاستصلاح الأرض طلبا مكتوبا إلى رئيس الدائرة التي توجد فيها قطعة الأرض المراد استصلاحها. وتسجل الطلبات مصحوبة بملف حسب الترتيب الزمني في دفترين يفتحان لهذا الغرض مقابل تسليم وصل ايداع ويخصص أحد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقطع الارضية الواقعة في المساحات المعينة، ويخصص الأخير للترشيحات التي تتم على أساس المادة 7 السابقة. المادة 9 : يشتمل ملف الترشيح على ما يأتي :

  • طلب المترشح، تحديد موقع القطعة أو القطع الارضية- المرغوب فيها ومساحتها التقريبية. برنامج عملية الاستصلاح المزمع القيام باء مبلغ الاستثمار المخصص لها،
  • مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعينة كلما كان ذلك ممكنا. المادة 10 : تسلم الملفات قصد دراستها للجنة التقنية التابعة للدائرة ويقتصر فيها على الممثلين المحليين لمصالح الفلاحة والرى وادارة أملاك الدولة. المادة 11 : تكلف اللجنة التقنية باصدار رأى تقنى في امكانية تحقيق مشاريع الاستصلاح. يمكن أن يكون الرأى بالموافقة أو يكون مشفوعا بتحفظات. لا بد من دعم الرأى بعدم الموافقة بأسباب ذلك . المادة 12 : يحدد للجنة التقنية أجل أقصاه شهر واحد لاصدار رأيها. المادة 13 : ترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية الى المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد فيها القطع الأرضية للتداول في شأنها ولو كان ذلك في دورة غير عادية ان اقتضى الحال. يجب أن يكون رفض المجلس الشعبي البلدي للملفات مبين الاسباب في المداولة. المادة 14 : ترسل المداولات الى الوالي المختص ليوافق عليها حسب الاشكال والأجال القانونية. وكل رفض مع الوالى لملفات يجب تباين سببه وتبليغه للمترشح الذي يملك حق الطمع وفقا للتشريع المعمول به. وكذلك الأمر عندما يكون اعتماد الملف مصحوبا بتحفظات أو بتعليمات تقنية خاصة. المادة 15 : يرسل قرار الوالي مصحوبا بمداولات المجلس الشعبي البلدي ومخطط القطع الارضية ان اقتضى الأمر الى المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة لاعداد عقد الملكية مشفوع بشرط بطلانه ويحدد وزير المالية نموذج هذا العقد بقرار. يسجل العقد المحرر ثم ينشر في المحافظة العقارية المختصة اقليميا طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.

3214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الاربيع الأول عام 1404 ه المادة 16 : يبلغ المجلس الشعبي البلدى قرار الوالي الى المعنيين فور تسلمه، ويكون هذا القرار بمثابة اذن بالشروع في أشغال الاستصلاح ومهما يكن من أمر فان الطلب يعد مقبولا اذا لم يتصل المعنى أى رفض ولم يصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع المترشح ملفه، ويتعين على المجلس الشعبي البلدي أن يسلم في هذه الحالة شهادة تعترف للمترشح بصفة المالك. المادة 17 : تتابع مديرية الفلاحة والغابات في الولاية الاجراء المذكور في هذا الفصل حسب الكيفيات التي تحدد عند الحاجة. الفصل الثالث كيفيات معاينة الاستصلاح المادة 18 : يحتفظ بملف كل مالك في المجلس الشعبي البلدى المعنى طوال مدة الاستصلاح. المادة 19 : يطلب المالك بعد انتهاء عمليسة الاستصلاح من المجلس الشعبي البلدي، رفع شرط بطلان العقد. المادة 20 : يرفع شرط بطلان العقد طبقا لاحكام هذا الفصل. المادة 21 : تتولى تقدير انجاز برنامج الاستصلاح ومعاينته لجنة تتكون من : رئيس لجنة الفلاحة والتنمية في المجلس

- الشعبي البلدي. الممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين

- الجزائريين

  • الممثل المحلي للمصالح التقنية الفلاحية
  • الممثل المحلى لمصالح الرى الممثل المحلي لادارة أملاك الدولة.- المادة 22 : يعد عقد كل عملية معاينة تقرير توجه نسخته الاصلية الى المجلس الشعبي البلدي المعنى ونسخة ثانية منه الى المالك المعنى. المادة 23 : عندما يسكون تقرير المعاينة ايجابيا، يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوالى رفع شرط البطلان خلال الخمسة عشر يوما الموالية على الأكثر لتاريخ تسلم التقرير. ويثبت هذا الرفع بقرار يسلم خلال الشهر الذي قدم فيه الطلب ويبلغ الى المجلس الشعبي البلدي والمالك. :: المادة 24 : يودع قرار الوالي بالمحافظة العقارية قصد الغاء شرط البطلان. المادة 25 : يمكن المالك في حالة ما اذا كان تقرير المعاينة سلبيا أن يستوفي الاجل الاقصى الذي قدرة خمس سنوات ان لم يكن قد استنفذها. وعند انقضاء السنوات الخمس، وعدم تشرع المالك بأى سبب قاهر، يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدى قصد ادعاء شرط البطلان. يحتفظ المدعى عليه بملكية التجهيزات والمعدات التي يحتمل أنه قد أتى بها، في حالة ما اذا أمر القاضي ببطلان العملية. الفصل الرابع حالات خاصة المادة 26 : يمكن خلافا لاحكام المادة 25 أعلاه، وطبقا للمادة 11 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، أن تتقرر اذا ما استنفذ أجل الخمس سنوات ولم يكن الاستصلاح الا جزئيا. المادة 27 : عندما تتجاوز قطعة الارض المستصلحة بالفعل المساحة الدنيا المتنازل عنها في مفهوم المادة 6 من هذا المرسوم، فان شرط البطلان لا يشمل الا المساحة المتبقية. وفي الحالة المناقضة لذلك، تطبق المادة 26 أعلاء، دون المساس بتقدير القاضي الذي يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ ما يراه ملائما.

