قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986، يتمم القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 564
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتي :
الرمز رقم OI 740 : وكلاء موزعون للورق والورق المقوى ، والتغليف والادوات المدرسية والمكتبية واللوازم المدرسية ولوازم المكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي :
الرمز رقم 10 842 : وكيل موزع للورق والورق المقوى، والتغليف والادوات المدرسية والمكتبية واللوازم المدرسية ولوازم الكاتب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986.
عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-131
- مرسوم رقم 83-258
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.