مرسوم رقم 76-39 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية -
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الداخلية على المصالح القائمة تحت سلطة الوزير والتالي بيانها :
- المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير والكاتب العام، مفتشية عامة ، مديريات عامة .
المادة 2
فتح المادةتشتمل المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير، على ما يلي :
- كتابة خاصة ، مكتب للبريد والشؤون المحتفظ بها ، مكتب للعلاقات الخارجية مكتب للاعلام والصحافة .
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات لاحقة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المصالح الموضوعة مباشرة لدى الكاتب العام ، على ما يلي :
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
- كتابة خاصة .
- مكتب عام للرسائل الواردة والصادرة .
- مكتب للترجمة ،
- مكتب للشؤون العامة
- مركز للوثائق والمحفوظات ..
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات لاحقة.
المادة 4
فتح المادةيمكن احداث لجان تقنية يرأسها الوزير أو الكاتب العام بقصد تسهيل التنسيق للعمليات الشاملة لعدة مصالح ومؤسسات على المستوى التالي :
تنفيذ العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية
- حماية وأمن الاشخاص والممتلكات ،
- التكوين ، تحقيق الانسجام والتوحيد للتجهيزات التخصصية ، الاسواق العمومية ،
- التعاون التقني مع البلاد الاجنبية والهيئات الاختصاصية | الاجنبية .
يعهد عند الاقتضاء بالكتابة الخاصة بكل لجنة، والتي يوضح تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الداخلية الى مستشار تقني واحد أو أكثر يعينون خصيصا لهذا الغرض
المادة 5
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بمهمة عامة وهي مراقبة الشروط المتعلقة بتنظيم وسير المصالح، ولهذا الغرض فانها تختص بمايلي :
- القيام بصفة دورية وبمساعدة المصالح المعنية بمهام التحقيق الذي يتناول تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ، رفع نتيجة هذه المهام الى الوزير وعند الاقتضاء الى المصالح المعنية ، اقتراح كل تدبير يمكن أن يؤدى الى تحسين أو تعزيز ممارسة النشاطات الخاصة بالمصالح التي تم تفتيشها، المساهمة في وضع المقررات المتخذة في هذا الشأن . - ويمكنها أن تقوم بجميع المهام الخاصة بالتحقيق والمستلزمة في حالة وضع خاص ، وذلك ضمن نفس الشروط وبناء على طلب الوزير ويتولى ادارة المفتشية العامة ثلاثة مفتشين عامين ويساعدهم مكلفون بمهمة .
المادة 6
فتح المادةتتشكل المديريات العامة من :
المديرية العامة للامن الوطني ، المديرية العامة للحماية المدنية ، - المديرية العامة للمواصلات الوطنية المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ، المديرية العامة للجماعات المحلية ،
- المديرية العامة للادارة والوسائل ..
للجمهورية الجزائرية 277
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 7
فتح المادةتكون اختصاصات وتنظيم المديرية العامة للامن الوطني موضوع نص خاص .
المادة 8
فتح المادةتتشكل المديرية العامة للحماية المدنية من مديريتين :
مديرية الدراسات والوسائل المكلفة بدراسة وبرمجة ومتابعة سير الوسائل البشرية والمعدات الضرورية لاتمام المهام المتعلقة بجميع مصالح الحماية المدنية، مديرية النشاط العملى المكلفة بتحديد القواعد العامة - للاحتياط والحماية وتحديد الشروط العملية لتنفيذها ومراقبة تطبيقها .
أ) تشتمل مديرية الدراسات والوسائل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبرامج المكلفة بدراسة ووضع وضبط البرامج بالهيكل الاساسي والتجهيز المخصصين لدعم نشاط المصالح العملية ، المديرية الفرعية لوسائل العمل المكلفة بالاحتياط
- الخاص بوسائل العمل وتوزيعها ومتابعة تطويرها ومراقبة تسييرها واستعمالها ، المديرية الفرعية للانجازات المكلفة بتطبيق العمليات المبرمجة ومتابعة تنفيذها وتحديد ومراقبة شروط استعمال الهياكل الاساسية والمعدات.
