قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 3156
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 178 17- من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، يرخص للمواطنين استيراد مواد التجهيز الجديدة بلا دفع والملحقة قائمتها بهذا القرار، ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية والصرف عندما تقل قيمتها (فوب) عن 100.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يقدم المستورد خلال عملية الجمركة رفقة تصريحه في الجمارك :
صورة عن السجل التجاري أو التصريح بالوجود وفقا للحالة، أو وثيقة أخرى لها علاقة بين نوعية الأجهزة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المعزم عليه،
- استمارة تستخرج من مصالح الجمارك والملحق نموذجها بهذا القرار.
كما يجب أن تؤشر هذه الاستمارة التي يملاها المستورد ويوقع عليها، من قبل الجمارك ثم ترسل الى المكتب من أجل تتبع ومراقية الاستثمار الخاص في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالاستهلاك.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يتنازل عن مواد التجهيز المذكورة في المادة الأولى أعلاه الا في الحالات الآتية :
وفاة المستورد.
قدم العتاد المعاين من قبل الخبير.
افلاس المستورد أو انتهاء النشاط الممارس كما هو مثبت وفقا للاحكام القانونية والتنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك بوزارة المالية والمدير العام لتخطيط النشاطات الانتاجية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ومدير البرامج بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983.
وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة بوعلام بن حمودة العمرانية عبد الحميد ابراهيمي كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أو بوزار الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الملحق رقم 1 المواد المرخصة للاستيراد بلا دفع ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية رقم التعريفة تعيين البضائع 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مراجل الماء الساخن) والمسماة بالمياه المعاد تسخينها». 84-02 أجهزة مساعدة لمراجل البخار المائي وغيره من الابخرة (مثل الموفرات المسمرات مدخرات ومجمعات البخار مزيلات الهباب، مسترجعات الناز الخ ... مكثفات للآلات البخارية . 84-03 مولدات غازات وان كانت مجهزة بمنقيات مولدات غاز الاسيتلين ( بالطريقة الرطبة) ومولدات غازات مماثلة، وان كانت مجهزة بمنقيات 84-05 الات بخارية منفصلة عن مراجلها. 84-00 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي بمكابس. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-09 معادل لرصف الطرق، آلية الحركة. 84-10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والمنفية (التربينية) ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل (النواعير السواقي وما يماثلها يسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور ...... 04-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية التربينية، مولدات ذات الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 رقم التعريفة تعيين البضائع مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافعة للهواء والغازات وما يماثلها. 14-12 وحدات تكييف هواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 34-13 5 أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثات) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران الية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها. 84-14 أفران للمصانع أو المختبرات باستثناء الافران الكهربائية رقم 85 .11 84-15 Ex معدات آلات وأجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها. 84-16 آلات صقل وترقيق (عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج)، أسطوانات لهذه الآلات. 84-17 آلات وتجهيزات وان كانت تسخه بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين الطبخ التحميس، التقطيس، التكرير، التعقيم التعقيم بطريقة باستير التجفيف التبخير، التكثيف التبريد الخ ... غير الخاصة بالاستعمال المنزلي. 84-18 آلات وأجهز الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تقنية السوائل أو النازات. 3150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم رقم التعريفة تعيين البضائع التعريفة 04-10 الات وأجهزة لتنظيف وتجفيف التناني والقوارير والأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة والسد ولصق 84-24 الرقاع على القناني والقوارير والعب والاكياس والاوعية الأخرى وصنع المشروبات الغازية، أجهزة الغسل الأواني المنزلية. وغير المخصصة للاستعمال المنزلي. 84-25 84-20 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل بما في ذلك القبابين والموازين بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عبارات من جميع الأنواع. 84-31 أجهزة آلية وان كانت تدار باليد 84-26 لرش ونشر ونفت السؤال والمساحيق، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف 84-27 الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84-28 84-22 الات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية)، باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في البند .23-84 04-29 84-33 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الاتربة والمعادن مثل المجارف الآلية والحافرات والثاقبات 84-30 والمسويات والبولدوزر الخ ...) مرسيات الاوتاد، جارفات ثلج، غير الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه تعيين البضائع سيارات حرف الثلج الداخلة في البند 87-03 الات وأجهزة وأدوات مما تستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة والمزرع، بما في ذلك معادل الحدائق والملاعب الرياضية.
آلات وأجهزة وأدوات لجني وحصد ودراس المحاصيل الزراعية بمكابس قش و علف، علف، قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة لتنظيف الحبوب فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية (باستثناء آلات وأجهزة المطاحن الداخلة في البند 83-29.
آلات وأجهزة صناعة الالبان (بما فيها آلات الحب).
معاصر، مهارس وأجهزة أخرى مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها.
آلات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وكذلك أجهزة حضانة الطيور الدواجن.
آلات واجهزة وأدوات المطاحن ولمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الآلات والاجهزة والأدوات من الانواع المستعملة في المزارع.
