مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من السجل التجارى هو أن يقيد فيه ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم كل شخص طبيعي يحمل صفة التاجر في نظر التشريع الجزائري، ويمارس أعماله التجارية فوق التراب الوطنى، وكذلك كل شخص معنوي تجاري شكلا أو موضوعا، مقره في الجزائر، أو وكالة أو فرع أو أي مؤسسة أخرى كما يستهدف أن تسجل بملحقه العقود التي يلزم بتقديمها الاشخاص المعنويون قصد الحصول على تسجيلهم في السجل التجاري .
المادة 2
فتح المادةيتكون السجل التجاري من :
I السجلات المحلية الموجودة في عاصمة كل ولاية ، 2 السجل المركزي بمدينة الجرائر، المجموع التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةيمسك المركز الوطني للسجل التجارى السجلات المحلية والسجل امر كرى المشار اليها في المادة 2 أعلاه يحدد قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة ووزير العدل كلما أقضت الحاجه ذلك شروط نقل الوثائق المتعلقة بالسجلات المحلية الموجودة بايدي كتاب الضبط
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الوطني للسجل التجاري على الخصوص بالمهام التالية :
I أن يجمع، على المستوى الوطني، عن كل شخص مسجل، كل المعلومات المتعلقة به والمسجلة في السجلات المحلية 2 أن يسهر، بالتعاون عند الاقتضاء، مع المصالح المختصة للولاية، على تطبيق الاحكام التشريعية والقانونية المتعلقة بالاشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين في السجل التجاري ،
3 - مراقبة تصريحات الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري ، 4 العمل على نشر النشرة الرسمية للاعلانات القانونية التي تدرج فيها اجباريا مختلف المنشورات التنظيمية . 5 جمع نسخ العقود الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، أو تعديلها أو نقلها أو انقضائها، بعد تسجيلها في السجل المحلى ، 6 تكوين فهرس وطني وضبطه يوميا، حتى يسمح بوضع الاحصائيات المتعلقة بتنظيم المهنة التجارية، وخصوصا شبكات التوزيع ووضعها تحت تصرف الادارات والهيئات والاشخاص المعنيين ، 7 تسليم الوثائق التي لها صلة بالسجل التجاري وخصوصا النسخ وشهادات الشطب أو عدم الشطب و كل وثيفة تتعلق بأبحاث السوابق .
المادة 5
فتح المادةيلزم بالتسجيل في السجل التجاري : 1 كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ، 2 كل حرفي يمارس أعمالا تجارية دون الاخلال بالزامية التسجيل في السجل الحرفي ،
3 - كل مؤسسة اشتراكية ذات طابع تجاري ،
4 - كل تعاونية تمارس أعمالا تجارية ، 5 كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى ، 6 كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الاجنبية، وتمارس نشاطا في الفطر الجرائري .
المادة 6
فتح المادةيتحتم على كل شخص طبيعي خاضع للسجل التجاري أن يعيد نفسه فى السجل المحلى للولايه التي توجد بها مؤسسته الرئيسية .
يتحتم على كل شخص معنوى خاضع للسجل التجاري ومقره الرئيسي في التراب الوطني، أن يعيد نفسه في السجل المحلى للولاية التي يتبع مقره الرئيسي دائرة اختصاصها الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية يتحتم على كل شخص معنوى خاضع للسجل التجاري ومركزه الرئيسي بالحارج، أن يقيد نفسه في الجزائر، بالسجل المحلى للولاية التي يمارس فيها نشاطا تجاريا .
يكتسى التسجيل طابعا شخصيا. ولا يمكن لاحد أن يقيد، بصفة رئيسية، في عدة سجلات محلية أو في السجل المحلى تحت عدة أرقام .
وفي حالة تعدد المؤسسات التي يستغلها شخص طبيعي أو معنوى واحد في دائرة اختصاص سجلين محليين أو أكثر، يجب علاوة على التسجيل الرئيسي، القيام بتسجيل موجز في كل السجلات المحلية الأخرى. يتم هذا التسجيل الموجز اعتمادا على التسجيل الرئيسي، ولا يمكن أن يعتبر تسجيلا ثانيا .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يطلب القيد في السجل : 1 كل شخص طبيعي ينوى ممارسة نشاط تجاري ، 2 كل شخص معنوى تاجر شكلا أو موضوعا، ومقره في - الجرائر . -3 المؤسسات التجارية التي يكون مقرها بالخارج وتنوى فتح وكالة أو فرع أو أي مؤسسة أخرى .
4 - كل ممثلية أو وكالة تجارية دولية أو تابعة للجماعات أو المؤسسات العمومية الاجنبية وتمارس نشاطا في التراب الوطني .