ب) تشتمل مديرية النشاط العملى على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للاحصائيات والتنظيم المكلفة بدراسة
- وتحديد القواعد العامة للاحتياط وقواعد الامن المطبقة في مختلف قطاعات النشاط الوطني ، المديرية الفرعية للتدخلات والحماية العامة المكلفة - بوضع واقرار جميع مخططات الدفاع والحماية والنجدة ضد الآفات والكوارث من أى نوع كانت وايضاح الشروط التطبيقية لتنفيذها ، المديرية الفرعية للمراقبة المكلفة بمتابعة تطبيق - التوجيهت من طرف المصالح والوحدات العملية والمتعلقة بممارسة نشاطاتها واقتراح كل تدبير ملائم لدعم فعاليتها.
المادة 9
فتح المادةتتشكل المديرية العامة للمواصلات الوطنية من مديريتين :
مديرية الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج ، المكلفة بدراسة وتحديد النوعيات التقنية للتجهيزات المتعلقة بجميع شبكات المواصلات والاتصالات مع الادارات والهيئات العمومية وتنظيم ومراقبة شروط تطبيقها ، مديرية الاستغلال والشبكات المكلفة بالسهر على استغلال ودعم ومراقبة وأمن الشبكات الداخلية والخارجية للمواصلات 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه
أ) تشتمل مديرية الدراسات التقنية للتنظيم والبرامج على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتنظيم المكلفة بدراسة وتحديد نظام النوعيات والقواعد التقنية للمعدات والتجهيزات الهاتفية والبرقية واللاسلكية الكهربائية الملحقة بالادارات والهيئات العمومية ،
- المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة المكلفة باقرار وايضاح شروط شراء واستعمال وتجديد المعدات والتجهيزات المخصصة لشبكات المواصلات الخاصة بالادارات والهيئات العمومية ومراقبة تطبيقها ، المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة باعداد وتطبيق برامج التجهيزات الضرورية لسير شبكات المواصلات والاتصال التابعة مباشرة لوزارة الداخلية وتنسيق برامج التجهيزات الخاصة بالشبكات الاخرى ب تشتمل مديرية الاستغلال والشبكات على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للشبكات الداخلية المكلفة بتنظيم
- وتحديد شروط الانشاء والاستغلال للشبكات المخصصة | بالمصالح المركزية والمحلية والاختصاصية والتابعة مباشرة لوزارة الداخلية ، المديرية الفرعية للتكوين التخصصى المكلفة بوضع ومتابعة انجاز البرامج الخاصة بالتكوين والاتقان للموظفين | المخصصين للادارات التقنية التخصصية ، المديرية الفرعية للتعاون المكلفة بدراسة الشروط العامة للتعاون الثقافى والتقنى مع البلدان والهيئات الاختصاصية الاجنبية وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، وتحديد قواعد توظيف واستخدام الموظفين الاجانب من طرف مجموع المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات المحلية ومراقبة تطبيقها .
