مرسوم رقم 82-42 ملغى

مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-123

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-124

    مرسوم تنفيذي رقم 95-124 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-123

    مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18

  • مرسوم رقم 83-641

    مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري. 2454

  • مرسوم رقم 83-467

    مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المحدد لكيفيات اجراء الامتحان الحصول أساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية . 1955

  • مرسوم رقم 83-108

    مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403

  • مرسوم رقم 82-493

    مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509

  • مرسوم رقم 82-491

    مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497

  • مرسوم رقم 82-250

    مرسوم رقم 82-250 مؤرخ في 3 شوال عام 1042 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة 10 10 1526

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . 1103

  • مرسوم رقم 82-186

    مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث

  • مرسوم رقم 82-199

    مرسوم رقم 82-199 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تنظيم للجمهورية الجزائرية 1139 (تابع) الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1161

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.