قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1104
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 | المذكور أعلاه كما يأتي : ९ १ المادة 4 (الفقرة الثانية ) : تعد مقترحات هذه اللجنة بالاستناد الى المقاييس الآتية :
- أهمية العمال أو كثافة العمال المطلوب تموينهم، قدرة تدخل الوحدات العمومية للتوزيع بالتجزئة الموجودة في عين المكان،
- بعد مراكز التموين عن مواقع العمل، أو عزلة المؤسسات والوحدات
- التكفل الصحيح باحتياجات الاستهلاك لدى العمال كما هو محدد في المادة 3 أعلاه التي تبرمجها لجان الشؤون الاجتماعية في المؤسسات والوحدات المقامة في مستوى الولاية " .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتمم المادة 5 من القرار الوزاري المشر المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه كما | يأتي :
يحدد الوالي بمقرر أماكن اقامة التعاونيات بعد دراسة الاقتراحات التي تقدمها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المذكور أعلاه.
ترسل نسخة من مقرر اقامة التعاونيات الى وزارة التجارة.
تنشأ لجنة وطنية للطعن والتقييم تشكل كما يأتي :
وزير التجارة او ممثله وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية او ممثله وزير الداخلية والبيئة او ممثله الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أو ممثله .
تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الاقل، واستثناء بطلب احد اعضائها ".
المادة 3
فتح المادةتلغى الفقرة الثالثة من المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989.
وزير التجارة وزير الداخلية . وزير العمل والتشغيل مراد مدلسي والبيئة والشؤون الاجتماعية ابوبكر بلقايد محمد نابي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.