ب) تشتمل مديرية الإصلاح الادارى على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج، المكلفة بدراسة و تطبيق شروط عقلنة وتحسين العمل فى الادارات والهيئات العمومية بقصد زيادة المردود والفعالية
- المديرية الفرعية للهياكل الادارية المكلفة بتحديد كيفيات تنظيم الهياكل الخاصة بالادارات المركزية والجماعات المحلية والهيئات العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ، بقصد تحسين سيرها ومتابعة تطورها ، المديرية الفرعية للبحث الادارى المكلفة بدراسة تقنيات تنظيم وسير المصالح العمومية وشروط تكيفها مع مستلزمات
- المديرية الفرعية للشبكات الخارجية والعملية المكلفة | المهام المعهود بها اليها، وذلك تطبيقا لمبادىء اللامركزية بان تحدد لفائدة المصالح المعنية شروط التنظيم والانشاء والاستغلال للشبكات الموضوعة تحت تصرفها ومد المساعدة التقنية الضرورية لدعمها وسيرها ، المديرية الفرعية لوسائل العمل والمعدات المكلفة بالنص على وسائل العمل والمعدات وتوزيعها ومتابعة تطورها ومراقبة تسييرها واستعمالها .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 الفقرة 2 و ب من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 10
فتح المادةتتشكل المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري من مديريتين :
مديرية التكوين والتعاون ، المكلفة بان تحدد وتقرر لحساب مجموع الادارات والمصالح العمومية ، شروط التكوين والاتقان للاطارات والاعوان اللازمين وسيرهم وتحديد القواعد التي يمكن بموجبها للموظفين الاجانب العمل في الادارات والهيئات العمومية والسهر على تطبيقها ،
- مديرية الاصلاح الاداري، المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير الهياكل الخاصة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية بقصد ضبطها وتحسينها •
أ) تشتمل مديرية التكوين والتعاون على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين الإداري، المكلفة بتحديد واقرار الشروط والبرامج والتكوين والاتقان لموظفي الادارة المخصصين لمجموع المصالح والهيئات العمومية ومتابعة تطبيقها ، وتوزيع السلطة وتبسيط الاعباء الادارية .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى
المادة 11
فتح المادةتتشكل المديرية العامة للوظيفة العمومية من مديريتين :
مديرية القوانين الاساسية للوظائف العمومية، المكلفة بتجديد القواعد التي يخضع لها وضع الموظفين التابعين لمختلف المصالح والهيئات العمومية، وتطبيقها وتكييفها مع تطور متطلبات البلاد ، مديرية التطبيق والمراقبة المكلفة بالسهر على مراعاة التنظيم الذى يسود وظائف أعوان الدولية والجماعات المحلية والهيئات العمومية ومراقبة تطبيقه.
أ) تشتمل مديرية القوانين الاساسية للوظائف العمومية على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنظيم القوانين الاساسية لموظفي الادارات العمومية المكلفة بدراسة ووضع النصوص المتعلقة بوضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والقيام بتطبيقها المديرية الفرعية للقوانين الاساسية المتعلقة بموظفى الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية المكلفة بدراسة الشروط العامة للتوظيف في مختلف القطاعات العمومية وائتلاف قوانينها الاساسية ومتابعة تطورها ، المديرية الفرعية للاجور والانظمة الاجتماعية المكلفة بدراسة ووضع القواعد المتعلقة بتحديد الاجور والتعويضات المطبقة على موظفي الدولة والجماعات والهيئات العمومية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية والمؤسسات الاشتراكية واقرار الاحكام التي تتناول نظامها الاجتماعي والتقاعد، وذلك مع مساهمة الوزارات المعنية.
ب) تشتمل مديرية التطبيق والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لاحصائيات وتنظيم وسائل العمل، المكلفة بمتابعة التطور العام لقوام أعوان الدولة والجماعات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومسك فهرس عام للبطاقات يتعلق بهؤلاء الموظفين ، وتأمين الاستغلال الإحصائي ، المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المكلفة بالسهر على
- شرعية اعمال توظيف وترقية الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وتأمين سير اللجان المحدثة للمساهمة في تسييرهم، ... مديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المكلفة يد وتنظيم الامتحانات والمسابقات الضرورية للوظائف العمومية وتوظيف وترقية الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ...
المادة 12
فتح المادةتتشكل المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص، من ثلاث مديريات :
مديرية التنظيم والقضايا المكلفة بوضع وضبط النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بحالة وانتقال الاشخاص والممتلكات وتحديد شروط النظام الخاص بالقضايا ومتابعة تطبيقها، مديرية الشؤون العامة والتلخيص المكلفة بتنظيم
- وائتلاف التدخلات للسلطات اللامركزية في مختلف قطاعات النشاط الوطني ، وتحديد شروط مساهمتها في تطبيق الاختيارات الاساسية للبلاد، وتجميع كافة الاستعلامات المتعلقة بتطور الوضع العام للبلاد وتلخيصها ، المكلفة بتحديد قواعد وشروط مديرية الانتخابات ، التنظيم المتعلق بالعمليات الانتخابية، والسهر على حسن سير الاقتراعات واستغلال النتائج
أ) تشتمل مديرية التنظيم والقضايا على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم العام المكلفة بوضع النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بحالة انتقال الممتلكات والاشخاص ومتابعة تطبيقها، المديرية الفرعية للمراقبة والانظمة المحلية ، المكلفة بتحديد وائتلاف الشروط العامة للتدابير والاجراءات الموضوعة من طرف السلطات اللامركزية والتي تسري على مختلف الميادين التابعة لسلطاتها التنظيمية الخاصة بها، واقتراح كل تدبير يهدف الى تبسيط وتسهيل التنفيذ .