المادة 8
فتح المادةتحرر طلبات القيد في السجل التجاري في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
وتكتب بكيفية واضحة دون اضافة أو شطب، ويوقعها طالب التسجيل أو وكيله المؤهل قانونا لهذا الغرض .
يجب أن تحتوى بيانات طلب القيد على جميع المعلومات الخاصة بهوية المعنى وجنسيته وأهليته، والتسمية الاجتماعية أو العنوان التجارى والاسم التجارى والمحل أو المحلات المستقلة، والعناصر الأخرى المتعلقة بالوضعية القانونية والنشاط التجارى للمعنى اللازمة للوثوق في التعامل معه، أو تكون في اشهارها منفعة عامة :
المادة 9
فتح المادةيجب أن يرفق طلب التسجيل أو التأشير بجميع الوثائق التي تنبت صحة تصريحات الطالب، وعند الاقتضاء قيامه بالاجراءات الأولية المطلوبة وفقا لنوع المؤسسة .
ولا يمكن أن يتم التسجيل الا اذا أثبت المصرح استيفاءه جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل والخاصة بممارسة النشاط التجاري .
كما يجب على الخاضع للسجل التجارى أن يثبت استيفاءه الشروط اللازمة لممارسة النشاط الذى يرغب في مباشرته وحصوله على الموافقة بذلك .
للجمهورية الجزائرية 81 ويجب على التاجر الاجنبى أن يقدم علاوة على هذا الصفة التي تؤهله لممارسة نشاطه التجارى بالجزائر، وتسمح له بالاقامة في التراب الوطني .
كما يجب على الخاضع للسجل التجاري الذي يرشح نفسه الاستغلال محل قائم، أن يثبت التنازل القانوني له عن المحل أو العقد الذي يمنحه حق الاستغلال أو اسقاط المستغل السابق وعند الاقتضاء، تعديل قيده في السجل .
المادة 10
فتح المادةيجب أن ترفق نسخة من القانون الاساسي بطلبات القيد أو التأشير في السجل التجاري التي تقدمها المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى أو التعاونيات التي تمارس أعمالا تجارية .
كما يجب أن ترفق الوثائق التالية بطلبات القيد أو التأشير في السجل التجارى التي يقدمها أشخاص معنويون تابعون للقانون الخاص :
أ - بالنسبة للتسجيل :
I نسختان من القانون الاساسي ، 2 اعلان القوانين الاساسية في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وفي جريدة يومية وطنية ، -3 شهادة الانخراط أو عدمه، في صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، -4 شهادة الوضعية التجارية مسلمة من قابض الضرائب في الدائرة الاقليمية التي يوجد بها المحل التجاري ، -5 سند الملكية أو وصل ايجار المحل الذي يقع به المقر الرئيسي 6 بطاقة السوابق العدلية للمسير أو المدير أو الوكيل المفوض ،
7 - شهادة جنسية المسير أو المدير أو الوكيل المفوض ، 8 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم.
ب - بالنسبة للتعديل :
I - نسختان من قرارات التعديل .
2 - اعلان قرار التعديل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي جريدة يوميه وطنية ، 3 شهادة الوضعية التجارية، اذا كان التعديل متعلقا بنقل المقر الرئيسي 4 بطاقة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، اذا كان التعديل يتعلق بتغيير المسير ،
5 - النسخة الاصلية للسجل التجاري ، 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه
6 - طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم .
ج - بالنسبة للشطب :
1 - نسختان من قرارات الحل ،
2 - اعلان قرار الحل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية ، -3 النسخة الاصلية للسجل التجارى ، 4 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم .
كما يجب أن يرفق الوثائق التالية بطلبات التسجيل أو التأشير في السجل التجارى التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون :
أ - بالنسبة للتسجيل :
I شهادة عن الوضعية التجارية تسلمها قباضة الضرائب - في الدائرة الاقليمية التي يوجد بها المحل التجاري ، . 2 شهادة الانخراط في صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء . -3 بطاقة السوابق العدلية . 4 شهادة الجنسية ،
5 - سند الملكية أو وصل ايجار المحل الذي يقع به المحل التجاري ، 6 نسخة من شهادة الشطب أو تأشيرة التعديل، اذا كان الامر يتعلق بمتجر موضوع للبيع أو للادارة الحرة ،
7 - ترخيص السلطة المختصة، اذا كان الامر يتعلق بممارسة تجارة مقننة 6 8 بالنسبة للاجنبي رخصة الاقامة بالتراب الوطني وممارسة النشاط التجاري ، 9 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم، 10 يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة II أدناه رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ب - بالنسبة للتعديل :
1 - شهادة استيفاء الاشتراكات مسلمة من صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، 2 النسخة الاصلية للسجل التجاري ، 3 شهادة الوضعية التجارية اذا كان التعديل يتعلق بنقل المتجر (تغيير العنوان) . 4 طلب محرو في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم. 5 – يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ج - بالنسبة للشطب : 1 شهادة استيفاء الاشتراكات مسلمة من صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، 2 النسخة الاصلية للسجل التجاري . 3 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةلا يقبل أى قيد جديد في السجل التجارى الا اذا قدم الخاضع، علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 10 أعلاه شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، تثبت المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للنشاط التجارى المزمع ممارسته وتوفر المحل على شروط النظافة والصحة المطلوبين .
