مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 78 من قانون الجمارك المتعلقة بمنح الاعتماد للوكلاء لدى الجمارك وسحبه منهم.
الفصل الاول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 2
فتح المادةيعد وكيلا لدى الجمارك كل شخص طبيعي | أو معنوي يحترف القيام لحساب الغير بالاجراءات الجمركية مهما يكن التفويض المسند إليه.
المادة 3
فتح المادةيمنح اعتماد الوكيل لدى الجمارك فرديا
- تصريح يثبت أن الطالب يملك المحل المذكور في المادة 14 أدناه، شهادة أوأية وثيقة أخرى تثبت كفاءته في مجال التصريح الجمركي.
تبين كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية.
- للاشخاص المعنويين :
- نسخة من الجريدة الرسمية أو النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تتضمن قرار الانشاء، نسخة من القانون الاساسي. إن اقتضى الامر،
- تصريح يثبت امتلاك المحل المذكور في المادة 14 أدناه
- نسخة من القرار المتضمن تعيين المسؤولين.
المادة 6
فتح المادةتشعر المديرية العامة للجمارك باستلام للاشخاص الطبيعيين. ويمثل الاشخاص المعنويين لدى إدارة | الطلب خلال الايام الثمانية ( 08 ) التي تلي استلامه وتتولى الجمارك مسيروهم المعينون قانونا . ويمكنهم، بموافقة المديرية العامة للجمارك، أن يعينوا أحد المستخدمين لديهم للقيام بالاجراءات الجمركية.
لا يمكن لأي شخص أن يكون صاحب اعتمادات كثيرة لدى مكتب واحد.
المادة 4
فتح المادةيمسك لدى المديرية العامة للجمارك دفتر دراسة الملف. ويمكنها بهذه المناسبة أن تطالب صاحب الطلب بأية وثيقة أخرى تكميلية.
يرسل الملف بعد دراسته الى لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه ولو مع غياب الوثائق التكميلية المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بابداء الآراء في طلبات يسجل فيه جميع الوكلاء لدى الجمارك المعتمدين | اعتماد صفة الوكيل لدى الجمارك المقدمة الى المديرية العامة والاشخاص المخولين تمثيلهم.
الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 5
فتح المادةيرسل طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك الذي يعد على ورقة عادية إلى المديرية العامة للجمارك، وينبغي أن يبين فيه المكتب الذى يمارس فيه العمل وأن يشفع بالوثائق الآتية :
للاشخاص الطبيعيين :
نسخة رقم 3 من سجل السوابق العدلية
- نسخة من عقد الميلاد للجمارك .
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة حسب الآتي :
المدير العام للجمارك، رئيسا، ممثل لادارة الجمارك ممثل لادارة الضرائب ممثل لوزارة التجارة ممثل لوزارة النقل ممثلان للغرفة الوطنية للتجارة.
تتولى مهمة الكتابة للجنة المديرية العامة للجمارك. 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه
المادة 9
فتح المادةتجتمع لجنة الاعتماد كلما اقتضت الحال اجتماعها، وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
تصدر آراؤها بأغلبية الاصوات.
وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يحرر محضر عن كل جلسة يشترك في توقيعه الرئيس | وكاتب الجلسة.
المادة 10
فتح المادةيرسل رأى اللجنة خلال الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب الى وزير المالية الذى يبت فيه خلال مهلة | شهرين ( 02 ) وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 11
فتح المادةيمنح الاعتماد لمدة غير محدودة. ولا يصلح الا للمكتب الجمركي المعين في القرار.
المادة 12
فتح المادةيمكن وزير المالية، بناء على توصية من اللجنة، أن يقصر استفادة الاعتماد على بعض الاعمال أو بعض البضائع.
المادة 13
فتح المادةترسل مقررات رفض الاعتماد فرديا إلى أصحابها في رسالة مسجلة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي دراسة اللجنة الطلب.
الفصل الثالث — الالتزامات
المادة 14
فتح المادةيجب أن يثبت كل وكيل لدى الجمارك معتمد خلال الشهرين اللذين يليان الاعتماد مايلي :
وجود محل تحفظ فيه الوثائق المذكورة في المادة 15 أدناه تسجيله في السجل التجارى لممارسة عمل الوكيل لدى الجمارك .
