مرسوم رقم 84-115
مرسوم رقم 84-115 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن تمديد أجل اعادة تسجيل التجار في السجل التجاري. 715
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1985 ، أجل اعادة التسجيل العام للتجار في السجل التجارى، المحدد في المادة 47 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور - أعلاه، والمتعلق بالسجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.