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3219 الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 28 : تخضع لاحكام هذا المرسوم من حيث الاجراءات حيازة الملكية الفلاحية في المناطق الجبلية خاصة عن طريق استصلاح قطعة أرض لا تناسب مساحتها خصائص مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا في مفهوم المادة 6 أعلاه. وستبين في نص لاحق التعليمات التقنية الخاصة بمجال أشغال الاستصلاح. المادة 29 : عملا بالمادة 19 من القانون رقم -83 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاء، التي تبطل حق الشفعة، تعفى عمليات نقل الملكية التي تشمل الاراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي من الاشهار القبلي. ومن ثم فان جميع عظيات نقل الحقوق الفعلية العقارية التي تشمل أراضي فلاحية أو ذات طابع فلاحي تكون حرة. المادة 30 : يمكن أن تبين أحكام هذا المرسوم بدقة عند الحاجة في نصوص لاحقة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن أجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة بوزارة النقل والصيد البحرى ان وزير النقل والصيد البحري وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صقر عام 1386 الموافق 2 يوينو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1977 والمتضمن تعديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومع يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق أعضاء بالتعيين في جيش التحرير الوظائف الوطني العمومية وإعادة ترتيب أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته. وبمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن تحديد الاحكام التي تنطبق على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن احداث سلك الممتحنين في رخص السياقة، لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 75-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 139 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1951 والمتضمن

3220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه تغيير بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 الذى يتضمع في مجال الامركزية تسيير المستخدمين، تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتوظيف سبعة وثلاثين (37) ممتحنا في رخص القيادة حسب الاحكام المذكورة ادناء. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة التي تجرى وفقا لاحكام المادة 7 الفقرة (ب) (ب) من المرسوم 20 رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلام الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية السنة النهائية سابقا). 2 - أن يبلغوا من العمر 22 سنة على الاقل و 35 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. ويمكن تأخير حد السن الاعلى للمترشحين الذين لهم تكوين تقنى في ميادين السيارات أو في الوقاية عبر الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات. 3 - أن يكونوا قد أحرزوا رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2). ب الموظفون المرتبون في السلم وعلى الاقل الذين يثبتون ما يأتي : قضاء خمس (5) سنوات أقدمية في السلك.

- بلوغ العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحيازة رخصة السياقة مع الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) معارف كافية في مجال ميكانيك السيارات

  • والوقاية في الطرق. ج) الممرنون في مدارس تعليم السياقة الذين يثبتون ما يأتي :
  • مستوى يعادل شهادة التعليم المتوسط على الاقل مع ممارسة فعلية للمهنة مدتها (7) سنوات، بلوغ العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة مع حيازته رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2). يمكن تأخير حد السع الاعلى للمترشحين الذين لهم تكوين تقنى في مجال السيارات أو في الوقاية عبر الطرق دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. المادة 3 : تفتح دورة ثانية بعد ثلاثة (3) أشهر على الأكثر في حالة ما اذا لم يصل عدد المترشحين الى العدد المحدد في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : ينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة، ويستدعى المترشحون كل على حدة أو عنى طريق الصحافة استثنائيا. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح في ظرف مختوم ومسجل إلى وزارة النقل والصيد البحري، طريق عبد القادر قادوش حيدرة - الجزائر العاصمة. ويجب أن يشتمل كل ملف على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
  • الورقة نسخة من سجل السوابق العدلية
  • رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة (3) أشهر.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3221 نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية

- للحالة المدنية.

  • شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى بالذات. شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام- والأخرى في طب الأمراض الصدرية)، نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار التعيين في سلك السلم و مصحوبة بمحضر التنصيب بالنسبة للموظفين شهادة تسلمها مصالح مديرية النقل في- الولاية للمترشحين المعترتين في مدارس تعليم السياقة قصد اثبات الاقدمية المطلوبة في المهنة، نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة ) المدرسية التي تثبت دراسة السنة الثالثة الثانوية بالنسبة للمترشحين المشروط فيهم هذا المستوى، صورة مصدقة من رخصة السياقة- الصنف (ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، نسخة ، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش
  • التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. رخصة من الادارة الاصلية للموظفين
  • الراغبين في المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أربع (4) صور للهوية. المادة 6 : ينتهى أجل تسجيل الترشيحات بعد 4 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يضبط وزير النقل والصيد البحرى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، وتنشر القائمة عن طريق التعليق. المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية : اختبار في اشارات الطرق، تحديد- المأطورات المدة : ساعتان (2) المعامل : (3 (3). اختبار في التنظيم العام : قانون المرور- والنصوص المرتبطة به المدة : ساعتان (2). المعامل : (2 (2). اختبار في الثقافة العامة يتناول تحليل نص - وفهمه المدة : ساعتان (2)، المعامل (1 (1). اختبار في اللغة الوطنية يشتمل على- مجموعة تمارين المدة : ساعة واحدة). اختبار في ميكانيك السيارات، المدة :- ساعتان (2) المعامل (1 (1). كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارين الاولين يقصى صاحبها. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية يقصى صاحبها. المادة و : لا يشارك في الاختبارات الشفوية والتطبيقية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى 20/10 أو يفوقه. 2 - الاختبارات الشفوية والتطبيقية : 1 (1) يتمثل الاختبار الشفوى فيما يأتي : حو حوار مع اللجنة لتقدير معرفة المترشحين قواعد المرور في الطرق. المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
  • اختبار تطبيقي في سياقة سيارة خفيفة على مسافة معينة. المدة : 15 دقيقة، المعامل .. المادة 10 : تضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين، وتتكون هذه اللجنة من : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله- رئيساء

المدير العام للنقل البرى أو ممثله.

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين في رخص السياقة متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة . المادة 2 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع من نجاحه في المسابقة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 21-23 مكرر المؤرخ في 5 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتمضن أحداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين و بمقتضى المرسوم رقم Bo 242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1962 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1963 والمعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين و يجعل تسميتها الجديدة و المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد .. و بمقتضى المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاده يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحل، ابتداء من اول يناير سنة 1954، المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. ان وزير النقل والصيد البحري بمقتضى الأمر رقم 7-23 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتمضن أحداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.

الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | والمتضمن تحديد اختصاصات وزير النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين و يجعل تسميتها الجديدة - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد .. و بمقتضى المرسوم رقم 83-308 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984ء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق | أول ديسمبر سنة 1983. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. جية ان وزير النقل والصيد البحري بمقتضى الأمر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتمضن أحداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة و المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد .. و بمقتضى المرسوم رقم 83-309 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنل المسافرين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين.