للجمهورية الجزائرية - 279 المديرية الفرعية للقضايا المكلفة بمراجعة الطعون
- وتحديد قواعد وشروط التحقيق المرفوعة لوزير الداخلية والتسوية للقضايا من طرف السلطات المحلية ومتابعة التنفيذ.
ب تشتمل مديرية الشؤون العامة والتلخيص على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة السلطات المحلية المكلفة بمتابعة النشاط العام للمجالس المحلية خلال دوراتها لدراسة ومراقبة اختصاصاتها والبحث كذلك عن الحلول الملائمة لتسهيل عملها مع مساهمة الوزارات والمصالح العمومية المعنية ، المديرية الفرعية للاعلام والتلخيص العام المكلفة
- بائتلاف ودعم الاعمال التي تقوم بها السلطات اللامركزية لتنفيذ توجيهات السلطة المركزية ، وتحديد شروط مساهمتها في تطبيق العمليات الكبرى ذات الصالح الوطني وتجميع كافة المعلومات المتصلة بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد بقصد استغلالها ، المديرية الفرعية لمراقبة الاموال العقارية المملوكة للدولة المكلفة بتحضير التدابير الضرورية لتطبيق مقررات الحكومة في مادة التسيير المتعلق بالاموال العقارية ودعم نشاط الهيئات المسيرة ومراقبة النتائج
ج) تشتمل مديرية الانتخابات على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم الانتخابي ، المكلفة بتحديد
- كيفيات تطبيق قانون الانتخاب وايضاح شروط تطبيقها العملي ومراقبة تنفيذها ، المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية ، المكلفة باقرار
- التنظيم المتعلق بالاقتراعات وتطبيق الوسائل شروط التنظيمية والمادية والبشرية الضرورية لحسن سير عمليات التصويت ومراقبة التنفيذ ، المديرية الفرعية للاحصائيات والاستغلال ، المكلفة
- واستغلالها وتحليل نتائجها بتجميع نتائج الاقتراعات
المادة 13
فتح المادةتتشكل المديرية العامة للجماعات المحلية من ثلاث مديريات :
مديرية الادارة والمالية المحلية المكلفة بدراسة
- واقرار جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الهياكل الادارية والمالية للولايات والبلديات، ومتابعة تطور احتياجاتها وأعمالها ، مديرية التنمية المحلية المكلفة بدراسة واقرار الشروط
- العامة لتخطيط وتطبيق اعمال التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك بتنسيق برنامجها متابعة ومراقبة انجازها، مديرية الوحدات الاقتصادية المحلية المكلفة بدراسة .
- التدابير الملائمة لتسيير ترقية القطاع الاقتصادي وتحديد المحلى ، واقرار الاحكام الضرورية لتنظيم هياكله ومراقبة تسييره . 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه
أ) تشتمل مديرية الادارة والمالية المحلية، على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للهياكل والوظائف المحلية، المكلفة بدراسة الهياكل وقواعد الادارة والتسيير للجماعات المحلية | ومراقبة وضعية الوظائف والقوام المحليين وذلك بقصد تبسيطها وتخفيفها، المديرية الفرعية لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية ، المكلفة بدراسة ومتابعة تطور الجباية المحلية والسهر على توزيع عادل لايراداتها بين الجماعات المستفيدة وتحديد الشروط العامة لاستغلال الاملاك المحلية واقرار طرق التسيير للمصالح العمومية المحلية ، المديرية الفرعية للمراقبة التابعة للميزانية وللتحليل | المالي، المكلفة بتحقيق وتدقيق ومراقبة الميزانيات وحسابات الولايات بقصد المصادقة عليها والتحقيق في طلبات المساهمة | المالية المقدمة من البلديات والتحليل الدورى لتطور تقديرات | و انجازات الموارد والنفقات لكافة الجماعات المحلية .