لا يمكنه أن يؤدى أي عمل من مهنته قبل إثبات ماذكر.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يحتفظ الوكيل لدى الجمارك في محله بما يأتي :
الفهارس السنوية التي تحدد إدارة الجمارك نموذجها والتي تسجل فيها العمليات المؤداة لحساب الغير، الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركية لاسيما مايأتي :
ا - نسخة من التصريح الجمركي، ب تذكرة السفر ج د فاتورة الوكيل د قائمة الطرود، وكشف مصاريف التأمينات وقسائم التسليم إن اقتضى الامر يجب أن تحفظ هذه الفهارس والوثائق مدة أربع ( 04 ) سنوات وفقا لاحكام المادة 79 من قانون الجمارك .
المادة 16
فتح المادةيمكن الوكيل لدى الجمارك أن يتصرف باسمه الخاص أو بصفته وكيلا لمالك البضاعة.
يحرر بنفسه التصريح ويحسب مؤقتا الحقوق والرسوم تحت طائلة عدم قبول هذه الوثيقة، ويقدم البضائع بنفسه الى الفحص غير أنه يمكن أن يوكل مستخدميه الاجراء الذين يمحصون له العمل.
المادة 17
فتح المادةيتعين على كل وكيل لدى الجمارك أن يقدم كفالة شخصية وتضامنية يعتمدها قابض الجمارك المختص حسب الشروط المحددة في قانون الجمارك.
يجب أن يكون الالتزام بالكفالة مطابقا لنموذج تعده المديرية العامة للجمارك.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يبلغ كل تغيير يلحق الاشخاص المخولين تمثيل شخص معنوي بصفة وكيل لدى الجمارك إلى المديرية العامة للجمارك دون تأخير.
المادة 19
فتح المادةإذا توفى الوكيل لدى الجمارك أو حدث له ما من شأنه أن يحول بينه وبين مواصلة ممارسة عمله، فان إدارة الجمارك تسن التدابير المؤقتة المعدة للحفاظ على مصالح الخزينة إلى أن تسوى الوضعية في إطار التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — سحب الاعتماد :
المادة 20
فتح المادةإذا تخلى صاحب الاعتماد عن عمله أو توفي، واذا حلت الشركة صاحبة الاعتماد فان المديرية العامة للجمارك تثبت بطلان الاعتماد الممنوح. وتحضر لجنة الاعتماد بذلك قصد سحب الاعتماد.
المادة 21
فتح المادةاذا لم تخبره إدارة الجمارك بالتغييرات المذكورة في المادة 18 أعلاه خلال الشهرين ( 02 ) فان هذه الادارة يمكنها أن تباشر إجراء سحب الاعتماد.
الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 وكذلك الامر اذا مارأت أن التغييرات الحاصلة تتنافى والابقاء على الاعتماد.
المادة 22
فتح المادةيمكن القيام باجراء سحب الاعتماد كلما تعمد أي شخص طبيعي أو معنوى حائزا الاعتماد أو أى شخص مخول تمثيل مؤسسة معتمدة مخالفة التشريع الجمركي أو الجبائي أو الاخلال بأعراف المهنة.
المادة 23
فتح المادةيقرر وزير المالية السحب المؤقت أو النهائي بناء على اقتراح لجنة الاعتماد.
يخبر المعني عن طريق رسالة مسجلة بالاجراء المزمع اتخاذه ويدعى الى تقديم تعليلاته الكتابية التي ترسل الى المديرية العامة للجمارك.
تقوم هذه المديرية باشعار المعني قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من اجتماع اللجنة، وبامكان هذه الاخيرة الاستماع اليه، وبامكانه هو الاستعانة بمدافع يختاره، ومهلة الدراسة والتحقيق هي نفسها المهلة المقررة لمنح الاعتماد.
المادة 24
فتح المادةتنشر مقررات سحب الاعتماد في الجريدة الرسمية كما ترسلها إدارة الجمارك الى كل فرد من المعنيين كذلك تنشر في الجريدة الرسمية حالات انتهاء الاعمال المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-53
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-53
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد معايير الصلاحية الممارسة عمل وكيل لدى الجمارك. 1765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.