قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين. 1413
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات انشاء المخازن المركزية للتموين المذكورة في المادة 196 من قانون الجمارك وشروط عملها.
وتستهدف هذه المخازن توفير قطع الغيار في السوق الوطنية باستمرار.
المادة 2
فتح المادةيتم انشاء المخزن المركزى للتموين بعد ابرام عقد بين المتعامل العمومي المكلف بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية فى المجال المقصود وأحد الموردين الاجانب.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبين العقد المذكور في المادة أعلاه، الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، لاسيما ما يأتي :
1 - على عاتق المورد :
- الابقاء بكيفية مستمرة على مخزون يسمح توفير الاحتياجات المعبر عنها،
- المساهمة بمهارته العملية في مجال التسيير والتنظيم، جعل ما يكفي من الموظفين المؤهلين اللازمين - العمل المخزن تحت تصرف هذا الاخير.
ب - على عاتق المتعامل العمومي :
وضع الهياكل الاساسية اللازمة تحت صرف المخزن قصد استغلاله، تغطية المصاريف بالدينار، لتحمل التكاليف - المرتبطة باستغلال المخزن وضع الموظفين الذين يشغلهم المتعامل الاجنبي تحت تصرف المخزن.
المادة 4
فتح المادةتوزع وزارة التجارة تكاليف استغلال المخزن المركزى للتموين بين مختلف المتعاملين، تبعا لنسب مشتريات كل واحد منهم.
المادة 5
فتح المادةيصادق على نظام المخزن المركزى للتموين بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة بطلب من الوزير الوصى المعنى.
يبين هذا القرار مستغل المخزن ومكتب الجمارك الذي يلحق به المخزن.
المادة 6
فتح المادةيتوقف الحصول على حق الامتياز الخاص بالمخزن المركزى للتموين بعد ايداع ملف لدى ادارة الجمارك، يتكون من :
1) طلب الاستفادة من النظام، يحمل اسم المستغل ب نسخة من العقد المذكور في المادة 2 أعلاه،
ج) نسخة من تصاميم المحلات الموجودة أو المعتزم انشاؤها، د اكتتاب من طرف المستغل يتعلق بمناقصة عامة تتضمن الالتزام بالامتثال للشروط المحددة لاستغلال المخزن وسيره.
المادة 7
فتح المادةتحرر ادارة الجمارك محضرا بمطابقة المحلات وتجهيزاتها بعد زيارتها لتلك المحلات.
يجب أن تكون هذه المحلات مسيجة ومغلقة بمفتاحين تحوز أحدهما مصلحة الجمارك، وتتوفر فيها مقاييس الامن، وتشتمل على تهيئات من شأنها أن تضمن سيرا عاديا للمخزن.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تقبل تحت نظام المخزن المركزى للتموين قطع الغيار التابعة لاحتكار المتعامل العمومى المشترك في توقيع العقد، والقطع المرتبطة بنشاطه، مع مراعاة أحكام المادة 130 من قانون الجمارك.
الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية الجدارية الجزائرية 1415 المادة و : يترتب على قبول قطع الغيار في المخزن، استظهار المستغل بالوثائق التالية :
- مستخرج من بيان السلع أو مذكرة المراقبة حسب الحالة
2 - نسخة من مذكرة الشحن أو رسالة النقل
3 - وثيقة التأمين
4 - تصريح مختصر يوضع حسب الاشكال والاجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك.
المادة 10
فتح المادةتوضع قطع الغيار تحت مسؤولية المستغل في نظر ادارة الجمارك بمجرد قبولها في المخزن. وفي حالة اتلاف أو ضياع كامل، نتيجة حادث أو قوة قاهرة مثبتة قانونا، فان نفايات وبقايا التحطيم تخضع في حالة استغلالها، للحقوق والرسوم والشكليات التي تطبق على هذه النفايات والبقايا كما لو كانت مستوردة على هذه الحال، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجب أن توضع قطع الغيار تحت نظام جمركي مرخص به أو يعاد تصديرها، وذلك في أجل لا يتعدى انتها مدة الايداع القانوني.
يمكن أخذ قطع الغيار المخصصة للاستهلاك حسب الاجراءات المبسطة المذكورة في التشريع الجاري به العمل.
المادة 12
فتح المادةيسمح بالدخول الى المخازن المركزية للتموين لكل متعامل عمومي يحمل رخصة استيراد اجمالية، بالاضافة الى المتعامل العمومي الوطني المشترك في توقيع العقد.
وبهذه الصفة، يتعين على هؤلاء المتعاملين أن يقوموا باجراءات الاستهلاك ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستلم المتعاملون طلباتهم على أساس الاسعار المحددة طبقا للشروط المتعاقد عليها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكتتب وثائق التأمين التى تغطى نقل قطع الغيار من الخارج الى المخزن المركزي للتموين بالعملة الصعبة لدى المؤسسة العمومية المكلفة بتأمينات النقل.
و يرخص بتحويل هذه الاقساط فيما يخص قطع الغيار المعروضة للاستهلاك عبر التراب الوطني.
المادة 14
فتح المادةتكتتب بالعملة الصعبة التأمينات الواجبة والاختيارية التي تغطى المخاطر المرتبطة بايداع قطع الغيار فوق التراب الوطني.
ويرخص بتحويل التعويضات في حالة وقوع هذه المخاطر المغطاة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985.
وزير المالية عن وزير التجارة بوعلام بن حمودة الامين العام مراد مدلسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.