ب) تشتمل مديرية التنمية المحلية على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتهيئة الحضرية المكلفة بتوجيه وتنسيق برامج التجهيز الجماعية للمراكز الحضرية الكبرى والمصادقة عليها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك باقرار الاحكام المتعلقة بمراقبة النمو الحضرى ومراقبة تطبيقها ،
- المديرية الفرعية للتنمية الريفية المكلفة بتوجيه و تنسيق برامج التجهيز والاستثمار المخصصة لتيسير ودعم ترقية الجماعات الريفية والمصادقة على هذه البرامج، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وكذلك بمساعدة هذه الجماعات في تطبيق وانجاز مشاريعها ،
- المديرية الفرعية للدراسات والتجهيزات المنظمة المكلفة بالدراسات العامة للتنظيم وكلفة التجهيزات الادارية والتخصصية للجماعات المحلية، وتوجيه ومساعدة هذه الاخيرة في برمجة وانجاز كافة العمليات ذات الطابع التكراري
ج) تشتمل مديرية الوحدات الاقتصادية المحلية على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لوحدات الانتاج ، المكلفة بتوجيه ومساعدة الولايات والبلديات في تحضير ووضع وتطبيق برامجها المتعلقة بالاستثمارات وذلك لفائدة وحدات انتاج الاموال ، المديرية الفرعية لوحدات الانجاز والخدمات المكلفة
- بتوجيه الولايات والبلديات في احداث وحدات الانجاز والخدمات ومساعدتها في البرمجة وشراء واستعمال الوسائل المادية المخصصة لهذه الوحدات
- المديرية الفرعية لاحصائيات التنظيم والمراقبة المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير القطاع الاقتصادي | المحلى وتحديدها وائتلافها وبمتابعة وتحليل ومراقبة تطورها ونتائجه .
و تمارس المديرية العامة للجماعات المحلية، فضلا عن ذلك الوصاية والرقابة على نشاطات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية المحدثة بموجب المرسوم المذكور أعلاه
المادة 14
فتح المادةتتشكل المديرية العامة للادارة والوسائل من ثلاث مديريات :
مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية ، المكلفة بتسيير الموظفين التابعين للمصالح المركزية والهيئات العمومية الادارية ومتابعة ومراقبة تسيير الموظفين المخصصين للمصالح الخارجية والتخصصية والدراسة والتكييف مع ضرورات سير الادارة مع القوانين الاساسية الخاصة التي تسري على وظائف جميع الاعوان التابعين لوزارة الداخلية واقرار كل تدبير ملائم لتحسين وضعهم الاجتماعي .
مديرية الميزانية والمحاسبة المكلفة بتقدير ووضع التقديرات والاعتمادات الحتمية لسير وتجهيز المصالح والهيئات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية ، وكذلك بتنفيذ النفقات والتحليل الدوري لمجموع العمليات المالية ، مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز المكلفة بتنسيق تحضير ووضع وتطبيق برامج الهيكل الاساسي والتجهيز المادي لفائدة المصالح المركزية والتخصصية والهيئات العمومية المستقلة ذاتيا ، ومتابعة ومراقبة انجاز الصفقات العمومية المبرمجة لاجل تنفيذ العمليات ..
أ) تشتمل مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لموظفى الادارة العامة، المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفى اسلاك الادارة العامة ، وتحديد ومراقبة شروط تسيير الموظفين المخصصين.
للولايات والهيئات والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية 6
- المديرية الفرعية للموظفين التقنيين المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفي الاسلاك التقنية والتخصصية المعينة في المصالح والتخصصية وتحديد ومراقبة شروط تسيير الذين عينوا في الولايات، وتسيير الموظفين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون في اطار الاتفاقيات والعقود المبرمة مع البلدان الاجنبية ، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المكلفة بترقية كل عمل يرمى ، على الصعيد الاجتماعي ، الى تحسين اطار وشروط العمل لموظفى المصالح المركزية، ومساعدتهم في حالة مرضهم أو مرض أفراد عائلتهم وتسيير جميع الموارد المخصصة لفائدة الخدمات الاجتماعية .