ان وزير النقل والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 21-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتمضن احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.

3224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد » و بمقتضى المرسوم رقم 83-310 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحل، ابتداء من اول يناير سنة 1954، المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. صالح قوجيل وزارة العمل قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يحدد خصائص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. ان وزير العمل بمقتضى القانون رقم 81 10 المؤرخ في

- و رمضان عام 1401 الموافق 12 يوليو سنة 1981 ، والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب وبمقتضى المرسوم رقم 82-510 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة ( 1984 الذي يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، لاسيما المادتان ( 3 و 5 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت ومحتواهما وخصائصهما المنصوص عليهما في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 25 ديسمبر 1982 المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد شكل جواز العمل والمعلومات التي يحتويه طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد شكل رخصة العمل المؤقت والمعلومات التي تحتويها طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يجب على العامل الاجنبي في حالة فقدان جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو سرقتهما أو تمزيقهما أن يصرح بذلك الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا في غضون الثمانية والاربعين ساعة التي تلى هذا الفقدان أو السرقة او التمزيق ويقدم لها وصل التصريح الذي قام به لدى المصالح المختصة التابعة للامن الوطني أو الدرك الوطني. المادة 5 : يبقى جواز العمل ورخصة العمل المؤقت اللذان سلما قبل نشر هذا القرار صالحين حتى يعين تاريخ نفاذ صلاحيتهما. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 مولود امزيان الملحق الاول نموذج من جواز العمل وخصائصه جواز العمل

  1. القياسات : 220 مم × 105 مم في ثلاث أوراق.
  2. اللون : أزرق

الثلاثاء 8 ربيع الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3225 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقتبسات من القانون رقم 81 - ΟΙ تجديد جواز العمل الشعبية المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 منصب العمل ……..لقذا (1) «يجب تقديم جواز العمل كلما وزارة العمل ……. طلبت ذلك السلطات المختصة. (المادة (17 (17) ولاية : 2 (2) يعاقب العامل الاجنبي المدة ……… من … الى 1.N الذي مكان العمل ………….. مديرية العمل والتكوين المهني يخالف أحكام هذا القانون والتمهين بغرامة تتراوح بين 1.000 و اسم وعنوان الهيئة المشغلة 5000 دج و بالحبس لمدة تتراوح …. بين 10 أيام وشهر واحد أو حرر في بأحدى العقوبتين فقط، دون بتاريخ رخصة العمل الاخلال بالاجراءات الادارية رقم: ……….. التي قد تتخذ ضده». ( المادة ( 25 ) رقم التسجيل الختم والامضاء مدير الولاية الطابع الجبائي 000000 …… TTFFO …… تجديد جواز العمل ……. يرخص لصاحب جواز العمل الطابع الجبائي يشغل منصب العمل الآتي … ….. منصب العمل المدة ………. …….. منع ……….. الى . Ft … صورة هوية 4 × 4 مكان العمل ………… من ….. الى ………. اسم وعنوان الهيئة المشغلة مكان العمل ……… الختم حرر في ……. … اسم وعنوان الهيئة المشغلة بتاريخ ………. …… ………. الاسم : …. ……… اللقب : ……………… تاريخ الميلاد : ….. بتاريخ ………….. مكان الميلاد : ………………… الطابع الجبائي حرر في ………… الختم والامضاء الختم والامضاء مدير الولاية مدير الولاية الجنسير : …. + … التأهيل : ….. تاريخ الدخول الى الجزائر : …… امضاء صاحب الجواز

3236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق الثاني نموذج من رخصة العمل المؤقت وخصائصها خصائص رخصة العمل المؤقت 1 (1) القياسات : 210 سم × 270 سم

  1. (2) اللون : أبيض. وزارة العمل المديرية العامة للاستخدام مديرية الولاية العمل والتكوين والتمهين في ولاية : الرقم : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صورة هوية 4X4 رخصة العمل المؤقت الاسم اللقب مولود بتاريخ في الجنسية العنوان التأهيل المهني تاريخ الدخول الى الجزائر يرخص له بشغل منصب العمل الآتي : … عددة (بالاحرف الكاملة) مكان العمل : الهيئة المشغلة : (FLP سلمت في : بتاريخ : F … مدير الولاية المكلف بالشغل الختم والامضاء

الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3227 وزارة الأسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. ان وزوير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 63-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1963 ورقم ون - 121 المؤرخ في 18 غشت 1969. و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمرع تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يولية سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة. المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان الاداريين. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 22 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم وزارة الاسكان والتعمين مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والعائزين شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة تعادلها. ب المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين

3228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه استكملوا 5 سنوات على الاقل خدمة فعلية في سلك نسخة عند الاقتضاء من السجل البلدي أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية مرسمين بهذه الصفة. المادة 3: يؤخر الحد الأعلى للسن بسنة واحدة الجبهة التحرير الوطني. ينتهى موعد إيداع الترشيحات بعد شهرين من عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى | تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة (4 : (1 يجب أن يشتمل ملف ترشح المترشحين غير الموظفين على ما يأتي :

    • طلب المشاركة يوقعه المترشح،
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • شهادة السوابق العدلية
  • شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام ولاخرى في طب الأمراض الصدرية).
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل المماثل لها،
  • نسخة عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 2 (2) ويجب أن يشتمل ملف ترشح المترشحين الموظفين، على ماياتي: طلب المشاركة يوقعه المترشح،
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية.
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة،
  • نسخة من محضر التنصيب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ترسل ملفات الترشيح إلى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للإدارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة. المادة 6 : تضبط وزارة الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق التعليق. المادة 7 : تحتوى المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح ويرفق بهذا القرار برنامجها. (1) الاختبارات الكتابية للقبول: ا - اختبار عام في موضوع ذي طابع اقتصادي أو اجتما على المدة : 3 ساعات من المعامل 2. ب اختبار حسب اختبار المترشح في موضوع يتناول أما التاريخ أو الجغرافيا يناسب برنامج السنة الرابعة المتوسطة (السنة الثالثة سابقا) أو موضوع ذي طابع اداري للمترشحين الذين لهم صفة موظف المدة ساعتان - المعامل 2. وكل علاقة تقل عن 5 منى 20 في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها. ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. المدة ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3229 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح محادثة مدة 20 دقيقة مع اللجنة تتناول موضوع عاما - المعامل 2. تجرى اختبارات المسابقة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة و : تضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين. المادة 10 : تتكون لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 9 من : مدير الادارى العامة لوزارة الاسكان والتعمير، رئيساء

  • المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري نائب المدير المكلف بالموظفين والعمل- الاجتماعي عون اداري مرسم. المادة 11 : عدد المناصب المطلوب شغلها 200 منصب. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين ويوزعون على مناصب في وزارة الاسكان والتعمير. المادة 13 : كل مترشح ناجح في المسابقة لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ تبليغه قرار التعيين دون عذر قاهر ينقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983. وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة أحمد على غزالي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق 1 - الثقافة العامة:
  • الميثاق الوطني.
  • الثورة الزراعية
  • الثورة الصناعية.
  • الثورة الثقافية. 2- التحرير الاداري
  • خصائص التحرير الاداري تحضير الوثائق الادارية التقدم المادى للوثائق الادارية،- مختلف الوثائق الادارية : جدول ارسال- الرسائل المذكرة المحضر التقرير، المنشور. 3 - جغرافية الجزائر الاقتصادية: 1 الجوانب الطبيعية - التضاريس المناخ النباتات. ب - الجوانب الديمغرافية. المشاكل الديمغرافية- عيد الهياكل الاساسية الاقتصادية،
  • الموارد المنجمية بالجزائر.

3230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه 4 - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا:

  • مقاومة الأمير عبد القادر اندلاع كفاح التحرير الوطني ومراحله المختلفة. 5 - اللغة الوطنية :
    • العناصر الاساسية للنحو العربية
  • المفردات اللغوية. شرح نص. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف، محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. | ان وزير الاسكان والتعميره
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- بمقتضى الأمر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير، و همقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1962 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 343 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف يقرر مايلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف على مستوى الوحدة الجهوية في الشلف محل المكتب المركزي لدراسات الأشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات فى الهندسة المعمارية في بجاية محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. ان وزير الاسكان والتعميره بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه
  • بمقتضى الأمر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمع انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير، و يمقتضى المرسوم رقم 28-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 يناير سنة 1952 والمتضمن تشكيل الحكومة.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3231 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 342 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية، على مستوى الوحدة الجهوية في بجاية محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. ان وزير الاسكان والتعمير

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • بمقتضى الأمر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعميره وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعميره و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1960 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-343 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة يقرر مايلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة على مستوى الوحدة الجهوية في البنيدة. محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديسفر اعلية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 المواني أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. ان وزير الاسكان والتعمير
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه-

3232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه بمقتضى الأمر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 28-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعميره وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-344 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، على مستوى الوحدة الجهوية في سطيف، محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1933. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. ان وزير الاسكان والتعمير عه بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه بمقتضى الأمر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعميره وبمقتضى المرسوم رقم 28-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1976 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 82-1 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1.102 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. و بمقتضى المرسوم رقم 82-345 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة، على مستوى الوحدة الجهوية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3233 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية | والتعمير. ان وزير الاسكان والتعمير بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- -III IG و 152 منه ، بمقتضى الأمر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان | والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1100 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 316 المؤرخ في

- 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في وهران يقرر مايلي : المادة الاولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران، على مستوى الوحدة الجهوية في وهران محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على

- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. ان وزير الاسكان والتعميرة بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه

  • بمقتضى الامر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن تشكيل الحكومة،

3234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه و بمقتضي المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-288 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي يقرر ما يلي : سنة المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقى على مستوى الوحدة الجهوية في أم البواقي محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1963. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. سبعين ان وزير الاسكان والتعمير

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه بمقتضى الأمر رقم 66-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن أنشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتدمير،- ب و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-289 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول ينأين سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، على مستوى الوحدة الجهوية في باتنة، محل المكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.

ان وزير الاسكان والتعمير، بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - IO و 152 منه، بمقتضى الأمر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3335 وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة | 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 8-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-143 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات. وبمقتضى المرسوم رقم 83-290 المؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، على مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على

- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة، محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. ان وزير الاسكان والتعميره بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- 111-10 و 152 منه ، بمقتضى الأمر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات. وبمقتضى المرسوم رقم 83-291 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة، على مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة، محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي احمد على

3236 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب 1 الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية | والتعمير.

ان وزير الاسكان والتعميره بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه بمقتضى الأمر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعميره وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-292 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة يقرر مايلي : المادة الأولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة، على مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 . الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في معسكر، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.

– ان وزير الاسكان والتعمير بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- 111-10 و 152 منه بمقتضى الأمر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية الهندسة المعمارية والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1962 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 اكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، م و بمقتضى المرسوم رقم 83-291 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكر،

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3237 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحل ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في معسكر على مستوى الوحدة الجهوية في معسكر. محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.

– ان وزير الاسكان والتعمير بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

    • بمقتضى الأمر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-293 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة والمتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها على مستوى الوحدات التابعة للمقن وقصبة الجزائر محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على وزارة التجارة مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجارى (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر بتاريخ | 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983.
  • الصفحة Iogo - العمود الأول - المادة 14 السطران الرابع والخامس بدلا من : الا للاجراءات المنصوصة عليها في المواد من 26 الى 46 أدناه يقرأ : و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في الا للاجراء المنصوص عليه فى المادة 46 من هذا 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة | المرسوم. الباقي بدون تغيير )

3238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-725 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة…

ان رئيس الجمهورية ، 4 بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و 11-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في و 123 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 و المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. و همتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتسم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 قد المؤرخ في 5 ديسمبر سنة +1981 و بمقتضى الأمر رقم 67 41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة .. و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط لتعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 83-143 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر برسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة والأروقة الجزائرية الجديدة في ولاية الجزائر 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة الجزائر التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة». 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلام وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :

الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 تحمل مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر الجديدة بمقتضى أعمالها التي كانت تمارسها عبر ولاية الجزائر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983

  • تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولاية الجزائر المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، بمقتضى أعمالها، ما ياتي : 1 - اعداد :
  • جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة الختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع. الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية. ووزير التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1380 الموافق 30 مايو سنة وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة | 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة التوزيع أرقة الجزائي». المطبقة على مهندسي الدولة.