الات وأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخسر من هذا لصناعات منتجات المخابز والمخابن الفاخرة الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة رقم التعريفة تعيين البضائع العجائن الغذائية الحلويات الشكولاتة، المصنوعات السكرية البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية. 84-31 الات وأجهزة لصنع عجينة السليلوز عجينة الورق ولصنع وتجهيز الورق المقوى. 84-32 آلات وأجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر. 84-33 الات وأجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى. 84-34 آلات سبك وصف الحروف، آلات وأجهزة ومعدات الصنع الرواسم (كليشيهات والطبع بالقوالب (ستيريوتيب) وما يماثلها، حروف طباعة رواسم (كليشيهات) الواح أسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة حجر طباعة اليوتوغرافيا)، ألواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة، محيبة، مصقولة، الخ ..... 84-35 آلات وأجهزة أخرى للطباعة، آلات مساعدة للطباعة. 84-38 آلات وأجهزة لصنع خيط من مواد نسجية ترتيبية أو اصطناعية، آلات وأجهزة لتحضير المواد النسجية، آلات غزل وفتل المواد الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 $ رقم التعريفة تعيين البضائع النسجية، آلات تكبيب وشغل وحل المواد النسجية. 84-37 انوال للنسج والمصنرات والتول والمسننات رد انتلا والمطرزات والعقادة والتول الشبكي، أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتصنير الخ ... تسدية وتصميع ..... 84-38 آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البند 84-37 أجهزة دوبي وجا كادر، موقفات ذاتية الحركة.
أجهزة تغيير السواكيك الخ ...) أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للآلات والاجهزة الداخلة في هذا البند أو في البندين 84-36 و 84-37 (مثل المنازل لوازم آلات الندق الامشاط، مساحب الخيوط، المواكيك، الدرق وروافعها، ابن التصنير). 84-39 آلات وأجهزة لصنع وتجهيز اللبادة أثوابا او باشكال معينة، بما فيها آلات وقوالب صنع القبعات. 24-40 Ex آلات وأجهزة غسل وتنظيف وتجفيفة وقصر وصبغ وتحضير وتجهيز الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسجية، بما فيها أجهزة غسل البياضات المنزلية وكي ولف وعلى وقص أو تسنين النسج، آلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل بمواد لصنع أغطية الارضيات، مثل مشمع الارضية اليوليوم، الات من 3160 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين البضائع الانواع المستعملة في الطبع المتكرر للخيوط والنسج واللياد والجلد وورق الحائط وورق التغليف وأغطية الارضيات بما في ذلك الالواح والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات) (غير المستعملة في الاستهلاك المنزلي). 84-41 آلات خياطة للنسيج والجلد والاحذية الخ...) بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة، ابر لهذه الآلات. 84-42 آلات وأجهزة (عد آلات الخياطة الداخلة في البند 84 - (41) لتحضير ودياغة وشغل الجلود (بما فيها آلات صنع الاحذية). 84-43 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة.
مفارق وقوالب سبائك وآلات مستعملة في عمليات التعدين وصهر . المعادن 84-44 آلات تجليخ واسطواناتها. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في البندين 84-49 و 84-50 84-46 عدد آليات لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخرى وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج دون حرارة غير ما يدخل منها في البند 84-49. 84-47 عدد آلية لشغل الخشب والفلين والعظم والابيونيت واللدائن الاصطناعية وغيرها من المواد الصلبة المماثلة، غير ما يدخل منها في البند 84-49 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة تعيين البضائع 81-48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بمنة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84-40 الغاية 84-47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات ملوليات ذاتية الحركة، وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية وحوامل العدد الألية اليدوية من كل نوع لا تفوق قيمتها دج ولا تقل عن 100.000 دج .10.000 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم بدوياء تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي. 84-50 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للعام والقطع وتقسيه صطوح المعادن. 84-50 الات وأجهزة لفرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى، آلات تكتيل وقولية وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة آلات صنع قوالب الصلب من رمل. 84-57 آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تجميع المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يماثلها. 84-58 الات بيع ذاتية الحركة (مثل آلات بيع الطوابع والسجاير والشكولاطة الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة رقم التعريفة تعيين البضائع والاطعمة عدا آلات اللعب التي تتطلب مهارة أو حظاء 84-59 الات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 84-60 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو منفصلة (كرنكات كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة المحركة، دواليب مناولة للحركة.
مناولات ومعشقات وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية. 84-64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية على مواد آخرى حرير صخري، لباد وورق مقوى) أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة، وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها, مهيأة من جنب أو أغلفة أخرى.
تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 100.000 دج 84-65 أجهزة وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل غير محتوية على موصلات أو عوازل الرسمية للجمهورية الجزائرية 3161 رقم التعريفة تعيين البضائع او وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 100.000 دج. 85-01 مولدات، محركات مغيرات دوارة أو مستقرة محلات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي. 85-02 مغناطيسيات كهربائية دائمة، وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ومعشقات ومنيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية.
رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك كهربائي. 15-11 x أفران و افران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو يحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص. 85-31 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية ذات اقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 85-20 مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرعة أو المعبأة ببخار أو غاز (بما فيها الانابيب المقومة المعبأة بيخان 3162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم رقم التعريفة تعيين البضائع التعريفة الزئبق، أنابيب ذات أقطاب 87-05 صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة تلفزيون) الخ ... خلايا ضوئية 87-08 x كهربائية ديود بلورات بيزو كهربائية مركبة ديود وتريود الخ ... مثل الترنزيستور وكذلك الآليات المتشابهة، وشبه الموصلة وديود المرسلة للضوء والمركب المصغر الالكتروني. 87-07 85-22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل.
جرارات، وان كانت مجهزة ببكرات B7-01 رائعة.
سيارات ذات محركات، لنقل الاشخاص 87-02 . Ex 87-14 بما فيها سيارات السباق والنزولي (باس) أو البضائع الأخرى باستثناء السيارات الخاصة.
سيارات لاستعمالات خاصة، غير ماكان 90-14 87-03 منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح سيارات إطفاء الحرائق سيارات ذات سلالم، سيارات ، الكنس، سيارات الرش، سيارات رائعة، سيارات الأضواء الكاشفة، سيارات ورش 90-16 متنقلة، سيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها.
مياكل (شاسيهات الجرارات 87-04 والسيارات الداخلة في البنود من 87-01 لغاية 87-30 بمحركاتها .
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه تعيين البضائع ايدان الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87-01 لغاية 87-03 بما في ذلك غرف القيادة.
أجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87 - ن لماية 87-03 تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن دج .100.000 عربات سيارة وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع والمغازن الموانيء المطارات لنقل وشحن البضائع وتفريغها ( عربات رافعات عربات مكدسة مثلا جرارات من - النوع المستعمل في الارصفة، أجزاؤها وقطعها المنفصلة.
عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لجميع العربات أجزاؤها وقطعها المنفصلة.
أجهزة للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه والملاحة بحرية ونهرية وجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، بوصلات (حك) ومقاييس أبعاد.
ادوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب ( بنتوغراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة، الخ ...) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل آلات موازنة وقياس الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة رقم التعريفة تعيين البضائع سطوح و ميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة) أجهزة فحص بالضوء الكاشفه. 90-17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطري، بما فيها الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر. 90-18 أجهزة علاج آلي وتدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الانواع، بما فيها الأقنعة الواقية. 90-19 أجهزة تقويم الاعضاء (بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية، أطراف وأسنان وعيون وغيرها من أعضاء الجسم الاصطناعية، أجهزة السمع للضم، أصناف وأجهزة جبر كسور العظام وأجهزة أخرى باليد يحملها الاشخاص أو تغرس في الجسم حتى يعوضوا العجز. 90-20 أجهزة أسمة سينية وان كانت للتصوير أجهزة عناصر مشعة (راديومية)، مولدات أشعة سينية وصماماتها ومولدات الضغط العالي ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص العلاج بالاشعة. 90-23 آلات وأجهزة للاختبار الآلى اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ ...) للمواد الصناعية (مثل المعادن والخشب والنسج والورق واللدائن الخ ...).
الرسمية للجمهورية الجزائرية 3163 رقم - التعريفة تعيين البضائع 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة مقاييس حرارة ترمومتر بارومتر)، مقاييس الضغط الجوي (بارومتر)، مقاييس رطوبة الجو ( هيفر ومتر) والهواء (بسيكرومتر)، وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ ... في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس : الضغط (مانومتر) والترموسات الضغط (مانومتر) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في البند 90-14. 83-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو
• الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب بولاريمتر، مقاييس انكسار الاشعة رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر، وأجهزة تحليل الغازات)، أجهزة وأدوات لاختبار درجة الزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها فسكومتر، پسوروزيمتر وديلاتومتر) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر)، أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 3164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 رقم التعريفة تعيين البضائع 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. 94-02 أثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل :
مناضد العمليات والفحص وما يماثلها، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى، مقاعد أطباء الاسنان وما يماثلها بجهاز الى للتوجيه والرفع، أجزاء هذه الاصناف.
الملحق رقم 2 الاستمارة النموذجية للاستيراد (بلا دفع المواد التجهيز 1 الاستعلامات الخاصة لجميع المستوردين :
- لقب واسم المستورد
- الهاتف النوع الدقيق للعمل مكان العمل -
- تاريخ احداث العمل.
2 - الاستعلامات التي يقدمها الاشخاص المعنويون والطبيعيون الخاضعون لاحكام القانون رقم 82 11 (1) ورقم 82-12 ( 2 ) :
العنوان التجارى ***************** -
- رقم السجل التجارى.
رقم التسجيل في السجل الحرفي والمهني (عند الاقتضاء) تاريخ الحصول على الموافقة (عند - الاقتضاء) NWWWT
(1) القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة - 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني.
(2) القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة - 1982 والمتضمن القانون الاساسي للصناعة التقليدية. -3 الاستعلامات المخصصة لمواد التجهيز :
نوع سواد التجهيز العدد الموطن الاصلى النوع الكلفة بالدينار (قوب) المطيعة الرسمية 207 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.