ب تشتمل مديرية الميزانية والمحاسبة على ثلاث مديريات فرعية :
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المديرية الفرعية للميزانية المكلفة للقيام بالتعاون مع - المصالح والهيئات المعنية بتحديد شروط التقديرات المتعلقة بالنفقات وتجميعها ومراقبتها وتوزيعها وذلك بقصد المصادقة عليها ثم اجراء التبليغات الضرورية . .
المديرية الفرعية للمحاسبة المكلفة بتحديد شروط - تنفيذ الاعتمادات المفتوحة لفائدة المصالح والهيئات المعنية ومسك محاسبة بالالتزامات وأوامر الصرف من كل نوع ، والمقيدة لفائدة المصالح المركزية والتخصصية ومتابعة ومراقبة تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية الخاصة بالولايات والهيئات العمومية المستقلة ذاتيا ، المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي، المكلفة بدراسة واقرار جميع التدابير المخصصة لتسهيل تحديد التقديرات الخاصة بالميزانية وتكييف مفردات النفقات المتعلقة بالمصالح والهيئات العمومية مع مقتضيات سيرها وتبسيط اجراءات التنفيذ الخاصة بالعمليات المالية وتحليل توزيع وتقدير النفقات بالنسبة لكل نوع ولكل مصلحة . . ج) تشتمل مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للهياكل الاساسية المكلفة بتجميع و تحليل اقتراحات المصالح والهيئات العمومية المتعلقة بانشاء وبناء الاماكن والعمارات التي لا بد منها لممارسة مهامها، وذلك بقصد اعداد برامجها ، وباقرار شروط وكيفيات تسيير العمليات ومتابعة ومراقبة انجازها ، المديرية الفرعية للتجهيز والمعدات المكلفة بأن تقرر على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف المصالح ، البرامج والمعدات واللوازم الضرورية لسيرها ، والقيام بعمليات الشراء وانجازها ، وعمليات التوزيع والصيانة والتجديد ومسك دفاتر الجرد ، المديرية الفرعية للصفقات العمومية المكلفة بتنسيق - و اقرار الكيفيات التطبيقية لابرام واعداد صفقات الدراسة والاشغال أو اللوازم الضرورية لانجاز عمليات الهيكل الاساسي للمصالح وتجهيزها ، ومتابعة تنفيذ العقود وتجميعها بقصد استغلال وتحليل جميع التعليمات والاحصائيات المتعلقة بالخدمات المؤداة لمصالح وزارة الداخلية .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 ا فقرة 2 من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى
المادة 15
فتح المادةيحدد عدد المكاتب التابعة للمديريات الفرعية وكذلك تنظيمها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 281
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-204
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل والمتمم، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-02
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-130
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنه 1970 المخالفة لاحكام هذا المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (70)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-02
مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة الثانية المركزية في وزارة الداخلية. 64 عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. :
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-01
مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستى التكوين العالى التابعتين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1030
-
مرسوم رقم 85-204
مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
-
مرسوم رقم 84-105
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية. 75
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية بوزارة الداخلية. 3640
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة والتلخي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 13 مارس سنة 1983 يتضمن الفساء أحكام القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث لجنة المشتريات المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة خدمات الدراسات. 1280
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن تعديل العنوان رقم 221 من القرار المؤرخ في 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته. 1374
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل . 520
-
مرسوم رقم 82-186
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات . 520
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا 520 الثلاثاء 509
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة المالية المحلية . 521
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 وزارة التعليم والبحث العلمي . 514 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية . 517
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . 517. 517
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية. 518
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية - 518
-
مرسوم رقم 82-42
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . 518
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة. 519
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير • 522
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري . 692
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية . 692
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات . 693
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 693
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا. 693
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.