3240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-7 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن أنشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق في الأشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. يقرران مايلي : المادة الأولى : يتلقى مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق فى الاشغال العمومية، الناجحون في دورة التكوين المخصصة لهم، تعليما مشتركا لاربع سداسيات بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية، بالقبة وذلك من أجل توحيد برنامج تكوين المهندسين . المادة 2 : يحدد وزير الاشغال العمومية بالاشتراك مع وزير التعليم والبحث العلمي برامج التعليم المشتركة. المادة 3 : يوجه المهندسون الناجعون في الامتحان عند الانتهاء من التعليم المشترك وحسب نتائج الدراسات المحصلة وحسب احتياجات وزارة الاشغال العمومية لاجتياز دورة تكوينية سواء لمهندسي الدولة أو لمهندسي التطبيق. يحدد وزير الاشغال العمومية بتعليمات كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 4 : تفتح سنة تحضيرية مشتركة لمؤسستي التكوين المشار اليها أعلاه، للتلاميذ الذي لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا. المادة 5 : يكلف مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983. وزير الاشغال العمومية وزير التعليم والبحث العلمي محمد قرطبي عبد الحق رفيق برارحي وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-726 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. أن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 4 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1006 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3241 وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجية الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف لاسيما المادة 2 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الثقافة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-211 85 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-727 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للملحقين للابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، و بمقتضى المرسوم رقم 81 ara المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف لاسيما المادة 2 منه، يرسم ما يلي : على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات للملحقين للابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81 212 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور- أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

8242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-728 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمساعدي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار . والمتاحف

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك مساعدي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف لاسيما المادة 2 منه يوسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الثقافة سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 8-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلام. المادة : : يتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الثقافة سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3243 الوثائق والآثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلام. المادة 2 : يتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-730 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ولاسيما المادة 2 منه، برسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الثقافة سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. والاماكن التاريخية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 81 215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجيه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سنات المساعدين التقنيين في المكتبات الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي- مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 61-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 26 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق يد أكتوبر سنة

3244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 8-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر برسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي لحديقة الحيوانات والتسلية في الجزائر العاصمة، التي انشئت بالمرسوم رقم 8-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، حسب الآتي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة 2 : تعد حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر، تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضى ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 4 : يتمثل هدف حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر، فيما يأتي :

  1. (1) في مجال الحيوانات : عرض مجموعة من الحيوانات المجلوبة من الخارج، عرض مجموعة من الحيوانات الوطنية،- المحافظة على أنواع الحيوانات المهددة
  • بالانقراض، وتطويرها، ووقاية الشروة الصيدية واثراؤها، تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف- حدائق الحيوانات الوطنية والاجنبية الارشاد الى المحافظة على الحيوانات واثارة
  • الاحساس بذلك. ب في مجال النباتات : المحافظة على نباتات الحديقة واثراؤها،- تسيير مشتل النباتات الزخرفية
  • صيانة المساحات الخضراء وتجميلها، تنظيم معارض أزهار دائمة وموسمية وسنوية، الارشاد الى غرس الازهار واثارة الاحساس- بذلك ، انجاز حديقة للازهار المجلوبة من الخارج- وتسييرها. ج) في مجال التسلية : وضع مجموعة من وسائل التسلية في متناول الجمهور. تنظيم تظاهرات ثقافية باستمرار،
  • تنظيم جميع المصالح والوحدات الضرورية لتسلية الجمهور والترفيه عنه وتسيير ذلك . المادة 5 : يمكن حديقة الحيوانات والتسلية أن تنشيء فروعا ملحقة تقع خارج نطاقها الترابي. و توضع هذه الفروع الملحقة تحت سلطة المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3245 المادة 6 : يمكن حديقة الحيوانات والتسلية في اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بما يأتي : المساهمة في انجاز عمليات التكوين التي

  • حدائق الحيوانات والحدائق تباشر في الوطنية والاحتياطات الطبيعية إبرام أي اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية يتعلقان بميدان عملها، المشاركة في الندوات والملتقيات المرتبطة
  • بهدفها في الجزائر وخارجها، وتنظيم بعثات ذات هدف علمى وتقنى. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : تخضع حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاحكام هذا المرسوم، بصورة انتقالية وريثما تحدد كيفيات تمديد التسيير الاشتراكي للمؤسسات الى القطاع الاجتماعي والثقافي. المادة 8 : يشرف على حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر، مجلس ادارة ويسيرها مدير عام الفصل الاول مجلس الادارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة من : كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي- رئيسا
  • ممثل وزير الداخلية.
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير السياحة ممثل وزير الصحة
  • ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي
  • ممثل وزير الاعلام ممثل وزير الشبيبة والرياضة.
  • ممثل وزير الثقافة ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني- والى الجزائي أو ممثله.- ممثل المعهد الوطني للبحث الغابي عدد رئيس المجلس الشعبي في مدينة الجزائي أو ممثله رئيس المجلس الشعبي البلدي في الدائرة أو ممثله مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغايات واستصلاح الأراضي. يشارك المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية فى مدينة الجزائر والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأى شخص يمكن أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للحديقة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام.