يبقى تسليم هذه الوثيقة مشروطا بنتائج ، التحقيق، عن الملاءمة الذي يأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط المزمع ممارسته وموقع المتجر .
المادة 12
فتح المادةتخضع أيضا للشهادة المنصوص عليها في المادة II أعلاه، قيود السجل التجارى المتعلقة بتأشيرات التكميل أو التعديل أو التصحيح .
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتأكد موظف السجل المحلى، عند استلامه طلب التسجيل أو التأشير، أن الطلب يحتوى على جميع البيانات المطلوبة ومرفق بجميع الاثباتات الضرورية فاذا كان الامر على غير ذلك، اشترط على صاحب الطلب تقديم التصريحات المنسية والاوراق الناقصة واذا لاحظ وجود أخطاء، أو تعرض لصعوبات في القيام بمهمته، أمكنه رفع القضية الى مدير المركز الوطني للسجل التجارى الذى يمكن أن يرفع اليه صاحب الطلب أيضا، أي قضية فيها نزاع .
يبت مدير المركز الوطني للسجل التجارى، بناء على التحقيق الاداري، في الصعوبة أو النزاع، ويبلغ قراره الى الطالب في مدة لا تتجاوز شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب وعند اتمام الملف، يتحقق موظف السجل المحلى من تطابق البيانات مع الوثائق المقدمة. فاذا كان تكوين الملف صحيحا، يشرع في التسجيل أو التأشير المطلوب لممارسة نشاط رئيسي واحد، ونشاطين ثانويين ومتكاملين، في متجر واحد الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية ويمكن لمدير التجارة والاسعار بالولاية، أن يمنح رخصا استثنائية، بناء على رأى المركز الوطني للسجل التجارى لممارسة عدة أنواع من النشاط ثانوية ومتكاملة في متجر واحد .
المادة 14
فتح المادةلا يؤشر فى السجل التجارى الا النشاط الوارد في التسجيلات المصادق عليها .
المادة 15
فتح المادةيذكر موظف السجل المحلى، تاريخ التسجيل ورقمه في النسخ الثلاث المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
وتسلم النسخة الأولى للخاضع وتحفظ النسخة الثانية في الملف الفردى له، وتحال الثالثة، في ظرف ثمانية أيام، على المركز الوطنى للسجل التجارى الذى يقوم بالتسجيل الوطني للتاجر .
يحدد قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزراء المعنيين شروط استعمال هذا التسجيل الوطني من قبل ادارات الدولة والهيئات العمومية والمصالح اللامركزية المعنية .
المادة 16
فتح المادةعندما تطرأ على وضعية التاجر المقيد في السجل التجاري تعديلات تتطلب تصحيح البيانات الموجودة في السجل أو اتمامها، يجب على الخاضع للسجل التجاري أن يطلب التصحيح أو الاتمام خلال الشهرين التاليين لذلك، وحسب الاشكال المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة 17
فتح المادةعلى كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، اذا كان يستثمر وكالة أو فرعا أو أى مؤسسة تجارية أخرى في دائرة اختصاص سجل محلى غير السجل الذي قيد فيه بصفة رئيسية، أن يطلب في ظرف شهرين من موظف هذا السجل المحلى، تسجيلا موجزا لهذه المؤسسة، مع الاشارة الى كل ما هو ضرورى من البيانات الاساسية في القيد الرئيسي .
المادة 18
فتح المادةيترتب على كل شخص طبيعي أو معنوى، أن يطلب في ظرف شهرين بعد انتهاء نشاطه التجاري، شطب اسمه من السجل التجاري.
وفي حالة وفاة شخص طبيعي مقيد في السجل التجارى، يجب على الورثة وذوى الحقوق أن يطلبوا في ظرف شهرين، الاشارة الى ذلك في السجل التجارى .
يتم الشطب تلقائيا بعد انقضاء عام على تاريخ الوفاة، الا اذا طلب الورثة أو ذوو الحقوق من الخلف العام التمديد عن طريق تصريح تعديلي من أجل الشيوع .
ويكون هذا التمديد صالحا لمدة عام ويمكن تجديده كل سنة.
