قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف رقباء في الحماية المدنية. 1114
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية وفقا للأحكام المحددة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الملازمين في الحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب بستين ( 60 ) منصبا .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ إجراء الاختبارات بشهرين ( 2 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيحدد اختتام التسجيلات بعد شهر واحد ( 1 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 يجب ارسال طلبات الترشيح للمسابقة الى مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري ولاية بومرداس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 | مايو سنة 1989 ..
وزير الداخلية والبيئة عن رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية أبو بكر بلقايد محمد كمال العلمي 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.