3246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه المادة : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال ثمانية (8) أيام. وتصبح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 22 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعا. تدون المداولات فى محاضر تدرج في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 13 : تتولى أعمال كتابة المجلس حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. المادة 14 : يبت مجلس الادارة فيما يأتي بناء على تقرير المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر : تنظيم الحديقة وسيرها العام برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة عمل السنة المنصرمة الشروط العامة لا برام الاتفاقيات

  • والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الحديقة.
  • الكشوف التقديرية للايرادات والمصاريف
  • الحسابات السنوية. التسوية الحسابية والمالية.-
  • القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين و شروط دفع أجورهم.
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. توقع مداولات مجلس الادارة إلى السلطة الوصية خلال خمسة عشر (15) يوما من اقرارها للموافقة عليها. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يمين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه. المادة 16 : يساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للحديقة، وتنهى مهامهم على الشكل نفسه. المادة 17 : يكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للحديقة مع مراعاة اختصاصات مجلس الادارة. ويتولى لهذا الغرض ما يأتي :
    • يمثل الحديقة في جميع أعمال الحياة المدنية.
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. بعد التقارير التي يجب تقديمها إلى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ويرفعها الى السلطة الوصية ليوافق عليها، ينفذ قرارات مجلس الادارة ويتولى كتابته.- بعد اجتماعات مجلس الادارة يكون أمرا يصرف الميزانية العامة للحديقة
  • حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول به و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم ينفقات الحديقة ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والمقود والاتفاقيات. الفصل الثالث التنظيم الداخلي المادة 18 : يوضع تحت تصرف حديقة

الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3247 الحيوانات والتسلية فى مدينة الجزائر قصد تحقيق هدفها، ما يأتي :

  • مصالح مركزية
  • نفقات التجهيز
  • النفقات الضرورية لتحقيق هدفها. المادة 21 : ترسل الحسابات التقديرية الخاصة وحدات متخصصة تتمتع باستقلالية التسيير | بالحديقة مصحوبة باراء مجلس الادارة وتوصياته . 4 تنشأ بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. الباب الثالث التسيير المالي المادة 19 : تفتح السنة المالية للحديقة في أول يناير، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للامي رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطن في المحاسبة. المادة 20 : تشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي : 1 - الايرادات : 1 (1) ايرادات عادية : عائد الخدمات المقدمة التي تجرى في- منشأتها.
  • عائد التنازلات. ب ايرادات غير عادية : الاعانات السنوية التي تقدمها الدولة. الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو- الهيئات العمومية أو الخاصة،
  • الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة. 2 - النفقات :
  • نفقات التسيير الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 22 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لاعمال السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس الادارة و توصياته وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوسى والوزير المكلف بالمالية والوزيس المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 23 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. المادة 24 : تلقى أحكام المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

3248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى | فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن

- قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية . في الولايات. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بمقتضى الامر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ فروع تابعة للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في ولايات الشلف والاغواط وبجاية وبشار وتيارت وتيزى وزو والجزائر وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية ووهران. المادة 2 : ان مديريات التربية المغطاة بكل فرع من هذه الفروع هي محددة في الجدول المرفق بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة .1983 محمد العربي ولد خليفة طريق الاذاعة والتلفزيون المنشأة لدى مديريات التربية مقر الفرع مديريات التربية المغطاة بالفرع مديرية التربية بولاية الجزائر الجزائر مديرية التربية بولاية تيزي وزو تيزي وزو - البويرة مديرية التربية بولاية بجاية بجاية - سطيف مديرية التربية بولاية سكيكدة سكيكدة - جيجل مديرية التربية بولاية قسنطينة قسنطينة - باتنة - بسكرة مديرية التربية بولاية عنابة - قالمة - تبسة – عنابة أم البواقي مديرية التربية بولاية المدية المدية البليدة

- مديرية التربية بولاية الاغواط – المسيلة

- الاغواط ورقلة تامنر است

- مديرية التربية بولاية تيارت تيارت - الجلفة مديرية التربية بولاية الشلف الشلف مستغانم مديرية التربية بولاية وهران - تلمسان – - و هران سيدي بلعباس مديرية التربية بولاية سعيدة سعيدة معسكر مديرية التربية بولاية بشار بشار - أدرار

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3249

كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 7 و 27 جمادى الاولى و 14 و 20 و 12 و 23 و 28 و 29 جمادى الثانية و 3 و 5 و 6 و 10 و 12 و 14 و 17 رجب و 14 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 12 و 29 مارس و 4 و 5 و 7 و 12 و 13 و 16 و 18 و 19 و 23 و 25 و 27 و 30 أبريل و 25 يونيو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يرقى السيد اسماعيل قومزيان في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 31 مارس سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يرسم السيد اسماعيل غلاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد ياسين العامدى، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد فضيل شبلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من

  • 30 مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد محمد وطاس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد عبد الحميد سعيداني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد حمدان طوايبية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد حبيب بن عاشور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد عبد الرحمن شيتة، متصرفا متمرنا الرقم | محمد صالح بن حداد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

3250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يسين السيد رمضان حملاوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 تعين الأنسة العلجة بلمروسي متصرفة متمرنة (الرقسم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 تعين الأنسة فوزية غلام الله متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة مسعودة بوزيد في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة شهرزاد معروف في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أحمد مؤمن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة ربيعة ونوغى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يعين السيد موسى كروة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تعين السيدة سعاد مقداد متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة مريم سطوف متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (205) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرسم السيد - 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يمين السيد مولود محمد مزياني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 2 مايو سنة 1982 رابح توافق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحري ابتداء من 9 يناير سنة 1983.

الثلاثاء . ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3231 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تدرج وترسم الآنسة عبيدة حجار فى سلك المتصرفين في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 وتتقاضي المعنية بالامر مرتبها طبقا للرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر و 28 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد عبد الباقي جبايلي الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد أكلى تواتي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام | بموجب قرآن مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 يعين السيد العيد بلحداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 يعين السيد جمال بريج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه.

بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تميع الأنسة نصيرة حمام متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد بوعمران جحلاط المتصرف المتمرن ابتداء من 31 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 7 أبريل سنة 1983، تلقى أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 والمتضمع الموافقة على 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد | جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1981، بالنسبة أحمد مدور الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 15 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة حسينة باندو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. للحالة الادارية الخاصة بالسيد محمد بلعربية المتصرف. يرتب السيد محمد بلعربية في الدرجة التاسعة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 (الرقم الاستدلالي (520) مع سريان مفعوله ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار. ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها : سنوات وشهر و 29 يوما.

3252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه يرتب السيد محمد بلعربية في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 2 نوفمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1983 تعزل السيدة ديزرمو المولودة زهية المداني المتصرفة، من وظيفتها لتخليها عن وظيفتها وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977.

بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983 يدرج السيد عبد النور حيبوش كمتصرف متمرن في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من اول يوليو سنة 1979، لا يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1983 يرقى السيد أحمد بن شوق إلى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983 يرسم السيد السعيد زاع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر عبد الكمال الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 345 مرع السلم 11 المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد عبد الكريم عمروسي إلى رتبة متصرف متمرن ابتداء منع 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية. يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للمرقم الاستدلالي 370 من السلم 11 المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلى. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد قاسي بوشطة الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية. يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي 345 من السلم 11 المطابق للدرجة السادسة منع سلكه الاصلي. و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد عبد الله المتصرف المرسم، ابتداء مع 3 يناير سنة 1983

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3253 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد رضا جليد المتصرف المتمرن، ابتداء من 28 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ، يرسم ويرتب السيد عبد الغنى بوحنيك، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين وتطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 يواصل المعنى في تقاضي مرتبة وفقا للرقم الاستدلالى 370 المحصل عليه في وضعيته التعاقدية. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 كالتالي : يرسم السيد محند أكلى حمدوش ويرتب في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 7 أيام». بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعزل السيد بوعلام على المتصرف من وظائفه، وذلك لتخليه عن وظيفته، ابتداء من 26 يونيو سنة 1982.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد الزبير سعيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق | 18 أبريل سنة 1983 ، يرقى السيد على راوى الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة المجاهدين ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى 415 من السلم 11 الموافق للدرجة التاسعة لسلكه الاصلى. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يرقى السيد مجيد أونوغ الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الصحة. يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي 415 من السلم 11 المطابق لسلكه الاصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد الاخضر بويوسف المتصرف المتمرن، ابتداء من 15 مايو سنة .1978 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محى الدين طواز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد رابع بن عياش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد العربي براي شايب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد منصور مويسي متصرفاء

بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد فاروق قويدري متصرفا. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يمين السيد هاشم ذهبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (195) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يعين السيد بوعلام سوافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1933 يعين السيد محمود زواوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 19:33 يمين السيد (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب مسام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد بلقصة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد نور الدين دودو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 ديسمير سنة 1950 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد جودي عتومي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545)، ابتداء من 18 أبريل سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ظيف الله بوزادة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسيم السيدة باية بن جبور، زوجة حماني، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320). ابتداء من 11 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1993 تعدل أحكام القسوار رشيد نجلاوي متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي | المؤرخ في 8 يونيو سنة 1982 كالتالي :

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 يرتب السيد على دلهوم فى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 12 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1981 كالتالي : يرتب السيد محمد كمال عابد في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرقى السيد زعيترى مراد قارة، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويعين بوزارة المجاهدين. يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي (415) من السلم 11 المطابق للدرجة التاسعة من سلكه F الاصلى. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد ربيع خليل المتصرف من الدرجة الأولى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيدة حورية ثقة، زوجة أيت عمرو، ابتداء من 5 فبراير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد | رمضان بن سعيد المتصرف المتمون، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يدرج السيد مصطفى عزيب كمتصرف متمرن ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1979، ويمين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وينقل السيد مصطفى غزيب، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية إلى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يمين السيد عبد الله بوزنون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1981 كالتالي : يرسم السيد عبد الحميد بن دايخة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة.

بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 برسم السيد عبد العزيز آيت مسعود في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (المرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 يونيو سنة 1974، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 9 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعين السيد خلال شنان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ النصيبه .

3256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 6 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحامية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 21-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 - - 133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق يسلك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة، يقرران ما يلى : المادة الأولى : عملا بالمادتين 4-2 و 11 – 2 في المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 195 المذكور أعلاه، يجرى امتحان مهني للالتحاق سلك المدققين العاليين بمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس لمحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع العاصمة، بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جبهة التحرير أوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتصرتين المقرر. المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة شر (15) منصبا. المادة 4 : يخصص الامتحان المهني :

  • للمترشحين البالفين من العمر 40 سنة على لاكثر في أول يناير من سنة الامتحان المهني، لحائزين شهادة من الشهادات الآتية :

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3257 الاهلية المهنية للمحاسب الاهلية المهنية للبنوك أو التأمينات البكالوريا التقنية (شعبة المحاسبة).

  • كل مؤهل أو شهادة معادلة للشهادات المذكورة مع سبق العمل لمدة ثماني (8) سنوات في المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد بهر من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 7 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين مشاركة في الامتحان المهنى وقائمة المترشحين مديرية مالية أو محاسبية أو في مصلحة تفتيش أو الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها مراقبة تابعة لمؤسسة اشتراكية أو لادارة عمومية. المادة 5 : تتضمن ملفات المترشحين التي مرسل إلى مجلس المحاسبة، مايأتي : أ (أ) طلبا بخط يد المترشح وتوقيعه ب) بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل ج) مستخرجا من سجل السوابق العدلية (الوررقة رقم (3) لم تتجاوز عليها ثلاثة أشهر، د) شهادة الجنسية، ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر، و) نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة. ز) شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4 من المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1981ء المذكور أعلاه، ع (ع) شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، ط مستخرجا عند الاقتضاء، مع سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. غير أن الاوراق المذكورة في الفقرات ج و دو ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني. رئيس مجلس المحاسبة. المادة 8 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 حسب الآتي : رئيس غرفة، رئيساء مدير قسم التحاليل والانظمة.
  • مدير المصالح الادارية
  • ممثل للوظيفة العمومية. قاضيان يتم اختيارهما لكفاءتهما في الميدان لاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة و : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة ختبارات كتابية لامكانية القبول، واختبار شفوى القبول النهائي. المادة 10 : تتمثل الاختيارات الكتابية بما يأتي : اختبار في الثقافة العامة يتناول المترشح- فيه على الخيار أحد الموضوعات الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل 3. اختبار نظري أو تطبيقي في احدى المواد- الآتية حسب اختيار المترشح : المحاسبة التجارية والتحليل المالي للمؤسسة، التقنيات المصرفية وفي التأمينات المحاسبة والمالية العمومية. المدة : 4 ساعات المعامل 5.
  • اختبار في القانون العام. المدة : 3 ساعات، المعامل 3.