عندما يستثمر شخص طبيعي أو معنوي وكالات أو فروعا أو مؤسسات تجارية أخرى في دائرة اختصاص السجل المحلي غير للجمهورية الجزائرية 83 التي يجب العمل لقيدها في السجل التجاري، أو اذا كانت البيانات المدرجة في طلبه غير صحيحة أو ناقصة، يتخذ مدير المركز الوطني للسجل التجاري بمبادرته الشخصية، أو بناء على طلب أى شخص له منفعة في ذلك، قرارا مسببا، يلزمه بالقيام باجراءات القيد أو طلب التأشيرات المنسية أو تصحيح البيانات والتأشيرات الخاطئة أو الناقصة وذلك بالنسبة لجميع الحالات، في ظرف 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار للمعنى.
فاذا انقضت هذه المهلة أمكن لمدير المركز الوطني للسجل التجاري متابعة الخاضع وفقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 20
فتح المادةيشطب اسم التاجر من السجل التجاري بناء على طلب منه أو من خلفه. كما يمكن أن يقرر الشطب وزير التجارة، أو وكيل الدولة عندما يصبح قرار اغلاق المتجر، الصادر عن السلطة القضائية، نهائيا .
كما يمكن أن يشطب اسم التاجر المقيد في السجل التجاري تلقائيا، بأمر من أي سلطة قضائية تصدر حكما بعجزه أو منعه من ممارسة تجارته أو أية تجارة أخرى .
يقوم بهذا الشطب موظف السجل المحلى المختص اقليميا والتابع للمركز القضائي الذي أصدر الحكم. وفي حالة عدم الاختصاص الاقليمي، يجب أن يحبل قرار الشطب التلقائي على مديرية المركز الوطني للسجل التجارى للقيام بهذا الاجراء لدى السجل المحلى المختص .
المادة 21
فتح المادةدون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، والمادة 28 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى، يمكن أن يتعرض كل شخصي طبيعي أو معنوى ملزم لما يمارسه من نشاط، بأن يطلب القيد أو التأشيرة التكميلية أو التصحيحية فى السجل التجاري ولم يثبت قيامه بهذا الاجراء لعقوبة الاغلاق الادارى الموقت لمتجره بقرار يصدره الوالى بناء على اقتراح مدير التجارة والاسعار بالولاية أو مدير المركز الوطني للسجل التجاري !
ينتهى هذا الاغلاق عندما يثبت الخاضع للسجل التجاري قيامه بالاجراءات المطلوبة في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ اشعاره بقرار الاغلاق. وعند انتهاء المهلة المحددة، يصبح الاغلاق نهائيا بناء على قرار يصدره وزير التجارة .
المادة 22
فتح المادةعندما يتعرض الامن العام والاستقرار الاجتماعي للاضطراب، يمكن للمحكمة، بناء على طلب وزير التجارة، أن السجل المفيد فيه بصفة رئيسية، يجب عليه أن يطلب شطب | تأمر بشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو منعه من اسمه من التسجيل الموجز في شهرين بعد انتهاء نشاطه التجاري في دائرة هذا الاختصاص.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم طلب الخاضع للسجل التجارى في المهل المحددة، تسجيله أو التأشيرات التكميلية أو التصحيحية ممارسة المهنة •
المادة 23
فتح المادةتنشر القيود والتأشيرات والشطب من السجل | التجاري، وعقود التوثيق المطلوب لها اشهار قانوني، والقرارات | القضائية التي تؤثر على الحالة القانونية للتاجر أو متجره، في 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، بناء على طلب من المركز الوطني للسجل التجارى. ويتم الاشهار القانوني بمبادرة من موظفى السجلات المحلية والدراسات التوثيقية على حساب الخاضعين للسجل التجاري .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يرفق التصريح بوقف النشاط الذي يقدمه التجار الى ادارة الضرائب بشهادة شطب من السجل التجاري .
المادة 25
فتح المادةيحدد وزير التجارة الرسوم التي يأخذها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والاشهار القانوني والتي تكون على حساب الخاضعين للسجل التجاري .
المادة 26
فتح المادةيجب على التجار الخاضعين للسجل التجاري، أن يسووا وضعيتهم الادارية، بعد عام على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بقرار من وزير التجارة ..
المادة 28
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-258
« يلغى المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 79 16 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 75-37
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 69-146
- مرسوم رقم 73-188
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-355
مرسوم تنفيذي رقم 90-355 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل. 1546 عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها . 1548
-
مرسوم رقم 83-135
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
-
مرسوم رقم 81-383
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 يتضمن تمديد اجل اعادة القيد في السجل التجاري. 431
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعريفات التي - يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والاعلان القانوني . 773
-
مرسوم رقم 79-16
مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.