3258 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه

  • اختبار من مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى في اللغة الوطنية أو في اللغة الفرنسية حسب اللغة التي امتحن بها المترشح في الاختبارات الكتابية أعلاه باللغة الفرنسية أو باللغة الوطنية. المدة : ساعتان، المعامل 2. . المادة 11 : تلحق برامج الاختبارين الكتابيين الأول والثاني بهذا المقرر. المادة 12 : تتمثل الاختبارات الشفوية في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بطريق القرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة أو أي عمل آخر هو من اختصاص مجلس المحاسبة. المدة : 30 دقيقة، المعامل .. المادة 13 : يلجأ في تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين. واذا كان الفرق في العلامات الممنوحة يساوى ه أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به مستحق أخر. وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها في المعدل توجب الاقصاء. المادة 14 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية إلا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 10/10 في الاختبارات الكتابية وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط لجنة الامتحان قائمة الناجحين نهائيا. المادة 15 : يجب على كل مترشح مقبول في الامتحان المهنى وتلقى اشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر. وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذى لم يلتحق بمنصبه، الا. لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني. المادة 16 : يمنح المترشحون الذين لهم عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط 20/1، وذلك طبقا للمرسوم رق 66-146 المذكور أعلاه. المادة 17 : يمين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهنى مدققين متمرتين وتعين لهم مناسب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 18 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1403 الموافق 6 سبتمبر سنة 1983. عن كاتب الدولة للوظيفة رئيس مجلس المحاسبة العمومية والاصلاح زيتوني مسعودي الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق رقم 1 امتحان مهنى لتوظيف مدققين ماليين اختبار في الثقافة العامة : تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره. 1 (1) التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني : أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله. لمحة عن آليات التخطيط وجوانبه المنهجية. التنظيم العالي والمصرفي. 2 (2) التطور المالي للتسيير الاقتصادي : التسيير الاشتراكي للمؤسسات. تنظيم القطاع الصناعي والتجاري و هيكلته ، تنظيم القطاع الفلاحى بعد تنفيذ الثورة الزراعية وتسييره.

الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 $ الملحق رقم 2 امتحان مهنى لتوظيف مدققين ماليين اختبار تطبيقي على الخيار) : 1 - المحاسبة التجارية والتحليل المالي : 1.2 المحاسبة العامة والتسيير المالي : ا- مياديم المخطط الوطني للمحاسبة ومفاهيمه، المباديء المحاسبية المعتمدة. ج - المستجدات الكبرى - التقنية،

  • التصويرية. د - أسهام المخطط الوطني للمحاسبة في عمليات المراقبة. 22 التقنيات المحاسبية المعمقة : 1 - دراسة معمقة وسير الحسابات الرئيسية التي تهم : الاموال الخاصة. الاستثمارات المخزونات : الديون (الدائن والمدين). التكاليف والنواتج، النتائج. ب ۔ أشغال نهاية السنة المالية. كتابات الجرد الاسترداد، الاستيعاب، المون)، تسوية تكاليف ونواتج الجرود المختلفة والعمليات المتنوعة
  • تحديد النتائج. جداول التلخيص اعدادهما، استعمالها. 3.2 محاسبة العمليات الخاصة : 1 - اعانات الاستثمارات -ب فوارق إعادة التقييم، ج - فوائض قيم الحوالة للاستثمار د - الحوالات بين الوحدات. 4.2 عناصر المحاسبة الخاصة : دعم الحصائل وتراكمها، خصوصيات تنظيم وتسيير الحسابات في القطاع المالى المخططات المحاسبيسة الخاصة بالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين).
  1. 5 التحليل المالي :
  1. (1) دراسة الموازنة وحسابات النتائج، 2 (2) دراسة تغيرات الوضعية الصافية للاموال الجارية والخزينة 3 (3) الأموال الجارية والتمويل الذاتي 4 (4) اعداد نسب الهيكل والتسيير واستخدامها. 2 - تقنيات المصاريف والتامينات : التقنيات المصرفية : H 2 النقود : 2 القرض.
  1. 1 النظام المصرفي الجزائري 2,2 توجيه الاقتصاد بواسطة القرض 3.2 تنظيم مصرف ابتدائي. 3 - مؤسسات القرض المتخصصة 4 - مفاهيم في التشريع المالي : ميزانية الدولة، -5 المبادلات الاقتصادية الدولية 6 - الصرف، -7 التجارة الدولية. تقنيات التأمين : تنظيم التأمين وتقنينه
  2. 1 تاريخ التأمين،

3260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه 2.1 نظرية التأمين، 1 3 عقد التأمين، 4.1 التنظيم المتعلق بمؤسسة التأمين 5 تنظيم مؤسسة تأمين 6 الصناعة والتأمين في الاقتصاد 71 تنظيم التأمين في الجزائر. 2 (2) تسيير التامين : الحوادث والاخطار المختلفة 2.2 الحريق 3.2 النقل 4.2 التأمين على الحياة 52 التأمين على التأمين. 3 - المحاسبة والمالية العمومية :

  • المحاسبة العمومية : الحساب الادارى للأمر بالصرف، وحساب التسيير للمحاسب التمييز بينهما، الدور المتبادل للمسير والمحاسبين العموميين. المراحل المختلفة للمصروف العمومي الاعوان المكلفون بتنفيذه والخصائص المرتبطة بكل مرحلة من هذه المراحل. واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم بموجب أحكام المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965. مصلحة الانفاق : قواعد انشاء سير الحسابات وتصفيتها. التسيير المادي : التحديد والنتائج. 2 - المالية العمومية : 1.2 الاطار التشريعي والتقني للميزانية : المباديء الاساسية : التوازن الوحدة الشمولية الميزانية وحوليتها. الميزانية العامة الميزانية الملحقة والميزانية المستقلة. الحسابات الخاصة بالخزينة. 2 اعداد القوانين المالية وتنفيذها : تحضير القوانين المالية واقرارها. مختلف أصناف الايرادات والمصاريفة عمليات الخزينة. عمليات التنفيذ الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية الخاصة بتنفيذ المصاريف والايرادات. 2 3 مراقبة المالية العمومية : المراقبات الداخلية التي تقوم الادارة في مجال عقد الصفقات العمومية وتنفيذها. المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخلات المحاسبين العموميين وسلكي المراقبة والتفتيش. المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة واشراك الاعوان في المسؤولية المالية. قوانين التسوية المالية والمراقبة التي يقوم بها المجلس الشعبي الوطني. المطيعة الرسمية، 7 و لا و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجوالي